جلسة 10/1/2019 - الدعوى رقم 702 لسنة 9 قضائية اقتصادية القاهرة
رفض دعوى تعويض الشركة الدولية للمقاولات بـ5000000 جنيه من بنك مصر إيران

محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة (الأولى) الاستئنافية
حكم باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الخميس الموافق 10/1/2019 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مــحــمـــد ذكـــــــــري ناصف رئيــــــس الـمحكمــــــــــــة
وعضوية السيديــن المستشاريـن/ أحــمـــد يـاســـر مـحـمـــــد المستشـــــــار بـالمحكمـــة
/ مــحــمـــد الـسـيـد الـشـامـي المستشــــــار بـالمحكمـــــة
وبحضـــــــــــــــــــور الســـــــيـد / إبـــرام عـجـايـبـي حنــــــــا أمـــــــــــــين الســــــــــــــر
أصدرت الحكم الآتي:
( ألتماس إعادة النظر في الدعوى المقيدة برقم 702 لسنة 9 قضائية اقتصادية القاهرة )
المرفـوعة مـن
السيد/ أسامه محمد أبو شعيشع شلبي بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للمقاولات تشييد وبناء والكائن مقرها 65 شارع التحرير عمارات مصر للإسكان والتعمير مساكن الشيراتون – القاهرة. ومحله المختار مكتب الأستاذ/ وهب الله محمد الدمراني المحامي 2 (ب) شارع السباق – مصر الجديدة – القاهرة ومعه الأساتذة/ هبة مجدي ، هند عبد العزيز ، إبراهيم محمود ، كارين عبد الجيد ، هيثم مأمون المحامون بالمكتب.
ضــــــــــــــــــــــــد
أولا: السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران للتنمية بصفته.
ثانياً: السيد الأستاذ/ مدير بنك مصر إيران للتنمية بصفته.
والاثنان يعلنان بمقر البنك الكائن 26 شارع احمد قاسم جودة من شارع عباس العقاد – مدينة نصر – القاهرة.
ثالثا: السيد الأستاذ/ وزير التعليم العالي بصفته.
رابعا: السيد الأستاذ/ المدير التنفيذي لوحدة تطوير المشروعات بوزارة التعليم العالي بصفته.
والاثنان يعلنان هيئة قضايا الدولة والكائن مقرها مجمع التحرير أول شارع قصر النيل – القاهرة.
((((( المحكمــــة )))))
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:-
حيث أن واقعات الدعوى ومستندات الخصوم ودفاعهم قد تناولها الحكم الصادر فيها بتاريخ 24/3/2018 والذي تحيل إليه المحكمة ومن ثم فلا داعي لاعادة سرد الوقائع مرة آخرى أكتفاء بما تضمنه ذلك الحكم بيد أنه لربط أوصال التداعي فأن المحكمة توجز الواقعة في أن الملتمس بصفته (رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للمقاولات تشييد وبناء) قد أقام ألتماس في تلك الدعوى قبل المدعي عليهم بصفتهم بموجب صحيفة التماس أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/5/2018 وأعلنت قانوناً للمدعي عليهم فيها طلب في ختامها الحكم :- بقبول الالتماس شكلاً وفى الموضوع القضاء بإلغاء الحكم المتلمس فيه رقم 702 لسنة 9ق اقتصادي والقضاء مجددا بالطلبات المدعي الواردة بصحيفة الدعوى الأصلية رقم 1327 لسنة 2013 اقتصادي القاهرة وبصحيفة الطلبين المضافين هذا مع إلزام المدعي عليهما الثالث والرابع بصفتهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من قيد الكفالة.
وذلك على سند من القول أن الحكم الملتمس فيه الصادر بجلسة 24/3/2018 والقاضي برفض الدعوى في الطلب الاصلي وعدم قبول الطلبات المضافة وألزمت المدعي بالمصروفات ومبلغ مائة جنيها مقابل حيث قد أقام المدعي بصفته الدعوى رقم 1327لسنة 2013 امام محكمة القاهرة الاقتصادية ضد المدعي عليهم بطلب إستحقاقه لقيمة خطابات الضمان المودعة لدى المدعي عليهما الأول والثاني لصالح المدعي عليهما الثالث والرابع باستحقاق الشركة المدعية لخطاب الضمان النهائي رقم 1 لسنة 2007 سابقا وحاليا برقم 12337 بقيمة قدرها 393652ج وخطاب الضمان رقم 23 لسنة 2007 والمؤرخ 23/2/2007 بقيمة قدرها 1180950 جم ونظرا لتقاعس المدعي عليهما الثالث والرابع عن الوفاء بالتزاماتهما فقد أقاما الدعوى رقم 1117 لسنة 2010 اقتصادي القاهرة بطلب تسييل خطابي الضمان حيث قضت المحكمة فيها بتسييل خطاب الضمان الأول وبرفض تسييل خطاب الضمان الثاني لكونه مشروط وأقام المدعي بصفته الدعوى رقم 157 لسنة 2010 اقتصادي القاهرة بطلب وقف تسييل خطابات الضمان إلا أن محكمة أول درجه قضت برفضها وحيث تداولت الدعوى الماثلة حيث قضت محكمة أول درجة بندب لجنه ثلاثيه خبير في الدعوى انتهى بتقريره إلى نتيجة مؤداها أن الشركة التي يمثلها المدعي لها مستحقات تتجاوز مليون جنيه طرف المدعي عليهما الثالث والرابع بصفتهما حيث لم يلتزما ببنود التعاقد كما أن الشركة قد أصابها ضرر وأثبت أحقية الشركة في صرف مستحقاتها من تاريخ التوقف مضافا إليها العوائد القانونية من تاريخ التوقف وحتى السداد حيث وجه المدعي بصفته بناء على ما انتهى إليه تقرير الخبير طلبين إضافيين 1- إلزام المدعي عليهما الثالث والرابع بأن يؤديا إلى الشركة الطالبة مبلغا قدره 968004.5 جم ، 2- بأن يؤدي إلى الشركة المدعية مبلغ خمسة ملايين جنيها تعويضا عما أصابها من اضرار حيث قضت المحكمة بهيئة ابتدائية بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى حيث أحيلت إلى هذه المحكمة بهيئة استئنافية وقيدت برقمها الحالي حيث قضت قضائها السالف البيان والذكر بجلسة 24/3/2018 وحيث أن ذلك القضاء قد قضى وفقا للمادة 241/6 مرافعات 1- بأن قضى على خلاف ما هو ثابت بالأوراق حيث أسس قضائه في الحكم الملتمس فيه على أن الحكم في الدعوى رقم 1117 لسنة 2010 والدعوى رقم 157 لسنة 2010 اقتصادي القاهرة وهذا على خلاف الحقيقة حيث أن الأولى أقيمت من المدعي عليهم الثالث والرابع طبلب تسييل خطابي الضمان والدعوى الثانية أقيمت من المدعي بصفته بطلب وقف تسييل خطابي الضمان والدعوى الماثلة طلبات المدعي فيها استحقاق خطابي الضمان كما أن الطلبين المضافين مرتبطين بالطلبات فيها ، 2- التناقض في منطوق الحكم وفقا للفقرة السادسة من المادة 241 مرافعات حيث أسس قضاؤه على أن موضوع النزاع قضى فيه بموجب الحكمين الصادرين في الدعويين رقمي 1117 لسنة 2010 و 157 لسنة 2010 وفى هذه الحالة يكون الحكم وفقا لتلك الأسباب بعدم جواز لسابقة الفصل فيها وليس برفض الدعوى وكذا بشأن عدم إرتباط الطلبين العارضين بالدعوى وحيث تداول الالتماس بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 3/11/2018 لم يمثل الملتمس فقررت المحكمة شطب الالتماس وحيث انه بموجب صحيفة تجديد الالتماس من الشطب أعلنت قانونا وبجلسة 5/1/2019 مثل الملتمس ومثل الملتمس ضدهما الثالث والرابع وقدم مذكرة بدفاعه طلب فيها بعدم قبول الالتماس وإلزام الملتمس بالمصروفات فقررت المحكمة حجز الالتماس للحكم بجلسة اليوم.
وحيث انه من المقرر قانوناً على ما جرى به نص المادة 241 مرافعات أنه "للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية في الأحوال الآتية:-
5) إذا قضى الحكم بشئ لم يطالبه الخصوم أو أكثر مما طلبوه.
6) إذا كان منطوق الحكم مناقصاً بعضه لبعض.
السبب الخامس للالتماس :- إذا قضى الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .
وذلك عملاً بالقاعدة العامة في قانون المرافعات بأن تلتزم المحكمة في حكمها بحدود الطلبات المقدمة إليها بحيث يمتنع عليها الحكم في غير ما طلب منها القضاء فيه.. ويتعين أن يكون قضاؤها في هذا الصدد عن غير قصد .. أما إذا كانت المحكمة قاصدة ومتعمدة و قد نوهت على ذلك في حكمها .. فان طريق الطعن في تلك الحالة هو الطعن بالنقض وليس الالتماس..
السبب السادس للالتماس :- إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه البعض.
بمعنى انه يستحيل التوفيق بين أجزاء المنطوق ، بحيث يستحيل تنفيذها معاً .. أما التناقض بين الأسباب بعضها مع البعض الآخر .. فلا يصلح سبباً للالتماس ولكن يصلح سبباً للطعن بالنقض .. وكذلك الحال إذا تناقضت الأسباب مع المنطوق.
إذ أن ذلك يعد عيباً في التسبيب مبطلاً للحكم بما يجيز الطعن عليه بالنقض.
ومفاد ذلك أن العبرة بتناقض المنطوق بعضه مع البعض الآخر بحيث يجعل تنفيذه مستحيلاً .. فلا يعتد في هذا الصدد بالتناقض بين حكمين كل منهما حائز لقوة الأمر المقضي .. ولا يعتد بالتناقض فيما بين الأسباب والمنطوق .. وكذلك التناقض بين الأسباب والأسباب.
وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة .. أنه يتعين على المحكمة وهى تنظر خصومه إلتماس إعادة النظر أولاً ومن تلقاء نفسها أن تتحقق من أن الطعن بالالتماس قد رفع في ميعاده صحيحاً من الناحية الشكلية ومتعلقاً بحكم انتهائي مبنياً على أحد الأسباب التي وردت على سبيل الحصر بنص المادة 241 من قانون المرافعات وعليها من تلقاء نفسها أن تقضي بعدم قبول الالتماس إذا ما ظهر لها انه لم يبن على سبب من الأسباب التي حددها القانون.
ولما كان ذلك وكان الملتمس قد أقام إلتماسه لسببين هي التناقض في المنطوق والقضاء بما لم يطلبه الخصوم .. وأن كافة ما قرره الملتمس من وقائع بصحيفة إلتماسه كانت محل دفاع امام محكمة الموضوع بدرجتيها .. وكانت المحكمة لم تقض بما لم يطلبه الخصوم أو تناقض منطوق حكمها مع بعضه البعض .. وكان ما يقرره الملتمس بصحيفتي إلتماسه من قبيل الدفاع أمام محكمة الموضوع ولا سيما وقد تناضل فيها الخصوم سواء أمام محكمة أول درجة أو ثاني درجة .. وتنحسر في كونها دفاع موضوعي مجاله محكمة الموضوع وليس محكمة الالتماس لا سيما وأنه لم يبد بالأفق بعد صدور الحكم الملتمس فيه أي سبب من أسباب الالتماس .. وإنما كل ما ذكره الملتمس من أسباب للالتماس كانت مطروحة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها .. بل تناولتها الأحكام في قضائها وفندتها بأسباب قانونية ليس لمحكمة الالتماس التعرض لها من بعد .. ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التماس إعادة النظر طريق طعن غير عادي في الأحكام الانتهائية امام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لسبب أو أكثر من الأسباب الثمانية التي تنص عليها القانون في المادة 241 مرافعات على سبيل الحصر دون غيرها .. وكان سبب التناقض أو القضاء بما لم يطلبه الخصوم .. غير متوافر بالحكم الملتمس فيه .. إذ أن بحث العوار . إن كان له مقتضى أو محل . والذي يحلق بالأحكام سبيله الطعن عليها بطريق الطعن العادية وليست الطريق الغير عادية .. الأمر الذي يسع معه على المحكمة إلا القضاء بعدم قبول الالتماس وإلزام الملتمس – وقد خسر إلتماسه – بمصروفات الالتماس شاملة أتعاب المحاماة عملاً بالمادتين 184/1 ، 240 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .. والمادة 187 من قانون المحاماة المعدل .. كما تقضي كذلك – لخسرانه الالتماس – بتغريمه مبلغاً مقداره أربعمائة جنيهاً عملاً بالمادة 246 مرافعات.
فلهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة:-
بعدم قبول الالتماس وألزمت الملتمس بصفته بمصروفاته ومبلغ مائة جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة ، وأمرت بتغريمه مبلغاً مقداره أربعمائة جنيهاً.
تابع أحدث الأخبار عبر