أحدث الأخبار
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

امتنعا عن سداد 10 آلاف.. براءة شخصين من النصب على شركة بعين شمس

السب والقذف
السب والقذف

حكمت المحكمة المختصة بالقاهرة، ببراءة شخصين من تهمة الغش والتدليس بهدف الامتناع عن دفع التزاماته المالية، لصالح إحدى شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في الجنحة رقــم 1964 لسنة 2023.

تغريم شخص بتهمة السب والقذف

أسندت النيابة العامة، للمتهمين رجب قاسم عبدالحميد حسن، وهالة سيد عبد الرحمن رشوان، لأنهما في تاريخ 4/10/2021 وبتاريخ لاحق عليه، بدائرة قسم شرطة عين شمس بمحافظة القاهرة، استخدما الغش والتدليس في سبيل الامتناع عن تنفيذ التزاماتهم المالية المقررة بموجب عقد تمويل المبرم وفقًا لأحكام القانون مع إحدى جهات تمويل المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر ألا وهي شركة حالا للتمويل الاستهلاكي.

تفاصيل الواقعة

وتخلص الواقعة، فيما جاء بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ في 9/10/2023 المحرر بمعرفة مصطفى احمد سعد بصفته وكيلًا عن شركة حالًا للتمويل الاستهلاكي، لتضرر شركته من كلًا من المتهمين لحصولهما على تمويل مالي بمبلغ 10 آلاف جنيها وامتنعا عن تنفيذ التزاماتهم المالية وقدم صورة ضوئية من عقد التمويل سندا لذلك.

وقدمت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، الأوراق للمحكمة وتداولت الجنحة بالجلسات وفقا لما هو ثابت بمحاضر الجلسات، لم يمثل خلالها المتهمين بشخصهم أو بوكيل عنهما قانونًا رغم إعلانهما، الأمر الذي يجوز الحكم في غيبتهما عملًا بنص المادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية فقررت المحكمة حجز الدعوي لجلسة يوم الثلاثاء 23/1/2024.

الحكم النهائي

حكمت المحكمة غيابيا، ببراءة المتهمين من الاتهام المنسوب إليهم.  

حيثيات الحكم

بـاســم الشـعــب
مـحـكــمـة القـاهـــرة الاقـتـصــاديـــة
الـدائرة الثالثة جـنح اقـتصـادية
حــكـــم
بجـلسـة الجـنـح المنـعـقـدة عـلـنـاً بسراي المحـكـمـة صـبـاح يـوم الثلاثاء المـوافـق 23/1/2024
برئاسة إابراهيم صــالح                                                رئيــــس المحـكـمــــــــــــة
وعضـويـــــة نائــل غـانــــــم                                                رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــة
وعضـويـــــة عـــلـــي عــواد                                                رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــة
وعضـويـــــة محمد أشرف                                               وكــيـــــل الــنـيــابـــــــــــة
وبحضــــــــور عمـــاد رمضان                                                أمـــــيــــن الـــســـــــــــــر
** صــــدر الحكــــم الآتـــــى **
((في الجنحة رقــم 1964 لسنة 2023 جنــح اقتصـاديــة القاهــــرة))
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــد
- 1- رجب قاسم عبدالحميد حسن. .....متـــــــــهـــــــــــــم
- 2- هالة سيد عبد الرحمن رشوان.....متـــــــــهـــــــــــــم
(((((   المـحــكــمـــــة   )))))
بعد الاطلاع علي الأوراق والمداولة قانونًا:-
حيث أسندت النيابة العامة للمتهمين/ 1- رجب قاسم عبدالحميد حسن.
                                              2- هالة سيد عبد الرحمن رشوان 
لانهما في تاريخ 4/10/2021  وبتاريخ لاحق عليه                بدائرة قسم شرطة عين شمس          محافظة القاهرة.
استخدما الغش والتدليس في سبيل الامتناع عن تنفيذ التزاماتهم المالية المقررة بموجب عقد تمويل المبرم وفقًا لأحكام القانون مع إحدى جهات تمويل المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر الا وهي شركة حالا للتمويل الاستهلاكى وذلك علي النحو المبين بالأوراق.
وطالبة عقابهم بالمواد 2، 21 مكرر/ 1 بند 2 من القانون رقم 141 لسنة 2014 المعدل بالقانون 155 لسنة 2022 بشأن تنظيم تمويل المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر.
حيث تخلص الواقعة فيما جاء بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ في 9/10/2023 المحرر بمعرفة/ مصطفى احمد سعد بصفته وكيلا عن شركة حالا للتمويل الاستهلاكى بموجب التوكيل الرسمي رقم 4493/ د لسنة 2023 توثيق العبور لتضرره شركته من كلا من/ 11- رجب قاسم عبدالحميد حسن.2- هالة سيد عبد الرحمن رشوان .لحصولهما علي تمويل مالي بمبلغ عشرة الاف جنيها وامتنعا عن تنفيذ التزاماتهم المالية وقدم صورة ضوئية من عقد التمويل سندا لذلك.
وحيث قدمت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال الأوراق للمحكمة الراهنة و تداولت الجنحة بالجلسات وفقا لما هو ثابت بمحاضر الجلسات لم يمثل خلالها المتهمين بشخصهم او بوكيل عنهما قانونًا رغم اعلانهما الامر الذي يجوز الحكم في غيبتهما عملًا بنص المادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية فقررت المحكمة حجز الدعوي لجلسة اليوم.

وحيث إنه عن موضوع الجنحة فإنه ولما كان من المقرر قانوناً بنص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 أن " يحكم القاضىفى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته ، ومع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على أى دليل لم يطرح أمامه فى الجلسة ... " .
وكان من المقرر قانوناً بنص المادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية انه " إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها ، تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها " .
ومن المقرر بقضاء النقض على انه " إن القاضي الجنائي عملا بمفهوم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ليس ملزما قانونا بيان الواقعة الجنائية التي قضى فيها بالبراءة كما انه غير ملزم ببيانها إذا قضى بالبراءة ورفض دعوى التعويض المقامة من المدعى المدني وحسبه أن يكون حكمة مسببا كافيا وممتنعا كما أن هذه المادة لا توجب الإشارة إلى نص مادة القانون الذي حكم بموجبه إلا في الحكم بالإدانة – فإذا كان الحكم قد صدر بالبراءة ورفض الدعوى المدنية فانه لا يلزم بطبيعة الحال الإشارة إلى مواد الاتهام " . 
(طعن 951 لسنة 49 ق جلسة 3/12/1979)
ومن المقرر ايضا  " والأصل في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناءا على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه أو بقرينه خاصة فيما عدا الأحوال التي قيده فيها القانون " . 
(طعن رقم 1318 لسنة 36 ق جلسة 5/12/1966)
وحيث إنه من المستقر عليه بقضاء النقض أنه " من المقرر أن الأحكام الجنائية تبني علي الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس علي الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة " .
( الطعن رقم 515 لسنة 46 ق – جلسة 6/2/1977)
ومن المقرر ايضا أن " لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه " .
( الطعن رقم 6831 سنة 59 تاريخ الجلسة 16 / 11 / 1992)
وحيث إنه ولما كان ما تقدم وترتيبا عليه وكانت المحكمة قد طالعت أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي فداخلها الريبة في صحة عناصر الإثبات ولم تطمئن اليها، أية ذلك ان الأوراق جاءت خالية من ثمة دليل يقيني يمكن للمحكمة الوقوف عليه للتأكد من صحة ما تدعيه الشركة المجني عليها سوي ما جاء بمحضر جمع الاستدلالات بأقوال وكيل الشركة من اقوال مرسلة غير مدعمه بأي دليل سوي صورة ضوئية لعقد التمويل وهو دليل علي توفير  التمويل الاستهلاكى لشراء السلع الاستهلاكية لا سيما انه لايوجد بالاوراق ما يفيد القيام بشراء تلك السلع وقيمة الاقساط المستحقة وكذا مايفيد الامتناع عن السداد لتلك الاقساط ولما كانت الاحكام الجنائية تبني علي الجزم واليقين لا الشك والتخمين، وهو الأمر الذي تتشكك معه المحكمة في صحة إسناد التهمة المسندة للمتهم وهو ما تقضي معه ببراءته مما نسب إليه من إتهام عملاً بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية علي النحو الذي سيرد بالمنطوق. 
وحكمت المحكمة غيابيا / ببراءة المتهمين من الاتهام المنسوب إليهم.  

تابع أحدث الأخبار عبر google news