أحدث الأخبار
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات رفض تعويض رئيس شركة ميكون من مصر للأسمدة واتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية

محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية برفض تعويض رئيس مجلس إدارة شركة مصر للاستثمار (ميكون) من رئيس مجلس إدارة شركة مصر للأسمدة والكيماويات والمخصبات الزراعية ونائبه ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية، في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء 16/10/2018، برئاسة المستشار أشرف إمام إمام.

كان رئيس مجلس إدارة شركة مصر للاستثمار (ميكون) رفع دعوى ضد كل من: رئيس مجلس إدارة شركة مصر للأسمدة والكيماويات والمخصبات الزراعية (مصر فيرت)، ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة مصر، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية.

وطلب في دعواه التالي:

  • بطلان قرار مجلس إدارة شركة مصر للأسمدة المؤرخ 20/3/2016 المنعقد في غيبة المدعي؛ لانتهاء مدة مجلس الإدارة فى 9/7/2015.
  • بطلان الجمعية العامة العادية لذات الشركة المنعقدة بتاريخ 20/1/2016، وبطلان ما أسفر عنها من قرارات.
  • إلزام المدعى عليهم بأداء 1050000 جنيه للمدعى، قيمة حصته فى مبلغ 24870185 جنيه المحول من حساب الشركة إلى حساب الاتحاد العام لمصدري الحاصلات البستانية والمقيدة بميزانية العام المالي المنتهى فى 31/12/2014 وفوائده القانونية منذ ذلك التاريخ طبقاً لسعر البنك المركزي.
  • إلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا للمدعي مليون جنيه تعويضا للأضرار المادية والأدبية التى لحقت به، مع إلزامهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة.

وحكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصاريف ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

 

حيثيات الحكم

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة الثانية الإستئنافية

حكم

باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 16/10/2018 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.

برئــــاسة الســـيد الأســـتاذ  المستشار/         أشـــــرف إمــــــام إمــــــام                       رئيـــــــــس المحكمــــــــــة 

وعضوية الســـــادة المستشاريـــــــن /       عمــــــرو عبـد اللـه بــــــكر                    المستشـــــار بـالمحكمــــــة

            تــــامر محـمد الحــديــدي                      المستشـــــار بـالمحكمــــــة

  وبحضــــــــــــــــــور الســـــــيـد /             عـــــــــــلاء إبــــــراهيـم                       أمـــــين الســــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي: 

في الدعوى المقيدة برقم 402 لسنة 10 قضائية استئناف اقتصادية القاهرة0

المـرفــوعـة مــن :

 السيد / عادل فاضل زكى – عن نفسة و بصفته رئيس مجلس ادارة شركة مصر للاستثمار ( ميكون) – و المقيم فى العقار رقم 12 ش خليل بن خلدون – النزهة – مصر الجديدة – القاهرة ، و محله المختار مكتب الاستاذ الدكتور / رجب حسن عبد الكريم – و الاستاذ الدكتور / خالد سعد زغلول – و الاستاذة / عزة محمد عاطف عفيفى – و / محمد محروس محمد – و / شيماء رجب حسن عبد الكريم – المحامون الكائن بالعقار رقم 44/46 شارع الجيزة – أمام مجلس الدولة – الدقى – الجيزة 

ضــــــد

  1. السيد / رئيس مجلس ادارة شركة مصر للاسمدة و الكيماويات و المخصبات الزراعية ( ش.م.م) .
  2. السيد / جمال مصطفى عزيز – عن نفسه و بصفته نائب رئيس مجلس ادارة شركة مصر للاسمدة و الكيماويات و المخصبات الزراعية – (ش.م.م) .

و يعلنا على مقر الشركة و مركز ادارتها الكائنة فى الشقة 14 – بالدور السادس – بالعقار رقم 28 شارع ميشيل باخوم – الدقى – الجيزة .

  1. السيد / رئيس مجلس ادارة الاتحاد العام لمنتجى و مصدرى الحاصلات البستانية و يعلن بمقر الاتحاد الكائن بالدور العاشر – بالعقار رقم 7 شارع نادى الصيد – مبنى الهيئات و الشركات – الدقى – الجيزة  

*** المـحـكـمــــة ***

بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً :-

وحيث تخلص واقعات الدعوى فيما احاط به الحكم الصادر فى الدعوى رقم 3506 لسنة 2017 اقتصادى القاهرة المؤرخ 26/2/2018 و التى نوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء فى أن المدعى قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليهم بموجب صحيفة استوفت شروطها ، أودعت قلم كتاب المحكمة و أعلنت قانوناً ، طلب فى ختامها الحكم أولاً: ببطلان قرار مجلس ادارة شركة مصر للاسمدة و الكيماويات و المخصبات الزراعية (مصر فيرت) المؤرخ 20/3/2016 المنعقد فى غيبة المدعى لعدم مراعاة الاجراءات القانونية و توجيه الدعوة من غير ذى صفة لانتهاء مدة مجلس الادارة فى 9/7/2015 مع ما يترتب على ذلك من آثار . ثانياً: بطلان الجمعية العامة العادية لذات الشركة المنعقدة بتاريخ 20/1/2016 مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها بطلان ما اسفر عنها من قرارات و عدم الاعتداد بها فى مواجهة المدعى مع ما يترتب على ذلك من آثار . ثالثاً: الزام المدعى عليهم بالتضامن فيما بينهم باداء مبلغ 1050000 جنية للمدعى بشخصه و بصفته قيمة حصته فى مبلغ 24870185 جنية المحولة من حساب الشركة الى حساب الاتحاد العام لمصدرى الحاصلات البستانية و المقيدة بميزانية العام المالى المنتهى فى 31/12/2014 و فوائده القانونية منذ ذلك التاريخ طبقاً لسعر البنك المركزى . رابعاً: الزام المدعى عليهم بانفسهم و بصفاتهم بان يؤدوا للمدعى مبلغ مليون جنية على سبيل التعويض الجابر للاضرار المادية و الادبية التى لحقت به مع إلزامهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

وذلك على سند من القول بأن المدعى بنفسه و بصفته مساهم فى شركة مصر للاسمدة و الكيماويات و المخصبات الزراعية (مصر فيرت) . و قد ثبت بميزانية االعوام 2011 و 2012 و 2013 ان الشركة دائنة للاتحاد العام لمصدرى الحاصلات البستانية بمبلغ 23031509.50 جنية و هى المديونية الثابتة بتقرير الجهاز المركى للمحاسبات المؤرخ 10/10/2012 . و اثر اتهام المدعى و المدعى عليه الاول فى الجناية رقم 10128 لسنة 2013 جنايات الدقى قضى بالزامهما برد مبلغ 23031509.50 جنية للاتحاد العام لمنتجى و مصدرى الحاصلات البستانية ، و هو ذات المبلغ الذى كان يمثل مديونية على الاتحاد لصالح الشركة ، . و قد فوجئ المدعى بقيام المدعى عليهما الاول و الثانى بعقد مجلس ادارة فى غيبة المدعى بتاريخ 20/3/2016 و عدلوا تشكيل المجلس ، كما عقدت جمعية عامة عادية بتاريخ 20/3/2016 فى غيبة المدعى دون مراعاة احكام القانون و قررت الجمعية التنازل عن المبلغ المذكور لصالح المدعى عليه الاول ثم تصالحه و تنازله عن المبلغ لصالح الاتحاد المشار اليه . و اضاف المدعى ان اجتماعى مجلس الادارة و الجمعية العامة سالفى البيان قد شابهما البطلان لمخالفة المواد 76 ، 97 ، 99 ، 102 ، 161 من القانون 159 لسنة 1981 ، الأمر الذى حدا به الى اقامة دعواه الماثلة بغية القضاء له بطلباته آنفة البيان .

وحيث أحيلت الدعوى إلي هيئة التحضير وقيدت برقم 23416 لسنة 2017 تحضير وتداول نظر الأوراق أمامها كما هو مبين فى مذكرتها المرفقة ، و بجلسة 14/1/2017 قدم وكيل المدعى عليه الثالث حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من كل من امر الاحالة و حكم النقض و حكم محكمة الجنايات الصادرين فى الجناية المشار اليها بصدر الصحيفة ، و بجلسة 24/12/2017 قدم وكيل المدعى حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من كل من مذكرة اعتراضات المدعى على جدول اعمال الجمعية العامة المقرر عقدها بتاريخ 20/12/2016 و مذكرة الجهاز المركزى للمحاسبات المؤرخة 10/10/2012 . و حيث تعذر على هيئة التحضير التوصل إلى الصلح فقررت عرض الأوراق على المحكمة.

و حيث تدوولت الدعوى امام احدى الدوائر الابتدائية بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضرها ، و بجلسة 12/2/2018 مثل المدعى بوكيل عنه محام و قدم حافظة مستندات طويت على صورتين ضوئيتين من السجل اتجارى و النظام الاساسى للشركة ، و بجلسة 26/2/2018 قضت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى و احالتها بحالتها الى الدائرة الاستئنافية المختصة بهذه المحكمة .

و حيث احيلت الدعوى هذه المحكمة وتدوولت امامها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ، و بجلسة 16/5/2018 مثل المدعى بوكيل عنه محام و قرر بتنازله عن مخاصمة المدعى عليه الثانى بصفته و ذلك فى مواجهة المدعى عليه الثانى الذى مثل بوكيل عنه محام ، و بجلسة 9/6/2018 مثل المدعى بوكيل عنه محام و قدم اربع حوافظ مستندات طويت الاولى على صورة ضوئية من مذكرة اعتراض المدعى على اعتماد هيئة الاستثمار لجمعية 20/12/2016 و صورة ضوئية من تقرير لجنة الرقابة على اعمال الشركة بالهيئة العامة للاستثمار المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 188/4 لسنة 2017 فيما طويت الثانية على ثلاث صور ضوئية لميزانيات الشركة فى للاعوام 2013 و 2014 و 2016 كما طويت الثالثة على صورة ضوئية من مذكرة و تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات مرفقين بكتاب الادارة المركزية للرقابة على النقابات و الاتحادات بالجهاز المركزى للمحاسبات بينما طويت الرابعة على صورة ضوئية من اوراق و محضر التصالح فى الجناية المشار اليها بصدر الصحيفة كما مثل المدعى عليه الثانى بوكيل عنه محام و قدم حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من الحكم الصادر فى ذات الجناية كما مثل المدعى عليه الثالث بوكيل عنه محام و دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة اليه ، و بجلسة 12/7/2018 قدم وكيل المدعى مذكرة طالعتها المحكمة كما مثلت الشركة المدعى عليها الاولى بوكيل عنها محام و قدم حافظة مستندات طويت من بين ما طويت عليه على شهادة تحركات المدعى ، و بجلسة 9/9/2018 قدم وكيل المدعى عليها الاولى مذكرة بدفاعها طالعتها المحكمة دفع فيها ببطلان صحيفة الدعوى كما قدم وكيل المدعى عليه الثانى حافظة مستندات احاطت المحكمة بمحتواها كما حضر وكيل المدعى عليه الثالث و صمم على دفعه السابق و قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم .

و حيث انه عن الدفع ببطلان صحيفة الدعوى فلما كانت المادة 63 من قانون المرافعات تنص على ان ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:

(1) اسم المدعى ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه. (2) اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما فآخر موطن كان له. (3) تاريخ تقديم الصحيفة. (4) المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى . (5) بيان موطن مختار للمدعى في البلدة التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن فيها . (6) وقائع الدعوى وطلبات المدعى وأسانيدها .

و حيث انه بمطالعة صحيفة الدعوى يتبين تضمنها البيانات المشار اليها بالمادة سالفة البيان ، اما عن الوقائع التى يستند المدعى عليه الاول فى دفعه الى القول بتجهيلها ، فالبين من مطالعة الصحيفة انه يطلب بطلان اجتماع مجلس الادارة و الجمعية العامة العادية للشركة المبينين بصدر الصحيفة لتوجيه الدعوة ممن انتهت ولايته و من ثم فقد صفته فى توجيه الدعوة و لمخالفتهم المواد 76 و 97 و 99 من قانون الشركات. كما يطلب الزام المدعى عليهم برد نصيبه من المبلغ الذى تم التنازل عنه لصالح الاتحاد العام لمنتجى و مصدرى الحاصلات الزراعية بناء على بطلان ذلك القرار استناداً الى القول ببطلان الجمعية العامة التى صدر عنها ذلك القرار . الامر الذى ترى معه المحكمة ان الصحيفة تضمنت وقائع الدعوى و الطلبات فيها و اسانيدها و من ثم فان الدفع قد جاء على غير سند صحيح من الواقع و القانون و من ثم ترفضه المحكمة مكتفية بايراد ذلك بالاسباب دون المنطوق .     

و حيث انه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الثالث ، فلما كان محل النزاع موضوع الدعوى هو ما يراه المدعى فى احقيته فى استرداد حصته من المبلغ الذى تنازلت عنه الشركة لصالح المدعى عليه الثالث لبطلان اجراءات صدور قرار التنازل عن ذلك المبلغ الذى يمثل مديونية مستحقة للشركة على المدعى عليه الثالث ، و بناء على ذلك طلب رد حصته من ذلك المبلغ و طالب المدعى عليهم بالتضامن فيما بينهم برد ذلك المبلغ و بتعويضه عما اصابه من اضرار ، و من ثم فان المدعى قد وجه طلبات الى المدعى عليه الثالث بوصفه مديناً للشركة و استناداً الى القول بعدم احقيته فى المبلغ الذى تنازلت عنه الشركة اليه ، ومن ثم يطالبه و الشركة برد حصته من ذلك المبلغ ، الامر الذى ترى معه المحكمة توافر الصفة للمدعى عليه الثالث فى الدعوى ، اما عن مدى احقية المدعى فى طلباته فيأتى بحثه ضمن موضوع الدعوى . و بناء على ما تقدم يضحى الدفع مفتقداً لسنده الصحيح من الواقع و القانون و يتعين رفضه ، و هو ما ترفض معه المحكمة هذا الدفع مكتفية بايراد ذلك بالاسباب دون النص عليه بالمنطوق . 

و حيث أنه عن موضوع الدعوى فالمدعى اقامها بطلب القضاء له بطلباته آنفة البيان ، و حيث ان طلبه الاول هو بطلان اجتماع مجلس ادارة الشركة المدعى عليها الاولى المؤرخ 20/3/2016 لانتهاء مدة مجلس الادارة و توجيه الدعوة من غير ذى صفة ، فلما كانت المادة 80 من القانون رقم 159 لسنة 1981 تنص على ان يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه او بناء على طلب ثلث أعضائه وكلما دعت الحاجة إلى ذلك .

كما تنص المادة 86 من ذات القانون على انه فى حالة خلو منصب عضو مجلس الإدارة يحل محله العضو التالى فى عدد الأصوات فى آخر إنتخاب للمجلس ، وتكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة سلفه وفى غير هذه الاحوال يعين المجلس من يحل محله حتى أول إنعقاد للجمعية العامة .

و كان المدعى قد قدم بجلسة 9/6/2018 حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من تقرير لجنة الرقابة على اعمال الشركة الاخيرة و التى شكلت بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار بناء على شكوى المدعى ، و بمطالعته تبين ان من بين المخالفات محل الفحص ادعاء ببطلان قرارات مجلس الادارة لعدم تجديد الثقة و لعدم اعادة انتخابه ، و قد توصلت اللجنة الى عدم ثبوت تلك المخالفة حيث تقدم اكثر من ثلث اعضاء مجلس الادارة بطلب عقد اجتماع و اعادة تشكيل المجلس بتاريخ 20/3/2016 و هو الاجتماع الذى يطلب المدعى القضاء ببطلانه ، و طلب الاعضاء ذلك بناء على تعطل اعمال الشركة بسبب المدعى الذى غادر البلاد لفترة طويلة ، و ارسلت الدعوة الى المدعى بالبريد المسجل و تم تشكيل مجلس الادارة و تم اعتماد المحضر و عرض التشكيل على اول جمعية عامة للشركة بتاريخ 26/4/2016 و تم تشكيل المجلس ، و حيث تأيد ما انتهت اليه اللجنة فى هذا الشأن بما ثبت بشهادة تحركات المدعى من مغادرته البلاد من 5/12/2014 و حتى 6/2/2016 و هو ما يؤكد غيابه لفترة طويله عن الشركة و التى استدعت النظر فى تغيير مجلس الادارة و الذى تم فى اجتماع دعى اليه المدعى وفق الثابت بتقرير اللجنة ، و من ثم ترى المحكمة ان الدعوة للاجتماع جاءت من ثلث اعضاء المجلس وفق القانون و ان المدعى قد تغيب لفترة طويلة عن المجلس الامر الذى استدعى تعيين من يحل محله حتى اول انعقاد للجمعية العامة للشركة و هو ما تم بالفعل وفق الثابت بتقرير اللجنة ،و من ثم فالمحكمة تخلص من ذلك الى صحة انعقاد مجلس الادارة و صحة القرار الصادر باعادة تشكيله ، الامر الذى يتعين معه رفض الطلب الاول من طلبات المدعى فى الدعوى . و أما عن الطلب الثانى فى الدعوى و هو بطلان الجمعية العامة للشركة المدعى عليها المنعقدة بتاريخ 20/12/2016 و بطلان ما صدر عنها من قرارات ، فلما كان المدعى قد قدم امام هيئة التحضير صورة من مذكرة اعتراضاته على الجمعية العامة المشار اليها ، و بمطالعة تلك المذكرة تجده المحكمة قد استند الى عدة اسباب اولها مخالفة الدعوة للجمعية للميعاد المقرر قانوناً للاخطار بها ، حيث وجهت قبل اقل من خمسة عشر يوماً على ميعاد انعقاد الجمعية ، و هذا السبب مردود بانه من المقرر انه لما كان الأصل في قواعد القانون الاجرائية هو ان هذه الاجراءات لا تقصد لذاتها و انما تفرض لتحقيق هدف او غاية معينة ، فانه متى تحقق هذا الهدف او الغاية فلا يكون هناك ثمة مجال لبحث مدى بطلان النتائج المترتبة على هذا التصرف الذى لم تتبع فيه الاجراءات المشار اليها . و تطبيقاً لهذه القاعدة فانه اذا حدث و لم يتبع احد الاجراءات المشار اليها خلال المواعيد المحددة بالمواد التى عنيت بتنظيم هذه الاجراءات ، فانه لا يترتب على هذا الاخلال بطلان الاجراء او ما يترتب عليه من قرارات اذا ثبت حضور جميع المعنيين بالامر و اتخذت القرارات بالاغلبية المنصوص عليها فى هذا الخصوص و ذلك على اساس تحقق الغاية من فرض و تقرير هذه الاحكام و الاجراءات . (راجع الشركات التجارية للدكتورة/ سميحة القليوبى الطبعة السادسة ص 918) . و حيث ثبت بمذكرة اعتراضات المدعى على جدول اعمال الجمعية العامة انه قد وردت اليه الدعوة و علم بجدول الاعمال و تمكن من اعداد مذكرة باعتراضاته مؤرخة 17/12/2016 و قدمها الى رئيس مجلس ادارة الشركة فى اليوم التالى ، اى قبل انعقاد الجمعية ، الامر الذى ترى معه المحكمة انه و ان كانت الدعوة قد ارسلت بعد الميعاد المقرر قانوناً الا ان الغاية منها قد تحقق و من ثم لا مجال لبحث مدى بطلان مخالفة الميعاد المقرر قانوناً لارسالها . و اما عن السبب الثانى من اسباب اعتراض المدعى على الجمعية فهو توجيه الدعوة من رئيس مجلس ادارة منتهية ولايته و هو السبب الذى تم الرد عليه ضمن الرد على الطلب الأول في الدعوى . و اما عن السبب الثالث و هو بطلان ميزانية الشركة و تقرير مراقب الحسابات لادراج ديون مشكوك فى تحصيلها ثم ادراجها كخسائر محققة ، فلقد ورد بتقرير لجنة الرقابة على اعمال الشركة ان الشركة قد قررت بالجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 26/4/2015 الموافقة على التصالح مع الاتحاد المدعى عليه الثالث و من الطبيعى بعد انهاء التصالح نقل قيد المبلغ من خانة الديون المشكوك فى تحصيلها الى خانة الخسائر ، و من ثم فقد خلصت اللجنة الى صحة ما ورد بالميزانية فى هذا الشأن و هو ما يسقط به هذا السبب من الاسباب التى استند اسها المدعى فى طلبه . و اما عن السبب الرابع و هو بطلان انعقاد الجمعية العامة للشركة و وجوب عقد جمعية غير عادية لبلوغ الخسائر نسبة 69% من رأسمال الشركة ، فلقد ثبت بتقرير اللجنة سالف البيان ان الخسائر لا تمثل 695 من رسمال الشركة بل انه لم يتجاوز نصف رأس المال المصدر حيث بلغت الخسائر 38% راس المال المصدر و هو ما تخلص معه المحكمة الى عدم صحة ذلك السبب . و بناء على ما تقدم تخلص المحكمة الى افتقاد الطلب الثانى من طلبات المدعى فى الدعوى الى سنده حيث فندت المحكمة اسبابه سالفة البيان و خلت الاوراق مما يثبت وجود اسباب أخرى لبطلان الجمعية المنعقدة بتاريخ 20/12/2016 . و حيث انه عن الطلب الثالث فى الدعوى و هو الزام المدعى عليهم برد حصة المدعى فى المبلغ المحول من الشركة الى المدعى عليه الثالث ، و لما كان المبلغ محل النزاع و الذى يطلب المدعى استرداد حصته فيه هو محل الجريمة فى الجناية رقم 10128 لسنة 2013 جنايات الدقى و التى أتهم فيها المدعى و المدعى عليه الثانى و آخر كان يمثل الاتحاد المدعى عليه الثالث بالحصول دون وجه حق على ربح للشركات المساهمة فى الشركة المدعى عليها الاولى من اموال الاتحاد المدعى عليه الثالث فى الدعوى الراهنة ، و صدر حكم بادانة المتهمين ثم طعن عليه بالنقض و نقض الحكم لإعمال القانون الاصلح للمتهم و الذى ادخل التهم المنسوبة الى المتهمين فى مرة الجرائم التى تنقضى بالتصالح . و لقد تم التصالح بناء على طلب المدعى عليه الثانى ، و الذى رفضه المدعى بشخصه ، الا ان المدعى عاد و طلب التصالح كطلب احتياطى ابان نظر الجناية امام المحكمة فقضت الاخيرة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح و ذلك بناء على سداد المبلغ المذكور الى الاتحاد المجنى عليه فى تلك الجناية . و حيث ثبت بتقرير لجنة الرقابة على اعمال الشركة كما ثبت بمذكرة الامانة الفنية للجنة الخبراء بادارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل ان الشركة قررت بالجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 26/4/2015 الموافقة على التصالح مع المدعى عليه الثالث و سداد مبلغ  23031509,5 جنية  للتصالح مع الاتحاد المدعى عليه الثالث فى الجناية رقم 10128 لسنة 2013 جنايات الدقى ، و حيث ثبت بتقرير لجنة الرقابة على اعمال الشركة ان المدعى بصفته قد فوض المدعو/ شريف ممدوح كمال عضو مجلس الادارة فى الدعوة للجمعية العامة المؤرخة 26/4/2015 لتعذر حضوره لوجوده خارج البلاد ، اى ان التصالح مع الاتحاد و سداد المبلغ محل النزاع من الشركة الى الاتحاد قد تقرر بموجب قرار الجمعية المؤرخة 26/4/2015 و الذى لم يطعن عليه المدعى فى الدعوى الراهنة بثمة طعن . و لما كنت قرارات الجمعية العامة للشركة ملزمة للمساهمين فيها عملاً بنص المادة 71 من القانون 159 لسنة 1981 ، و من ثم فان سداد ذلك المبلغ للاتحاد جاء بقرار ملزم للمدعى بشخصه و بصفته و خلت الاوراق مما يفيد اعتراضه على ذلك القرار الصادر بجمعية 26/4/2015 او الطعن عليه او على اجراءات تلك الجمعية المشار اليها بثمة طعن ، الامر الذى تخلص معه المحكمة الى عدم احقية المدعى بشخصه و بصفته فى طلب الزام المدعى عليهم برد حصته فى ذلك المبلغ سالف البيان ، و من ثم يضحى ذلك الطلب جدير بالرفض . و اما عن الطلب الرابع و هو طلب الزام المدعى عليهم بتعويضه عما لحق به من اضرار ، فلما كان ما تقدم و كانت المحكمة قد خلصت فيما سلف بيانه الى صحة ما اجتماع مجلس الادارة المؤرخ 20/3/2016 و اجتماع الجمعية العامة العادية المؤرخ 20/12/2016 ، كما خلت الاوراق مما يفيد بطلان القرارات الصادرة عن هذين الاجتماعين ، الامر الذى تخلو به الاوراق من ثمة اخلال بالتزام او خطأ يمكن نسبته الى المدعى عليهم ، و هو ما يفتقد معه طلب التعويض الى احد اركانة المسؤولية و من ثم يضحى على غير سند صحيح من الواقع و القانون و يتعين رفضه الامر الذى ترفض معه المحكمة هذا الطلب . و من جماع ما تقدم و حيث خلت المحكمة الى رفض كافة طلبات المدعى لما سلف بيانه من اسباب ، فان المحكمة تقضى برفض الدعوى على نحو ما سيرد بالمنطوق .                           

وحيث أنه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعى عملاً بنص المادة 184/1 من قانون المرافعات و المادة 187 من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 المستبدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2002 .

فلــــهـذه الأســـــباب

حكمت المحكمة : 

برفض الدعوى وألزمت المدعى بالمصاريف و مبلغ مائة جنية مقابل أتعاب المحاماه . 

تابع أحدث الأخبار عبر google news