اولا: بقبول الاستئناف شكلا . ثانيا: رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية نوعيا بنظر الدعوى . ثالثا: رفض الدفع بسقوط الحق في اقامة الدعوى بالتقادم الحولي .