أحدث الأخبار
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

غسيل أموال.. حيثيات الحبس 5 سنوات وغرامة 180 ألفًا لمتهم بدار السلام

غسيل أموال
غسيل أموال

حكمت المحكمة المختصة بالقاهرة، بمعاقبة شخص بالسجن 5 سنوات وتغريمه 120 ألف جنية، وغرامة إضافية قدرها 60 ألف جنيه، عما أسند اليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بغسل 60 ألف جنيها والمتحصلة من نشاطه الاجرامي المتمثل في السرقة بالإكراه، في القضية رقم 134 لسنة 2023 جنايات دار السلام والمقيدة برقم 28 لسنة 2023 كلى حلوان.

تغريم شخص بتهمة غسيل أموال

أسندت النيابة العامة، للمتهم مصطفى محمد على سيد، أنه في غضون عام 2016، بدائرة قسم دار السلام بمحافظه القاهرة، غسل أموالاً تقدر بمبلغ 60 ألف جنيها والمتحصلة من نشاطه الاجرامي المتمثل في السرقة بالإكراه، والمفرد له الدعوي الجنائية رقم 25393 لسنه 2016 جنايات العجوزة، بأن باشر عليها أنماطا لغسل متحصلات نشاطه الاجرامي موضوع الدعوي الجنائية أنفه البيان وهو على علم بكونها متحصله منه وذلك علي النحو التالي :-

اكتسب وحاز المبلغ المالي آنف البيان بأن استأثر به لنفسه وبسط سيطرته المادية عليه عقب ارتكابه نشاط جريمته الأصلية، أودع منه مبلغ مالي وقدره أثنين وأربعين ألف وسبعمائة وتسعه وسبعين جنيها مصريا وتسعه عشر قرشا بحسابه البنكي، ثم أخفى باقي قيمه المتحصلات بأن أسكنها في مواضع لا تطالها الأنظار درءا لها عن التتبع والملاحقة وخوفا من استطاله أوجه المراقبة المصرفية إليها وكان ذلك بقصد اخفاء المال وتمويه طبيعته ومصدره وتغيير حقيقته للحيلولة دون اكتشاف الجريمة الأصلية على النحو المبين بالتحقيقات.

الحكم النهائي

حكمت المحكمة غيابيًا، بمعاقبة مصطفي محمد علي سيد، بالسجن لمده 5 سنوات وتغريمه 120 ألف جنية، وغرامة اضافية قدرها 60 ألف جنيه، عما أسند اليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

- صدر هـذا الحكم وتُـلى عـلناً بجلسة الاثنين الموافـق 26/2/2024.

حيثيات الحكم

بــاســـم الشــعـــــب

محـــكــــمـــــة القــاهـــــــرة الاقـتــصـــاديـــة

الـدائـــرة الرابعة جــنــايـــــات

المُشكلة علناً برئاسة المستشار وائــــــــل إبــــــراهيــــــــــــــم سيـــــــــــــــــد            رئـــيــــــس المـحــــكــــــمـــــة

وعـضـوية المـسـتـشــار / مـــــحـــمــــد صــــــــلاح الـبـــيــطـــــــــــــار                   الرئــيــس بالمـحــكـــمـــــــة

                             / مـــــحـــمــــد ســـعـــيــــــد الـغـمــــــــري                     الرئــيــــــس بالمـحــــكــمــــــة

وبــحــــــضـــــــور  / حـــســـــــــــــــــام مـــنـــيــــــــــــــــر                           وكـــيـــــــــل النــيـــــــــابــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور / أحـــــمــــــــــد نـــجــــــــــــــــــاح                             أمــــــيــــــن الـــــــســــــــــــــــر

أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى

- فى قضية النيابة العامة رقم 134 لسنة 2023 جنايات دار السلام والمقيدة برقم 28 لسنة 2023 كلى حلوان -

ضـــــــــد

- مصطفى محمد على سيد.

- حيث اتهمت النيابة العـامة المتهم لأنه في غضون عام 2016 -  بدائرة قسم دار السلام - محافظه القاهرة.

- غسل أموالاً تقدر بمبلغ ستين الف جنيها مصريا والمتحصلة من نشاطه الاجرامي المتمثل في السرقة بالإكراه – والمفرد له الدعوي الجنائية رقم 25393 لسنه 2016 جنايات العجوزة – بأن باشر عليها أنماطا لغسل متحصلات نشاطه الاجرامي موضوع الدعوي الجنائية أنفه البيان وهو علي علم بكونها متحصله منه وذلك علي النحو التالي :-

أكتسب وحاز المبلغ المالي انف البيان بأن استأثر به لنفسه وبسط سيطرته المادية عليه عقب ارتكابه نشاط جريمته الأصلية ، أودع منه مبلغ مالي وقدره أثنين وأربعين الف وسبعمائة وتسعه وسبعين جنيها مصريا وتسعه عشر قرشا بحسابه البنكي ، ثم اخفي باقي قيمه المتحصلات بان اسكنها في مواضع لا تطالها الانظار درءا لها عن التتبع والملاحقة وخوفا من استطاله أوجه المراقبة المصرفية اليها وكان ذلك بقصد اخفاء المال وتمويه طبيعته ومصدره وتغيير حقيقته للحيلولة دون اكتشاف الجريمة الأصلية علي النحو المبين بالتحقيقات.

- وقد أُحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

- وبجلسة اليوم نُظـرت الدعـوى على النحو المبين تفصيلاً بمحضر الجلسة.

*** المـحــكــمــــة ***

بعد تلاوة امر الاحالة وسماع طلبات النيابة العامة والاطلاع على الاوراق والمداولة قانونا :-

حيث ان المتهم لم يحضر بجلسة المحاكمة رغم اعلانه قانونا ومن ثم يجوز الحكم فى غيبته عملا بنص المادة 384\1من قانون الاجراءات الجنائية.

وحيث ان وقائع الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمان اليها وجدانها مستخلصة من سائر اوراقها وماتم فيها من تحقيقات وما دار بشانها بجلسات المحاكمة تتحصل فى ان المتهم / مصطفي محمد علي سيد - قد سبق اتهامة وادانته واخرين فى القضية رقم 25393 لسنة 2016 جنايات العجوزه والمقيده برقم 6724 لسنه 2016 كلي شمال الجيزه .

لأنه واخرين في 20/10/2016  - بدائرة قسم العجوزة – محافظه القاهرة. 

- سرقوا واخر مجهول الاموال المبينه قدرا بالاوراق والمملوكه للمجني عليه / محمد ربيع السيد شرف الدين والتي قدرت بمبلغ ( مليون وخمسمائه وثمانين الف جنيه ) وذلك بطريق الاكراه الواقع عليه وكلا من المجني عليهما / ايمن عبدالصبور احمد محمد ، السيد فوزي عبدالعزيز الدمرداش وكان ذلك حال تواجدهم بالمحل التجاري ملك الاخير منتظرين المتهم الثالث بناء علي اتفاق مسبق بينهم وبينه بعد ايهامهم بانه يملك مايكفي المجني عليه الاول من النقد الاجنبي " دولار امريكي " مقابل مايساويهم من نقود بالعمله المصريه – محل السرقه – فور وصول المتهم سالف الذكر لمحل الواقعه سالف البيان حتي سارعوا خلفه باقي المتهمين حاملين اسلحه ناريه ظاهره – تاليه الوصف - مقتحمين عليهم ذلك المحل مدعيين كذبا بانهم قوه من رجال مباحث الاموال العامه – علي النحو تالي الوصف ملقين القبض علي المتهم الثالث منتشرين بمحل الواقعه حابكين ادوارهم طالبا المتهم الرابع ( المتهم في الدعوي المطروحه ) من المجني عليه الاول التخلي عن حقيبته التي تحوي الاموال سالفه الذكر فرفض فهدده اياه بالسلاح الناري – تالي الوصف – بألحاق الاذي به حال عدم تنفيذ أوامره فأنصاع المجني عليه سالف الذكر لأمره متخليا عن حقيبته فأستطاعوا بتلك الوسيله القسريه من شل مقاومته واعدام ارادتهم قاصدين من ذلك سرقتهم وقد بلغوا بذلك مقصدهم علي النحو المبين بالأوراق.

- المتهم في الدعوي المطروحه : أحرز سلاح ناري " مسدس " غير مششخن دون ترخيص .

وقضي فيها بجلسه 25/9/2017 حضورياً : - بمعاقبه المتهم / مصطفي محمد علي سيد بالسجن المشدد لمده خمس سنوات والمصادره والزمته بالمصاريف الجنائيه .

وقد طعن المتهم علي القضاء المتقدم بطريق النقض والذي قيد برقم 23869 لسنه 88 قضائيه وقضي فيه بجلسه 4/5/2019 بقيول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه ( وقد أرفق بالاوراق صورا رسميه من الحكم سالف الذكر- وشهاده من واقع الجدول الجنائي تفيد ذلك ) ومن ثم يكون الحكم الصادر ضد المتهم قد اصبح نهائيا وباتا وفقا لما تقدم . 

وقد قامت النيابة العامة بنسخ صورة من الاوراق واستكمال التحقيقات عن واقعة غسل الاموال – الدعوى المطروحه – وقدمته للمحاكمه الجنائيه لقيامه.

في غضون عام 2016 بدائرة قسم دار السلام - محافظه القاهرة.

- غسل أموالاً تقدر بمبلغ ستين الف جنيها مصريا والمتحصلة من نشاطه الاجرامي المتمثل في السرقه بالاكره – والمفرد له الدعوي الجنائيه رقم 25393 لسنه 2016 جنايات العجوزه – بأن باشر عليها أنماطا لغسل متحصلات نشاطه الاجرامي موضوع الدعوي الجنائيه أنفه البيان وهو علي علم بكونها متحصله منه وذلك علي النحو التالي :-

    أكتسب وحاز المبلغ المالي انف البيان بأن استأثربه لنفسه وبسط سيطرته الماديه عليه عقب ارتكابه نشاط جريمته الاصليه ، أودع منه مبلغ مالي وقدره أثنين وأربعين الف وسيعمائه وتسعه وسبعين جنيها مصريا وتسعه عشر قرشا بحسابه البنكي ، ثم اخفي باقي قيمه المتحصلات بان اسكنها في مواضع لا تطالها الانظار درءا لها عن التتبع والملاحقه وخوفا من استطاله أوجه المراقبه المصرفيه اليها وكان ذلك بقصد اخفاء المال وتمويه طبيعته ومصدره وتغيير حقيقته للحيلوله دون اكتشاف الجريمه الاصليه علي النحو المبين بالتحقيقات .

وطالبت عقابه بالمواد 1/أ،ب،ج،د و 2 و 14 من القانون رقم 80 لسنه 2002 بشأن مكافحه غسل الاموال المعدل بالقانونين رقمي 181 لسنه 2008 و 36 لسنه 2014 . 

وحيث تخلص واقعات الدعوي الماثله حسبما استقرت في يقين المحكمة وأطمأن اليها وجدانها مستخلصة من اوراق الدعوي وما تم فيها من تحقيقات وما داربشأنها بجلسة المحاكمة في ان المتهم قد سبق ادانته في الجنائيه رقم 25393 لسنه 2016 جنايات العجوزه والمقيده برقم 6724 لسنه 2016 كلي شمال الجيزه ، والذي صار باتا بالطعن رقم 23869 لسنه 88 قضائيه لارتكابه واخرين واقعه سرقه بالاكراه للاموال المملوكه للمجني عليه / محمد ربيع السيد شرف الدين ، وقد قام المتهم بغسل أموالاً تقدر بمبلغ ستين الف جنيها مصريا المتحصلة من نشاطه الاجرامي السابق ادانته به في الدعوي سالفه الذكر بأن قام في غضون عام 2016 وبعد ارتكابه واقعه السرقه بالاكراه المنوه عنها بأيداع مبلغ مالي وقدره أثنين وأربعين الف وسبعمائه وتسعه وسبعين جنيها مصريا وتسعه عشر قرشا علي عدد من عمليات الايداع بحسابه البنكي رقم 41000425721 بالبنك الاهلي المصري بخلاف العوائد التي تحصل عليها خلال تلك الفتره والتي تقدر بمبلغ ثمانيه عشر الف جنيها ثم قام وحتي تاريخ 31/12/2021 بسحب ما لديه من مبالغ ماليه بحسابه الشخصي وتبقي في حسابه مبلغ 13.26 جنيه ، ثم اخفي باقي قيمه المتحصلات بان اسكنها في مواضع لا تطالها الانظار درءا لها عن التتبع والملاحقه وخوفا من استطاله أوجه المراقبه المصرفيه اليها وكان ذلك بقصد اخفاء المال وتمويه طبيعته ومصدره وتغيير حقيقته للحيلوله دون اكتشاف الجريمه الاصليه وقد دلت تحريات اداره الاموال والاطلاع علي كشف الحساب البنكي الخاص بالمتهم وما شهد به هشام فتحي سيد حسن – مدير الاداره العامه بقطاع الرقابه والاشراف بالبنك المركزي صحه الواقعه علي النحو المتقدم من قيام المتهم بغسل اموال تقدر بمبلغ ستون الف جنيه .

وحيث ان الواقعة على تلك الصورة المتقدمة  قد ثبتت واستقرت فى يقين المحكمة وقام الدليل على ثبوتها وصحة اسنادها الى  المتهم / حمدي صالح موسي محمد مما اطمانت الية المحكمة من شهادة كل من العقيد / نبيل ناجي محمد زويد – االمفتش باداره مكافحه جرائم غسل الاموال بالاداره العامه لمباحث الاموال العامه ، هشام فتحي سيد حسن – مدير الاداره العامه بقطاع الرقابه والاشراف بالبنك المركزي المصري سابقا ، وما ثبت من الاطلاع علي كشف حساب المتهم بالبنك الاهلي المصري ، واوراق الدعوي رقم 25393 لسنة 2016 جنايات العجوزه والمقيده برقم 6724 لسنه 2016 كلي شمال الجيزه ومستندات الدعوي المطروحه . 

حيث شهد العقيد / نبيل ناجي محمد زويد – االمفتش باداره مكافحه جرائم غسل الاموال بالاداره العامه لمباحث الاموال العامه – بتحقيقات النيابه العامه – من ان تحرياته دلت علي قيام المتهم بغسل مبلغ ماليه تقدر بمبلغ ستين الف جنيه مصري من ضمن المبالغ المتحصله من نشاطه الاجرامي المتمثل في قيامه واخرين بارتكاب واقعه السرقة بالإكراه المحرر بشأنها الجناية رقم 25393 لسنه 2016 جنايات العجوزه حيث قام بعد ارتكابه لهذه الواقعه باجراء عده عمليات ايداع وسحب بحسابه البنكي بقصد اخفاء حقيقه هذه الاموال وتمويه مصدرها وطبيعتها واضفاء صفه المشروعيه عليها والحيلوله دون اكتشاف ذلك .

وقد شهد / هشام فتحي سيد حسن – مدير الاداره العامه بقطاع الرقابه والاشراف بالبنك المركزي المصري سابقا – بتحقيقات النيابه العامه انه بفحص حسابات المتهم رقم 41000425721 بالبنك الاهلي المصري تنفيذا لقرار النيابه العامه تبين انه رصيده بتاريخ 1/6/2016 كان مبلغ عشرون الف جنيه وبتاريخ 26/10/2016 قام بايداع مبلغ الف جنيه وعقب ذلك قام بايداع عده مبالغ تقدر بمبلغ مائه وثلاثه الف جنيه مصري وقدرت لها عوائد بمبلغ ثمايه عشر الف ليقدرحسابه بمبلغ مائه واثنين وعشرون الف وسبعمائه وثلاثون جنيها مصريا وقد قام باجراء عده عمليات سحب في تواريخ مختلفه حيث قام بتاريخ 11/8/2016 بسحب عشرون الف وثمانمائه جنيه وبتاريخ 10/7/2019 قام بسحب مبلغ خمسه وسبعون الف جنيها وبتاريخ 31/12/2021 قام بسحب مبلغ الف ومائتي وثماني وتسعين جنيها وتبقي في حسابه مبلغ 13.26 جنيه .

وقد ثبت من الاطلاع علي كشف حساب المتهم رقم 41000425721 بالبنك الاهلي المصري خلال الفتره من 11/10/2016 وحتي 26/10/2016 ان رصيده قبل تاريخ ارتكابه لواقعه السرقه بالاكراه مبلغ 18979 جنيها وقد قام بتاريخ 24/10/2016 باجراء عدد 19 عمليه ايداع اسفرت عن زياده الحساب الي مبلغ 60779.19 جنيها ثم قام بتاريخ 26/10/2016 بايداع مبلغ الف جنيها ليصل الرصيد النهائي الي 61779.19 جنيها لتكون اجمالي المبالغ الي اودعها في حسابه بعد ارتكابه للواقعه الاوليه مبلغ 42779.19 جنيها مصريا ثم قام بسحب جميع امواله من حسابه الشخص قبل تاريخ 31/12/2016 وتبقي في حسابه مبلغ 13.26 جنيه . 

وحيث نظرت الدعوى امام هذة المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث لم يحضر المتهم بشخصه او بوكيلا عنه وطلبت النيابه العامه تطبيق مواد الاحاله وقررت ان يصدر حكمها بجلسه اليوم .

وحيث انة عن موضوع الدعوى فلما كانت المادة الأولى من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 المستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 36 لسنة 2014 قد نصت بالبند ب أن "غسل الأموال كل فعل من الافعال المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون " .

وقد نصت المادة 2 من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 2014 على أن " يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال  كل من علم أن الأموال متحصلة من جريمة اصلية وقام عمداً بأي مما يلي: أ- تحويل متحصلات أو نقلها ، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية - ب- اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو ادارتها او حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقة لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.

ومفاد هذا النص في وضوح عباراته وصريح دلالته أن الركن المادي يتحقق بأن يأتي الجاني عمداً سلوكاً ينطوي على تحويل أموال أو أصول متحصلة من جريمة اصلية أو نقلها ، أو اكتسابها أو حيازتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقة لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها ، ويكفي ارتكاب المتهم لواحد من تلك التصرفات ولا يشترط ارتكاب أكثر من تصرف بل يكفي ارتكاب فعل واحد منها وآية ذلك أن المشرع قد استعمل كلمة أو بين كل تصرف وآخر في معرض بيانه لتلك التصرفات بما يفيد التخيير لا الوجوب والإلزام ، ويتحقق الركن المعنوي بعلم الجاني أن الأموال أو الأصول متحصلة من جريمة اصلية ، وأن تتجه إرادته إلى ارتكاب أي من تلك الأفعال ، ويشترط في تلك الجريمة تحقق قصد خاص هو يأتي هذه الأفعال بنية إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية ، ولم يبين المشرع المصري في قانون مكافحة غسل الأموال طريقة إثبات الجريمة مصدر المال ، إلا أن تلك الجريمة الأخيرة تعد شرطاً مفترضاً في جريمة غسل الأموال ، وترتبط معها ارتباطاً وثيقاً بل وتدور معها وجوداً وعدماً ، فلا مجال للحديث عن جريمة غسل الأموال ما لم توجد أموال متحصلة من مصدر غير مشروع ويشكل جريمة ، ولذلك يجب إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت بشأن جريمة المصدر فيجب على المحكمة التي تنظر دعوى غسل الأموال أن تتربص حتى يصدر فيها حكماً باتاً لأن القاعدة أن الحكم الذى يفصل في مسألة أولية تكون له الحجية أمام المحكمة الجنائية حتى ولو مع عدم توافر وحدة الخصوم ، أما إذا لم تكن هناك دعوى جنائية مرفوعة بشأن جريمة المصدر أن تتولى المحكمة التي تنظر جريمة غسل الأموال إثبات جريمة المصدر أولاً ثبوتاً يقينياً لأنها شرطاً مفترضاً في جريمة غسل الأموال .

كما نصت المادة 14 من القانون رقم 80 لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تُعادل مثلى الأموال محل الجريمة كل من ارتكب او شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون.

ويُحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة أو بغرامة إضافية تُعادل قيمتها فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية ".

ولما كان ما تقدم وتطبيقاً له وهدياً بما سلف فإنه من الثابت للمحكمة من مطالعتها لأوراق الدعوى ومستنداتها تحقق الركن المادى للاتهامات المسنده للمتهم – والمتمثله فى غسل اموال بمبلغ ( 60000 جنيه  ) واكتسابة وحيازته وإخفاءه لهذا المبلغ – بشرطة المفترض - وذلك اخذا بما جاء بأدله الاثبات سالفه البيان ، كما تحقق فى حق المتهم الركن المعنوى لجريمة غسل الاموال والقصد الجنائي الخاص وهو اتجاة ارادتة الى حيازة الاموال الناتجة عن جريمة المصدر( الدعوى الاصلية ) المشار اليها مسبقا قاصدا من ذلك اخفاء وتموية طبيعة تلك الاموال وقطع الصلة بينها وبين مصدرها الغير مشروع وان أفعال الغسل التي أتاها المتهم من حفظ المال ، وحيازته واخفائه عقب اكتسابه له وايداعه وسحبه من حسابه البنكي ، انما هو دالا بذاته توافر هذا القصد وفقا لادله الاثبات سالفه الذكر والتى تطمئن اليها المحكمة وهو الامر الذى يتحقق معه الاركان المتطلبة فى جريمة غسل الاموال.

وحيث أن الواقعة على نحو ما استخلصته المحكمة ثابتة في حق المتهم ثبوتاً كافياً لإدانته والحكم عليه وذلك أخذاً بأدلة الثبوت التي أوردتها والتي تستخلص منها قيامه بغسل الأموال المتحصلة من ارتكابة للجريمة الاصلية والمحكوم عليه فيها بادانتة وقد خلصت المحكمة من جماع ما تقدم الى صحة الواقعة وفق صورتها المتقدمة وصحة أسنادها الى المتهم ويكون قد ثبت لديها يقينا أن :           

مصطفي محمد علي سيد

لانه في غضون عام 2016   بدائره قسم دار السلام  - محافظة القاهرة.

- غسل أموالاً تقدر بمبلغ ستين الف جنيها مصريا والمتحصلة من نشاطه الاجرامي المتمثل في السرقه بالاكره – والمفرد له الدعوي الجنائيه رقم 25393 لسنه 2016 جنايات العجوزه – بأن باشر عليها أنماطا لغسل متحصلات نشاطه الاجرامي موضوع الدعوي الجنائيه أنفه البيان وهو علي علم بكونها متحصله منه وذلك علي النحو التالي :-

أكتسب وحاز المبلغ المالي انف البيان بأن استأثر به لنفسه وبسط سيطرته الماديه عليه عقب ارتكابه نشاط جريمته الاصليه، أودع منه مبلغ مالي وقدره أثنين وأربعين الف وسيعمائه وتسعه وسبعين جنيها مصريا وتسعه عشر قرشا بحسابه البنكي ، ثم اخفي باقي قيمه المتحصلات بان اسكنها في مواضع لا تطالها الانظار درءا لها عن التتبع والملاحقه وخوفا من استطاله أوجه المراقبه المصرفيه اليها وكان ذلك بقصد اخفاء المال وتمويه طبيعته ومصدره وتغيير حقيقته للحيلوله دون اكتشاف الجريمه الاصليه علي النحو المبين بالتحقيقات .

الأمر الذي يتعين معه ادانته بالمادة 304/2 من قانون الاجراءات الجنائيه ومعاقبته بالمواد 1/أ،ب،ج،د و 2 و 14 من القانون رقم 80 لسنه 2002 بشأن مكافحه غسل الاموال المعدل بالقانونين رقمي 181 لسنه 2008 و 36 لسنه 2014 .

وحيث أنه لم يتم ضبط المبالغ محل واقعة الغسل وقدرها ستون ألف جنيه مصري الأمر الذي تقضي معه المحكمة بتغريم المتهم بغرامة إضافية تعادل قيمة تلك الأموال عملاً بنص المادة 14 من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 المعدل بالقانونين رقمي 181 لسنه 2008 و 36 لسنه 2014 على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.

وحيث انة عن امر المنع من التصرف رقم 17 لسنة 2021 اوامر تحفظ بشان المتهم حمدي صالح موسي محمد – والصادر بشانة الحكم المورخ فى 31-3-2021 من محكمة جنايات القاهرة فلما كانت المحكمة قد انتهت لادانة المتهم على نحو ما تقدم الامر الذى يتعين معة والحال كذلك باستمرار سريان امر المنع بالنسبة لة لحين تنفيذ العقوبات المالية المحكوم بها دون ما حاجه لايراد ذلك بالمنطوق .

فلهذه الأسبـــــــاب

حكمت المحكمة / غيابيا :- 

بمعاقبة مصطفي محمد علي سيد - بالسجن لمده خمس سنوات وبتغريمه مبلغ مائه وعشرون الف جنية  (120000 جنيه) – بواقع مثلى المبلغ محل الواقعة – وغرامة اضافية قدرها ستون الف جنيه ( 60000 جنيه) عما أسند اليه والزمته بالمصاريف الجنائية .

- صدر هـذا الحكم وتُـلى عـلناً بجلسة اليـوم الاثنين الموافـق 26/2/2024.

تابع أحدث الأخبار عبر google news