أحدث الأخبار
الجمعة 02 مايو 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات حكم تغريم شخص 10 آلاف جنيه بتهمة سب وقذف مواطن بالنزهة

السب والقذف
السب والقذف

قضت المحكمة المختصة بالقاهرة بتغريم شخص 10 آلاف جنيه بتهمة سب وقذف شخص آخر بأن أرسل إليه رسائل نصية عبر تطبيق التواصل الاجتماعي «واتس آب»، في الجنحة رقــم 2105 لسنـة 2023، وألزمته بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 5 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمته بمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية، ومبلغ خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة. 

تغريم شخص بتهمة السب والقذف 

أسندت النيابة العامة للمتهم محمد حسن إمام همام للمحاكمة الجنائية أنه بتاريخ 21/12/2022، بدائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة قذف المجني عليه عبد العال أحمد سعيد، بطريق التليفون بأن أرسل إليه رسائل نصية عبر تطبيق التواصل الاجتماعي «واتس آب»، وأسند إليه واقعة لو كانت صادقة لأوجبت عقابه واحتقاره عند أهل وطنه، وتضمنت تلك العبارات خدشاً لسمعته.

ووجهت النيابة للمتهم سب المجني عليه سالف الذكر، بطريق الهاتف المحمول بذات الطريقة المبينة سلفاً بأن وجه إليه عبارات تخدش سمعته، وتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه سالفة الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

الحكم النهائي

حكمت المحكمة حضوريا بتغريم المتهم محمد حسن إمام همام، 10 آلاف جنيه عن جميع التهم للارتباط، وألزمته بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 5 آلاف جنيه مصري على سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمته بمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية، ومبلغ خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.

 

 

بــاســم الشـعـــــب

محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة

الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية

حــكــــــــــــــم

بجلسة الجنح المنعقدة علـناً بسراى المحكمة صباح يـومالسبت الموافــق 27/1/2024

برئاسة السيد الأستـــــــــــــــاذ / خــالــد ابـــو زينــــة                            رئيـــــس المـحـكـمــــــــــــة

وعضـويــه الأستــاذ الـدكتـور / محمد سعيد أبودنيا                                رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة

وعضــويـــه الأستــــــــــــاذ / على مرضي السيسي                                رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة

وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / محمد طـــــــارق                                 وكــيـــــل الــنـيــابــــــــــــة

وبحضــــــــور السيــــــــــــــــد / مـحـمـد جمـــــــــــــال                              أمـــــيــــــن الـــســـــــــــــر

** صــدر الحكــم الآتــــى **

(( فـى الجنحة رقــم 2105 لسنـة 2023 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة ))

ضــــــــــــــد

- محمد حسن إمام همام ............... متـهـــــــم

 (((((  المحكمــــة   )))))

بعد الإطلاع على الأوراق و سماع المرافعة الشفوية و المداولة قانوناً:-

حيت أن واقعات الدعوى تتحصل في أن النيابة العامة قدمت المتهم/ محمد حسن إمام همام للمحاكمة الجنائية.

بوصف أنه بتاريخ 21/12/2022 - بدائرة قسم شرطة النزهة - محافظة القاهرة.

1ـقذف المجني عليه / عبد العال أحمد سعيد بطريق التليفون بأن أرسل إليه رسائل نصية عبر تطبيق التواصل الأجتماعي "واتس آب" ، وأسند إليه واقعة لو كانت صادقة لأوجبت عقابه و إحتقاره عند أهل وطنه وتضمنت تلك العبارات خدشاً لسمعته ، وذلك علي النحـو المبين بالأوراق.

2ـ سب المجني عليه سالفة الذكر ، بطريق الهاتف المحمول بذات الطريقة المبينة سلفاً بأن ووجه إليه عبارات تخدش سمعته ، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

3ـ تعمد إزعاج ومضايقة المجنى عليه سالفة الذكر بإساءة إستعمال أجهزة الاتصالات ، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

وطلبت النيابة العامة عقابه كجنحة أقتصادية بالمواد 166 مكرراً ، 302/1 ، 303/1 ، 306 ، 308 ، 308 مكرراً/1،2 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 بند 3 ، 70 ، 76/1بند2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات.

حيث تخلص واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة من مطالعة سائر أوراقها فيما ورد بمحضر جمع الإستدلالات المؤرخ في 13/2/2023 والمحرر بمعرفة الرائد/ أحمد الدالي - الظابط بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات - إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات - وزارة الداخلية ، والثابت به حضور المواطن / عبد العال أحمد سعيد عبد الغفار  والإبلاغ شفاهة بتضرره من المدعو/ محمد حسن إمام همام - مستخدم الهاتف المحمول الذى يحمل شريحة رقم (01017900650) لإرساله رسائل من خلال تطبيق المحادثات (واتس آب) على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" إلى الهاتف المحمول الخاص به و الذى يحمل الشريحة رقم (01222208089) وذلك لسابقة خلافات بينهم بشأن قضية غصب حيازة مقامة من الشاكي ضد المشكو في حقه ، وتتضمن تلك العبارات سب وقذف وإساءة ، مما تسبب له في أضرار مادية ومعنوية وأدبية جسيمة ، وطلب إتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكب تلك الواقعة ، وأرفق بالأوراق صورة ضوئية من بطاقة تحقيق شخصيته الشاكي.

وحيث أرفق بالأوراق تقرير فحص فني محرر من قسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ، والذي جاء فيه أنه بفحص موضوع البلاغ فنياً تبين الأتي :ـ

ـ الشريحة مرتكبة الواقعة : (01017900650) .

ـ نتيجة التتبع : بإجراء التحريات الفنية باستخدام البرامج والتقنيات الحديثة تبين أن مستخدم الهاتف المحمول سالف البيان المتهم / محمد حسن إمام همام - والمقيم في 18 ش أحمد أمين – سانت فاطيمه – النزهة / القاهرة ويحمل بطاقة قومي رقم / 27508220202041.

وقد أرفق بالأوراق صورة لما توصل إليه الفحص الفني مطبوعة في ورقة واحدة طالعتها المحكمة وألمت بها فتبين أنها لقطة مطبوعة من على تطبيق المحادثات (واتس أب) من الحساب الخاص بالمجني عليه تتضمن محادثة كتابية مرسلة من مستخدم مسجل بأسم / محمد حسن إمام شقة 25 سانت فاطيما تحوى على رسائل نصية تضمنت علي " الأخ سعيد أرجوا أن تعلم شيئ يبدوا قبل كونك تتصل بالمحامي بتاعي وتساومه علي أشياء إنما يدل علي أنك إنسان لا يستحق التقدير ولا الأحترام ، ودي مش أول مرة تكلم المحامي وتساومه علي أشياء وضيعة وخسيسة لبيع نفسه لك ، هل هذه المحاماه ، هل هذه الأفعال التي تطلبها من المحامي والتي تدل علي الدناءة والخسة وعدم الشرف سعيد انك إنسان غير شريف لكونك تقول للمحامي بتاعي أني عندي شاليه فالساحل وعنده 12 شقة في الشيراتون ، من أين لك هذه المعلومات  الفاسدة المغلوطة بطل قلة أدب وأفتراء علي الناس وخليك واحد محترم زي بقية خلق الله المحترمين ، انت كداب لا تستحق الاحترام ، انا عمري 73 سنة بس عمري ما اتجسست علي حد ولا افتريت علي حد ولا كلمت محامي لبيع ضميره ولا طلبت اني اعطي أي حد رشوة لبيع موكله بمال زائف وفاني".

وحيث ورد إستعلام شركة فودافون الذي يفيد أن الشريحة التي تحمل رقم المحمول والمستخدمة في أرتكاب الواقعة بأسم مالك ومستخدم الخط المتهم / محمد حسن إمام همام.

وحيث وردت تحريات جهة البحث المحرر بمعرفة المقدم / محمد عماد – رئيس مباحث قسم شرطة النزهة – والثابت بها أن تحرياته السرية توصلت إلي صحة الواقعة وصحة أقوال الشاكي.

وبسؤال وكيل المشكو في حقه بمحضر إستيفاء نيابة النزهة الجزئية أنكر صلة ما نسب لموكله وأضاف بأنه توجد خلافات قضائية بين الشاكي والمشكو في حقه وأن الشاكي تقدم بالرسائل المرسلة من قبل موكله فقط دون إرسال الرسائل التي رد فيها الشاكي علي موكله وتتضمن عبارات إساءة.

وبسؤال وكيل الشاكي بإستيفاء نيابة النزهة الجزئية ردد بذات أقوال الشاكي أستدلالاً.

وحيث أسبغت النيابة العامة ممثلة في نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال على الواقعة القيد والوصف الثابت بصدر ذلك الحكم وقدمت المتهم للمحاكمة الجنائية ، حيث تحدد لنظر الجنحة جلسة 6/1/2024، وكلفته بالحضور بالجلسة المحددة لمحاكمته وفق صحيح القانون.

وحيث تداولت الدعوى أمام المحكمة الراهنة بمحاضر جلساتها ، مثل خلالها المتهم بوكيل عنه "محام" وطلب البراءة تأسيسياً علي خلو الأوراق من ثمة دليل سليم قانوني وبطلان تحريات جهة البحث وكيدية الإتهام و تلفيقه وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة وألمت بها ، ومثل وكيل المدعي بالحق المدني وقدم إعلان بالدعوي المدنية بمبلغ مائة ألف وواحد جنيهاً مصرياً وأنضم للنيابة العامة وقدم حافظتي مستندات ومذكره بدفاعه طالعتهم المحكمة وألمت بهم ، وقررت المحكمة  حجز الدعوي للحكم ليصدر بجلسة اليوم 27/1/2024.

وحيث أن المتهم لم مثل بوكيل عنه فمن ثم يكون الحكم الصادر حضورياً في حقه عملاً بنص المادة 237/2 من قانون الإجراءات الجنائية.

وحيث أنه عن موضوع الجنحة الماثلة:ـ

وكان المقرر بنص المادة 166 مكرراً من قانون العقوبات " كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ".

وكان المقرر بنص المادة 302/1 من قانون العقوبات أنه " يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه".

وكان المقرر بنص المادة 303/1 من ذات القانون أنه " يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه. ".

ونصت المادة 306 من ذات القانون على " كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.".

وكان المقرر بنص المادة 306 من ذات القانون على " كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه." 

وكان المقرر بنص المادة 308 مكرراً من ذات القانون أنه " كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303.

وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سباً لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306.

وإذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذي ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 308" .

ولما كان من المقرر بنص المادة 1/1 بند 3 من القانون 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات أنه( يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات التالية المعاني :- 

المبينة قرين كل منها : 3ـ الاتصالات : أية وسيلة لإرسال أو استقبال الرموز ، أو الإشارات ، أو الرسائل ، أو الكتابات أو الصور ، أو الأصوات ، وذلك أياً كانت طبيعتها ، وسواء كان الاتصال سلكياً أو لاسلكياً . 9ـ المعدات : أية أجهزة أو آلات أو مستلزمات تستعمل ، أو تكون معدة للاستعمال في خدمات الاتصالات .10ـ أجهزة الاتصالات الطرفية : أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتي تتصل بشبكة اتصالات عامة أو خاصة ) .

وكانت المادة 70 من القانون آنفة البيان قد نصت على أنه ( مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها ) .

كما نصت المادة 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 على أنه ( مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من 2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات) .

وحيث قضت محكمة النقض علي أن"الإزعاج وفقاً لنص المادة 166 مكرراً من قانون العقوبات لا يقتصر علي السب والقذف لأن المشرع قد عالجها بالمادة 308 مكرراً بل يتسع لكـل قـول أو فعـل تعمده الجاني الجـاني يضـيق به صدر المواطن،............" .

(الطعن رقم25064لسنة59ـ تاريخ الجلسة1/1/1995 ـ مكتب فني46 رقم الجزء1 ـ رقم الصفحة24)

وحيث أنه من المقرر فقها " أن المقصود بارتكاب الفعل الإجرامي بطريق التليفون أن يكون التليفون هو الوسيلة التي بواسطتها يقوم الجاني بإذاعة قذفه في عرض المجني عليه وتقع الجريمة سواء كان المستمع إلى التليفون هو المجني عليه شخصيا أو غيره ، وإذا وقعت الجريمة بطريق التليفون فلا عبرة باللغة التي تم بها الطعن في العرض ولا بالمكان الذي تحدث منه الجاني بالتليفون ".

(مشار إليه - التعليق على قانون العقوبات -المستشار مصطفى هرجه - المجلد الرابع - ص 45 ، 46)

كما أنه من المقرر أيضاً "أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو ما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ......" .

(الطعن رقم 5736 لسنة 58 ق جلسة 5/1/1989)

كما أنه من المقرر أيضاً أنه "يتوافر القصد الجنائي في جريمتي القذف والسب متى كانت العبارات التي وجهها المتهم إلى المجني عليه شائنة بذاتها". 

(الطعن رقم 224 لسنة 40 ق جلسة 11/5/1970)

كما أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن " لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى مباشرة كانت أم غير مباشرة وأن تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك" .

(الطعن رقم 955 س 40 ق جلسة 4/10/1970)

وحيث أنه من المستقر عليه وفقاً لقضاء النقض أن (المرجع في تعريف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى إلا أن حد ذلك ألا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها إذ أن تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون سبا أو قذفا أو عيبا أو إهانة أو غير ذلك هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض وإنها هي الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأدى إليه الحكم من مقدماته المسلمة).

(الطعن رقم 42 لسنة 45ق جلسة 17/2/1975، الطعن رقم 3087 لسنة 62ق جلسة 8/5/2000)

كما أن "الحكم الصادر في جريمتي القذف والسب يجب أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ القذف والسب".

(السنة 48ص 1046، السنة 43 ص449)

كما أن ( المراد بالسب في أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التي توحي إليه وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذي اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص عند نفسه أو يخدش سمعته لدى الغير ).

(السنة 26 ص175 والسنة 20 ص1014 والسنة 27 ص191 وص369)

ولما كان المستقر عليه قضاءا وفقهاً أن ( السب يرتكب ولو لم ينسب المتهم إلى المجني عليه عيباً معيناً أو غير معين وإنما عبر فحسب عن ازدراءه له كقوله عنه أنه حيوان أو كلب ) .

(شرح قانون العقوبات القسم الخاص للدكتور / محمود نجيب حسني طبعة 1987 ص702 وإشارة في موضعها إلى نقض 14/3/1932 مجموعة القواعد القانونية ج2 رقم 336 ص482)

وجريمة السب في جميع حالاتها جريمة عمدية يتخذ ركنه المعنوي صورة القصد الجنائي والقصد في السب قصد عام عنصريه العلم والإرادة أي علم المتهم بمعنى الألفاظ التي صدرت عنه وإدراكه ما يتضمنه هذا المعنى من خدش لشرف المجني عليه واعتباره ويفترض هذا العلم إذا كانت الألفاظ في ذاتها شائنة ولا يتوافر القصد إلا إذا علم المتهم بعلانية نشاطه ويفترض هذا العلم إذا صدرت عبارات السب في مكان عام أو قام بنفسه بتوزيع المادة التي تحمل عبارات السب على عدد غير محدود من الأشخاص أو عرضها على من يوجدون في مكان عام أو قام ببيعها أو عرضها للبيع ويتعين أن يتوافر لدى الجاني الإرادة المتجهة إلى النطق بعبارات السب أو تسجيلها كتابة ويتعين أن يتوافر لدى الجاني إرادة الإذاعة أي الإرادة المتجهة إلى ذيوع عبارات السب وإتاحة العلم بها لجمهور الناس .

(المرجع الأخير ص706 و ما بعدها)

ومن المقرر بقضاء محكمة النقض " توافر القصد الجنائى فى جريمة القذف متى كانت المطاعن الصادرة من القاذف محشوة بالعبارات الخادشة للشر والألفاظ الماسة بالاعتبار " . 

( نقض 1/7/2001 , مجموعة أحكام محكمة النقض , س 5 رقم 109 , ص 610 )

ومن المقرر أيضا بقضاء النقض " أن البحث فى توافر قصد الإذاعة فى جريمة القذف أمر موكول الى محكمة الموضوع تفصل فية حسبما يتكون فى اقتناعها " . 

(الطعن رقم1180لسنة27ق جلسة18/11/1957 السنة8ص910)

كما أن (القانون لا يوجب للعقاب على القذف و السب بأن يقع أيهما في حضره المجني عليه بل اشترط توافر العلانية في جريمتي القذف والسب العلني فيه ما يدل بوضوح على أن العلة التي شرع العقاب من أجلها لم تكن مواجهة شخص المجني عليه بما يؤلمه و يتأذى به من عبارات القذف و السب وإنما هي ما يضار به المجني عليه من جراء سماع الكافة على ما يشينه في شرفه و اعتباره و هذه العلة تتحقق بمجرد توافر العلانية و لو لم يعلم المجني عليه بما رمي به ) .

(جلسة 30/10/1939 الطعن رقم 1388 لسنة 9ق مجموعة الربع قرن ص732)

وحيث انه من المستقر علية فقها أن "المشرع جرم المعاكسات في حالة ما إذا وقعت عن طريق اى جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو الحاسب الالى أو البريد الالكتروني أو الرسائل الالكترونية أو الانترنت فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقا للمادة 76 في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل على شبكة الانترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجا أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكبا لهذه الجريمة .....و على القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى أخرى ." .

( شرح لمبادئ و أحكام قوانين الاتصالات المستشار الدكتور عمر الشريف الطبعة الأولى صـ 124)

الأمر الذي يستفاد منه أن المشرع اشترط لقيام جريمة تعمد إزعاج أو مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات توافر ركنين الأول ركن مادي يتمثل في أي سلوك ايجابي يصدر من الجاني يكون من شانه إزعاج أو مضايقة الغير و قد اشترط المشرع في ذلك السلوك أن يكون وسيلة إتيانه من خلال أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتي تتصل بشبكة اتصالات عامة أو خاصة و ذلك وفقا لتعريف أجهزة الاتصالات الوارد بنص المادة 10/1 من القانون رقم 10 لسنة 2003 ، وأن يترتب على ذلك السلوك إحداث إزعاج أو مضايقة للغير و أخيرا علاقة سببية بين فعل الجاني و النتيجة الإجرامية بحيث انه لولا سلوك الجاني و استخدامه لوسيلة الاتصالات على ذلك النحو ما كان لتحدث النتيجة الإجرامية آنفة البيان ، و الركن الثاني هو ركن معنوي و هو يأخذ في هذه الجريمة صورة القصد الجنائي العام من علم و إرادة, أي علم الجاني بماهية فعله و أن استخدامه لأجهزة الاتصالات على ذلك النحو من شانه إزعاج أو مضايقة غيره و اتجاه إرادته إلي إحداث النتيجة الإجرامية المتمثلة في إحداث ذلك الإزعاج أو تلك المضايقة 0

ولما كان من المستقر عليه فقهاً أن :" الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون جرمت فعل الإزعاج العمدى أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود بالإزعاج أو المضايقة هنا هو أن يقوم أحد الأشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أو يضايقه وجرم المشرع هذا الفعل إذا ما وقع عن طريق أى جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الآلى المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد الإلكتروني أو الرسائل الإلكترونية أو الإنترنت أو الاتصال التليفزيونى أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى فأى إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقاً للمادة 76 فى فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الإنترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجا أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكباً لهذه الجريمة وعلى القاضى تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقى من عدمه فهى مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى حالة أخرى " .

(شرح مبادئ وأحكام قوانين الاتصالات للمستشار الدكتور/عمر الشريف ـ الطبعة الأولى2008ص124)

وأن جرائم الاتصالات هي جرائم عمدية تتطلب ان يتوافر فى كل منها ركن مادى وركن معنوى يتمثل الأول فى مقارفة المتهم لأى فعل من الأفعال التى تشكل النشاط الإجرامى محل الركن المادى للجرائم المنصوص عليها فى قانون الاتصالات ، ويتمثل الثانى فى أن يتوافر فى حق كل متهم الركن المعنوى للجريمة بعنصريه العلم والإرادة بأن يكون  عالماً بمباشرة النشاط الاجرامى محل الركن المادى وأن تتجه إرادته الى تحقيق ذلك .

( يراجع المستشار / مصطفي معوض ، المستشار / أكرم أبو حساب ـ الموسوعة الجنائية للتشريعات الاقتصادية ، الجزء الثاني ، الطبعة الأولي خاصة بنادي القضاة ، عام 2009 ، ص397 )

وحيث أنه من المستقر عليه وفقاً لقضاء النقض أن " لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوي مباشرة كانت أو غير مباشرة وان تأخذ من أي بينه أو قرينه ترتاح إليها دليلا لحكمها لان تقدير الدليل موكول لها و متى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب علبها في ذلك " .

(الطعن رقم 955 س 40ق جلسة 4/10/1970)

وحيث انه من المقرر بقضاء النقض "يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته" .

"الطعن رقم 29653 - لسنــة 67 - تاريخ الجلسة 10 \ 03 \ 1998 - مكتب فني 49 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1"

ولما كان من المقرر وأن " العبرة في المُحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المُتهم أو ببراءته ، ولا يُشترط أن تكون الأدلة التي يعتمد عليها الحُكم ، بحيث يُنبئ كل دليل منها أو يقطع في كل جُزئية من جزئيات الدعوى . إذ الأدلة في المواد الجنائية مُتساندة ، يُكمل بعضها بعضاً ، ومنها مُجتمعة تتكون عقيدة المحكمة . فلا يُنظر إلى دليل بعينه لمُناقشته على حدة ، دون باقي الأدلة . بل يكفي أن تكون الأدلة مُؤدية إلى ما قصده الحُكم منها ، ومُنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة ، واطمئنانها إلى ما انتهت إليه " .

( نقض جنائي جلسة 11/1/1990م ، الطعن رقم 14599 لسنة 59 قضائية ، لسنة 41 مكتب فني ، ص 107 )

وحيث أنه من المقرر في قضاء النقض أن ( لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعه ) .

(الطعن 17989 لسنة 72ق جلسة 16/12/2002 مكتب فني 53 ص1155)

وأن ( العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة حيث أنه من سلطته أن يأخذ بأي دليل يرتاح إليه من أي مصدر شاء ولا يصح مصادرته في ذلك إلا إذا قيده القانون بدليل معين ).

(الطعن رقم 5760 لسنة 62ق جلسة 17/2/1994)

 كما أن ( لمحكمة الموضوع الحق في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه ما دام له مأخذه من الأوراق ) .

(الطعن رقم 2250 لسنة 63ق جلسة 28/10/1997)

فلما كان ذلك وكانت المحكمة وهي بصدد تقدير الأدلة والقرائن المطروحة عليها لتدعيم الإتهامات المسندة إلي المتهم قد تبين لها رجحان أدلة الثبوت عن أدلة النفي ، حيث تبين من مطالعة أوراق ملف القضية ومستنداتها أنها قد حفلت بسياج من الأدلة الدامغة والقرائن التي تساندت مع بعضها البعض والتي جاءت كافية في إقناع المحكمة بصحة وقوع الجريمة على النحو الوارد بالأوراق ، وصحة نسبتها للمتهم وثبوتها قبله ثبوتاً كافياً لإدانته ومعاقبته عنه وفق صحيح القانون ردعاً له عما إقترفه من جرم ، حيث أن الواقعة حسبما إستقر إليه وجدان المحكمة ووقر في يقينها تتحصل في أن المتهم قام بسب المجني عليه / عبد العال أحمد سعيد ـبأن وجه إليه العبارات والألفاظ ـ المبينة تفصيلاً بالأوراق ـ التي تتضمن خدشاً لشرفها واعتبارها وكان ذلك عن طريق التليفون عبر الدردشة الخاصة علي موقع التواصل الإجتماعي "واتس آب"، كما قام بقذف المجنى عليه سالفة الذكر بأن أسند إليها عبارات وألفاظ وأفعال مخلة لو صدقت لأوجبت عقابها قانوناً وإحتقارها في محيط أهلها ، وكان ذلك عن طريق وسائل الإتصالات عبر تطبيق المحادثات (واتس آب)، كما أنه تعمد إزعاج ومضايقة المجنى عليها سالفة الذكر بإساءة إستعمال أجهزة الاتصالات "هاتفه المحمول" بإتيانه الأفعال المبينة سلفاً من سب وقذف المجني عليها.

وحيث أن الدليل قد أستقام على صحه هذه الواقعة وثبوتها في حق المتهم وذلك أخذاً بماجاء بأقوال المجني عليها والتي تطمئن لصحتها المحكمة حسبما ورد بمحضر جمع الإستدلالات المؤرخ في 13/2/2023 والمحرر بمعرفة الرائد/ أحمد الدالي - الظابط بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات - إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات - وزارة الداخلية ، والثابت به حضور المواطن / عبد العال أحمد سعيد عبد الغفار  والإبلاغ شفاهة بتضرره من المدعو/ محمد حسن إمام همام - مستخدم الهاتف المحمول الذى يحمل شريحة رقم (01017900650) لإرساله رسائل من خلال تطبيق المحادثات (واتس آب) على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" إلى الهاتف المحمول الخاص به و الذى يحمل الشريحة رقم (01222208089) وذلك لسابقة خلافات بينهم بشأن قضية غصب حيازة مقامة من الشاكي ضد المشكو في حقه ، وتتضمن تلك العبارات سب وقذف وإساءة ، مما تسبب له في أضرار مادية ومعنوية وأدبية جسيمة.

وهو ما تأكد من تقرير الفحص الفني المحرر من قسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ، والذي جاء فيه أنه بفحص موضوع البلاغ فنياً تبين الأتي :ـ

ـ الشريحة مرتكبة الواقعة (01017900650) وبإجراء التحريات الفنية باستخدام البرامج والتقنيات الحديثة تبين أن مستخدم الهاتف المحمول سالف البيان المتهم / محمد حسن إمام همام.

فضلاً عما أستبان للمحكمة من مطالعتها الصورة الضوئية من الورقة المطبوعة من على تطبيق المحادثات (واتس أب) من الحساب الخاص بالمجني عليه تتضمن محادثة كتابية مرسلة من مستخدم مسجل بأسم / محمد حسن إمام شقة 25 سانت فاطيما تحوى على رسائل نصية تضمنت علي عبارت قذف وسب وتعمد إزعاج للمجني عليه ، ومنها "الأخ سعيد أرجوا أن تعلم شيئ يبدوا قبل كونك تتصل بالمحامي بتاعي وتساومه علي أشياء إنما يدل علي أنك إنسان لا يستحق التقدير ولا الأحترام ، ودي مش أول مرة تكلم المحامي وتساومه علي أشياء وضيعة وخسيسة لبيع نفسه لك ، هل هذه المحاماه ، هل هذه الأفعال التي تطلبها من المحامي والتي تدل علي الدناءة والخسة وعدم الشرف سعيد انك إنسان غير شريف لكونك تقول للمحامي بتاعي أني عندي شاليه فالساحل وعنده 12 شقة في الشيراتون ، من أين لك هذه المعلومات  الفاسدة المغلوطة بطل قلة أدب وأفتراء علي الناس وخليك واحد محترم زي بقية خلق الله المحترمين ، انت كداب لا تستحق الاحترام ، انا عمري 73 سنة بس عمري ما اتجسست علي حد ولا افتريت علي حد ولا كلمت محامي لبيع ضميره ولا طلبت اني اعطي أي حد رشوة لبيع موكله بمال زائف وفاني".

علاوة علي ما ورد من إستعلام شركة فودافون الذي يفيد أن الشريحة التي تحمل رقم (01017900650) والمستخدمة في أرتكاب الواقعة بأسم مالك ومستخدم الخط المتهم / محمد حسن إمام همام.

وأخيراً من ورد من تحريات جهة البحث المحرر بمعرفة المقدم / محمد عماد – رئيس مباحث قسم شرطة النزهة – والثابت بها أن تحرياته السرية توصلت إلي صحة الواقعة وصحة أقوال الشاكي.

ولا ينال من ذلك ما أورده وكيل المتهم من أوجه الدفاع التى ابديت أمام المحكمة إذ أنها من أوجه الدفاع الموضوعية الغير جوهرية التى لا تتطلب ردا من المحكمة كون الرد عليها ثابتاً مستقراً مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ومن ثم فإن ما أبداه الدفاع أمام هذه المحكمة لا يعدو أن يكون سوى جدلاً دائراً فى فلك إثارة التشكيك فيما أوردته الأوراق من أدلة ثبوت استقرت بوجدان المحكمة وعقيدتها وإطمأنت إليها غير عابئة بمقالة الدفاع التى لا تجد صداها من الواقع والقانون بأوراق هذه الجنحة ، لا سيما وأن الدفاع لم يدحض الجرائم المنسوبة للمتهم بثمة دفع أو دفاع مقبول ينال من التهم المنسوبة إليه ويجد صداه لدى المحكمة ، الأمر الذى يكون معه منعي الدفاع في هذا الشأن غير سديد وتلتفت عنة المحكمة وتكتفي بإيراد ذلك بالأسباب دون المنطوق.

وهدياً بما سلف سرده وقد إستقامت الأدلة علي ثبوت الإتهامات فى حق المتهم بأنه سب وقذف المجني عليه بأن وجه إليه الألفاظ المبينة بالأوراق والتي تتضمن خدشاً لشرفه وإعتباره وأسند إليه عبارات وألفاظ وأفعال مخلة لو صدقت لأوجبت عقابه قانونا وإحتقاره في محيط أهله وكان ذلك بطريق التليفون عبر الدردشة الخاصة علي موقع التواصل الإجتماعي "واتس اب"، وتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه سالف الذكر بإساءة إستعمال أجهزة الإتصالات ، وإتجهت إرادته بما يتوفر معه قصده بأن كان مدركاً وقت مقارفته الجريمة أن كتاباته من شأنها أن تزعج المجني عليه ، كما أنها تعمد كتابة وإرسال رسائل تحوي تلك العبارات وأتجهت إرادته إلى ذلك بما يمثل الركن المعنوي للجرائم سالفة الذكر وأن الفعل المادي الذى أتي به المتهم قد شكل الجرائم سالفة البيان  ، وهو الأمر الذي وقر معه في يقين المحكمة ثبوت توافر أركان الجرائم محل الجنحة الثابتة بالقيد والوصف بعاليه بركنيها المادي والمعنوي ، لا سيما وأن وكيل المتهم لم يدفع الإتهام المنسوب إلي موكله بأية دفع أو دفاع قد يدحض أدلة الثبوت والقرائن التي فندتها المحكمة ومحصتها ، وخلت أوراق ملف القضية ومستنداتها من أية أدلة نفي قد يتغير بها وجه الرأي في تكوين عقيدة المحكمة التي رسخت لديها ووقرت في وجدانها ، بما يستوجب معاقبته علي نحو ما سيرد بالمنطوق.

بيد أن المحكمه إذ تنوه إلى أنه من المقرر بنص المادة 32/1من قانون العقوبات أنه " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها " .

ومن المستقر عليه بقضاء النقض أن " حكم تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد هو اعتبار المتهم إنما قصد ارتكاب الجريمة الأشد عقوبة فقط دون الجريمة أو الجرائم الأخف ، فلا تصح مؤاخذة المتهم إلا على جريمة واحدة هي الأشد عقوبة " .

(نقض جلسة 6/6/1938 ، مجموعة القواعد القانونية ، ج 4 ، رقم 334 ، ص 256)

وهدياً مما تقدم وبإنزال تلك المبادئ القانونية سالفة البيان علي دعوانا فإن ظروف الواقعة علي النحو السالف ذكره وكانت التهم المسندة للمتهم قد وقعت لغرض جنائي واحد وإرتبطت ببعضهم إرتباطاً لا يقبل التجزئة ، ومن ثم يتعين عملاً بالمادة 32/1 من قانون العقوبات بإعتبارهم جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهم وهي عقوبة الجريمة موضوع التهمة المؤثمه بالمادة 76/1بند2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات بإعتبارها العقوبة الأشد على نحو ما سيرد بالمنطوق .

الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى القضاء بمعاقبة المتهم عملا بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية علي نحو ما سيرد بالمنطوق .

وأما عن الدعوى المدنية المقامة من المجني عليها قبل المتهمة :ـ

فانه لما كان نص المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية قد جري علي أن "لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة طبقاً للمادة 275، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية.

ويحصل الادعاء مدنياً بإعلان المتهم على يد محضر، أو بطلب في الجلسة المنظورة فيها الدعوى إذا كان المتهم حاضراً، وإلا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعي بإعلان المتهم بطلباته إليه.

فإذا كان قد سبق قبوله في التحقيق بهذه الصفة ، فإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية " .

ولا يجوز أن يترتب على تدخل المدعي بالحقوق المدنية تأخير الفصل في الدعوى الجنائية، وإلا حكمت المحكمة بعدم قبول دخوله".

كما نصت المادة 251 مكرر من ذات القانون علي أنه "لا يجوز الادعاء بالحقوق المدنية وفقاً لأحكام هذا القانون إلا عن الضرر الشخصي المباشر الناشئ عن الجريمة والمحقق الوقوع، حالاً أو مستقبلاً".

كما نصت المادة 253/1 من ذات القانون علي أن"ترفع الدعوى المدنية بتعويض الضرر على المتهم بالجريمة إذا كان بالغا".

كما نصت المادة 256من ذات القانون علي أن"على المدعي بالحقوق المدنية أن يدفع الرسوم القضائية. وعليه أن يودع مقدماً الأمانة التي تقدرها النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة على ذمة أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهم. وعليه أيضاً إيداع الأمانة التكميلية التي قد تلزم أثناء سير الإجراءات".

كما أن نص المادة 266 من ذات القانون قد جري علي أن"يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة بهذا القانون".

وكان من المقرر بقضاء النقض أنه "لما كانت الفقرة الثانية من المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " يحصل الادعاء مدنياً بإعلان المتهم على يد محضر أو بطلب فى الجلسة المنظورة فيها الدعوى إذا كان المتهم حاضراً وإلا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعى باعلان المتهم بطلباته إليه " ولئن كان مفاد هذا النص يستلزم أن يكون المتهم حاضراً بنفسه بالجلسة عندما يوجه إليه طلب التعويض وإلا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعى بالحق المدنى بإعلان المتهم بطلباته إلا أنه مما يغنى عن ذلك حضور محامى المتهم أمام محكمة أول درجة فى الأحوال التى يجوز فيها ذلك عملاً بالمادة 237/2 سالفة الذكر" .

(الطعن رقم 41964 لسنــة 59 ق تاريخ الجلسة 07/11/1995 - مكتب فني 46 - رقم الجزء 1 رقم الصفحة1161 )

وكان من المستقر عليه بقضاء محكمه النقض انه " الادعاء مدنيا أمام المحكمة الجنائية حق لمن لحقه ضرر من الجريمة جوازه حتى اقفال باب المرافعة المادتان 251 ـ 275 إجراءات تمامه باعلان المتهم على يد محضر أو بطلب فى الجلسة اذا كان المتهم حاضرا احالة الدعوى الجنائية يشمل الدعوى المدنية السابق قبولها فى التحقيق تعديل المدعية بالحقوق المدنية طلباتها فى المذكرة بتقديمها فى فترة حجز الدعوى للحكم من قرش واحد الى واحد وخمسين جنيها دون اعلان المطعون ضده غير ذى أثر " .

(الطعن رقم 1991 لسنة 49 ق ـ تاريخ الجلسة 8/6/1980 ـ مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 712)

وحيث أنه بإنزال ما تقدم على خصوصية ما حوته أوراق الدعوى وكان الثابت أن المدعية بالحق المدنى قد أقامت دعواها بموجب صحيفة معلنه قانوناً وطلبت في ختامها إلزام المتهمة بأن تؤدي لها مبلغ مائة ألف جنيهاً و جنيه واحد على سبيل التعويض المدني المؤقت، وكانت المحكمة قد إنتهت إلى إدانة المتهمة لثبوت إرتكابها للواقعة المنسوبة إليها ، وكان لذلك الفعل أضرارا لحقت بالمدعية بالحق المدني ، مما يحق معه القضاء لها بتعويض عنها ، ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام المتهمة بأن تؤدي تعويضاً مدنياً مؤقتاً للمدعية بالحق المدني وفقا لتقديرها قيمة الضرر الواقع عليها حسبما سيرد بالمنطوق.

وحيث أنه عن مصاريف الدعويين الجنائية والمدنية- شاملة مُقابل أتعاب المُحاماة - فإن المحكمة تلزم بها المُتهمة ، عملاً بنص المادتين (313 ، 320/1) من قانون الإجراءات الجنائية ، والمادة (187/2) من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المُحاماة المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019 .

فلهـــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة حضورياً:ـ بتغريم المتهم / محمد حسن إمام همام عشرة آلاف جنيهاً مصرياً عن جميع التهم للإرتباط ، وألزمته بأن يؤدي للمدعي بالحق المدنى مبلغ خمسة ألاف جنيهاً مصرياً على سبيل التعويض المدني المؤقت ، وألزمته بمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية ، ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.

 

تابع أحدث الأخبار عبر google news