أحدث الأخبار
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

عابد الوكيل يكتب: مقترح بمشروع قانون الحفاظ على الذوق العام

عابد الوكيل
عابد الوكيل

في ظل التدهور الأخلاقي والاجتماعي الذي ينتشر داخل المجتمع المصري كالنار في الهشيم، كان علينا أن نواجه هذا الخطر ونحافظ على ما تبقى من قيم وأخلاق ومبادئ وعادات وتقاليد تربينا عليها والتي سعىٰ أهلنا بالحفاظ عليها، والآن وبعد التطور الملحوظ في الحياة وقع علىٰ عاتقنا أيضا أن نسعى جاهدين للحفاظ عليها احتراما لأهلنا وحفاظا على أبنائنا من الانخراط فيها حتى يعود كل شيء إلىٰ نصابه الطبيعي وحتى لا يختلط الحابل بالنابل وان يكون كل شيء في مساره الصحيح.

مقترح بمشروع قانون الحفاظ على الذوق العام والآداب العامة

ولا يخفى علينا أن العبث انتشر داخل المجتمع وأصبح كل شيء مباح وأن المواد القانونية الموضوعة لمعاقبة مرتكبي مثل هذه الأفعال المنافية للأخلاق والآداب العامة لا ترتقي لمرتبة العقاب الناجز تجاه الجرم المرتكب، فكم من أجيال ضاعت بزعم حرية الفن وكم من جرائم ارتكبت بسبب تقليد أعمىٰ، وكم من أسر شردت بسبب ناقصي عقل بثو سمومهم داخل المجتمع فانتشرت حالات القتل والاعتداءات وانتشرت حالات  الطلاق بدون مبرر والنماذج أمامنا وبيننا واضحة وكثيرة ولا تحتاج إلى حديث فالواقع يتحدث باستفاضة وشفافية عن كل ما يجول بخاطرنا وشاع الفساد في البر والبحر وتم إفساد الذوق العام والآداب العامة ، فإن أردت أن تهدم مجتمعاً اجعله يفكر في غرائزه . 

وهذا ما تم بكل وضوح وشفافية ودون مجاملة لأحد وحتى لا نضع رؤوسنا في الرمال مثل النعام علينا أن نواجه هذه الظاهرة الخطيرة بكل شجاعة وقوة .

ما بين فترة وفترة تظهر لنا تصرفات دخيلة على مجتمعنا الشرقي الأصيل المحافظ على مبادئه وأخلاقه تصرفات يرفضها الدين والعقل والمنطق بلا دفاع منا، وأي تصرف غير أخلاقي لا يتم مواجهته أصبح بالنسبة لنا عادة اعتادت عليها العين وكل شيء اعتادته العين أصبح مألوفا حتى أصبح عادة إلا أن يظهر الأسوأ منه فينخرط المجتمع في مستنقع يصعب الخروج منه، وحتى ننقذ ما يمكن إنقاذه كان لزاما علي كرجل قانون (محامي) له دور مجتمعي هام أن أقوم بصياغة مشروع بقانون الحفاظ على الذوق العام هذا المشروع مكون من عشر مواد ( قابل للتعديل بالحذف أو الإضافة)، لأن الهدف منه هو هدف عام وليس خاص فالانجاز الوحيد الذي يمكن أن نفتخر به هو الحفاظ على ما تبقى من أصول وتقاليد كادت أن تندثر في المجتمع بسبب تصرفات غير طبيعية من أفراد غير أسوياء هدفهم الشهرة العمياء حتى لو على حساب الآخرين فلا خير فينا إن لم نواجه مثل هذه الظواهر السلبية .

وأتشرف بأن أتقدم اليكم بشرح توضيحي بمواد المشروع بالقانون الحفاظ على الذوق العام والآداب العامة..

المادة الأولى : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي نص قانوني آخر يعاقب بالحبس شهر وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه؛ كل من أساء استخدام التكنولوجيا في نشر فيديوهات أو صور أو تسجيلات صوتيه تحتوي على ألفاظ وإيحاءات جنسيه داخل منصات التواصل الاجتماعي، تستهدف فئات بعينها داخل المجتمع المصري كالسب والشتم أو الإشارة أو تخصيص لفظ نابي لهم بهدف تميزهم به .

المادة الثانية : يعاقب بالحبس شهر وبالغرامة عشرة آلاف جنيه كل من تثبت عليه تهمة إفساد الذوق العام عن طريق ارتداء ملابس فضاحة ( للجنسين) تخالف الأعراف والتقاليد المصرية تظهر الجسم بكل وضوح أو من ارتدى ملابس من الذكور تخص الإناث أو من الإناث تخص الذكور أو من تشبه كلا منهم بالآخر في ارتداء الملابس وذلك حفاظاً على القيم والمبادئ ولمأمور الضبط القضائي تحديد هذا الاتهام وتقييمه عن طريق تسجيل هذا الضبط بكاميرات محمولة تابعة لوزارة الداخلية حتى يتم توجيه الاتهام بشكل قطعي لا يخالف الواقع في شيء .

المادة الثالثة : يجب على كل من يكون في مكان عام احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة داخل حدود جمهورية مصر العربية ومن يثبت إدانته يتم عقابه بالعقاب المماثل للحرم الذي قام بارتكابه .

المادة الرابعة : يعاقب بالحبس والغرامة كل شخص قام بارتكاب فعل مشين يسيء للواجهة العامة للدولة، كالقيام بكتابة ألفاظ نابية مسيئة أو رسم أشياء تخدش الحياء على واجهة المباني أو القيام بنشر اعلان مسيء وخادش للحياء في الشوارع والطرقات العامة أو على وسائل النقل العام أو الخاص او ما يشمل اي وسائل الاعلانات.

المادة الخامسة : يعاقب بالحبس والغرامة كل من يقوم بالتلفظ بألفاظ نابية و خادشة للحياء أو بالقيام بعمل إشارات خارجة ومشينة من شأنها بث الرعب والخوف والرهبة داخل نفوس المواطنين بالأماكن العامة .

المادة السادسة : للمشرع إعطاء الصلاحية للجهة المراقبه ومن لها حق الضبطية القضائية ( وزارة الداخلية ) في توجيه  الاتهام المناسب طبقا للجرم المرتكب دون الإخلال بمبدأ الشفافية والوضوح ومعاينة الفيديوهات الخاصة بالجريمة أو بشهادة الشهود ودمج الفيديو الخاص بالواقعة في محضر الجلسه حفاظا على مبدأ الشفافية وحتى يتثنى لقاضى التحقيق تطبيق العقوبة المناسبة للجرم المرتكب .

المادة السابعة : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة فى القوانين الاخرى يعاقب بالحبس والغرامة كل من يتم ضبطه بفعل خادشة للحياء أمام المارة في الشارع كارتكاب واقعة التبول أو إظهار جزء من الجسد عاري بقصد الإساءة للمارة أو من يتم ضبطهم في وضع مخل داخل سيارة أو تحت شجرة أو تحت مظلة أو أمام المارة أو من يقوم بالبثق متعمدا الإساءة للجمهور أو بمثل هذه الأفعال المشينة واللا أخلاقية. ويضاعف مقدار الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال (سنة) من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى.

المادة الثامنة : لا يحق لمن ثبتت عليه تهمة ارتكاب أي فعل من الأفعال التي سبق ذكرها إعفائه من الغرامة المطبقة عليه أو حتى التظلم عنها أو النزول عنها درجه حتى تكون هذه العقوبات رادعة للجميع .

المادة التاسعة : تتولى وزارة الداخلية بالاشتراك مع الوزارات المعنية تحديد الغرامة المالية المناسبة لكل مخالفة قانونية مرتكبة، ويجوز تحصيل هذه الغرامة الفورية داخل أقسام الشرطة ويتم تحصيلها بقسيمة، ويتم تسليم المتهم نسخة منها ويتم إرفاق نسخة أخرى بمحضر التحقيقات التي يتم إرساله إلى النيابة للتحقيق فيه ويتم إخلاء المتهم من داخل القسم في حالة دفعه الغرامة في حالة أن الجرم المرتكب لا يرتقي لمرتبة حجزه وعرضه للنيابة مع استمرار توجيه الاتهام له وإخطاره بموعد جلسته أمام المحكمة عن طريق هاتفه المحمول أو عنوانه المذكور في بطاقة الرقم القومي  كما يحق للمتهم تقديم تظلم باستبدال عقوبة الحبس بتأدية خدمة عامة داخل أحد المنشأت الحكومية وفق جدول تعده لهذا الغرض ويصدر بقرار من وزير الداخلية .

المادة العاشرة: يتم نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لنشره .

تابع أحدث الأخبار عبر google news