بتهمة السب والقذف.. حيثيات حكم تغريم شخص 10 آلاف جنيه في الهرم

حكمت المحكمة المختصة بالقاهرة، بتغريم شخص 10 آلاف جنيه مع إلزامه بالمصاريف الجنائية، بتهمة سب وقذف آخر، بأن أرسل إليه رسائل نصية عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "واتس أب"، وأسند إليه واقعة لو كانت صادقه لأوجبت عقابه واحتقاره عند أهل وطنه، في في الجنحة رقــم 2009 لسنة 2023.
تغريم شخص بتهمة السب والقذف
أسندت النيابة العامة، للمتهم مصطفى السيد مصطفي عبد المولى، لأنه في ٥/٢/٢٠٢٣، بدائرة قسم شرطة مدينة الهرم بمحافظة الجيزة، قذف المجني عليه إسلام محمود سيد بطريق التليفون بأن أرسل إليه رسائل نصية عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "واتس أب"، وأسند إليه واقعة لو كانت صادقه لأوجبت عقابه واحتقاره عند أهل وطنه.
ووجهت النيابة، للمتهم، سب المجني عليه سالف الذكر بطريق التليفون بان أرسل إليه رسائل نصية بذات الطريقة المبينة سلفاً ووجه إليه عبارات تخدش سمعته وذلك على النحو المبين بالأوراق، وتعمد إزعاجه بإساءته لاستخدام أجهزة الاتصالات.
الحكم النهائي
حكمت المحكمة غيابيا، بتغريم المتهم مصطفى السيد مصطفي عبد المولى، مبلغ وقدره 10 آلاف جنيه، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.
حيثيات الحكم
بـاســم الشـعــب
مـحـكــمـة القـاهـــرة الاقـتـصــاديـــة
الـدائرة الثالثة جـنح اقـتصـادية
حــكـــم
بجـلسـة الجـنـح المنـعـقـدة عـلـنـاً بسراي المحـكـمـة صـبـاح يـوم الثلاثاء المـوافـق 23/1/2024
برئاسة ابراهيم صــالح رئيــــس المحـكـمــــــــــــة
وعضـويـــــة نائــل غـانــــــم رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــة
وعضـويـــــة مــحمــد الجزار رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــة
وعضـويـــــة مــحمــد أشــــرف وكــيـــــل الــنـيــابـــــــــــة
وبحضــــــــور عمـــاد رمضان أمـــــيــــن الـــســـــــــــــر
** صــــدر الحكــــم الآتـــــى **
((في الجنحة رقــم 2009 لسنة 2023 جنــح اقتصـاديــة القاهــــرة))
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــد
- مصطفى السيد مصطفي عبد المولى..... متـــــــــهـــــــــــــم
((((( المـحــكــمـــــة )))))
بعد الاطلاع على الاوراق والمداولة قانوناً:
حيث ان واقعات الدعوى تخلص فى أن النيابة العامة قد اتهمت / مصطفى السيد مصطفي عبد المولى
لأنه في ٥/٢/٢٠٢٣ بدائرة قسم شرطة مدينة الهرم محافظة الجيزة
-قذف المجني عليه إسلام محمود سيد بطريق التليفون بأن أرسل إليه رسائل نصية عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "واتس أب" وأسند إليه واقعة لو كانت صادقه لأوجبت عقابه واحتقاره عند أهل وطنه وذلك على النحو المبين بالأوراق.
- سب المجني عليه سالف الذكر بطريق التليفون بان أرسل إليه رسائل نصية بذات الطريقة المبينة سلفاً ووجه إليه عبارات تخدش سمعته وذلك على النحو المبين بالأوراق.
-تعمد إزعاج المجني عليه سالف الذكر بإساءته لاستخدام أجهزة الاتصالات وذلك على النحو المبين بالأوراق
-وطالبت عقابه بالمواد ١٦٦ مكرراً، ٣٠٢/١، ٣٠٣/١، ٣٠٨، ٣٠٦، ٣٠٨ مكرراً من قانون العقوبات، والمواد ١/١ بند ٣، ٧٠، ٧٦/بند ٢ من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بشأن تنظيم الاتصالات.
حيث تخلص الواقعة فيما جاء ببلاغ/ اسلام محمود سيد رضوان لتضرره من المشكو في حقه المدعو مصطفى السيد مصطفى عبد المولى (كان يعمل تحت رئاسته) مستخدم الهاتف المحمول رقم ----- على تطبيق المحادثات واتس آب، لإرساله رسائل على هاتفه المحمول رقم ------ تتضمن عبارات سب وقذف واساءة مما تسبب له بأضرار جسيمة وحيث أفاد التقرير الفني بمعرفة الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أن نتيجة تتبع الهاتف رقم -------- وبإجراء التحريات الفنية باستخدام البرامج والتقنيات الحديثة تبين أن الشريحة مسجلة باسم/ مصطفى السيد مصطفى عبد المولى، المقيم ١٤ شارع النصر - الثلاثيني - الهرم، وتم ارفاق صور ضوئية من الرسائل محل الاتهام التي تم فحصها والتي تحوي عبارات مثل (طب تعرف انك راجل ابن قحبة، وهخلي عمي يحبسك وهتترازا بس اصبر عليا).
وجاء بالاستعلام الرسمي من شركة الاتصالات مقدمة الخدمة، أن الهاتف المحمول رقم ----- باسم/ مصطفي السيد مصطفى عبد المولي ، رقم قومي -----.
وحيث تم احالة الدعوى الى المحكمة الراهنة وتداولت الدعوى بالجلسات ولم يمثل المتهم أو وكيلاً عنه وقررت حجز الدعوي للحكم لجلسة اليوم وفي غيبة المتهمة عملاً بنص المادة ٢٣٨/١ من قانون الاجراءات الجنائية.
وحيث أنه وعن موضوع الجنحة: فلما كان من المقرر أنه" يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته ، ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه علي أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة .
ولما كان ذلك وجاء بنص المادة ١٦٦ من قانون العقوبات على (كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.)
ومن المقرر بنص المادة ٣٠٦ من قانون العقوبات "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة ١٧١ بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين”.
وكان من المقرر بنص المادة ٣٠٣ من قانون العقوبات: يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
وتنص المادة ٣٠٨ مكرر من ذات القانون كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة ٣٠٣.
وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سباً لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦.
وكان من المقرر بنص المادة ٣٠٣ من قانون العقوبات: يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
ولما كان نص المادة ٧٠ من قانون تنظيم الاتصالات رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ علي أنه " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون أخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها " .
- كما نصت المادة ٧٦/٢ من ذات القانون أن " مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من : ٢- تعمد إزعـاج أو مضايقة غيـره بإسـاءة استعمال أجهزة الاتصالات" .
- ولما كان من المستقر عليه فقهاً أن : " الفقرة الثانية من المادة ٧٦ من القانون جرمت فعل الإزعاج العمدى أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود بالإزعاج أو المضايقة هنا هو أن يقوم أحد الأشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أو يضايقه وجرم المشرع هذا الفعل إذا ما وقع عن طريق أى جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الآلى المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد الإلكتروني أو الرسائل الإلكترونية أو الإنترنت أو الاتصال التليفزيونى أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى فأى إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقاً للمادة ٧٦ فى فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الإنترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجا أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكباً لهذه الجريمة وعلى القاضى تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقى من عدمه فهى مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى حالة أخرى"
) شرح مبادئ وأحكام قوانين الاتصالات للمستشار الدكتور/عمر الشريف الطبعة الأولى ٢٠٠٨ ص ١٢٤ (
- وأن جرائم الاتصالات هي جرائم عمدية تتطلب ان يتوافر فى كل منها ركن مادى وركن معنوى يتمثل الأول فى مقارفة المتهم لأى فعل من الأفعال التى تشكل النشاط الإجرامى محل الركن المادى للجرائم المنصوص عليها فى قانون الاتصالات ، ويتمثل الثانى فى أن يتوافر فى حق كل متهم الركن المعنوى للجريمة بعنصريه العلم والإرادة بأن يكون عالماً بمباشرة النشاط الاجرامى محل الركن المادى وأن تتجه إرادته الى تحقيق ذلك
( يراجع المستشار / مصطفي معوض – المستشار / أكرم أبو حساب ، الموسوعة الجنائية للتشريعات الاقتصادية ، الجزء الثاني ، الطبعة الأولي خاصة بنادي القضاة ، عام ٢٠٠٩ ، ص٣٩٧ ) .
-و حيث أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر فى الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أى بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها فى ذلك . " (الطعن رقم ٩٥٥ س ٤٠ ق جلسة ٤/١٠/١٩٧٠ )
كما أنه من المقرر بقضاء محكمة النقض أنه " لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق . ( الطعن رقم ٢٢٥٠ لسنة ٦٣ قضائية جلسة ٢٨/١٠/١٩٩٧ )
- و أن " لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق
(الطعن رقم ٣٠١٦٥ لسنة ٥٩ ق – جلسة ٢٠/٥/١٩٩٧ )
ولما كان الثابت من الاوراق وعقب مطالعة المحكمة لها واحاطتها بها علما وبحثا ان الواقعة فى صورتها الحقيقية تخلص في قيام المتهم مصطفى السيد مصطفي عبد المولى. بتعمد ازعاج المجني عليه عبر تطبيق واتس آب بأن وجه إليه عبارات تتضمن سباً واهانة مثل عبارة (طب تعرف انك راجل ابن قحبة، وهخلي عمي يحبسك وهتترازا بس اصبر عليا) وكان ذلك بإساءة استعمال أجهـزة الاتصـالات برسائل عبر تطبيق الواتس آب، وحيث اطمأنت المحكمة إلى حدوث الواقعة بتلك الصورة المتقدمة وارتاح وجدانها واستقر فى عقيدتها قيام المتهم بارتكاب الجرم المنسوب له واستمدت المحكمة تلك العقيدة وكان مبعث اطمئنانها لذلك الثبوت في حق المتهم ما اورد بالاوراق من ادلة ثبوت تكمن فيما جاء ببلاغ/ اسلام محمود سيد رضوان لتضرره من المتهم مصطفى السيد مصطفى عبد المولى (كان يعمل تحت رئاسته) مستخدم الهاتف المحمول رقم — على تطبيق المحادثات واتس آب، لإرساله رسائل على هاتفه المحمول رقم ------ تتضمن عبارات سب وقذف واساءة مما تسبب له بأضرار جسيمة وقد ساند تلك الأقوال التقرير الفني بمعرفة الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أن نتيجة تتبع الهاتف رقم ----- وبإجراء التحريات الفنية باستخدام البرامج والتقنيات الحديثة تبين أن الشريحة مسجلة باسم/ مصطفى السيد مصطفى عبد المولى، المقيم ١٤ شارع النصر - الثلاثيني - الهرم، وتم ارفاق صور ضوئية من الرسائل محل الاتهام التي تم فحصها والتي تحوي عبارات مثل (طب تعرف انك راجل ابن قحبة، وهخلي عمي يحبسك وهتترازا بس اصبر عليا).بالإضافة لما جاء بالاستعلام الرسمي من شركة الاتصالات مقدمة الخدمة، أن الهاتف المحمول رقم ٠١١٥٢٥٩٦٧٣٥ باسم/ مصطفي السيد مصطفى عبد المولي ، رقم قومي ٢٩٧٠٤٢٠٢١٠٣١٩٣.
وحيث جاءت تلك الأدلة كوحدة واحدة مترابطة متماسكة ينتهى بها المطاف الى بث الاطمئنان فى عقيدة ووجدان المحكمة بارتكاب المتهم لتلك الواقعة على النحو الوارد بالاوراق وادانته عن ذلك الجرم, وهو الأمر الذى يستقر معه بيقين ووجدان المحكمة ثبوت الاتهام فى حق المتهم بقيامه بتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه اسلام محمود سيد بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بارساله عبارات سب على تطبيق الواتس آب وهو ما يمثل الركن المادى للجريمة ، وتعمده القيام بذلك واتجاه إرادته إلى تحقيقه مما يتحقق معه الركن المعنوى لهذه الجريمة وهو الأمر المعاقب عليه بالمواد ١٦٦ مكرراً، ٣٠٢/١، ٣٠٣/١، ٣٠٨، ٣٠٦، ٣٠٨ مكرراً من قانون العقوبات، والمواد ١/١ بند ٣، ٧٠، ٧٦/بند ٢ من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بشأن تنظيم الاتصالات., فضلاً عن أن المتهم لم يمثل أمام المحكمة ولم يبدي ثمة دفع أو دفاع جدي ينال من الجرم المنسوب له الأمر الذى تنتهى معه المحكمة ويستقر بوجدانها ثبوت الاتهام المنسوب إلى المتهم على النحو السالف بيانه بما يستوجب معاقبته قانوناً.
- بيد أن المحكمه اذ تنوه الى أنه من المقرر بنص المادة ٣٢ من قانون العقوبات أنه " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها " .
- ومن المستقر عليه بقضاء النقض أن " حكم تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد هو اعتبار المتهم إنما قصد ارتكاب الجريمة الأشد عقوبة فقط دون الجريمة أو الجرائم الأخف ، فلا تصح مؤاخذة المتهم إلا على جريمة واحدة هي الأشد عقوبة.
( نقض جلسة ٦/٦/١٩٣٨ ، مجموعة القواعد القانونية ، ج ٤ ، رقم ٣٣٤ ، ص ٢٥٦ )
ولما كان ما تقدم ، وكان فعل المتهم قد شكل أكثر من جريمة على النحو الوارد بالقيد والوصف بما لازمه وجوب اعتبار الجريمة الأشد عقوبة فقط وهي الواردة بالمادة ٧٦/٢ من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بشأن تنظيم الاتصالات والحكم بعقوبتها دون غيرها ، الأمر الذي يتعين معه عقابه بمادة الاتهام سالفة البيان وعملاً بنص المادة ٣٠٤/٢ من قانون الإجراءات الجنائية حسبما سيرد بمنطوق ذلك القضاء.
و حيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم بوصفه المحكوم عليه عملا بنص المادة ٣١٣ من قانون الإجراءات الجنائية.
وحكمت المحكمة غيابياً بتغريم المتهم مصطفى السيد مصطفي عبد المولى - مبلغ وقدره عشرة آلاف جنيه - مع الزامه بالمصاريف الجنائية.
تابع أحدث الأخبار عبر