إذا كرر الإنسان الحلف على شيء واحد عدة مرات كأن يقول: والله لا أفعل كذا، ثم يحنث ولا يكفر، ثم يعود فيحلف على نفس الشيء، فيحنث في يمينه ثانية، فهذا تلزمه كفارة واحدة على الراجح من أقوال الفقهاء.