أحدث الأخبار
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

عبارات وألفاظ خارجة.. حيثيات براءة سيدة من السب والقذف العلني بمدينة بدر

براءة متهمة من السب
براءة متهمة من السب والقذف

حكمة المحكمة المختصة بالقاهرة، ببراءة سيدة من التهم الموجهة لها بسب وقذف أخرى، بأن أرسلت إليها رسائل نصية تضمنت عبارات وألفاظ خارجة، وقـد تضمن ذلـك السب خدشًـا لشـرفها واعتبارها، في الجنحة رقــم 1897 لسنة 2023.

براءة سيدة من تهمة السب والقذف العلني

أسندت النيابة العامة، للمتهمة إيناس عبد الكريم علوش، لأنها في تاريخ سابق على 2023، بدائرة قسم بدر بمحافظة القاهرة، سبت علانية المجني عليـها أسماء مصطفى كمال حسن، بأن أرسلت إليها رسائل نصية تضمنت عبارات وألفاظ خارجة، وقـد تضمن ذلـك السب خدشـًا لشـرفها واعتبارها.

وتعمــدت المتهمة، إزعاج المجنـي عليـها المـذكورة بإسـاءة استعمال أجهـزة الاتصـالات، بـأن ارتكبـت الأفعال المبينـة بالوصف آنف البيان على النحو المبين بالأوراق.

إنكار التهمة وبطلان القبض

وبسؤال المشكو في حقها، لم تقر باستخدامها الهاتف محل التداعي، وأضافت بوجود خلف مستحكم بينها وبين المبلغة على النحو المبين بالأوراق.

وحضر وكيل المتهمة، جلسات المحاكمة، وطلب البراءة تأسيسا على كيدية الاتهام وتلفيقه وانتفاء صلة المتهمة بالهاتف مرتكب الواقعة، وقدم حوافظ مستندات طالعتها المحكمة وألمت بها عن بصيرة، وحضر وكيل المدعية بالحق المدني وقدم إعلانًا منفذًا بالادعاء المدني بمبلغ 40 ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

الحكم النهائي

حكمت المحكمة حضوريًا، ببراءة المتهمة، من التهم الموجهة لها بسب وقذف أخرى، بأن أرسلت إليها رسائل نصية تضمنت عبارات وألفاظ خارجة.

حيثيات الحكم

بـاســم الشـعــب
مـحـكــمـة القـاهـــرة الاقـتـصــاديـــة
الـدائرة الثالثة جـنح اقـتصـادية
حــكـــم
بجـلسـة الجـنـح المنـعـقـدة عـلـنـاً بسراي المحـكـمـة صـبـاح يـوم الثلاثاء المـوافـق 23/1/2024
برئاسة إبراهيم صــالح                                                رئيــــس المحـكـمــــــــــــة
وعضـويـــــة نائــل غـانــــــم                                                رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــة
وعضـويـــــة عـــلـــي عــواد                                                رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــة
وعضـويـــــة محمد أشرف                                               وكــيـــــل الــنـيــابـــــــــــة
وبحضــــــــور عمـــاد رمضان                                                أمـــــيــــن الـــســـــــــــــر
** صــــدر الحكــــم الآتـــــى **
((في الجنحة رقــم 1897 لسنة 2023 جنــح اقتصـاديــة القاهــــرة))
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــد
-  إيناس عبد الكريم علوش.....متـــــــــهـــــــــــــم
(((((   المـحــكــمـــــة   )))))
بعد الاطلاع على الاوراق والمداولة قانوناً : 
حيث ان واقعات الدعوى تخلص فى أن النيابة العامة قد اتهمت / ١- إيناس عبد الكريم علوش
لانها فى تاريخ سابق على 2023              بدائرة قسم بدر              محافظة القاهرة
١- سبت علانية المجني عليـها / اسماء مصطفى كمال حسن؛ بـأن أرسلت اليها رسائل نصية  تضمنت العبـارات والألفاظ المبينـة وقـد تضـمـن ذلـك السـب خدشـا لشـرفها واعتبارها، على النحو المبين تفصيلا بالأوراق.
٢- تعمــدت إزعاج المجنـي عليـها المـذكورة بإسـاءة استعمال أجهـزة الاتصـالات؛ بـأن ارتكبـت الأفعــال المبينـة بالوصف انف البيان على النحو المبين بالأوراق .
وطالبت عقابها  بالمادتين166مكرر، ٣٠٦،308 مكرر من قانون العقوبات والمادتين ٧0، ٧٦ /بند2 من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ من قانون تنظيم الاتصالات.
حيث تخلص وقائع الدعوى فيما أبلغت به/ اسماء مصطفى كمال – استدلالا بتاريخ 7/3/٢٠23، من قيام المدعوة صفية امين احمد –زوجة مطلقها-  باستخدام الهاتف المحمول الخاص بها رقمى محمول  بارسال رسائل نصية عبر تطبيق واتس اب الى الهاتف الخاص بها رقم محمول تتضمن عبارات سب في حقها مما تسبب لها فى اضرار مادية ومعنوية وأدبية.
وحيث أرفق تقرير الفحص الفني الصادر من قسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والذي أثبت به انه بالفحص تبين ان مرتكب الواقعة مستخدمة الهاتف واثبت رسائل نصية منها (يا زباله يا جبانه-اهل ستيلا ناطرينك على احر من الجمر)ولم يتمكن الفحص من تحديد مستخدم الهاتف مرتكب الواقعة
وبسؤال المشكو فى حقها ايناس عبدالكريم علوش استدلالا لم تقر باستخدامها الهاتف محل التداعى واضافت بوجود خلف مستحكم بينها وبين المبلغة على النحو المبين بالاوراق.
وحيث ان وكيل المتهمة حضر جلسات المحاكمة وطلب البراءة تأسيسا على كيدية الاتهام وتلفيقه وانتفاء صلة المتهمة بالهاتف مرتكب الواقعة وقدم حوافظ مستندات طالعتها المحكمة والمت بها عن بصيرة وحضر وكيل المدعية بالحق المدنى وقدم اعلانا منفذا بالادعاء المدنى بمبلغ اربعون الف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت.
وحيث أنه عن موضوع الجنحة فلما كان من المقرر فقهاً أن مؤدي مبدأ " حرية القاضي في تكوين عقيدته " أن للقاضي الجنائي – علي خلاف نظيره المدني المقيد في الإثبات بطرق معينة – مطلق الحرية في تقديره أدلة الدعوي فله أن يأخذ بها وله أن يطرحها ، كل ذلك بناء علي تقييمه لها وليس تحكماً منه ، وان كان غير ملزم بإبداء أسباب الطرح أو الاعتماد ، فله أن يوجه تحقيقه في الجلسة بالشكل الذي يراه مناسباً وملائماً للوصول إلي الحقيقة ، والكشف عنها دون أن يتقيد في ذلك باتباع وسائل معينة للكشف عن الحقيقة ، ولا يلزم أن يناقش القاضي كل دليل علي حدة ، بل له أن يكون عقيدته من الأدلة في مجموعها طالما أنها منتجة في مجموعها – ولها أصل ثابت في الأوراق – في إثبات اقتناعه ( يراجع د / مأمون محمد سلامة ، قانون الإجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه وأحكام النقض ، الجزء الثاني ، طبعة ثانية خاصة بنادي القضاة ، عام ٢٠٠٥م ، ص ٩٩٦ – ٩٩٧ ) .  

- وحيث أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أنه " من المقرر أن الأحكام الجنائية تبني علي الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس علي الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة 
( الطعن رقم ٥١٥ لسنة ٤٦ ق – جلسة ٦/٢/١٩٧٧)
- وأنه " يكفى في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى له بالبراءة ، إذ أن مرجع ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ، ما دام أن الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر و بصيرة " ( الطعن رقم ١٢٦٢ لسنة ٣٦ ق – جلسة ٩/١١/١٩٦٦ ) .     
- كما أن المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن " لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت لأن ملاك الأمر يرجع إلى وجدان القاضي وما يطمئن إليه غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل الحكم على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة وأن تكون الأسباب التي تستند إليها في قضائها من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبته عليها . "   ( الطعن رقم ٦٣١٢٧ - لسنـــة  ٥٩ ق - تاريخ الجلسة  ١٤ / ٥ / ١٩٩٦ - ٤٧ - جزء رقم ١ ص ٦٢٨ ) 
-وحيث أنه وهديا بما تقدم وكانت المحكمة قد أحاطت بظروف ووقائع وملابسات تلك الجنحة علما وبحثا وقد خالج وجدانها الشك في صحة نسبة الاتهام للمتهمة ، وآية ذلك ان الاخير لم تفصح الاوراق عن ثمة دليل ادانة بحقها سوى ما جاء باقوال الشاكية من كون المتهمة قامت بسبها على موقع التواصل الاجتماعي واتس اب عبر رسائل نصية قامت بارسالها عبر هاتفها وحيث ان الثابت للمحكمة من مطالعة الاوراق ان المجنى عليها لم تقدم دليلاً على أن المتهمة قامت بارسال ثمة رسائل سوى ما اثبت بالتقرير الفني من الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والذى أفاد أنه بإجراء التحريات الفنية باستخدام البرامج والتقنيات الحديثة لم يتمكن الفحص من تحديد مستخدم الهاتف مرتكب الواقعة حيث أن هذا التقرير قد جاء خالياً من ثمة إثبات او تحديد مستخدم الهاتف سند الاتهام ولم يعضد الاوراق ثمة استعلام رسمى عن بيانات مستخدم الشريحة محل التداعى فضلا عن مثول المتهمة حال سؤالها استدلالا وقررت بوجود خلف مستحكم بينها وبين الجنى عليها ولم تقر بانها مستخدمة الهاتف سند الاتهام وهو ما يكون الدليل المستمد من اقوال المجنى عليها جاء منفردا لا يكفى بذاته حال التعويل عليه بالادانة الأمر الذى تشككت معه المحكمة فى تلك الاقوال –بمفردها- ومن ثم فلا يسع المحكمة إزاء هذا التشكك سوى أن تقضي ببراءة المتهمة من التهمة المنسوبة إليها عملاً بنص المادة٣٠٤/١  من قانون الإجراءات الجنائية علي النحو الذي سيرد بالمنطوق.
-وحيث أنه عن الدعوي المدنية المقامة من المدعية بالحق المدني قبل المتهمة:-
فلما كانت تدور وجودا وعدما مع الدعوى الجنائية والتي سلف القضاء فيها بالبراءة ومن ثم تنتهي المحكمة للقضاء برفض الدعوى المدنية على نحو ما سيرد بالمنطوق وحيث أنه وعن مصاريف تلك الدعوى المدنية فإن المحكمة تلزم بها المدعية بالحق المدني عملا بنص المادة ٣١٤ من قانون الإجراءات الجنائية . 
فلهذه الأسبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة/ حضوريا بتوكيل: ببراءة المتهمة / إيناس عبد الكريم علوش مما اسند اليها من اتهام.ورفض الدعوى المدنية والزمت المدعية بالحق المدنى بالمصروفات الجنائية والمدنية ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل اتعاب محاماة

 

تابع أحدث الأخبار عبر google news