مليون جنيه غرامة.. حيثيات الحبس سنة لتاجر النقد الأجنبي بالمرج

حكمت المحكمة المختصة بالقاهرة، على شخص بالحبس لمدة سنة مع الشغل وتغريمه مبلغ مليون جنيه، فى القضية رقم 7 لسنة 2023 جنايات المرج والمُقيدة برقم 2617 لسنة 2023 كلى شرق القاهرة، ومصادرة المبلغ محل التعامل وقدره 2000 دولار أمريكي، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات، وألزمته المصاريف الجنائية.
الاتجار في النقد الأجنبي
أحات النيابة العامة، المتهم عبد السلام عبد العزيز عبد السلام عمارة، للمحاكمة، لأنه في يوم 13/3/2023 وبتاريخ سابق عليه، بدائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة، تعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا، بأن استبدل العملة الأجنبية بما يعادلها من العملة الوطنية خارج نطاق البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها قانونا في ذلك.
إنكار التهمة
وباستجواب المتهم، بتحقيقات النيابة العامة، أنكر الاتهام المسند إليه واعتصم بالإنكار لدي مثوله بجلسة المحاكمة، والدفاع الحاضر معه التمس القضاء بالبراءة تأسيسا على بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وانفراد الضابط بالشهادة وعدم معقولية الواقعة وعدم وجود واقعة تعامل واختلاف مكان الضبط.
الحكم النهائي
حكمت المحكمة حضوريا، بمعاقبة عبد السلام عبد العزيز عبد السلام عمارة بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه مليون جنيه عما أسند اليه، ومصادرة المبلغ محل التعامل وقدره 2000 دولار أمريكي، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات، وألزمته المصاريف الجنائية.
صدر هـذا الحكم وتُـلى عـلناً بجلسة السبت الموافـق 13/1/2024.
حيثيات الحكم
بـــاســــم الشــعــــــب
مـحــكـــمــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة
الدائـــرة الثــالــثـــة جــنــايــــــــات
المُشكلة علناً برئاسة المستشارســامــى كــامــل شــومـان رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة
وعضوية المستشارين وائــــــــل إبــــــراهيــــــــــــــم سيـــــــــــــــــد الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
وبــحــــــضـــــــور محمــــــــــــــــــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــــــــــؤاد وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة
وبــحــــــضـــــــور مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر
أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى
- فى قضية النيابة العامة رقم 7 لسنة 2023 جنايات المرج والمُقيدة برقم 2617 لسنة 2023 كلى شرق القاهرة-
ضـــــــــد
- عبد السلام عبد العزيز عبد السلام عمارة
- وحضر الأستاذ/ هاني محمد سالم المحامي مع المتهم
- حيث اتهمت النيابة العـامة المتهم لأنه في يوم 13/3/2023 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم شرطة المرج محافظة القاهرة
- تعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا ، بان استبدل العملة الأجنبية بما يعادلها من العملة الوطنية خارج نطاق البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها قانونا في ذلك ، على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات .
- وقد أُحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
- وبجلسة اليوم نُظـرت الدعـوى على النحو المبين تفصيلاً بمحضر الجلسة.
*** المـحــكــمــــة ***
بعد تلاوة امر الاحالة وسماع طلبات النيابة العامة والاطلاع على الأوراق والمرافعة الشفوية والمداولة قانونًا:
حيث ان واقعات الدعوي حسبما استقرت في يقين المحكمة وأطمان اليها وجدانها مستخلصه من مطالعة سائر اوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة مؤداها أن الرائد/ محمود محمد الحسيني عبد الفتاح بإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة وردت اليه معلومات من أحد مصادرة السرية اكدتها تحرياته السرية مفادها قيام المتهم/عبد السلام عبد العزيز عبد السلام عمارة بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي ويتخذ من دائرة قسم المرج مكانا لمزاولة نشاطه المؤثم وعلم من مصدره السري بتواجد المتهم بشارع المركز الاجتماعي فانتقل على الفور الى ذلك المكان وتقابل مع المصدر السري وتوجها الى المتهم وابدي رغبته في شراء مبلغ الفين دولار أمريكي بسعر ثلاثة وثلاثين جنيهًا مصريًا للدولار الواحد فأخرج المتهم من بين طيات ملابسه مبلغ من الدولار سلمه اليه وتسلم منه ما يعادله من العملة الوطنية وعقب اتمام عملية التبادل قام بضبطه والمبلغ النقدي وبتفتيشه عثر معه على مبلغ سبعة وثمانون الف جنيه مصري وهاتف محمول وبمواجهته أقر بتعامله في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وحيث أن الواقعة على تلك الصورة المتقدمة قد قام الدليل على صحتها وصحة اسنادها للمتهم عبد السلام عبد العزيز عبد السلام عمارة مما اطمأنت اليه المحكمة من شهادة الرائد/ محمود محمد الحسيني عبد الفتاح وبمطالعة النيابة العامة لهاتف المتهم.
فقد شهد الرائد/ محمود محمد الحسيني عبد الفتاح بإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالإدارة العامة لمباحث القاهرة انه وردت اليه معلومات من أحد مصادرة السرية اكدتها تحرياته السرية مفادها قيام المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي ويتخذ من دائرة قسم المرج مكانا لمزاولة نشاطه المؤثم وعلم من مصدره السري بتواجد المتهم بشارع المركز الاجتماعي فانتقل الي ذلك المكان بتاريخ 13/3/2023 وبرفقته قوة من أفراد الشرطة السريين وتقابل مع المصدر السري وتوجها صوب المتهم وابدي رغبته في شراء مبلغ الفين دولار أمريكي بسعر ثلاثة وثلاثين جينهًا مصريًا للدولار الواحد فأخرج المتهم المبلغ من الدولار الأمريكي من بين طيات ملابسه وسلمه له مقابل ما يعادله من العملة الوطنية وعقب اتمام عمليه التبادل قام بضبطه والمبلغ محل التعامل وبتفتيشه عثر معه على مبلغ سبعة وثمانون الف جنيه مصري وهاتف محمول يحوي محادثات تفيد التعامل في النقد الأجنبي وبمواجهته أقر بتعامله في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي والهاتف المحمول لسهوله الاتصال بالعملاء .
وثبت من مطالعة النيابة للهاتف المحمول المضبوط حوزة المتهم والذي اقر بملكيته له بالتحقيقات احتوائه على محادثات تشير لتعامل المتهم في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة لأحكام القانون.
وحيث أنه لدي استجواب المتهم بتحقيقات النيابة العامة أنكر الاتهام المسند اليه واعتصم بالإنكار لدي مثوله بجلسة المحاكمة والدفاع الحاضر معه التمس القضاء بالبراءة تأسيسا على بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وانفراد الضابط بالشهادة وعدم معقولية الواقعة وعدم وجود واقعة تعامل واختلاف مكان الضبط.
وحيث أنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس فمردود عليه بما هو مقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه او بمشاهدته أثر من اثارها ينبئ بذاته عن وقوعها أو بإدراكها بحاسة من حواسه إذ التلبس حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها وكان الثابت مما شهد به ضابط الواقعة بتحقيقات النيابة العامة والتي اطمأنت اليها المحكمة أنه تقابل مع المتهم وتبادل معه النقد الأجنبي بما يعادله من العملة الوطنية وعقب اتمام عملية التبادل قام بضبطه والمبلغ النقدي من الدولار الامريكي محل التعامل بما يوفر حالة التلبس بالجريمة المبينة حصرًا بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم يكون الضبط والتفتيش قد وقع وفق صحيح القانون ويضحي الدفع غير سديد .
وحيث أنه عن القول بانفراد ضابط الواقعة بالشهادة وحجب افراد القوة المرافقة له عن الشهادة فمردود بان حجب الضابط افراد القوة المصاحبة له والسكوت عن الادلاء بأسمائهم وانفراده بالشهادة لا ينال من سلامه أقواله وكفايتها كدليل في الدعوي فإذا كانت المحكمة قد اطمأنت الى أقوال شاهد الاثبات الضابط سالف الذكر فان منعي الدفاع في هذا الصدد غير سديد.
وحيث أنه عما أثاره الدفاع من عدم معقولية الواقعة وكيدية الاتهام وتلفيقه واختلاف مكان واقعة الضبط وعدم وجود واقعة تعامل فهو لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في مسائل واقعيه تملك محكمة الموضوع التقرير بها بلا معقب عليها وإذا كانت المحكمة تطمئن الى أدلة الثبوت السالف إيرادها في حق المتهم ومن ثم فان اعتناقها لها وادانه المتهم استنادًا اليها متضمن الرد المسقط لتلك الدفوع الموضوعية إذ وجدت في تلك الأدلة ما يحملها على طرح ذلك الدفاع وكل شبهه يثيرها الدفاع بشأنها.
ولما كان ما تقدم وقد خلصت المحكمة من جماع ما تقدم الى صحة الواقعة وصحة اسنادها الى المتهم ومن ثم فأنها لا تقيم وزنًا لإنكاره بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة ويكون قد أطمأن وجدانها اليها ويكون قد ثبت لديها يقينا أن: -
عبد السلام عبد العزيز عبد السلام عمارة
لأنه بتاريخ 13/3/2023 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم شرطة المرج محافظة القاهرة
تعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونًا، بأن استبدل العملة الأجنبية بما يعادلها من العملة الوطنية خارج نطاق البنوك المعتمدة او الجهات المرخص لها قانونًا.
الامر الذي يتعين معه أدانته عملا بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبته بمقتضي المواد 233/ 1، 4، 236 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنه 2020.
وحيث أن المحكمة تأخذ المتهم بقسط من الرأفة في حدود السلطة المخولة لها بمقتضي المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث أنه المحكمة تري من ظروف وملابسات الواقعة ما يبعث على الاعتقاد بان المتهم لن يعود الى مخالفة القانون مستقبلا فأنها تأمر بإيقاف عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم عملًا بالمادتين 55/1، 56/1 من قانون العقوبات.
وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المتهم عملًا بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهذه الأسبـــــــاب
حكمت المحكمة / حضوريا: بمعاقبة عبد السلام عبد العزيز عبد السلام عمارة بالحبس مع الشغل لمدة سنه واحدة وتغريمه مليون جنيه عما أسند اليه ومصادرة المبلغ محل التعامل وقدره الفين دولار أمريكي وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم والزمته المصاريف الجنائية .
- صدر هـذا الحكم وتُـلى عـلناً بجلسة اليـوم السبت الموافـق 13/1/2024.
تابع أحدث الأخبار عبر