اتهمها بالخيانة.. حيثيات تغريم شخص 5 آلاف جنيه في سب وقذف زوجته بالزيتون

حكمت المحكمة المختصة بالقاهرة، بتغريم شخص 5 آلاف جنيه، بتهمة سب وقذف زوجته بـأن وجه إليها عبـارات وألفاظ خارجة، وقـد تضـمـن ذلـك السـب خدشـا لشـرفها واعتبارها، في الجنحة رقــم 632 لسنة 2024.
تغريم شخص بتهمة سب وقذف زوجته
وأحالت النيابة العامة، المتهم أحمد حسانين إبراهيم حسانين، للمحاكمة، لأنه في غضون عام 2023 بدائرة قسم الزيتون بمحافظة القاهرة، سب المجني عليـها لطيفة محمد محمد، بـأن وجه اليها العبـارات والألفاظ المبينـة بالأوراق، وقـد تضـمـن ذلـك السـب خدشـا لشـرفها واعتبارها.
كما تعمــد المتهم، إزعاج ومضايقة المجنـي عليـها بإسـاءة استعمال أجهـزة الاتصـالات، بـأن ارتكب الأفعــال المبينـة بالوصف آنف البيان.
الحكم النهائي
حكمت المحكمة حضوريا بتوكيل، بتغريم المتهم أحمد حسانين ابراهيم حسانين، عن جميع الاتهامات للارتباط، مبلغ خمسة آلاف جنيه مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.
حيثيات الحكم
بـاســم الشـعــب بـاســم الشـعــب
مـحـكــمـة القـاهـــرة الاقـتـصــاديـــة
الـدائرة الثالثة جـنح اقـتصـادية
حــكـــم
بجـلسـة الجـنـح المنـعـقـدة عـلـنـاً بسراي المحـكـمـة صـبـاح يـوم الثلاثاء المـوافـق 27/ 2/2024
برئاسة ابراهيم صــالح رئيــــس المحـكـمــــــــــــة
وعضـويـــــة انائــل غـانــــــم رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــة
وعضـويـــــة على عـــــــواد رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــة
وعضـويـــــة إيهاب أبو حساب وكــيـــــل الــنـيــابـــــــــــة
وبحضــــــــور عمـــاد رمضان أمـــــيــــن الـــســـــــــــــر
** صــــدر الحكــــم الآتـــــى **
((في الجنحة رقــم 632 لسنة 2024جنــح اقتصـاديــة القاهــــرة))
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــد
- احمد حسانين ابراهيم حسانين.....متـــــــــهـــــــــــــم
((((( المـحــكــمـــــة )))))
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة الشفاهية والمداولة قانوناً :
حيث ان واقعات الدعوى تخلص فى أن النيابة العامة قد اتهمت / ١- احمد حسانين ابراهيم حسانين
لانه فى غضون عام2023 بدائرة قسم الزيتون محافظة القاهرة
١- سب المجني عليـها / لطيفة محمد محمد ؛ بـأن وجه اليها العبـارات والألفاظ المبينـة بالأوراق، وقـد تضـمـن ذلـك السـب خدشـًا لشـرفها واعتبارها، على النحو المبين تفصيلا بالأوراق.
٢- تعمــد إزعاج ومضايقة المجنـي عليـها المار ذكرها بإسـاءة استعمال أجهـزة الاتصـالات؛ بـأن ارتكب الأفعــال المبينـة بالوصف انف البيان على النحو المبين بالأوراق .
وطالبت عقابها بالمادتين166مكرر، ٣٠٦، ٣٠8،308 مكرر من قانون العقوبات والمادتين ٧0، ٧٦ /بند2 من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ من قانون تنظيم الاتصالات.
حيث تخلص وقائع الدعوى فيما أبلغت به/ لطيفة محمد محمد – استدلالا بتاريخ 28/10/٢٠23، من قيام مستخدم الهاتف رقم وهو –زوجها-احمد حسانين ابراهيم، بارسال رسائل نصية وصوتية عبر تطبيق واتساب إلى الهاتف الخاص بها رقم تتضمن عبارات سب في حقها مما تسبب لها فى اضرار مادية ومعنوية وأدبية.
وحيث أرفق تقرير الفحص الفني الصادر من قسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والذي أفاد أنه تبين باجراء التحريات تمكن من تحديد مستخدم رقم الهاتف المحمول المدعو أحمد حسانين ابراهيم حسانين وارفق صور ضوئية من رسائل نصية منها (انتى خائنة للعشرة وحرمة بيتنا انتى سرقتى دهب بنتى والدهب اللى اشتريته لكم-انتى مرتبة مكيدة لزوجك مع احقر وافجر واعفن واكذب اخت ليكى داليا-كفايكم خيانة وقلة اصل-كلكم تحت رجليا-اياكى تكلمى رجالة تانى فى التليفون ياتربية وسخة )
وحيث تم احالة الدعوى الى المحكمة الراهنة وتداولت الدعوى بالجلسات ومثل المتهم بوكيل عنه (محام)وطلب البراءة تأسيسا على انتفاء اركان الجريمة وقدم حافظتى مستندات طالعتهما المحكمة والمت بهما، والمحكمة قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم
وحيث أنه وعن موضوع الجنحة :- فلما كان من المقرر أنه" يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته ، ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه علي أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة .
ومن المقرر بنص الماده 166 من قانون العقوبات على (كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.)
ومن المقرر بنص المادة ٣٠٦ من قانون العقوبات "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة ١٧١ بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين”.
وحيث تنص مادة 308 من قانون العقوبات إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة (171) طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً في الحدود المبينة في المواد 179 و181 و182 و303 و306 و307 على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور.
وتنص المادة ٣٠٨ مكرر من قانون العقوبات على: كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة ٣٠٣.
وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سباً لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦.
وإذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذي ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ٣٠٨.
ولما كان نص المادة ٧٠ من قانون تنظيم الاتصالات رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ علي أنه " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون أخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها " .
- كما نصت المادة ٧٦/٢ من ذات القانون أن " مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من : ٢- تعمد إزعـاج أو مضايقة غيـره بإسـاءة استعمال أجهزة الاتصالات" .
- ولما كان من المستقر عليه فقهاً أن : " الفقرة الثانية من المادة ٧٦ من القانون جرمت فعل الإزعاج العمدى أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود بالإزعاج أو المضايقة هنا هو أن يقوم أحد الأشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أو يضايقه وجرم المشرع هذا الفعل إذا ما وقع عن طريق أى جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الآلى المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد الإلكتروني أو الرسائل الإلكترونية أو الإنترنت أو الاتصال التليفزيونى أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى فأى إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقاً للمادة ٧٦ فى فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الإنترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجا أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكباً لهذه الجريمة وعلى القاضى تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقى من عدمه فهى مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى حالة أخرى"
( شرح مبادئ وأحكام قوانين الاتصالات للمستشار الدكتور/عمر الشريف الطبعة الأولى ٢٠٠٨ ص ١٢٤ )
- وأن جرائم الاتصالات هي جرائم عمدية تتطلب ان يتوافر فى كل منها ركن مادى وركن معنوى يتمثل الأول فى مقارفة المتهم لأى فعل من الأفعال التى تشكل النشاط الإجرامى محل الركن المادى للجرائم المنصوص عليها فى قانون الاتصالات ، ويتمثل الثانى فى أن يتوافر فى حق كل متهم الركن المعنوى للجريمة بعنصريه العلم والإرادة بأن يكون عالماً بمباشرة النشاط الاجرامى محل الركن المادى وأن تتجه إرادته الى تحقيق ذلك
( يراجع المستشار / مصطفي معوض – المستشار / أكرم أبو حساب ، الموسوعة الجنائية للتشريعات الاقتصادية ، الجزء الثاني ، الطبعة الأولي خاصة بنادي القضاة ، عام ٢٠٠٩ ، ص٣٩٧ ) .
-و حيث أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر فى الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أى بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها فى ذلك . "
(الطعن رقم ٩٥٥ س ٤٠ ق جلسة ٤/١٠/١٩٧٠ )
كما أنه من المقرر بقضاء محكمة النقض أنه " لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق .
( الطعن رقم ٢٢٥٠ لسنة ٦٣ قضائية جلسة ٢٨/١٠/١٩٩٧ )
- و أن " لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق
(الطعن رقم ٣٠١٦٥ لسنة ٥٩ ق – جلسة ٢٠/٥/١٩٩٧ )
ولما كان الثابت من الاوراق وعقب مطالعة المحكمة لها واحاطتها بها علما وبحثا ان الواقعة فى صورتها الحقيقية تخلص في قيام المتهم احمد حسانين ابراهيم. بسب المجني عليها/ لطيفة محمد محمد بطريق التليفون بأن أرسل إليها الرسائل المبينة وصفاً بالأوراق عبر تطبيق التواصل الاجتماعي " واتس اب" وجه خلالها إليه الألفاظ الخادشة للشرف والاعتبار متعمداً إزعاجه ومضايقة المجنى عليها سالفة الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
وحيث اطمأنت المحكمة الى حدوث الواقعة بتلك الصورة المتقدمة وارتاح وجدانها واستقر فى عقيدتها قيام المتهم بارتكاب الجرم المنسوب له واستمدت المحكمة تلك العقيدة وكان مبعث اطمئنانها لذلك الثبوت في حق المتهم ما اورد بالاوراق من ادلة ثبوت تكمن فيما أبلغت به/ لطيفة محمد محمد – استدلالا بتاريخ 28/10/٢٠23، من قيام مستخدم الهاتف رقم وهو –زوجها-احمد حسانين ابراهيم، بارسال رسائل نصية وصوتية عبر تطبيق واتساب إلى الهاتف الخاص بها رقم تتضمن عبارات سب في حقها مما تسبب لها فى اضرار مادية ومعنوية وأدبية.وقد ساند ذلك ما اثبت بتقرير الفحص الفني الصادر من قسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والذي أفاد أنه تبين باجراء التحريات تمكن من تحديد مستخدم رقم الهاتف المحمول المدعو أحمد حسانين ابراهيم حسانين وارفق صور ضوئية من رسائل نصية منها (انتى خائنة للعشرة وحرمة بيتنا انتى سرقتى دهب بنتى والدهب اللى اشتريته لكم-انتى مرتبة مكيدة لزوجك مع احقر وافجر واعفن واكذب اخت ليكى داليا-كفايكم خيانة وقلة اصل-كلكم تحت رجليا-اياكى تكلمى رجالة تانى فى التليفون ياتربية وسخة
وحيث جاءت تلك الأدلة كوحدة واحدة مترابطة متماسكة ينتهى بها المطاف الى بث الاطمئنان فى عقيدة ووجدان المحكمة بارتكاب المتهم لتلك الواقعة على النحو الوارد بالاوراق وادانته عن ذلك الجرم , وهو الأمر الذى يستقر معه بيقين ووجدان المحكمة ثبوت الاتهام فى حق المتهم بقيامه بسبه المجني عليها بالالفاظ التى تضمنت خدشـاً لشـرفها واعتبـارها وطعنـاً في عرضها وخدشا لسمعة عائلتها متعمدا ازعاجها بارساله رسائل نصية لها تحوي عبارات السب سالفة البيان وهو ما يمثل الركن المادى للجرائم ، وتعمده القيام بذلك واتجاه إرادته إلى تحقيقه مما يتحقق معه الركن المعنوى لهذه الجرائم وهو الامر المعاقب عليه بالمواد ١٦٦مكر، ٣٠٦،308، ٣٠٨ مكرر من قانون العقوبات والمواد ٧٠، ٧٦/٢ من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بشأن تنظيم الاتصالات،, فضلاً عن أن المتهم لم يبدي ثمة دفع أو دفاع جدي ينال من الجرم المنسوب له الأمر الذى تنتهى معه المحكمة ويستقر بوجدانها ثبوت الاتهام المنسوب إلى المتهم على النحو السالف بيانه بما يستوجب معاقبته قانوناً.
- بيد أن المحكمه اذ تنوه الى أنه من المقرر بنص المادة ٣٢ من قانون العقوبات أنه " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها " .
- ومن المستقر عليه بقضاء النقض أن " حكم تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد هو اعتبار المتهم إنما قصد ارتكاب الجريمة الأشد عقوبة فقط دون الجريمة أو الجرائم الأخف ، فلا تصح مؤاخذة المتهم إلا على جريمة واحدة هي الأشد عقوبة.
( نقض جلسة ٦/٦/١٩٣٨ ، مجموعة القواعد القانونية ، ج ٤ ، رقم ٣٣٤ ، ص ٢٥٦ )
ولما كان ما تقدم ، وكان فعل المتهم قد شكل أكثر من جريمة على النحو الوارد بالقيد والوصف بما لازمه وجوب اعتبار الجريمة الأشد عقوبة فقط وهي الواردة بالمادة ٧٦ من قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بشأن تنظيم الاتصالات والحكم بعقوبتها دون غيرها ، الأمر الذي يتعين معه عقابه بمادة الاتهام سالفة البيان وعملاً بنص المادة ٣٠٤/٢ من قانون الإجراءات الجنائية حسبما سيرد بمنطوق ذلك القضاء.
و حيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم بوصفه المحكوم عليها عملا بنص المادة ٣١٣ من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهذه الأسبــــــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة/ حضوريا بتوكيل: بتغريم المتهم أحمد حسانين ابراهيم حسانين عن جميع الاتهامات للارتباط - مبلغ وقدره خمسة ألاف جنيه مع الزامه بالمصاريف الجنائية