أحدث الأخبار
الثلاثاء 17 يونيو 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات حبس متهم وتغريمه 50 ألف جنيه للإساءة لسيدة وإزعاجها وانتهاك خصوصياتها

معاقبة متهم للإساءة
معاقبة متهم للإساءة لسيدة وإزعاجها وانتهاك خصوصياتها

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بحبس متهم ستة أشهر وتغريمه خمسين ألف جنيه؛ للإساءة لسيدة وانتهاك خصوصياتها وإزعاجها، في جلستها المنعقدة يـوم الأحد الموافــق 29/1/2023، برئاسة المستشار خالد أبو زينة.

أحالت النيابة العامة مصطفى فاروق محمود محمد سويلم؛ لأنه بتاريخ سابق على 19/10/2021 بدائرة قسم حلوان - محافظة القاهرة:

  • اصطنع حسابا خاصا مسمى "باهى مصطفى السباك" بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ونسب زورا لزوج المجنى عليها ريحاب عباس السباك مستخدما إياه على نحو يسيء إليها.
  • نشر عن طريق الحساب معلومات خاصة بالمجنى عليها دون رضاها بإدراجه رقمى الهاتف المحمول المستخدمين بمعرفتها على الحساب الإلكتروني المتاح مطالعته للكافة، منتهكا بذلك خصوصيتها.
  • أنشأ وأدار حسابا إلكترونيا خاصا بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"؛ بهدف ارتكاب الجرائم محل الاتهامين السابقين.
  • تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة.

وبسؤال ريحاب عباس عبد الرحمن باستيفاء النيابة بتاريخ 5/2/2022 أكدت صحة ما توصلت إليه التحريات الفنية واتهام المشكو في حقة، كما تبين من استعلام شركة اتصالات أن الخط مملوك للمدعو مصطفى فاروق محمود محمد سويلم. 

وتداولت المحكمة نظر الدعوى بمحاضر جلساتها، ومثل وكيل المتهم، وطلب البراءة لعدم كفاية الأدلة، و قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة يـوم الأحد الموافــق 29/1/2023. 

وحيث إن فعل المتهم شكل الجرائم المؤثمة؛ ومن ثم يجب على المحكمة معاقبته بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات؛ باعتبارها العـقوبـة الأشـد؛ لذا حكمت المحكمة حضوري بشأن الاتهام الثالث ببراءة المتهم، وبشأن باقى الاتهامات بحبس المتهم ستة أشهر وتغريمه خمسين ألف جنيه، و ألزمته المحكمة بمصروفات الدعوى الجنائية.

 

حيثيات الحكم

بــاســم الشـعـــــب

محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة

الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية

حــكــــــــــــــم

بجلسة الجنح المنعقدة علـناً بسراى المحكمة صباح يـوم الأحد الموافــق 29/1/2023

برئاسة السيد الأستـــــــــــــــاذ / خــالــد ابـــو زينــــة                            رئيـــــس المـحـكـمــــــــــــة

وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحـمـد هـــلال أحـمـد                             رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة

وعضــويـــه الأستــــــــــــاذ / أحـمـد حسن القصبجي                              رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة

وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحــمـــد نـبـيــــــل                                 وكــيـــــل الــنـيــابــــــــــــة

وبحضــــــــور السيــــــــــــــــد / مـحـمـد جمـــــــال                                 أمـــــيــــــن الـــســـــــــــــر

** صــدر الحكــم الآتــــى **

(( فـى الجنحة رقــم 26 لسنـة 2023 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة ))

ضــــــــــــــد

- مصطفى فاروق محمود محمد سويلم ............... متـهـــــــم

 (((((  المحكمــــة   )))))

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً :-

حيث تخلص الواقعة ان النيابة العامة أسندت للمتهم / مصطفى فاروق محمود محمد سويلم 

لانه بتاريخ سابق على  19/10/2021   بدائرة قسم حلوان     محافظة القاهرة 

1- اصطنع حسابا خاصا مسمى " باهى مصطفى السباك"  بموقع التواصل الإجتماعى فيس بوك على شبكة المعلومات الدولية ونسبة زورا لزوج المجنى عليها / ريحاب عباس السباك مستخدما إياة على نحو يسئ إليها على النحو المبين بالأوراق . 

2 – نشر عن طريق الحساب موضوع الإتهام السابق معلومات خاصة بالمجنى عليها المار ذكرها دونما رضاء منها بإدراجة رقمى الهاتف المحمول المستخدمين بمعرفتها على الحساب الإلكترونى محل الإتهام السابق المتاح مطالعتة للكافة منتهكا بذلك خصوصيتها على النحو الوارد بالأوراق . 

3- أنشأ وأدار حسابا إلكترونيا خاصا بموقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب الجرائم محل الإتهامين السابقين . 

4- تعمد إزعاج ومضايقة المجنى عليها المار ذكرها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن اتى الأفعال المبينة بالأوصاف عالية على النحو المبين بالأوراق . 

وطلبت عقابة بالمواد , 24/1, 2 , 25 , 27  من قانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن  مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمادتين 70 , 76/2 من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 . 

وذلك على سند ما جاء بمحضر جمع الاستدلالات بتاريخ 19/10/2021 من شكوى / ريحاب عباس عبدالرحمن حسين  من تضررها من مستخدم الحساب المسمى ( باهى مصطفى السباك ) على الفيسبوك لقيامة بالنشر عبر صفحتة الشخصية عبارات مسيئة ورقم هاتفها بغرض التشهير واساءة سمعتها مما تسبب لها فى اضرار معنوية وادبية جسيمة . 

وحيث اورى تقرير الفحص الفنى : انة بفحص الحساب مرتكب الواقعة باهى مصطفى السباك  وتتبع مستخدم الحساب تبين انة مرتبط بالهاتف المحمول رقم 01154196555 والرقم 0121097486  ويرجى مخاطبة الشركة المالكة لمعرفة مستخدمى تلك الأرقام . 

وحيث ارفق بالأوراق صورة ضوئية من نتيجة الفحص الفنى تبين من خلالها وجود حساب مسمى (باهى مصطفى السباك) بة عبارات على غرار ( انا أحب اتناك من ورا وبحب المص , دة رقمى للتواصل مع ام روان 01117049769 , 01121263094 , ودة رقمى 01104368272 للعلم الساعة ب 50 جنية )  وصورة زوجها على الصفحة سالفة الذكر . 

وبسؤال / ريحاب عباس عبدالرحمن باستيفاء النيابة بتاريخ 5/2/2022: أكدت صحة ما توصلت الية التحريات الفنية واتهام المشكو فى حقة . 

وحيث اورى استعلام شركة اتصالات : ان الخط رقم 01154196555 مملوك للمدعو / مصطفى فاروق محمود محمد سويلم  . 

وحيث ارفق بالأوراق صورة بطاقة تحقيق الشخصية للمجنى عليها ثابت بها ان زوجها يدعى / باهى مصطفى باهى السيد 

و حيث قدمت نيابة الشئون المالية والتجارية الأوراق للمحاكمة وتداولت المحكمة نظر الدعوى على النحو المسطر بمحاضر جلساتها وحيث مثل وكيل المتهم وطلب البراءة لعدم كفاية الأدلة و قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم . 

, وحيث ان المتهم قد حضر بوكيل عنة جلسات المحاكمة ومن ثم يعتبر الحكم حضوريا فى مواجهته عملا بنص المادة 239من قانون الاجراءات الجنائيه . 

وحيث انة عن أوجة الدفاع التى أبديت من وكيل المتهم فمردود عليها : 

وحيث انة عن اوجة الدفاع المثارة من وكيل المتهم التى تقوم على التشكيك فى الواقعة والاتهام وعدم كفاية الأدلة وانتفاء اركان الجريمة والاتهام بحق المتهم , فهى دفوع حاصلها دفوعا موضوعية قوامها اثارة الشك فيما أطمئنت لة المحكمة من ادلة لها اصلها بالاوراق ذلك أن المقرر " أن المحكمه لاتلتزم بمتابعه المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى وفى كل شبهه يثيرها مادام الرد مستفادا ضمنا من القضاء بالا دانه استنادا الى أدله الثبوت السائغة التى أوردها الحكم."

(طعن رقم 6499لسنه62 ق جلسه 3/3/1994 )

فلما كان من المقرر بقضاء النقض " من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان الرد مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . ومن المقرر أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاءه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها "

[الطعن رقم 11185 -  لسنــة 71 ق  -  جلسة 23 / 09 / 2002 -  مكتب فني 53 ]

 كما انة من المستقر علية إن المحكمة لا تلتزم بأن تتبع المتهم فى مناحى دفاعه المختلفه و الرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال إذا الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .

[الفقرة رقم 13 من الطعن رقم 221 سنة قضائية 47 مكتب فني 28 تاريخ الجلسة 06 / 06 / 1977]

[صفحة رقم 713]

وحيث ان اوجة الدفاع التى ابديت امام المحكمة من اوجة الدفاع الموضوعية  الغير جوهرية التى لا تتطلب ردا من المحكمة كون الرد عليها ثابتا مستقرا مستفادا من ادلة الثبوت التى اوردها الحكم ومن ثم فان ما ابداة الدفاع امام هذة المحكمة لا يعدو أن يكون سوى جدلا دائرا فى فلك اثارة التشكيك فيما اوردتة الاوراق من ادلة ثبوت استقرت بوجدان المحكمة وعقيدتها واطمانت اليها غير عابئة بمقالة الدفاع التى لا تجد صداها من الواقع والقانون باوراق هذة الجنحة لاسيما وان الدفاع لم يدحض الجرائم المنسوبة للمتهمين بثمة دفع او دفاع مقبول ينال من التهم المنسوبة اليهم ويجد صداة لدى المحكمة الامر الذى يكون معة منعى الدفاع فى هذا الشان غير سديد و تلتفت عنة المحكمة وتكتفى بايراد ذلك بالاسباب دون المنطوق .

وحيث انه عن الاتهام الثالث 

و حيث إنه بشأن الجريمة المؤثمة بنص المادة رقم 27 من قانون تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 حيث وردت تلك المادة بالفصل الرابع من ذلك القانون و الخاص :- " بالجرائم المرتكبة من مدير الموقع"

حيث نصت المادة 27 علي "في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً."

وعليه نجد ان الجريمة المؤثمة بالمادة سالفة البيان استلزم المشرع لوقوعها توافر ثلاثة أركان وهي:-

الركن الأول :- وهو الشرط المفترض :-" صفة الجاني":-

تتمیز جریمة انشاء أو استخدام أو ادارة موقع بقصد ارتكاب جريمة أو تسھیلھا بأنھا تفترض في مرتكبھا صفة خاصة، وھو شرط لابد من توافره فھو أمر سابق على توافر باقي أركان الجریمة العامة فهي من الجرائم التي تنتمي الي فئة "جرائم ذوي الصفة" و هي فئة من الجرائم تخضع لاحكام خاصة، أهمها انه لا يتصور ان يعد فاعلا لها الا من يحمل الصفة التي يحددها القانون ،اما من لا يحملها فيجوز أن يعد شريكا فحسب.

كما أن الشرط المفترض أو ما یسمى أحیانا بالعنصر المفترض یخضع لنظام قانوني غیر جزائي في الأصل، فإثباته یخضع لوسائل الإثبات المقرر في القانون الذي ینظم أحكامه، فشرط وصفة مدیر الموقع واختصاصاته نص علي تحديد مفهومه وشروطه قانون تقنية المعلومات واللائحة التنفيذية الصادرة بشأنه .

و علي ذلك فقد عرفت المادة الاولي من ذلك القانون مدير الموقع علي النحو التالي:- "  تعريفات:- في تطبيق أحكام ذلك القانون ، يقصد بالكلمات و العبارات التالية المعني المبين قرين كل منهما:-................ مدير الموقع : هو كل شخص مسئول عن تنظيم أو إدارة أو متابعة أو الحفاظ على موقع أو أكثر على الشبكة المعلوماتية، بما في ذلك حقوق الوصول لمختلف المستخدمين على ذلك الموقع أو تصميمه أو توليد وتنظيم صفحاته أو محتواه أو المسئول عنه. ..............."

و نصت المادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لذلك القانون رقم 1699 لسنة 2020 علي الالتزامات المفروضة علي مدير الموقع "يلتزم كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا وفقا للمادة رقم (29) من القانون، باتخاذ التدابير والاحتياطات التأمينية الفنية اللازمة وفقا للالتزامات الواردة في المادة رقم (2) من هذه اللائحة بالنسبة لمديري مواقع مقدمي خدمات تقنية المعلومات.
كما يلتزم مديرو مواقع مقدمي خدمات تقنية المعلومات والاتصالات التي تمتلك أو تدير أو تشغل البنية التحتية المعلوماتية الحرجة بالالتزامات الواردة في المادة رقم (3) من هذه اللائحة. ويلتزم الممثل القانوني ومسئول الإدارة الفعلية لمقدمي الخدمة بإثبات توفيره الامكانيات التي تمكن مديرو المواقع من اتخاذ التدابير والاحتياطات التأمينية اللازمة لقيامه بعمله.

وفي جميع الأحوال يلتزم الممثل القانوني ومسئول الإدارة الفعلية ومدير الموقع لدى أي مقدم خدمة بإتاحة مفاتيح التشفير الخاصة به للمحكمة المختصة أو لجهات التحقيق المختصة في حال وجود تحقيق في إحدى الشكاوى أو المحاضر أو الدعاوى عند طلبها رسميا من تلك الجهات." 

و من جماع ما سبق نجد ان الجرائم المؤثمة بنصوص المواد 27، 28، 29 من القانون سالف الذكر قد اشترط القانون لها توافر صفة خاصة في مرتكب تلك الجرائم هو أن يكون مدير الموقع و يتمتع بصلاحيات و مفروضاً عليه الالتزامات المنصوص عليها وفقا لما هو سالف بيانه.

الركن الثاني :- الركن المادي :-

یتحقق ھذا الركن بسلوك إجرامي یرتكبه مدیر الموقع، وینصب ھذا السلوك حول موضوع معین، ویستھدف تحقیق غرضا معینا. والسلوك الإجرامي أو النشاط الإجرامي بإحدى الصور التالیة: 

١- الإنشاء: وھو تأسیس موقع أو حساب خاص أو برید الكتروني من قبل مدیر الموقع لارتكاب جریمة أو تسھیلھا 

٢- الإدارة: وھو سلوك اتخاذ القرار بالموقع أو الحساب أو البرید الالكتروني،علاوة على تنظیم وتنسیق الأعمال، من أجل الوصول بأھداف الجریمة أو تسھیلھا 

٣- الاستخدام: وھو استعمال الموقع أو الحساب أو البرید الالكتروني في الجریمة أو تسھیلھا سواء كان ھو مالكاً أو مستخدماً أومستفیداً فعلياً للحساب أو البرید الالكتروني من عدمه. 

الركن الثالث:- الركن المعنوي :

فجریمة الإنشاء أو الإدارة والاستخدام لموقع أو حساب من الجرائم العمدیة و التي یكفي لقیامھا توافر القصد العام من علم وإرادة، الذي یشترط فیه أن یكون معاصرا للنشاط الاجرامي. 

١- العلم: أن مدیر الموقع ھنا یعلم بأن ما أنشأه أو استخدمه أو أداره كان من أجل قیامه بأداء عمل إجرامي أو مجرد تسھیله. 

٢- الإرادة: أي أن تنصرف إرادة مدیر الموقع إلى الموافقة على القیام بالعمل الذي ینشده ویشترط ھنا أن تكون ھذه الإرادة حرة مختارة ولیست تحت ضغط أو إكراه أو ضرورة. 

 وبإنزال ما تقدم  من مبادئ قانونية فانه يجب علي المحكمة قبل بحث توافر الركن المادي والمعنوي في تلك الجريمة التأكد من توافر الشرط المفترض وهو الركن المفترض والأساسي لقيام تلك الجريمة تقوم بقيامها  في المتصف بها كونها من جرائم ذوي الصفة التي استلزم القانون لقيامها توافر صفة خاصة في الجاني وهو أن يكون مدير للموقع وهو الامر غير المتوافر في حق المتهم كونه لا يعدو الا أن يكون مستخدم لحساب على موقع تواصل اجتماعي (فيس بوك - واتس آب……) وليس مديرا لهذا الموقع و على موقع واتس اب ولا حتي على الحسابات الخاصة وإنما حسابه لا يتعدى صفة المستخدم أو المستفيد من مقدمي خدمة هذا الموقع والتي تدار بواسطة مديريها المسئولين عن سياسة الموقع وغيرها من المسئوليات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٦٩٩ لسنة ٢٠٢٠ سالفة الذكر، الأمر الذي  ينهار معه ذلك الركن وهو شرط مفترض لقيام تلك الجريمة و بانهيار ذلك الركن يخرج الفعل المرتكب من قبل المتهم من دائرة التأثيم المنصوص عليها بالمادة 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 حيث ان المتهم من غير المخاطبين بها ولا یخضع لأحكام ھذا الفصل ,وينعدم أصلها بالأوراق , و هو الأمر الذي تقضي معه المحكمة  ببراءة المتهم عن  ذلك الاتهام " الاتهام الثالث على نحو ما سيرد بمنطوق ذلك الحكم.

وحيث انه وعن باقى الإتهامات 

وتنص المادة 24 من قانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنية ولا تجاوز ثلاثين ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اصطنع بريدا الكترونيا أو موقعا أو حابا خاصا ونسبة زورا الى شخص طبيعى او اعتبارى . فإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ الى ما نسب الية تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدتة عن سنة والغرامة التى لا تقل عن خمسين الف جنية ولا تجاوز مائتى الف جنية او بإحدى هاتين العقوبتين". 

وكان المقرر بنص الماده 25 من القانون 175 لسنة 2018 أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياه الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة. "

وحيث انه من المقرر بنص المادة 70 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات أنه " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أى قانون أخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها " 

وحيث نصت المادة76/2من القانون رقم 10لسنة2003بشأن تنظيم الإتصالات علي أنه "مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوزعشرين ألف جنيه أو بـإحدى هاتين العقوبتين كل من 2ـ تعمد إزعـاج أو مضايقة غيـره بإسـاءة استعمال أجهزة الاتصالات."

الأمر الذي يستفاد منه أن المشرع اشترط لقيام جريمة تعمد إزعاج أو مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات توافر ركنين الأول ركن مادي ويتمثل في أي سلوك ايجابي يصدر من الجاني يكون من شأنه إزعاج أو مضايقة الغير وقد اشترط المشرع في ذلك السلوك أن يكون وسيلة إتيانه من خلال أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتي تتصل بشبكة اتصالات عامة أو خاصة و ذلك وفقاً لتعريف أجهزة الاتصالات الوارد بنص المادة 1/10 من القانون رقم 10 لسنة 2003 ، وأن يترتب على ذلك السلوك إحداث إزعاج أو مضايقة للغير وأخيراً علاقة سببية بين فعل الجاني والنتيجة الإجرامية بحيث أنه لولا سلوك الجاني واستخدامه لوسيلة الاتصالات على ذلك النحو ما كان لتحدث النتيجة الإجرامية آنفه البيان،والركن الثاني هو ركن معنوي وهو يأخذ في هذه الجريمة صورة القصد الجنائي العام من علم وإرادة علم الجاني بماهية فعله وأن استخدامه لأجهزة الاتصالات على ذلك النحو من شأنه إزعاج أو مضايقة غيره واتجاه إرادته إلي إحداث النتيجة الإجرامية المتمثلة في إحداث ذلك الإزعاج أو تلك المضايقة.

وتتطلب الجريمة المنصوص عليها فى المادة 24 من قانون تقنية المعلومات ركنين هما : 

الركن المادى : ويتمثل فى قيام الجانى فى اصطناع بريدا الكترونيا ونسبة زورا الى شخص طبيعى او اعتبارى وهى صورة من صور الاحتيال والسرقة وذلك على غرار إنشاء موقع مزيف على شبكة الانترنت بحيث يبدو انة موقع اصلى وينسب الموقع الى غيرة . ولا فرق بين ان يصطنع الجانى الموقع أو البريد الالكترونى المنسوب الى الغير زورا بنفسة او يصطنعة بواسطة شخص اخر فهو فاعل أصلى فى الحالتين 

الركن المعنوى : تعنى ان يتوافر للجانى عنصرى العلم والإرادة فى اصطناع بريد الكترونى دون علم صاحبة وان تتجة ارادتة الى ذلك وان يعلم ان هذا الحساب مصطنع على من نسب الية هذا البريد او الموقع . 

كما تتطلب صورة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بالقيام بنشر معلومات او اخبار او صور تنتهك خصوصية اى شخص ركنين هما : الركن المادى _ ويتمثل فى ان يقوم الجانى بالنشر على الشبكة المعلوماتية ما يخص هذا الشخص من هذة الأمور التى هى ذات طابع خاص , وان يتم هذا النشر دون رضاء وموافقة صاحب هذة الخصوصيات , بغض النظر عن كون تلك الأخبار أو المعلومات أو البيانات التى يتم نشرها صحيحة أو لا , ويستوى فى التجريم مصدر حصول الجانى الناشر على تلك المعلومات أو البيانات فيستوى أن يكون قد تحصل عليها من المجنى علية نفسة أو من الغير , فإباحة المجنى علية إطلاع الجانى على تلك البيانات أو المعلومات لا يقرر لة الحق فى إفشائها أو نشرها دون موافقتة , ولا يخفى أنة فى حالة نشر وقائع غير صحيحة قد تقوم جريمة السب والقذف ان استوجبت تلك الوقائع احتقارة بيم مجتمعة وأهلة . 

 والثانى الركن المعنوى ويتمثل فى توافر القصد الجنائى بعنصرية العلم والارادة بأن يعلم الجانى أنة يقوم بنشر بيانات ومعلومات شخصية تخص غيرة وان صاحب الحق فيها لم يأذن لة فى ذلك , وانة يقوم بنشرها من خلال الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات وان تتجة إرادتة الى نشرها دون موافقة صاحب هذة المعلومات . 

- وحيث أنه ولما كان من المقرر بنص المادة  302 من قانون الإجراءات الجنائية أن :" يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته ومـع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على أى دليل لم يطرح أمامه فى الجلسة، وكل قـول يثبت أنه صدر مـن أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه"

- كما أنه من المقرر بقضاء النقض أن " لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات ولها تقدير عمل الخبير والأخذ بما انتهى إليه متى رأت فيه ما يقنعها ويتفق مع وجه الحق فى الدعوى وقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق.

(الطعن رقم 4461 -  لسنــة 66 ق -  تاريخ الجلسة 26 / 11 / 2002)

- كما أنه من المقرر بقضاء محكمة النقض أنه : " لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق . 

( الطعن رقم 2250 لسنة 63 قضائية جلسة 28/10/1997 )

كما أنه من المقرر : " أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها وأن إغفال بعض الوقائع يفيد ضمنا إطراحها لها اطمئنانا إلى ما أثبته من الوقائع والأدلة التى اعتمدت عليها فى حكمها" 

( الطعن رقم 8170 لسنة 62 ق جلسة 12/12/2001 )

كما أنه 00 لايشترط أن يكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبىء كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الأدلة بل يكفى أن يكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ماقصده الحكم منها ومنجة فى اقتناع المحكمة اطمئنانها إلى ما انتهت إليه .

[الفقرة رقم 9 من الطعن رقم 9373 سنة قضائية 66 مكتب فني 49 تاريخ الجلسة 03 / 05 / 1998]

وأنه 00 لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالا بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات .

[الفقرة رقم 15 من الطعن رقم 953 سنة قضائية 43 مكتب فني 24 تاريخ الجلسة 25 / 11 / 1973]

- وحيث أنه لما كان ما تقدم وهدياً به وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها لأوراق الجنحة عن بصر وبصيرة ثبوت الاتهام المسند الى المتهم ثبوتاً يقينياً كافيا للقضاء بإدانته أخذاً مما ثبت مما قررتة الشاكية / بمحضر جمع الاستدلالات بتاريخ 19/10/2021 بتضررةا من مستخدم الحساب المسمى ( باهى مصطفى السباك ) على الفيسبوك لقيامة بالنشر عبر صفحتة الشخصية عبارات مسيئة ورقم هاتفها بغرض التشهير واساءة سمعتها مما تسبب لها فى اضرار معنوية وادبية جسيمة. وهو ما تأيد بتقرير الفحص الفنى : انة بفحص الحساب مرتكب الواقعة باهى مصطفى السباك  وتتبع مستخدم الحساب تبين انة مرتبط بالهاتف المحمول رقم 01154196555 والرقم 0121097486 , بالإضافة الى ما جاء بالصورة ضوئية من نتيجة الفحص الفنى تبين من خلالها وجود حساب مسمى (باهى مصطفى السباك) بة عبارات على غرار ( انا أحب اتناك من ورا وبحب المص , دة رقمى للتواصل مع ام روان 01117049769 , 01121263094 , ودة رقمى 01104368272 للعلم الساعة ب 50 جنية ) وصورة زوجها على الصفحة سالفة الذكر . علاوة على ما ثبت من استعلام شركة اتصالات : ان الخط رقم 01154196555 مملوك للمدعو / مصطفى فاروق محمود محمد سويلم  . 

وهو الأمر الذي وقر معه في يقين المحكمة ثبوت توافر أركان الجرائم محل الجنحة الثابتة بالقيد والوصف بعاليه بركنيها المادي والمعنوي ، ولا ينال من ذلك ما قدمة وكيل المتهم من مستندات اطلعت عليها المحكمة ورأت أنها لا تنفى الواقعة أو تدحض أدلة الإدانة بها  ، وهو الأمر الذي يتعين علي المحكمة والحال كذلك أن تقضي بإدانته لأرتكابه تلك الافعال ومعاقبته بمقتضى نصوص مواد القيد بعالية عملاً بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية.

ولما كانت الجرائم المرتبطة قد عرفها المشرع في المادة 32 من قانون العقوبات والتي نصت على إنه " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها.وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم."

ومن المقرر بقضاء النقض إنه " لما كانت المادة 32 من قانون العقوبات إذ نصت في فقرتها الأولى على أنه "إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها" فقد دلت بصريح عبارتها على أنه في الحالة التي يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف، يجب اعتبار الجريمة التي تمخض عنها الوصف أو التكييف القانوني الأشد للفعل والحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التي قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف والتي لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد، إذ يعتبر الجاني كأن لم يرتكب غير هذه الجريمة الأخيرة، وذلك على خلاف حالة التعدد الحقيقي للجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة التي اختصت بها الفقرة الثانية من المادة 32 سالفة الذكر، إذ لا أثر لاستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم الأخف في وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بهذه الجرائم ضرورة أن العقوبة التكميلية إنما تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها. يؤكد هذا النظر تباين صياغة الفقرتين إذا أردف الشارع عبارة "الحكم بعقوبة الجريمة الأشد" بعبارة "دون غيرها" في الفقرة الأولى الخاصة بالتعدد المعنوي بينما أسقط تلك العبارة في الفقرة الثانية الخاصة بالتعدد الحقيقي، ولو كان مراده التسوية بينهما في الحكم لجرت صياغتهما بعبارة واحدة وعلى نسق واحد، ولما كانت ثمة حاجة إلى إفراد فقرة لكليهما 

" الطعن رقم 573 - لسنة 51 - تاريخ الجلسة 11 / 11 / 1981 "

ولما كان ما تقدم، وكان فعل المتهم قد شكل الجرائم المؤثمة بمواد القيد والوصف على النحو المبين بعاليه،ومن ثم يجب علي المحكمة معاقبة المتهم بالعقوبة الأشد فقط دون غيرها وهي العقوبة الواردة بنص المادة 25 من قانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات  دون غيرها باعتبارها العـقوبـة الأشـد وذلك علي النحو الذي سيرد بالمنطوق.

وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المتهم عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية . 

فلهـــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة حضوري توكيل:- 

أولا : بشأن الإتهام الثالث ببراءة المتهم مما نسب الية من إتهام . 

ثانيا : بشأن باقى الإتهامات / بحبس المتهم ستة أشهر عن جميع التهم للارتباط وبتغريمه مبلغ خمسون ألف جنية و ألزمته المحكمة بمصروفات الدعوي الجنائية . 

تابع أحدث الأخبار عبر google news