تجنب الاتصال المتكرر على الآخرين
قانون العقوبات يدعمك ضد إزعاج الهاتف

نتعرض أحيانًا لتلقي اتصالات تليفونية متكررة ولمدة طويلة وبشكل مزعج، وفي أوقات غير مناسبة للرد على الهاتف، قانون العقوبات كفل الحق لك في مواجهة من يقومون بتلك الاتصالات نتيجة سوء الاستعمال.
اتصال متكرر
كانت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامي منصور، في 20 يناير 2019، غرمت غيابيًا، «وليد. س»، 10 آلاف جنيه، لتعمده إزعاج «أحمد. إ» بالاتصال المتكرر عبر الهاتف المحمول على مدار اليوم دون وجه حق.
اتهمت النيابة العامة، «وليد. س»، لأنه في عام 2017 بالخليفة، تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وفقًا لما ثبت بالمحضر المحرر في 21 أغسطس 2017، وثبت ملكية المشكو في حقه لخط الهاتف المرسل منه الرسائل النصية والاتصالات التليفونية.
نصوص قانونية
نصت المادة 166 مكرر من قانون العقوبات: "كل من تسبب عمدًا في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مئة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
المستقر عليه بقضاء النقض أن "الإزعاج وفقًا لنص المادة 166 مكررًا من قانون العقوبات لا يقتصر على السب والقذف لأن المشرع عالجهما بالمادة 308 مكررًا، بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المواطن.
نصت المادة 76/2 من قانون العقوبات أيضًا أنه: "مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إزعـاج أو مضايقة غيـره بإسـاءة استعمال أجهزة الاتصالات".
بحسب كتاب «مبادئ وأحكام قوانين الاتصالات» للمستشار الدكتور عمر الشريف، الطبعة الأولى 2008 ص 124: "جرمت الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون فعل الإزعاج العمدي أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود بالإزعاج أو المضايقة هنا هو أن يقوم أحد الأشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أو يضايقه.
وجرم المشرع هذا الفعل إذا ما وقع عن طريق أي جهاز اتصالات سواءً كان التليفون أو جهاز الحاسب الآلي المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد الإلكتروني أو الرسائل الإلكترونية أو الإنترنت أو الاتصال التليفزيوني أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقًا للمادة 76 في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الإنترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجًا أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكبًا لهذه الجريمة وعلى القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجًا أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى حالة أخرى.
تابع أحدث الأخبار عبر