أحدث الأخبار
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

رفض استئناف نيسان ضد تغريمها 100 ألف جنيه بسبب عيوب صناعة بماركة «قشقاي»

نيسان موتور
نيسان موتور

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة (السابعة) الاستئنافية

حكم باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة اليوم الاثنين الموافق 21/3/2022 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.

برئاسة السيد الأستاذ المستشـــار/ محمد عبد الرؤوف محمد غانم                          رئيـــــــــــس الـمحكمـــــــــة

وعضوية السيديــن المستشاريـن / تامــــــــر احمد عبد الونيس                             رئيـــــــــــس الـمحكمـــــــــة 

                                             / تامـــــــــر محمد ســــــــــامي                           رئيــــــــــس الـمحكمــــــــــة

     وبحضــــــــور الســــــــــــيـد    /   محمـــــد احمد صالــــح                                  أميـــــــن الســــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي: 

( في الاستئناف المقيد برقم 237 لسنة 15 ق اقتصادية القاهرة )

المرفـــوع من :-

الممثل القانوني لشركه نيسان موتور ايجيبت 

الكائن مقرها/ قطعه 6،7 المنطقة الصناعية الثالثة - مدينه 6 أكتوبر ، و محله المختار مكتب/ معتوق بسيوني و حناوي للاستشارات القانونية و اعمال المحاماة و يمثله الأستاذ/ عمر صلاح الدين بسيوني و الدكتور  محمد شحاته عبد الفتاح ، الكائن مقره/ 13،12 شارع محمد على جناح "البرجاس سابقا " جاردن سيتي - قسم قصر النيل - القاهرة .

ضــــــــــــــد

عبد العزيز محمد عبد العزيز  

المقيم/ 19 شارع محمد بدر - الشرقاوية البحر - قسم اول شبرا الخيمة .

الموضـــــــــــــــوع

استئناف الحكم الصادر بجلسة 25/11/2021 من محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 1172 لسنة 2021 اقتصادي القاهرة .

عيوب التصنيع ((( المحكمـــــة )))

بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة :

تخلص الوقائع فيما حصله الحكم المستأنف والذى نحيل اليه في هذا الشأن ونوجزها ان المستأنف ضده اقام دعواه بصحيفة طلب في ختامها الحكم بإلزامه المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي اولا : مبلغ وقدره خمسمائة الف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية  والفوائد القانونية المستحقة عليه بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتي السداد علي النحو المبين بصدر العريضة ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة.

وذلك على سند من القول أن المدعي اشتري  سيارة ماركة (نيسان قشقاي ) موديل 2017 رقم الشاسيه 1851291 محرك  370988 من الشركة المدعي عليها (شركة نيسان موتورز ايجيبت ) ضمان ثلاث سنوات وقبض كامل الثمن مبلغ 375 الف جنيه وصدر ترخيص السيارة برقم ( 4859ق ن أ) وتقدم منذ شراء السيارة بشكوي لدي الوكيل من عيوب التصنيع التي لاحظها بالسيارة ولحق به اضرار جسيمه نتيجة عمل حادث أثناء سيره بسبب العيب الموجود في عصا ناقل الحركة وعدم استجابته مما ترتب عليه الحادث  وتكبده مبالغ ماليه طائله للتردد علي الوكيل فلما وجد مماطله من المدعي عليه بصفته تقدم بشكوي لدي جهاز حماية المستهلك بالشكوى رقم (2055231 -276032 -323409) والتي اثبت من جهته بوجود عيوب تصنيع فأصدر جهاز حماية المستهلك قرار بإلزام المدعي عليه بصفته باستبدال السيارة محل الشكوى بأخري جديده او استرجاعها ورد قيمتها للشاكي مع خصم نسبة استهلاك بقيمة جنيه عن كل 1 كم قطعته السيارة مع رد رسوم الفحص الفني للشاكية إذا كان قام بسدادها دون تكلفة إضافية على الشاكي وذلك خلال عشرون يوما من تاريخ استلام هذا الاخطار – وفى حالة عدم الالتزام بالبند الاول سيتم إحالة الاوراق للنيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضدهم لمخالفتهم نص المواد 75,73,66,65,64,56,53,25,21,20 ,9,1 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018  ولما كان المدعي قد لحق به اضرار ماديه وادبيه بسبب خطاء الشركة المدعي عليها  تتمثل فى تعرضه لحادث بسبب العيب الموجود بالسيارة وعدم الاستفادة بالسيارة عين التداعي خلال الفترة من 29/4/2018 حتى 14/6/2018 لوجودها لدى المدعى عليه لإصلاحها عقب الحادث وخلال الفترة من 26/3/2019 حتي 30/4/2019 وخلال الفترة من 11/9/2019 حتى 28/1/202020 وخلال الفترة من 6/4/2020 حتي صدور القرار النهائي من جهاز حماية المستهلك بسبب الإصلاح والفحص ، الأمر الذي حدا بالمدعي إلى إقامة هذه الدعوى بغية القضاء له بطلباته آنفة البيان.

واذ قضت محكمة اول درجة بتاريخ 25/11/2021 بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ ومقداره 100000 جنيه (مائة ألف جنيه) تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية وأدبية، وفوائده القانونية بواقع 4% اعتبارا من تاريخ صدور الحكم في 25/11/2021 وحتى تمام السداد والزمته المصاريف وخمسة وسبعون جنها مقابل اتعاب المحاماة . 

وذلك تأسيسا علي خطأ الشركة المدعى عليها الذي سبب ضررا للمدعي والذي تمثل في بيع سيارة بها عيوب صناعه وتمثل خطر على حياة قائدها الأمر الذي ترتب عليه أن تكبد المدعي  نفقات في عمليه نقل السيارة لمعاينتها من لجان الفحص سواء كانت عن طريق المدعي عليه او عن طريق جهاز حماية المستهلك وان الاضرار انفة البيان والتي لحقت بالمدعي  ناتجة عن خطأ المدعي عليه بصفته الامر الذي تتوافر معه عناصر المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض في حق المدعي عليه بصفته

واذ لم يرتض المدعى عليه بصفته هذا القضاء فطعن فيه بالاستئناف الماثل بصحيفة اودعت بتاريخ 3/1/2022 واعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بسقوط الحق في اقامة الدعوى ورفض الدعوى والزام المستأنف ضده المصروفات وذلك لأسباب حاصلها ان الحكم المستأنف التفت عن دفعه بانقضاء اكثر من سنة من تاريخ ظهور العيب بالسيارة حتي تاريخ رفع الدعوى ذلك ان تقرير اللجنة الفنية التي انتدبتها جهاز حماية المستهلك لفحص السيارة صدر بتاريخ 26/12/2019 وان المستأنف ضده اقام دعواه بتاريخ 28/4/2021 بعد مرور اكثر من سنة فضلا عن قضاء الحكم المستأنف باحتساب فائدة التأخير من تاريخ الحكم الابتدائي وليس من تاريخ صيرورته نهائيا رغم ان مبلغ التعويض المقضي به غير معلوم المقدار وخاضعا لسلطة المحكمة التقديرية فضلا عن القضاء بالتعويض رغم  ان المستأنف بصفته رد ثمن السيارة ومصاريف الفحص الي المستأنف ضده ولم يثبت المستأنف انه لحقه ثمة ضرر خلاف ذلك بما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب

واذ تداول الاستئناف بالجلسات علي النحو الثابت في محاضر الجلسات وقدم وكيل المستأنف مذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية نوعيا بنطر الدعوى وانعقاد الاختصاص للمحكمة المدنية وتمسك فيها بذات الدفوع الواردة بصحيفة الاستئناف وقدم وكيل المستأنف ضده مذكرة طلب فى ختامها الحكم برفض الاستئناف وقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم لجلسة اليوم

وحيث ان الاستئناف قدم خلال الميعاد المقرر مستوفيا شرائطه القانونية فهو مقبول شكلا

وحيث انه عن موضوع الاستئناف وما دفع به المستأنف ضده من عدم اختصاص المحكمة الاقتصادية نوعيا بنطر الدعوى وانعقاد الاختصاص للمحكمة المدنية فان هذا الدفع مردود ذلك انه المقرر قانوناً بنص المادة 6 من القانون 146لسنه2019 بتعديل بعض احكام قانون انشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 باختصاص المحاكم الاقتصادية" انه " فيما عدا المنازعات و الدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات و الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنية ,و التي تنشا عن تطبيق القوانين الاتية: 14:- قانون حماية المستهلك

كما تختص بالحكم في دعاوى التعويض ‏أو التأمين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين ‏المشار إليها بالفقرة السابقة بحسب الأحوال.‏ ومن ثم فان الاختصاص بنظر دعوى التعويض الناشئة عن قانون حماية المستهلك ينعقد الاختصاص الحصري بنظرها للمحكمة الاقتصادية دون سواها . 

وحيث ان موضوع الدعوى الماثلة هو المطالبة بتعويض عما لحق بالمستأنف ضده من ضرر ناتج عن عيب في صناعة السيارة عين التداعي ومن ثم فان دعوى التعويض المائلة تكون ناشئة عن تطبيق قانون حماية المستهلك وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الاقتصادية دون سواها 

وحيث انه عن الدفع بسقوط الحق في اقامة الدعوى بانقضاء اكثر من سنة من تاريخ ظهور العيب بالسيارة حتي تاريخ رفع الدعوى فان هذا الدفع مردود ذلك انه من المقرر عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 452 من القانون المدني انه لا يجوز للبائع ان يتمسك بالسنة لتمام التقادم اذا ثبت انه تعمد اخفاء العيب غشا منه  , وحيث انه من المقرر ان تقدير عناصر الغش اثباتا او نفيا من المسائل التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ما دامت تستند الي اعتبارات سائغة , وحيث ان الثابت من التقرير الفني المؤرخ 26/12/2019الصادر من كلية هندسة المطرية بفحص السيارة عين التداعي بناء علي تكليف من جهاز حماية المستهلك ومن التقرير الصادر من جهاز حماية المستهلك المقدمين امام محكمة اول درجة ان السيارة لازالت في الضمان واثبت العيوب الموجودة في السيارة متمثلة في عيب في علبة الدركسيون وعيب في الفتيس والمحرك وعليه اصدر جهاز حماية المستهلك قراره في 28/1/2020 بالزام المستأنف بصفته بإصلاح الاعطال وتلافي ما بها من عيوب وفقا لما جاء بتقرير كلية الهندسة واعادة عرض السيارة علي كلية الهندسة للتأكد من اتمام الاصلاح . وبتاريخ 1/4/2020 افادت الشركة المستأنفة انه تم اصلاح السيارة . واذ انه بتاريخ 2/4/2020 تم اعادة فحص السيارة بكلية هندسة المطرية وانتهت في تقريرها الي ان السيارة ما زالت بها ترشيح واضح وظاهر للزيت علي وش تقسيمة المحرك وبوجد ترشيح زيت تحت الفتيس . ومن ثم يكون السيارة عين التداعي بها عيب خفي تعمد المستأنف بصفته اخفاءه عن المستأنف ضده غشا وذلك بادعائه بإصلاح ما ثبت من عيوب في السيارة ابان سريان فترة الضمان علي خلاف الواقع وذلك بعدما ثبت ان العيب لازال موجودا بالسيارة  ولم يتم ازالته وعليه تكون مدة تقادم دعوى الضمان خمسة عشرة سنة من تاريخ التعاقد وليس سنة واحدة , وحيث ان الثابت من صحيفة الدعوى ان المستأنف ضده اشترى السيارة عين التداعي من المستأنف بصفته في 22/12/2016 وحيث ان المستأنف ضده اقام دعواه بتاريخ 28/4/2021 ومن ثم يكون الدفع في غير محله ترفضه المحكمة 

وحيث انه عما نعاه المستأنف بصفته من ان المستأنف ضده لم يثبت انه لحقه ثمة ضرر يستوجب التعويض فان هذا الدفع مردود ذلك ان الثابت من تقرير جهاز حماية المستهلك انه تم احتجاز السيارة عين التداعي لفترات متكررة لإصلاح ما بها من عيب ولفحصها لإعداد تقرير بحالتها وهو بلا شك قد الحق ضررا معنويا بالمستأنف ضده يتمثل في عدم انتفاعه بالسيارة طوال هذه الفترات فضلا عما عاناه من الم نفسي واسي علي ما تبينه بسيارته من عيوب جسيمة لا سيما وانها لازالت حديثة الصنع فضلا عما عاناه من اجراءات بمعرفة جهاز حماية المستهلك واجراءات تقاضى وعليه يكون هذا الدفع في غير محله وترفضه المحكمة بيد ان المحكمة تقضى بتعديل الحكم المستأنف بان يكون مبلغ التعويض مناسبا لما لحق المستأنف ضده من ضرر ادبى والذى تقدره المحكمة بمبلغ ثمانون الف جنيه علي نحو ما سيرد بالمنطوق 

وحيث انه بالنسبة لما نعاه المستأنف بصفته من ان الحكم المستأنف احتسب  فائدة التأخير من تاريخ الحكم الابتدائي فان هذا الدفع سديد ذلك انه من المقرر ان مفاد نص المادة 226 من القانون المدني ان الفوائد القانونية تسري من تاريخ المطالبة القضائية علي المبالغ التي تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوي متي كان تحديدها قائما علي أسس ثابتة لا يكون معه للقضاء سلطة في التقدير ولو نازع المدين في مقدارها اما اذا كان المبلغ المطالب به تعويضا مما يخضع في تحديده للسلطة التقديرية للمحكمة فانه لا يكون معلوم المقدار وقت الطلب بالمعني الذي قصده القانون وانما يصدق عليه هذا الوصف بصدور الحكم النهائي في الدعوي فتسري عليه الفائدة من تاريخ صدوره , وحيث ان مبلغ التعويض المقضي به خاضع للسلطة التقديرية للمحكمة ومن ثم تسري فائدة التأخير عليه من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وليس من تاريخ صدور الحكم الابتدائي بما تقضى معه المحكمة بتعديل الحكم الابتدائي في هذا الشق علي نحو ما سيرد بالمنطوق

وحيث انه بالنسبة لما نعاه المستأنف بصفته من انه سبق ان تم رد مبلغ السيارة للمستأنف ضده فان هذا الدفاع مردود بان الدعوى الماثلة هي دعوى تعويض عما لحق المستأنف بصفته من ضرر وتختلف موضوعا وسببا عما انتهي اليه جهاز حماية المستهلك من الزام المستأنف بصفته برد ثمن السيارة تطبيقا لقانون حماية المستهلك 

وحيث انه عن المصروفات شاملة مقابل اتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المستأنف بصفته عملا بالمادة 186 من قانون المرافعات والمادة 187 من قانون المحاماة

 

فلهـــذه الاسبــــاب

حكمت المحكمة :-

اولا: بقبول الاستئناف شكلا .

ثانيا: رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية نوعيا بنظر الدعوى .

ثالثا: رفض الدفع بسقوط الحق في اقامة الدعوى بالتقادم الحولي .

رابعا: بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المستأنف بصفته ان يؤدى للمستأنف ضده ثمانون ألف جنيه تعويضا عما لحقه من ضرر ادبي وان يكون تاريخ احتساب الفائدة القانونية من تاريخ صدور هذا الحكم وتأييده فيما عدا ذلك وألزمت المستأنف بصفته المصروفات ومائة جنيه مقابل اتعاب المحاماة .

 

تابع أحدث الأخبار عبر google news