حيثيات تغريم شركة قدريانو إير فريت لعدم شحن منتجات زراعية لشركة شوقي للتجارة

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بإلزام شركة قدريانو إير فريت بدفع خمسة آلاف جنيه لشركة شوقي للتجارة، ورد خمسة آلاف جنيه وشيكين تم دفعها لشحن منتجات زراعية إلى فرانكفورت، ولم تلتزم قدريانو إير فريت بشحنها، وتسببت في تلفها، في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 13/11/2018، برئاسة المستشار أشرف إمام إمام.
في الدعوى المرفوعة من شركة شوقي للتجارة ضد:
- شركة قدريانو إير فريت.
- شركة لوفتهانزا للشحن.
و في صحيفة الدعوي الفرعية المرفوعة من شركة قدريانو إير فريت ضد:
- شركة شوقي للتجارة.
- شركة لوفتهانزا للنقل.
و في صحيفة الإدخال المرفوعة من شركة شوقي للتجارة ضد:
- شركة قدريانو إير فريت.
- شركة لوفتهانزا للشحن.
- مدير جمرك مركز التصدير.
- مدير جمرك صادر مطار القاهرة للشحن الجوي.
- مدير الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية.
كان المدعي أقام دعوى بتاريخ 11/4/2011، طلب فيها:
- إلزام المدعي عليهما متضامنين بأن يؤديا لشركة شوقي للتجارة مليون جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية والمعنوية التي أصابتها جراء تلف البضائع الخاصة بالشركة وعدم نقلها وشحنها كما هو متفق عليه من مطار القاهرة الجوي إلى فرانكفورت بألمانيا.
- الحكم بإلزام المدعى عليه الأول برد 5000 جنيه مصري والشيك البنكي رقم 449 المؤرخ 30/1/2011 بمبلغ 4625.40 دولار أمريكي والمسحوب علي بنك بلوم مصر فرع مدينة نصر والشيك البنكي رقم 460 المؤرخ 12/2/2011 بمبلغ 32325 دولارا والمسحوب على بنك بلوم مصر فرع مدينة نصر.
- إلزامهما بكافة المصاريف والأتعاب والنفاذ بلا كفالة.
تفاصيل القضية
وكانت الشركة اتفقت مع المدعى عليه الأول (وكيل شحن) على أن يشحن 1780 كرتونة فاصوليا وفراولة بإجمالي وزن 8881 كجم ونقلها يوم 28/1/2011 بواسطة المدعى عليه الثاني عن طريق الجو من القاهرة إلى فرانكفورت بألمانيا، واستلم المدعى عليه الأول من الشركة مقابل ذلك مبلغ 5000 جنيه بموجب إذن صرف نقدية مؤرخ 7/1/2011 والشيك البنكي رقم 449 المؤرخ 30/1/2011 بمبلغ 4625.40 دولار أمريكي، وكذلك الشيك البنكي رقم 460 المؤرخ 12/2/2011 بمبلغ 32325 دولار.
واستلم المدعى عليه الثاني كافة البضائع يوم 28/1/2011 وكافة مستندات الشحن الخاصة بالبضائع المطلوب شحنها، وأصبحت تحت تصرفه وفي حيازته الفعلية بمطار القاهرة الجوي في صبيحة يوم 28/1/2011، وحررت بوليصة الشحن 21329184/020، إلا أن البضائع لم تنقل في الموعد المحدد أو أي رحلة تليها إلى أن تلفت بمطار القاهرة؛ مما تسبب في أضرار للشركة، الأمر الذي حداها لإقامة دعواها.
وتداولت الدعوي بالجلسات أمام محكمة الجيزة الابتدائية، وحضر المدعى عليه الأول، وقدم ثلاث حوافظ مستندات طويت على شهادة من بنك بلوم مصر تفيد عدم صرف الشيكين.
كما قدم صورة ضوئية عن العدول عن مشمول الرسالة من الشركة المدعية بتاريخ 24/2/2011، وقدم طلبا عارضا مؤشرا عليه بالجدول في 29/1/2015 ومعلنا طلبا بإلزام المدعى عليها الأولى فرعيا بمبلغ 50000 جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمدعية فرعيا على سند من إساءة المدعية أصليا حق التقاضي، وقدم مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الدعوي الأصلية على سند من القوة القاهرة، وعدم تلف البضاعة محل الدعوى.
وقدم وكيل الشركة المدعية أصليا صحيفة إدخال خصوم جدد مؤرخة 11/1/2015، وطلب إدخال مدير جمرك مركز التصدير، ومدير جمرك صادر مطر القاهرة للشحن الجوي، ومدير الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، بإلزامهم بتقديم أصل الإقرار المنسوب صدوره لمدير الشركة المدعية بطلب العدول عن مشمول الرسالة محل الدعوي ورد وبطلان هذا الإقرار؛ لتزوير توقيعه على مدير الشركة، والحكم بطلبات الصحيفة الأصلية.
كما قدم صحيفتي تصحيح الأولي بالاسم الصحيح للشركة المدعى عليها الأولى أصليا والثانية بتصحيح الخطأ المادي الوارد في مبلغ الشيك رقم 460 المؤرخ 12/2/2011 من أن قيمته الصحيحة مبلغ 32325 جنيها وليس دولارا أمريكيا، وحضر نائب الدولة عن الخصوم المدخلين بصفتهم، ودفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهم؛ لرفعها على غير ذي صفة؛ لكون وزير المالية هو المختص.
ومثل وكيل عن الشركة المدعى عليها الثانية أصليا، وقدم أصل بوليصة الشحن الجوي وترجمة رسمية لها وأصل خطاب من الشركة المدعى عليها الأولى أصليا يفيد بطلبها إيقاف ترحيل الشحنة مؤرخ 31/1/2011، وقدم أيضا مذكرتين بدفاعه طلب فيهما رفض الدعوى الأصلية.
وبجلسة 28/12/2015 قضت هذه المحكمة بندب خبير.
وحكمت المحكمة:
أولا: في موضوع الدعوى الأصلية:
- بإلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدي للمدعي مائتي ألف جنيه.
- إلزام المدعى عليه الأول برد مبلغ خمسة آلاف جنيه مصري قيمة إيصال الاستلام محل الدعوى ورد الشيكين البنكيين رقمي 449 المؤرخ 30/1/2011 بمبلغ 4625.40 دولار أمريكي والشيك رقم 460 المؤرخ 12/2/2011 بمبلغ 32325 جنيه للمدعى، ورفضت ما عدا ذك من طلبات.
- إلزام المدعى عليه الأول بالمصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ثانيا: في الدعوى الفرعية برفضها وإلزام رافعها بالمصاريف ومائة جنيه أتعاب محاماة.
حيثيات الحكم
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثانية الإستئنافية
حكم
باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الخميس الموافق 15/11/2018 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.
برئــــاسة الســـيد الأســـتاذ المستشار/ أشـــــرف إمــــــام إمــــــام رئيـــــــــس المحكمــــــــــة
وعضوية الســـــادة المستشاريـــــــن / عمــــــرو عبـد اللـه بــــــكر المستشـــــار بـالمحكمــــــة
تــــامر محـمد الحــديــدي المستشـــــار بـالمحكمــــــة
وبحضــــــــــــــــــور الســـــــيـد / عـــــــــــلاء إبــــــراهيـم أمـــــين الســــــــــــــــــــر
أصدرت الحكم الآتي:
في الدعوى المقيدة برقم 675 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة0
المـرفــوعـة مــن :
السادة / شركة شوقي للتجارة و يمثلها قانونا السيد / محمد سيد شوقي و الكائن مقرها 4 شارع الأشجار – روكسي – مصر الجديدة – و محلها المختار مكتب الأستاذ الدكتور / محمود مصطفي عبد الله المحامي بالقاهرة .
ضـــــــد
1- السادة / شركة قدريانو اير فريت – و الكائن مقرها 108 عمارات صقر قريش – بجوار مسجد الفاروق – مساكن الشيراتون – خلف كافيتريا ادم – قسم النزهة .
2- السادة / شركة لوفتهانزا للشحن و الكائن مقرها بمطار القاهرة الجوي – أمام قرية البضائع – قسم النزهة .
و في صحيفة الدعوي الفرعية المرفوعة من :
شركة قدريانو ايرفريت و الكائن مقرها 108 عمارات صقر قريش بجوار مسجد الفاروق – مساكن شيراتون خلف كافيتريا ادم – قسم النزهة – القاهرة ، و محله المختار مكتب الأساتذة / حسين صلاح حسين ، محمد نبيل عبد السلام ، و محمود جمال سيف الدين المحامون بالقاهرة .
ضـــــــد
أولا : السادة / شركة شوقي للتجارة و يمثلها قانونا السيد / محمد سيد شوقي و الكائن مقرها في 4 شارع الأشجار – روكسي – مصر الجديدة – القاهرة .
ثانيا : السادة / شركة لوفتهانزا للنقل و الكائن مقرها بمطار القاهرة الجوي – أمام قرية البضائع – قسم النزهة – القاهرة .
و في صحيفة الإدخال المرفوعة من :
السادة / شركة شوقي للتجارة و يمثلها قانونا السيد / محمد سيد شوقي و الكائن مقرها 4 شارع الأشجار – روكسي – مصر الجديدة – و محلها المختار مكتب الأستاذ الدكتور / محمود مصطفي عبد الله المحامي بالقاهرة .
ضـــــــد
1- السادة / شركة قدريانو اير فريت – و الكائن مقرها 108 عمارات صقر قريش – بجوار مسجد الفاروق – مساكن الشيراتون – خلف كافيتريا ادم – قسم النزهة .
2- السادة / شركة لوفتهانزا للشحن و الكائن مقرها بمطار القاهرة الجوي – أمام قرية البضائع – قسم النزهة .
3- السيد / مدير جمرك مركز التصدير بصفته و يعلن بمطار القاهرة الجوي – أمام قرية البضائع – قسم النزهة .
4- السيد / مدير جمرك صادر مطار القاهرة للشحن الجوي و يعلن بمطار القاهرة الجوي – أمام قرية البضائع – قسم النزهة .
5- السيد / مدير الإدارة المركزية لجمارك الصادرات و الواردات الجوية و يعلن بمطار القاهرة الجوي – أمام قرية البضائع – قسم النزهة .
*** المـحـكـمــــة ***
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:
حيث تتحصل وقائع الدعوى حسبما يبين من مطالعة أوراقها ومستنداتها فيما سبق وأن أحاط به الحكم الصادر في الدعوى رقم 236 لسنة 2011 تجاري كلي شمال الجيزة بجلسة 30/10/2017 والحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 715 ، 728 لسنة 21 قضائية استئناف القاهرة بجلسة 3/4/2018 وكذا الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 946،945 لسنة 10ق اقتصادية القاهرة بجلسة 5/7/2018 والتي تحيل إليهم المحكمة منعاً للتكرار وتعتبرهم جزء لا يتجزأ ومكمل لهذا القضاء إلا أن المحكمة توجز الوقائع بالقدر اللازم لربط أوصال هذا القضاء في ان المدعي بصفته اقام الدعوي بموجب صحيفة استوفت شروطها القانونية أودعت قلم كتاب المحكمة 11/4/2011 و اعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم أولا : بإلزام المدعي عليهما متضامنين بان يؤدوا للشركة الطالبة مبلغ مليون جنية كتعويض عن الأضرار المادية و الادبية و المعنوية التي اصابتها من جراء تلف البضائع الخاصة بالشركة الطالبة و عدم نقلها و شحنها كما هو متفق عليه من مطار القاهرة الجوي الي فرانكفورت بالمانيا ، ثانيا : الحكم بإلزام المدعي عليه الأول برد مبلغ 5000 جنية مصري و كذلك الشيك البنكي رقم 449 المؤرخ 30/1/2011 بمبلغ 4625.40 دولار أمريكي و المسحوب علي بنك بلوم مصر فرع مدينة نصر و كذلك الشيك البنكي رقم 460 المؤرخ 12/2/2011 بمبلغ 32325 دولار و المسحوب علي بنك بلوم مصر فرع مدينة نصر مع الزامهما بكافة المصاريف و الاتعاب و النفاذ بلا كفالة .
علي سند من القول ان اتفقت المدعية مع المدعي عليه الأول ( وكيل شحن ) علي ان يشحن عدد 1780 كرتونة فاصوليا و فراولة باجمالي وزن 8881 كجم و نقلها يوم 28/1/2011 بواسطة المدعي عليه الثاني عن طريق الجو من القاهرة الي فرانكفورت بالمانيا و قد استلم المدعي عليه الأول من المدعية مقابل ذلك مبلغ 5000 جنية بموجب اذن صرف نقدية مؤرخ 7/1/2011 و الشيك البنكي رقم 449 المؤرخ 30/1/2011 بمبلغ 4625.40 دولار أمريكي و المسحوب علي بنك بلوم مصر فرع مدينة نصر و كذلك الشيك البنكي رقم 460 المؤرخ 12/2/2011 بمبلغ 32325 دولار و المسحوب علي بنك بلوم مصر فرع مدينة نصر ، و اذ استلم المدعي عليه الثاني كافة البضائع سالفة البيان و المطلوب شحنها يوم 28/1/2011 و كاقة مستندات الشحن الخاصة بالبضائع المطلوب شحنها و اصبحت تحت تصرفه و في حيازته الفعلية بمطار القاهرة الجوي في صبيحة يوم 28/1/2011 و حررت بوليصة الشحن 21329184/020 الا ان البضائع لم تنقل في الموعد المحدد او أي رحلة تليها الي ان تلفت البضائع بمطار القاهرة مما تسبب باضرار للمدعية الأمر الذي حداها لإقامة دعواها .
وقدم سندا حافظة مستندات طويت علي صورة ضوئية من سند شحن البضائع محل الدعوي .
و تداولت الدعوي بالجلسات أمام محكمة الجيزة الابتدائية علي النحو المبين بمحاضرها حضرها المدعي بصفته بوكيل عنه قدم و علي الجلسات تسعة حوافظ مستندات طويت علي أصل بوليصة شحن البضائع محل الدعوي صورة ضوئية من إقرار جمركي عن البضائع المصدرة ثابت بها بياناتها و صورة ضوئية من شهادة حركة للبضائع المصدرة و صورة ضوئية من فاتورة بقيمة البضائع لتقديمها الي الجمارك ، أصل اذن صرف نقدية بمبلغ 5000 جنية و أصل الاستلام من الشركة المدعي عليها الأولي باستلامه أصل الشيك البنكي رقم 449 المؤرخ 30/1/2011 بمبلغ 4625.40 دولار ، أصل استلام الشيك البنكي رقم 460 المؤرخ 21/2/2011 بمبلغ 32325 جنية و المسحوبين علي بنك بلوم مصر فرع مدينة نصر ، ترجمة رسمية للمستندات المقدمة باللغة الانجليزية سلفا ، أصول المستندات المقدمة سلفا ، أصل الرد الوارد من الإدارة المركزية لجمارك الصادرات و الواردات الجوية ، صورة ضوئية من الإقرار بالعدول الكلي عن مشمول شهادة رقم 1639 بوليصة رقم 21329184/020 و الصادرة من المدعي عليه ثانيا و المزورة توقيعه علي المدعي ، شهادة من شركة مصر للطيران كانت تعمل اثناء الفترة من 27/1/2011 و حتي 10/2/2011 ، شهادة من الإدارة المركزية للجمارك الصادرات والواردات الجوية تفيد استلام الشركة المدعي عليا الثانية للبضائع بعد استيفاء الإجراءات الجمركية قبل ميعاد السفر ، أصل شهادة من الهيئة العامة للصادرات والواردات تفيد بعدم تصدير الشركة المدعية لاي صادرات من 1/3/2011 حتى 29/4/2014 ، أصل شهادة تحركات لمدير الشركة المدعية تفيد بسفر بتاريخ 5/10/2010 ولم يستدل له على عودة حي 1/12/2013 ، وحضر المدعي عليه الأول بصفته وكيل عنه وقدم ثلاث حوافظ مستندات طويت على شهادة من بنك بلوم مصر تفيد عدم صرف الشيكين موضوع الدعوي وصورة ضوئية لهما وصورة ضوئية عن العدول عن مشمول الرسالة من الشركة المدعية بتاريخ 24/2/2011 كما قدم طلبا عارضا مؤشرا عليه بالجدول في 29/1/2015 ومعلن طلب في ختامه إلزام المدعي عليها الأولي فرعيا بمبلغ 50000 جنيه كتعويض عن الاضرار المادية والادبية التي لحقت بالمدعية فرعيا على سند من اساءة المدعية اصليا حق التقاضي وقدم مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الدعوي الأصلية على سند من القوة القاهرة ، وعدم تلف البضاعة محل الدعوي .. وقدم وكيل الشركة المدعية أصليا صحيفة أدخال خصوم جدد استوفت شروطها أودعت قلم الكتاب في 11/1/2015 وأعلنت قانونا طلب فيها إدخال مدير جمرك مركز التصدير بصفته ، مدير جمرك صادر مطر القاهرة للشحن الجوي ، مدير الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية بالزامهم بتقديم أصل الاقرار المنسوب صدوره لمدير الشركة المدعية بطلب العدول عن مشمول الرسالة محل الدعوي وبرد وبطلان هذا الاقرار لتزوير توقيعه على مدير الشركة والحكم بطلبات الصحيفة الأصلية ، كما قدم صحيفتي تصحيح الأولي بالاسم الصحيح للشركة المدعي عليها الأولي أصليا والثانية بتصحيح الخطأ المادي الوارد في مبلغ الشيك رقم 460 المؤرخ 12/2/2011 من أن قيمته الصحيحة مبلغ 32325 جنيها وليس دولار أمريكي ، وحضر نائب الدولة عن الخصوم المدخلين بصفتهم ودفع بعدم قبول الدعوي بالنسبة لهم لرفعها على غير ذي صفة لكون وزير المالية هو المختص ، ومثل وكيل محام عن الشركة المدعي عليها الثانية أصليا وقدم حافظتي مستندات طويتا على أصل بوليصة الشحن الجوي وترجمة رسمية لها وأصل خطاب من الشركة المدعي عليها الأولي اصليا يفيد بطلبها إيقاف ترحيل الشحنه مؤخر 31/1/2011 وقدم أيضا مذكرتين بدفاعه طلب فيهما رفض الدعوي الأصلية وبجلسة 28/12/2015 قضت هذه المحكمة بندب خبير في الدعوي مهمته المأمورية المبينه بمنطوق ذلك القضاء والتي نحيل اليها منعا للتكرار وباشر الخبير مأموريته وأودع تقريره إنتهي إلى نتيجة مفادها أن طبيعه العلاقة بين الشركة المدعية والمدعي عليها الأولي هي علاقة أتفاق تجارية توضحها بوليصة الشحن سند الدعوي رقم 31329184-020 بتاريخ 28/1/2011 والتي بموجبها تتخذ الشركة المدعي عليها الأولي إجراءات نقل الشحنه الخاصة بالشركة المدعية (عدد 1780 كرتونه فاصوليا وفراولة بوزن صافي 7350 كجم وزن قائم 8881 كجم من مصر الى امانيا والتي استعانت الشركة المدعي عليها الأولي بالشركة المدعي عليه الثانية للتخليص على الشحنه ونقلها جويا لم يتم تقديم أي عقود اتفاق بين أي من الاطراف الثلاثة وانه لم يقدم ايه مستند يفيد وجود علاقة مباشرة بين الشركة المدعية والشركة المدعي عليها الثانية وانما كافة المستندات والمبالغ المسددة تفيد أن العلاقة المباشرة هي بين الشركة المدعية والشركة المدعي عليها الاولي -2- وجود أخلال من جانب الشركة المدعي عليه الأولي للتأخر في شحن الشحنه خلال الفترة من 28/1/2011 حتى 31/1/2011 ثم اخلالها بإصدار خطاب من جانبها للشركة المدعي عليه الثانية بتاريخ 31/1/2011 بوقف سفر الشحنة موضوع التداعي دون أبثات أن الشركة المدعية قد طلبت منها ذلك كما أخلت الشركة المدعي عليها الثانية بالتزاماتها لوقف سفر الشحنة فور تسلمها حيث لم يتم التقم بوقف سفر الشحنة الا بتاريخ 24/2/2011 مما نتج عن ذلك الاخلال من جانب الشركتين المدعي عليهما الأولي والثانية تلف الشحنة موضوع التداعي حيث لم تقدم أي من الشركتين المدعي عليهما ما يفيد موقف الشحنة موضوع التداعي حتى تاريخه أو ما يفيد تسليمها للشركة المدعية ، وفوض الرأي للمحكمة في شأن التعويض المطالب به ، وأعلن الخصوم بالتقرير ، وتداولت الدعوي بالجلسات حضرها المدعي بصفته بوكيل عنه وحضر المدعي عليهما بصفتهما بوكيل عن كل منهما وبجلسة 30/10/2017 قضت محكمة الجيزة الابتدائية في مادة تجارية أولاً:- في موضوع الدعوى الأصلية بإلزام الشركتين المدعى عليهما الأولي والثانية أصلياً بأن يؤدياً على وجه التضامن إلي الشركة المدعية أصلياً مبلغ مقداره 150977 (مائة وخمسون ألف وتسعمائة وسبعة وسبعون) وحدة سحب خاصة (قيمة التعويض عن تأخير الرسالة محل الشحن الجوي بوزن 8881 كجم مشمول الوليصة رقم 31329184-020 بتاريخ 28/1/2011 – موضوع الدعوى) بما لا يجاوز مبلغ مليون جنيه) ، بإلزام الشركة المدعى عليه الأولي أصلياً برد مبلغ خمسة ألاف جنيه مصري قيمة إيصال الاستلام محل الدعوى ورد الشيكين البنكيين رقمي 449 المؤرخ 30/1/2011 بمبلغ 4625.40 دولار أمريكي والشيك رقم 460 المؤرخ 12/2/2011 بمبلغ 32325 جنيه والمسحوبين علي بنك بلوم مصر فرع مدينة نصر للشركة المدعية أصلياً وألزمت الشركة المدعي عليها الأولي المصاريف ومبلغ مائة جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.
ثانياً:- في الدعوى الفرعية بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وألزمت رافعها المصاريف ومبلغ مائة جنيه أتعاب محاماة.
فلم ترتضي الشركة المدعى عليها الثانية ذلك القضاء فطعنت عليه بالاستئناف رقم 715 لسنة 21 ق بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا طلبت في ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى واحتياطياً ندب لجنة ثلاثية مع إلزام المستأنف ضده ضدهم بالمصاريف تأسيساً على أسباب حاصلها : القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون.
كما طعنت الشركة المدعى عليها الأولى على هذا القضاء بالاستئناف رقم 728لسنة21ق بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا طلبت في ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى الأصلية وفي الدعوى الفرعية بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بالتعويض المطالب به مع إلزام المستأنف ضده بالمصاريف تأسيساً على أسباب حاصلها : الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون.
وحيث تداول الاستئنافين امام محكمة استئناف القاهرة على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 3/4/2018 قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الاقتصادية على النحو المبين بمنطوق ذلك القضاء والذي نحيل إليه منعاً للتكرار.
ونفاذاً لهذا القضاء أحيل الاستئنافين للدائرة الحادية عشر الاستئنافية وقيدا برقمي 946،945 لسنة 10ق اقتصادي القاهرة .
وحيث تداول الاستئنافين امام الدائرة الحادية عشر الاستئنافية على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 5/7/2018 قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى هذه المحكمة على النحو المبين بمنطوق ذلك القضاء والذي نحيل إليه منعاً للتكرار وقيدت برقمها الحالي.
وحيث تداولت الدعوى أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 8/9/2018 مثل كل من المدعي والمدعى عليهما الأول والثاني بصفتهم بوكيل عنه محام وطلب الحاضر عن المدعي بصفته تعديل طلباته في شان مبلغ التعويض إلى مبلغ مليون يورو وطلب أجلاً للأعلان بالطلبات المعدلة وسداد الرسم فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 13/10/2018 للأعلان بالطلبات المعدلة وسداد الرسم كطلب الحار عن المدعي وللاطلاع كطلب الحاضر عن المدعى عليه الأول ولسند الوكالة عن المدعى عليه الثاني بصفته وبتلك الجلسة المحددة حضر وكيل المدعي وقدم إعلان بالطلبات المعدلة طلب في ختامها الحكم أولاً: بإلزام المدعي عليهما متضامنين بان يؤدوا للشركة الطالبة مبلغ مليون يورو كتعويض عن الأضرار المادية و الادبية و المعنوية التي اصابتها من جراء تلف البضائع الخاصة بالشركة الطالبة و عدم نقلها و شحنها كما هو متفق عليه من مطار القاهرة الجوي الي فرانكفورت بالمانيا ، ثانيا : الحكم بإلزام المدعي عليه الأول برد مبلغ 5000 جنية مصري و كذلك الشيك البنكي رقم 449 المؤرخ 30/1/2011 بمبلغ 4625.40 دولار أمريكي و المسحوب علي بنك بلوم مصر فرع مدينة نصر و كذلك الشيك البنكي رقم 460 المؤرخ 12/2/2011 بمبلغ 32325 دولار و المسحوب علي بنك بلوم مصر فرع مدينة نصر. ثالثاً: إلزام الخصوم المدخلين بتقديم اصل الإقرار المنسوب صدوره للمدعي في الدعوى الأصلية والمقدم لمدير جمرك مركز التصدير بتاريخ 24/2/2011 والمقدم صورة رسمية منه بحافظة مستندات رقم 2 بجلسة 7/5/2012 لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير عليه توقيعاً. رابعاً : رد وبطلان الإقرار المنسوب صدوره للمدعي مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقدم كل من الحاضر عن المدعي المدعى عليه الأول والثاني حافظة مستندات ألمت بها المحكمة وطلب الأول وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في الطعن بالنقض رقم 11116 لسنة 88 ق وبجلسة 18/10/2018 حضر وكيل كل من المدعي والمدعى عليهما الأول والثاني وقدم كل منهما مذكره بدفاعه المت بهما المحكمة فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 13/11/2018 و بتلك الجلسة قررت المحكمة مد اجل الحكم لجلسة اليوم .
حيث انه عن شكل الطلب العارض – الدعوي الفرعية – فان الثابت للمحكمة انه اقيم بموجب صحيفة استوفت شروطها القانونية ايداعا بتاريخ 29/1/2015 و اعلانا أي بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوي ، و انه بطلب يترتب علي اجابته الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوي الاصلية و اذنت المحكمة بتقديمه و من ثم فهو مقبول شكلا عملا بنص المادتين 123 ، 125/2 ، 3 من قانون المرافعات و علي نحو ما سيرد بالمنطوق .
وحيث انه عن طلب ادخال مدير جمرك مركز التصدير بصفته ، مدير جمرك صادر مطار القاهرة للشحن الجوي ، مدير الإدارة المركزية لجمارك الصادرات و الواردات الجوية فانه لما كان من المقرر حسب نص المادة 117 من قانون المرافعات بانه للخصم ان يدخل في الدعوي من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها و يكون ذلك بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوي قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66 و لما كان المقرر – في قضاء محكمة النقض – ان الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة و المصالح و الادارات التابعة لها او يرفع عليها من دعاوي و طعون .
( الطعنان رقما 2739 ، 2934 لسنة 59 ق جلسة 23/6/1996 س 47 ج2 ص 985 )
و كان الثابت ان مصلحة الجمارك تتبع وزارة المالية و من ثم يكون ممثل وزارته فيما يرفع عليها من دعاوي و كانت المدعية لم تلتزم هذا النظر و من ثم تقضي المحكمة و الحال كذلك بعدم قبول الإدخال و تكتفي بذكرة في الأسباب دون المنطوق .
وحيث أنه من المقرر أن العبرة في الطلبات هي بالطلبات الختامية وليس بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى ولما كان المدعي في الدعوى الأصلية قد عدل طلباته إلى طلب الحكم بإلزام المدعي عليهما متضامنين بان يؤدوا للشركة الطالبة مبلغ مليون يورو كتعويض عن الأضرار المادية و الادبية و المعنوية التي اصابتها من جراء تلف البضائع الخاصة بالشركة الطالبة و عدم نقلها و شحنها كما هو متفق عليه من مطار القاهرة الجوي الي فرانكفورت بالمانيا ، ثانيا : الحكم بإلزام المدعي عليه الأول برد مبلغ 5000 جنية مصري و كذلك الشيك البنكي رقم 449 المؤرخ 30/1/2011 بمبلغ 4625.40 دولار أمريكي و المسحوب علي بنك بلوم مصر فرع مدينة نصر و كذلك الشيك البنكي رقم 460 المؤرخ 12/2/2011 بمبلغ 32325 دولار و المسحوب علي بنك بلوم مصر فرع مدينة نصر. ثالثاً: إلزام الخصوم المدخلين بتقديم اصل الإقرار المنسوب صدوره للمدعي في الدعوى الأصلية والمقدم لمدير جمرك مركز التصدير بتاريخ 24/2/2011 والمقدم صورة رسمية منه بحافظة مستندات رقم 2 بجلسة 7/5/2012 لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير عليه توقيعاً. رابعاً : رد وبطلان الإقرار المنسوب صدوره للمدعي ومن ثم تكون هذه الطلبات هي المعروضة على المحكمة والتي قضائها على ضوئها.
وحيث أنه عن موضوع الدعوي الأصلية في شأن طلب الحكم أولا : بإلزام المدعي عليهما متضامنين بان يؤدوا للشركة الطالبة مبلغ مليون جنية كتعويض عن الأضرار المادية التي اصابتها من جراء تلف البضائع الخاصة بالشركة الطالبة و عدم نقلها و شحنها كما هو متفق عليه من مطار القاهرة الجوي الي فرانكفورت بالمانيا ، ثانيا : الحكم بإلزام المدعي عليه الأول برد مبلغ 5000 جنية مصري و كذلك الشيك البنكي رقم 449 المؤرخ 30/1/2011 بمبلغ 4625.40 دولار أمريكي و المسحوب علي بنك بلوم مصر فرع مدينة نصر و كذلك الشيك البنكي رقم 460 المؤرخ 12/2/2011 بمبلغ 32325 دولار و المسحوب علي بنك بلوم مصر فرع مدينة نصر فلما كان المقرر بالمادة 5 من قانون التجارة على أنه تعد الاعمال الاتية تجارية إذ كانت مزاولتها على وجه الاحتراف : (ج) النقل البري والنقل في المياة الداخلية ، (هـ) التأمين على أختلاف انواعه .
ونصت المادة 213 على أنه 1- تشمل مسئولية الناقل أفعاله وأفعال تابعية التي تقع منهم أثناء قيامهم بخدماتهم . 2-ويعتبر تابعا كل شخص يستخدمه الناقل في تنفيذ الالتزامات المترتبه على عقد النقل .. ونصت المادة 229 على أن 1- يضمن الناقل سلامة الشئ أثناء تنفيذ عقد النقل ، ونصت المادة 240 أنه 1-يسأل الناقل من وقت تسلمه الشئ محل النقل عن هلاكه كليا أو جزئيا وعن تلفه وعن التأخير في تسليمه .
كما وأنه من المقرر بنص المادة 163 من القانون المدني علي انه " كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض .
و نصت المادة 165 من ذات القانون علي انه " اذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشا عن سبب اجنبي لا يد له فيه ، كحادث مفاجئ او قوة قاهرة او خطا من المضرور او خطا من الغير ، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ، ما لم يوجد نص او اتفاق علي غير ذلك ."
و قد ورد بالمذكرة الايضاحية للمادة 165 سالفة البيان " ان المضرور اذا اقام الدليل علي المسئولية باثبات الخطا و الضرر و علاقة السببية بينهما فلمن احدث الضرر عندئذ ان يسقط الدليل علي علاقة السببية هذه باثبات السبب الاجنبي ،و يكون هذا السبب بوجه عام حادثا فجائيا او قوة قاهرة – و ليس ثمة محل للتفريق بينهما – او خطا وقع من المضرور او من الغير . علي ان هذا البيان غير وارد علي سبيل الحصر ، فقد يكون السبب الاجنبي عيبا لاصقا بالشئ المتلف او مرضا خامر المضرور .
و قد استقرت احكام محكمة النقض في ذلك الشان علي انه " المقرر – في قضاء هذه المحكمة – ان المسئولية التقصيرية لا تقوم الا بتوافر اركانها الثلاثة من خطا ثابت في جانب المسئول الي ضرر واقع في حق المضرور و علاقة سببية تربط بينهما بحيث يثبت ان الضرر قد نشا عن ذلك الخطا و نتيجة لحدوثه .
( الطعن رقم 157 – لسنة 69 ق – جلسة 15/6/1999 – مكتب فني 50 – رقم الجزء 2 – صـ850 ) .
" القوة القاهرة بالمعني الوارد في المادة 165 من القانون المدني تكون حربا او زلزالا او حريقا ، كما قد تكون امرا اداريا واجب التنفيذ ، بشرط ان يتوافر فيها استحالة التوقع و استحالة الدفع ، و ينقضي بها التزام المدين من المسئولية العقدية ، و تنتفي بها علاقة السببية بين الخطا و الضرر في المسئولية التقصيرية ، فلا يكون هناك محل للتعويض في الحالتين .
( الطعن رقم 423 – لسنة 41 – تاريخ الجلسة 29/1/1976 – مكتب فني 27 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 343 ) .
و قد استقر الفقه في ذلك الشان علي انه " ان كان يشترط في السبب الاجنبي ان يكون مستحيل التوقع و مستحيل الدفع الا ان المقصود بعدم امكان التوقع ان يكون الأمر غير ممكن التوقع من اشد الناس يقظه و هو يكون كذلك اذا لم يقم بسبب خاص لتوقع حدوثه و لو كان يحدث في اوقات نادرة ، كما ان تقدير عدم استحالة الدفع ، انما يكون اساسه الاخذ بعيار موضوعي مجرد بحيث يستحيل علي الرجل العادي في مثل ظروف المدين أن يتجنب أثار الحادث (محكمة التمييز بالبحرين جلسة 24/3/2004 الطعن رقم 145 لسنه 2002 مجموعة الاحكام السنه الرابعة عشر صـ 165) ومن التطبيقات العملية الحداودق التي توصف بانها قوة قاهرة الحرب ، وصدور تشريع أو أمر إداري واجب التنفيذ أو وقوع زلزال أو حريق أو غرق أو هبوب عاصفة ، أو حدوث مرض طارئ ، أو إضراب غير متوقع ، أو سرقة أو تلف ، أو نحو ذلك من الحوادث ما دام شرطا استحالة التوقع واستحالة الدفع قد توافرت .
ولما كان المستقر عليه بقضاء النقض أن النص في المادة 169 من القانون المدني على أنه "إذ تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر ..." وفي الفقرة الأولي من المادة 285 منه على أنه "1" يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين ..." مفادة أن كلا من المسئولين عن العمل الضار يكون ملتزما في مواجهة الدائن بتعويض الضرر كاملا غير منقسم وللدائن أن يوجه مطالبته بالدين إلى من يختاره منهم على إنفراد أو اليهم مجتمعين (الطعن رقم 3221 لسنه 61 ق جلسة 14/12/1996 مكتب فني 47 الجزء 2 صفحة 1528) وأستقرت احكام محكمة النقض ايضا على أنه "الدعوي هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعي به ، ومن ثم فانه يلزم لقبولها توفر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق ، بأن ترفع الدعوي ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية و ضد من يراد الاحتجاج عليه بها .
( الطعن رقم 864 – لسنة 53 ق – تاريخ الجلسة 4/1/1987 – مكتب فني 38 )
كما استقرت ايضا احكام محكمة النقض علي انه " استخلاص توافر الصفة في الدعوي استقلال محكمة الموضوع به متي اقامت قضائها علي اسباب سائغة لحمله " .
( نقض 28/12/1983 ، طعن رقم 1802 لسنة 49 )
و كان من المقرر و علي ما جري به قضاء النقض ( انه لمحكمة الموضوع سلطة تقدير عمل الخبير و لها ان تاخذ بتقرير الخبير كله او ان تاخذ ببعض ما جاء به تطرح البعض الاخر و تقضي بما يطمئن إليها وجدانها ) .
كما أن المحكمة تنوه إلى أن القواعد المطبقة علي واقعة الدعوي هي احكام الاتفاقيات الدولية النافذة في مصر عملا بنص المادة 285 من قانون التجارة و لا يسري عليها احكام قانون التجارة المصري اذ ان الواقعة نقل جوي دولي و ليس نقلا جويا داخليا و المحكمة تنوه بداية و تشير الي انه لما كان من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 285 من قانون التجارة 17/99 الجديد :-
1- تسري علي النقل الجوي الدولي احكام الاتفاقات الدولية النافذة في مصر .
و حيث انه من المقرر ان النقل الجوي قد يكون داخليا اذا كانت النقتطان الحقيقيتان باتفاق المتعاقدين القيام و الوصول واقعيتين في مصر و لو كانت الطائرة تواصل رحلتها بعد مغادرة نقطة الوصول الي ما وراء الحدود الاقليمية و يكون النقل دوليا اذا كانت احدي النقطتان سالفتي البيان خارج الحدود الاقليمية المصرية و قد اختصت المادة 285 النقل الجوي الدولي لاحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في مصر – المذكرة الايضاحية للمادة 285 من قانون التجارة رقم 17 سنة 1999 – متي كان ذلك و كانت نقطتي القيام و الوصول في الدعوي الماثلة خارج الحدود الاقليمية المصرية و من ثم يكون النقل الجوي دوليا تخضع الدعوي لاحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في مصر و هي اتفاقية فارسوفيا الصادرة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي المعدلة بتروتوكول لاهاي سنة 1955 التي انضمت إليها مصر بمقتضي القانونين رقمي 593 ، 644 لسنة 1955 و اتفاقية مونتريال 1999 ( اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي و الموقعة بمونتريال في 28/5/1999 ) و النافذة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 2004 .
لما كانت المادة 1 الفقرة الأولي في نطاق التطبيق قد نصت علي انه " تسري هذه الاتفاقية علي كل نقل دولي الاشخاص او الامتعة او البضائع تقوم بها طائرة بمقابل و تسري ايضا علي النقل المجاني لطائرة الذي تقوم بها مؤسسة النقل الجوي .
و كانت المادة 11 من ذات الاتفاقية بشان ( حجية المستندات ) تنص علي انه " (1) تعتبر وثيقة الشحن الجوي او ايصال البضائع دليلا علي ابرام العقد و استلام البضائع و شروط النقل المذكورة فيهما ، ما لم يثبت خلاف ذلك . (2) تكون البيانات المدونة في وثيقة الشحن الجوي او في ايصال البضائع بشان وزن البضائع و ابعادها و تغليفها و كذلك البيانات المتعلقة بعدد الطرود ، دليلا يحتج به ما لم يثبت خلاف ذلك . اما البيانات المتعلقة بكمية البضائع و حجمها و حالتها فلا تكون لها الحجية ضد الناقل ، الا بقدر ما يكون الناقل قد تحقق منها في حضور المرسل ، و اثبت ذلك في وثيقة الشحن الجوي او في ايصال البضائع ، او بقدر ما تكون البيانات متعلقة بالحالة الظاهرة للبضائع .
و كانت المادة 19 من ذات الاتفاقية قد نصت علي انه " يكون الناقل مسئولا عن الضرر الذي نشا عن تأخير نقل الركاب او الامتعة او البضائع بطريق الجو – غير ان الناقل لا يكون مسئوولا عن الضرر الذي ينشا عن التاخير اذا اثبت انه اتخذ هو و تابعوه ووكلاؤه كافة التدابير المعقولة اللازمه لتفادي الضرر او انه استحال عليه او عليهم اتخاذ مثل هذه التدابير .
و لما كانت المادة 22/3 ، 4 من الاتفاقية انفة البيان قد نصت علي انه " عند نقل البضائع تكون مسئولية الناقل في حالة تلفها او ضياعها او تعييبها او تاخيرها محدودة 17 وحدة حقوق سحب خاصة عن كل كجم ما لم يقم المرسل عند تسليم الطرد الي الناقل بتقديم بيان خاص يوضح فيه مصلحته في تسليمه عند نقطة المقصد و يدفع مبلغ اضافي اذا اقتضي الأمر ذلك و في هذه الحالة يكون الناقل ملزما بدفع مبلغ لا يتجاوز المبلغ المعلن الا اذا اثبت ان هذا المبلغ يفوق مصلحة المرسل الفعلية في استلام الطرد عند نقطة المقصد .
4- في حالة تلف او ضياع او تعييب او تأخير جزء من البضائع او أي شئ مما تضمنه يكون الوزن الكلي للطرد او الطرود المتعلق بها الأمر هو وحده المعول عليه لتعيين حد مسئولية الناقل غير انه اذا كان التلف او الضياع او التعييب او التاخير الذي يلحق بجزء من البضائع او باي شئ مما تضمنته امر يؤثر علي قيمة طرود تغطيها وثيقة الشحن الجوي ذاتها او ايصال ذاته او في حالة عدم اصدارهما البيانات المسجلة بالوسائل الاخري المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 4 فان الوزن الكلي لهذا الطرد او الطرود يجب ان يؤخذ في الاعتبار ايضا عند تعيين حد المسئولية .
لما كان ما تقدم و كان الثابت من أوراق الدعوي و تقرير الخبير والذي تطمئن إليه المحكمة لقيامه على أسباب سائغة تكفي لحمله وتأخذ به المحكمة كسبب من أسباب قضائها وتعتبره جزأ لا يتجزأ ومكمل لقضائها و اذن تسليم البضائع و بوليصة الشحن و باقي مستندات الدعوي السابق سردها و التي تفيد تسليم الشركة المدعية للبضائع محل التصدير لمخازن الشركة المدعي عليها الثانية و استيفاء الاجراءات الجمركية – و كان الثابت من تقرير الخبير ان طبيعة العلاقة بين الشركة المدعية و المدعي عليها الأولي هي علاقة اتفاق تجارية توضحها بوليصة الشحن سند الدعوي رقم 31329184 – 020 بتاريخ 28/1/2011 و التي بموجبها تتخذ الشركة المدعي عليها الأولي إجراءات نقل الشحنة الخاصة بالشركة المدعية ( عدد 1780 كرتونة فاصوليا و فراولة بوزن صافي 7350 كجم ووزن قائم 8881 كجم من مصر الي المانيا و التي استعانت الشركة المدعي عليها الأولي بالشركة المدعي عليه الثانية للتخليص علي الشحنة و نقلها جويا لم يتم تقديم أي عقود اتفاق بين أي من الاطراف الثلاثة -2- وجود اخلال من جانب الشركة المدعي عليها الأولي للتاخر في شحن الشحنة خلال الفترة من 28/1/2011 حتي 31/1/2011 تم اخلالها بإصدار خطاب من جانبها للشركة المدعي عليها الثانية بتاريخ 31/1/2011 بوقف سفر الشحنة موضوع التداعي دون اثبات ان الشركة المدعية قد طلبت منها ذلك وانه لا توجد علاقة بين الشركة المدعية والشركة المدعى عليها الثانية ومن ثم تكون الشركة المدعى عليها الأولى هي المسئولة أمام الشركة المدعية عن التأخير عن شحن البضاعة موضوع الدعوى ومن ثم تكون مسئولة عن تعويض الشركة المدعية عن الأضرار التي لحقت بها من جراء إخلالها بالتزاماتها قيل الشركة المدعية دون الشركة المدعى عليها الثانية لعدم وجود علاقة مباشرة بين الشركة المدعية والشركة المدعى عليها الثانية .
لما كان ذلك و كانت مسئولية الناقل محدودة وفقا للاتفاقية انفة البيان و كان الثابت من المستندات انفة البيان ان اجمالي البضائع المتاخرة محل الشحن وزنها هو 8881 كجم و كان الثابت من المواد سالفة البيان ان الحد الاقصي للتعويض الذي يلتزم به الناقل لا يتجاوز 17 وحدة حق سحب وفقا للدول الاعضاء في صندوق النقد الدولي عن كل كجم فيكون المبلغ المستحق للشركة المدعية عن تأخر تسليم البضائع محل التداعي – و التي لم يثبت مسئولية الناقل غير المحدودة لعدم ارتكابة أيا مما نصت عليه الاتفاقية او تعيينها وصول الرسالة إلي المقصد بحالتها – يساوي 17 وحدة حق سحب وفقاً للدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي x 8881 كجم (وزن البضائع المفقودة) = 150977 وحدة حق سحب فضلاً على أن المحكمة تقدراً تعويضاً إضافياً عما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة نتيجة إخلال الشركة المدعى عليها الأولى على النحو سالف الذكر بمبلغ خمسون ألف جنيه ليكون إجمالي التعويض مبلغ مائتي ألف جنيه الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليه الأول بصفته بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغ مائتي ألف جنيه عما أصابها من أضرار مادية جراء إخلاله بالتزاماته على النحو الوارد بالمنطوق.
والمحكمة تشير إلي أنها ملتزمة بذلك التقدير وفقاً للاتفاقات الدولية التي وافقت عليها مصر وأشارت إليها بقانون التجارة وأن القضاء بغير ذلك يجعل البطلان جزاء القضاء.
وحيث انه عن موضوع طلب الشركة المدعية الحكم بإلزام المدعى عليه الأول برد مبلغ 5000 جنيه مصري وكذلك الشيك البنكي رقم 449 المؤرخ 30/1/2011 بمبلغ 4625.40 دولار أمريكي والمسحوب علي بنك بلوم مصر فرع مدينة نصر وكذلك الشيك البنكي رقم 460 المؤرخ 12/2/2011 بمبلغ 32325 جنيه والمسحوب على بنك بلوم مصر فرع مدينة نصر قيمة ما تم استلامه بدون وجه حق فالمحكمة تمهد بما هو مقرر بنص الفقرة الأولي من المادة 181 من القانون المدني علي انه (كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له وجب عليه رده.)
وكما ورد بالمذكرة الإيضاحية انه (ليس دفع غير المستحق سوي تطبيق خاص للقاعدة العامة في الاثراء بلا سبب فالوفاء بدين تصرف قانوني يجب أن تجتمع له الشروط الواجب توافرها في سائر التصرفات القانونية ، فيشترط أن يكون بوجه خاص خلوا مما يعيب الرضاء من غلط أو تدليس أو إكراه ، وإن يصدر ممن تتوافر لديه أهلية الوفاء فإذا شاب الرضا عيب من هذه العيوب أو تخلف شرط الأهلية كان الوفاء غير صحيح ويعتبر من تسلم ما أوفي به أوفي به أو أدي على هذه الوجه قد أثري دون سبب ويصبح ملزماً بالرد وفقاً لقواعد الاثراء) ومن المقرر بنص المادة 182 من القانون المدني علي انه (يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لإلتزام لم يتحقق سببه أو لالتزام زال سببه بعد أن تحقق.)
ومن المقرر فقهاً أن يكون الوفاء تنفيذاً لالتزام لم يتحقق سببه ، كما إذا كان الوفاء بينما الالتزام المقابل له كان معلقاً علي شرط واقف عندما يتخلف هذا الشرط ، مثل من يشتري عقارا لقاصر ويوفي بجزء من الثمن ويعلق البيع على شرط موافقة محكمة الأحوال الشخصية على البيع فلا توافق المحكمة على ذلك ومن ثم فلا يتم البيع وهو السبب الذي تم الوفاء تنفيذاً له ، وقد يكون الوفاء قد تم تنفيذاً لالتزام زال سببه بعد أن تحقق ، ففي هذه الحالة يكون الوفاء قد تم صحيحاً بناء على التزام تحقق سببه ولكن هذا السبب زال بعد ذلك فأصبح الوفاء لا مقابل له ومن ثم كان للموفي أن يسترد ما قام به بموجب دعوى دفع غير المستحق . مثال ذلك الوفاء بثمن ثم يبطل العقد أو يفسخ أو يتحقق الشرط الفاسخ ، فالثمن كان المشتري ملتزما به وعندما قام بالوفاء به كان وفاء صحيحاً لتحقق سببه وهو البيع ، أما وقد فسخ البيع أو أبطل فان سبب الوفاء يكون قد زال ويصبح الوفاء مقابل ما يترتب للمشتري استرداده بدعوى دفع غير المستحق .
(المطول في شرح القانون المدني للمستشار أنور طلبه الجزء الرابع ط 2010 ص 363)
ومن المقرر بقضاء النقض أن (مؤدي نص المادتين 181 ، 182 من القانون المدني أن المشرع أورد حالتين يجوز فيهما للموفي أن يسترد ما أوفاه ، أولاهما الوفاء بدين غير مستحق أصلاً وهو وفاء غير صحيح بدين غير مستحق الأداء وفي هذه الحالة يلتزم المدفوع له بالرد إلا إذا نسب للدافع نية القيام بتبرع أو أي تصرف قانوني آخر ، وثانيهما أن يتم الوفاء صحيحاً بدين مستحق الأداء ثم يزول السبب الذي كان مصدراً لهذا الالتزام ولا يتصور في هذه الحالة الثانية أن يكون طالب الرد عالما وقد الوفاء بأنه غير ملزم بما أوفي لانه كان ملتزماً به فعلاً وسواء أتم الوفاء اختياراً أو جبراً ، قصد منه الموفي تحقيق مصلحة شخصية أو لم يقصد فإن الالتزام بالرد يقوم بمجرد زوال سبب الوفاء)
(نقض 17/5/1983 طعن 1886 لسنة 49 ق)
ومن المقرر بنص المادة الأولي من قانون الإثبات يجري بأن: "على الدائن إثبات الالتزام وعلي المدين إثبات التخلص منه".
ويجري قضاء النقض بأن: "الأصل في نطاق الحقوق الشخصية هو براءة الذمة من كل التزام ، فمن يدعي أنه يداين شخصاً فإنه يكون مدعياً خلاف الثابت أصلاً ومن ثم يقع عليه عبء إثبات مصدر هذا الدين سواء كان عقداً أو فعلاً ضاراً".
[الطعن رقم 229 لسنة 38 ق جلسة 19/6/1973 لسنة 24 ق ص 940]
كما جري قضاء النقض بأن:" المدعى هو الملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء كان مدعياً عليه أصلاً في الدعوى أم مدعيا فيها".
[الطعن 2243 لسنة 62 ق جلسة 17/6/1993]
وهدياً علي ما سبق وكان الثابت بالأوراق أن الشركة المدعية قد سددت للشركة المدعى عليه الأولي مبلغ 5000 جنيه بموجب إيصال سداد (مقدم أصله) وكذا أصدر شيكين لصالح المدعى عليه الأول بصفته لإتمام شحن الرسالة موضوع الدعوى التي ألزمتها أن تصدر لصالحها شيكين بالمبلغين آنفي البيان فأوفت المدعية بذلك وأصدرت الشيك البنكي رقم 449 المؤرخ 30/1/2011 بمبلغ 4625.40 دولار أمريكي والمسحوب على بنك بلوم مصر فرع مدينة نصر وكذلك الشيك البنكي رقم 460 المؤرخ 12/2/2011 بمبلغ 32325 جنيه والمسحوب على بنك بلوم مصر فرع مدينة نصر إلا أن التزام الشركة المدعي عليها الأولي لم يتم ناقضة بذلك عقدها والتزامها مع الشركة المدعية ولما كان المقرر قانوناً انه يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لالتزام لم يتحقق سببه أو لالتزام زال سببه بعد أن تحقق ولما كان وفاء المدعية للمدعي عليه الأول بصفته تنفيذاً لالتزام لم يتحقق سببه وهو شحن الرسالة موضوع التداعي ولما كانت المدعية قد قدمت المستندات ما يفيد استلام المدعى عليها الأولي مبلغ خمسة ألاف جنيه وقدم المدعى عليه الأول بصفته ما يفيد عدم صرف قيمة الشيكين اللذين أوفي بموجبهما المدعى بصفته التزامه لاتمام الصفقة التي لم تتم ولما كان المدعى بصفته قد أقام الدعوى الماثلة بغية القضاء بإلزام المدعى عليه الأول بصفته برد قيمة ما تم استلامه بدون وجه سيما وان المدعى عليه الأول بصفته لم يقدم أية سند يناهض الثابت بالأوراق وقد ثبت للمحكمة عدم إتمام اللالتزام (شحن الرسالة) وهو الأمر الذي تري معه المحكمة أن دعوى المدعى قد اقامها علي سند صحيح من الواقع والقانون ومن ثم تقضي المحكمة للمدعى بطلبه وذلك حسبما سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه عن طلب المدعي بصفته إلزام المدعى عليهما بصفتهما بالتعويض الأدبي فلما كان المقرر أن المشرع استهدف بهذا النص وجوب التعويض عن الأضرار الأدبية التي تشمل كل ما يؤذى الإنسان في شرفه واعتباره أو يصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره الأمرالذي لا يتوافر في حق الشخص المعنوي ومن ثم يكون هذا الطلب قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون جديراً بالرفض.
وحيث أنه عن طلب المدعي في الدعوى الأصلية وفقاً لطلباته المعدلة إلزام الخصوم المدخلين بتقديم اصل الإقرار المنسوب صدوره للمدعي في الدعوى الأصلية والمقدم لمدير جمرك مركز التصدير بتاريخ 24/2/2011 والمقدم صورة رسمية منه بحافظة مستندات رقم 2 بجلسة 7/5/2012 لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير عليه توقيعاً. رابعاً : رد وبطلان الإقرار المنسوب صدوره للمدعي فلما كان المقرر بنص المادة 52 من قانون الإثبات أنه اذا كان الادعاء بالتزوير منتجا فى النزاع و لم تكف وقائع الدعوى و مستنداتها لاقناع المحكمة بصحة المحرر او بتزويرة و رات ان اجراء التحقيق الذى طلبة الطاعن فى مذكرتة منتج و جائز امرت بالتحقيق.
لما كان ذلك وكان الثابت أن المحكمة أقامت قضائها في الدعوى الأصلية على النحو سالف الذكر استناداً إلى تقرير الخبير و اذن تسليم البضائع و بوليصة الشحن و باقي مستندات الدعوي السابق سردها و التي تفيد تسليم الشركة المدعية للبضائع محل التصدير لمخازن الشركة المدعي عليها الثانية و استيفاء الاجراءات الجمركية ولم تعول في قضائها على الإقرار المنسوب صدوره للمدعي في الدعوى الأصلية والمقدم لمدير جمرك مركز التصدير بتاريخ 24/2/2011 كما ان المحكمة انتهت في قضائها في ادخال الخصوم الجدد في الدعوى إلى عدم قبول الإدخال ومن ثم يكون الطعن بالتزوير علي الإقرار سالف الذكر غير منتج في الدعوي و يكون معه الطلبين سالفي الذكر قد جاءا على غير سند من الواقع والقانون جديرين بالرفض على النحو الذي سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه عن المصروفات شاملة أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها المدعى عليهما الأول بصفته عملاً بنص المادة 184/1 من قانون المرافعات والمادة 187 من قانون المحاماة المعدل.
وحيث انه عن موضوع الدعوى الفرعية فإن الثابت للمحكمة أنها قد أقيمت من الشركة المدعى عليها الأولي أصلياً بطلب إلزام المدعى أصلياً بأداء مبلغ خمسون ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً عن إساءة استخدام حق التقاضي بإقامته للدعوى الأصلية والإساءة لسمعتها.
وحيث إن المحكمة تمهد لقضائها بأنه من المقرر وفقاً لنص المادة 163 من القانون المدني أن:" كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض".
وحيث أن الخطأ في المسئولية التقصيرية هو إخلال بالتزام قانوني ، وهذا الالتزام يستلزم أن يصطنع الشخص في سلوكه اليقظة والتبصر حتى لا يضر بالغير ، فإذا انحرف عن السلوك الواجب كان هذا الانحراف خطأ يستوجب المسئولية التقصيرية . والأصل أن عبء إثبات أركان المسئولية يقع علي عاتق المدعي ، فيقع عليه عبء إثبات الخطأ الذي وقع والضرر الذي أصابه ورابطة السببية ما بين الخطأ والضرر ، فالمسئولية عن العمل الشخصي مسئولية تقوم علي خطأ يجب إثباته ، فالخطأ غير مفترض ، بل يتعين على المدعى إثباته في جانب المدعى عليه.
وحيث إن مفاد النص في المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدني – وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض – أن من استعمال حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من الضرر بالغير ، وأن استعمال الحق يكون غير مشروع إذا لم يقصد به سوي الإضرار بالغير وهو ما يتحقق بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق ، وأن حق التقاضي وحق الإبلاغ وحق الشكوى من الحقوق المباحة للأشخاص واستعمالها لا يدعو إلي مساءلة طالما لم ينحرف به صاحب الحق ابتغاء مضارة المبلغ ضده ، ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً بحق يدعيه لنفسه أو زوداً عن هذا الحق إلا إذا اثبت انحرافه عنه إلي اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم.
(الطعن رقم 10059 لسنة 64 القضائية – جلسة 9/1/1996 – منشور في مجموعة المكتب الفني لمحكمة النقض – السنة 48 – الجزء الثاني – ص 1025).
وأيضاً فإنه من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن استخلاص ثبوت الضرر أو نفيه من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع ما دام الدليل الذي أخذ به في حكمه مقبول قانوناً ، وأن استخلاص الخطأ وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر هو مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً .
(طعن رقم 448 لسنة 52 القضائية – جلسة 29/4/1986).
كما انه من المقرر أن سكوت المدعي عليه عن النفي لا يصلح بذاته دليلاً للحكم المدعى بطلباته متى كان الأخير لم يثبت ما يدعيه .
(طعن رقم 614 لسنة 59 القضائية – جلسة 24/11/1993).
وبمطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعي عليها فرعياً . المدعية أصلياً . قد ولجت أبواب القضاء متمسكة بحق تدعيه متعلق بها ومعتقدة به و أقامت الدعوى الأصلية وانتهت المحكمة إلي القضاء بطلباتها ، ولما كان ذلك لا يصلح – بمجرده – سنداً لتوافر الخطأ الموجب للتعويض فهو لا يكفي لإثبات انحراف المدعى عليها فرعيا عن حقها المكفول في الإبلاغ والشكوي إلي الكيد والعنت واللدد في الخصومة بقصد مضارة الشركة المدعية فرعياً ، لا سيما وقد قضت المحكمة له بطلباته في الدعوى الأصلية على نحو ما تقدم من أسباب واقعية وقانونية ولما كان ما تقدم وكانت أوراق الدعوى قد خلت من دليل يمكن للمحكمة أن تستخلص منه ثبوت الخطأ المبرر للتعويض في جانب المدعى عليها فرعياً سيما وان الأوراق قد خلت من أي دليل علي سوء النية أو اللدد في الخصومة فضلاً عن أن لجوئها لرفع دعواها هو حق كفله لها الدستور والقانون العام وإن استخدامها لهذا الحق لا يدعو لمساءلتها ومن ثم فإن أركان المسئولية التقصيرية تكون قد جاءت خاوية في عهدها من أحد أركانها وهو ركن الخطأ ومن ثم تكون الدعوى الفرعية غير قائمة على سند صحيح من الواقع والقانون وتقضي المحكمة برفضها على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث انه عن مصاريف الدعوي الفرعية شاملة أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها رافعها بصفته بها عملاً بنص المادة 184/1 من قانون المرافعات والمادة 187 من قانون المحاماة المعدل.ن المحاماة المعدل.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة في مادة تجارية :-
أولاً:- في موضوع الدعوى الأصلية:
1ـ بإلزام المدعى عليه الأول بصفته بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغ مائتي ألف جنيه.
2ـ بإلزام المدعى عليه الأول بصفته برد مبلغ خمسة ألاف جنيه مصري قيمة إيصال الاستلام محل الدعوى ورد الشيكين البنكيين رقمي 449 المؤرخ 30/1/2011 بمبلغ 4625.40 دولار أمريكي والشيك رقم 460 المؤرخ 12/2/2011 بمبلغ 32325 جنيه والمسحوبين علي بنك بلوم مصر فرع مدينة نصر للمدعى بصفته ورفضت ما عدا ذك من طلبات وألزمت المدعى عليه الأول بصفته بالمصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ثانياً - في الدعوى الفرعية بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وألزمت رافعها المصاريف ومبلغ مائة جنيه أتعاب محاماة.
تابع أحدث الأخبار عبر