أحدث الأخبار
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات ندب خبير في الطعن بالتزوير في مديونية لبنك مصر بمليار و27 مليون جنيه

بنك مصر
بنك مصر

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بندب خبير لبيان صحة التوقيع على مديونية لبنك مصر قدرها مليار و27 مليونا و467 ألف جنيه، في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 13/11/2018، برئاسة المستشار أشرف إمام إمام.

وذلك في المـرفــوعـة مــن بنك مصر ضد:

  • الممثل القانوني لشركة الجيزة للتنمية العقارية.
  • محمد حاتم عزت محمد عبد القادر الهواري.
  • محمد الهواري محمد عبد القادر الهواري.
  • الممثل القانوني لشركة الجيزة التجارية.
  • الممثل القانوني للشركة المصرية للتجارة الدولية (أمال شاكر إسحق وشركاه).
  • ورثة عدلي حسن وأدهم، وهم:
  1. عمرو عدلي حسن أدهم.
  2. جيهان عدلي حسن أدهم.
  • محمد إسماعيل محمد بصفته أمين تفليسة شركة المعادن المصرية.
  • رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة.

حيث طلب بنك مصر في دعواه تاريخ 23\12\2017 إلزام المدعي عليهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغا قدره مليار و سبعة وعشرون مليونا وأربعمائة وسبعة وستون ألفا وستمائة وثمانون جنيها حتى 30\9\2017 بخلاف ما يستجد من عوائد اتفاقية بواقع 11.5% حتى تمام السداد، وقال البنك إنه منح الشركة المدعي عليها الأولى بكفالة وتضامن المدعى عليهم من الأول حتى السابع تسهيلات ائتمانية بموجب عقد قرض نتج عنها مديونية بلغت المبلغ المذكور، وانتقل للبنك المدعي الحق بموجب حوالة حق من بنك القاهرة، وامتنع المدعي عليه الأول عن سداد الدين المستحق عليه والناتج عن التسهيلات الائتمانية الممنوحة له والتي نتج عنها الرصيد سالف البيان، وهو ما حدا بالبنك المدعي لإقامة دعواه.

وبجلسة 11\6\2018 أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بندب خبير ، وأودع تقريره.

وتم تداول الدعوى بالجلسات، وبجلسة المرافعة الأخيرة مثل المدعي والمدعى عليه الثالث كل بوكيل عنه، وقدم كلا منهما على مدار الجلسات مذكرات، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 13/11/2018.

وكان المدعى عليه الثالث دفع بانكار التوقيع المنسوب إليه على أصل عقد الكفالة المؤرخ 20\9\1998، ولما كان الدفع بالإنكار من شأنه أن يسقط حجية الورقة العرفية ويحمل المتمسك بها عبء إثبات صدورها من مدعي الإنكار إلا أن ذلك لا يحول دون تكليف المحكمة له بالمثول أمامها بنفسه لاستكتابه وفقاً للحق المخول لها بالمادة 35 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 مما لا يعد هذا التكليف نقلاً منها لعبء الإثبات علي عاتق المنكر وإنما باعتباره أحد الوسائل التي أتاح القانون للمحكمة استجلائه متى ارتأت فيه ما يعينها علي تحقيق وجه  الحق في هذا الادعاء . و لما كان ذلك و كان المدعي عليه الثالث بجلسة المرافعة الاولي قد طعن بالانكار علي عقد الكفالة التضامنية المؤرخ 20\9\ 1998، فقضت المحكة بندب خبير؛ عملا بالمادة 135 من قانون الإثبات.

وحكمت المحكمة بندب خبير بقسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحه الطب الشرعي؛ لفحص صلب عقد الكفالة التضامنية المنسوب صدوره للمدعي عليه الثالث؛ لبيان ما إذا كان التوقيع صادرا منه من عدمه، واستدعاء الطاعن واستكتابه، وكلفت المدعى عليه الثالث بتقديم مستندات رسمية أو عرفية غير مجحودة تحمل توقيعه، وتصلح لإجراء المضاهاة عليها. وقدرت للخبير المنتدب أمانة مقدارها خمسة آلاف جنيه، وكلفت المدعي عليه الثالث بسدادها، وحددت جلسة 8/12/2018 لنظر الدعوى في حالة عدم سداد الأمانة، وجلسة 16/1/2019 في حالة سدادها، وعلى الخبير تقديم تقريره قبل تلك الجلسة بأسبوعين.

 

حيثيات الحكم

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة الثانية الإستئنافية

حكم

باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 13/11/2018 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.

برئــــاسة الســـيد الأســـتاذ  المستشار/         أشـــــرف إمــــــام إمــــــام                       رئيـــــــــس المحكمــــــــــة

وعضوية الســـــادة  المستشاريـــــــن /        عمــــــرو عبـد اللـه بــــــكر                     المستشـــــار بـالمحكمــــــة

         تــــامر محـمد الحــديــدي                      المستشـــــار بـالمحكمــــــة

وبحضــــــــــــــــــور الســـــــيـد /             عـــــــــــلاء إبــــــراهيـم                       أمـــــين الســــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي: 

في الدعوى المقيدة برقم 1095 لسنة 9 قضائية اقتصادية القاهرة0

المـرفــوعـة مــن :

 بنك مصر ( شركة مساهمة مصرية ) مركزها الرئيسي بالقاهرة و يمثلها قانونا السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة بصفته و محله المختار جهاز الشئون القانونية الكائن مقرها 153 شارع محمد فريد – عابدين – القاهرة .

ضـــــــد

1- السيد / الممثل القانوني لشركة الجيزة للتنمية العقارية .

و يعلن في 7 شارع الجزائر – المعادي – القاهرة  .

2- السيد / محمد حاتم عزت محمد عبد القادر الهواري .

و يعلن في 9 ميدان اسوان – العجوزة – الجيزة .

3- السيد / محمد الهواري محمد عبد القادر الهواري .

و يعلن في كمبوند سيتي فيو – مدينة 6 أكتوبر .

4- السيد / الممثل القانوني لشركة الجيزة التجارية .

و يعلن 76 شارع النيل – عمارة الصبان بلازا خلف مبني مجلس الدولة – الدقي – الجيزة .

5- السيد / الممثل القانوني للشركة المصرية للتجارة الدولية ( امال شاكر اسحق وشركاه ) .

و يعلن في البرج الفضي بشارع مراد – أمام حديقة الحيوان – الجيزة .

6- ورثة السيد / عدلي حسن و ادهم و هم :-

1- السيد / عمرو عدلي حسن ادهم .

2- السيدة / جيهان عدلي حسن ادهم .

ويعلنا في 5 شارع ابن النفيس متفرع من شارع عبد الحميد عوض – مدينة نصر – القاهرة .

7- السيد / محمد إسماعيل محمد بصفته أمين تفليسة شركة المعادن المصرية في الدعوي رقم 528 لسنة 99 افلاس جنوب الجيزة – و يعلن 19 شارع الغيث العجوزة خلف فندق شهرزاد الدور الرابع .

8- السيد / رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة بصفته و محله المختار الإدارة العامة للشئون القانونية 271 شارع بورسعيد – السيدة زينب – القاهرة .

*** المـحـكـمــــة ***

بعد سماع المرافعة و مطالعة الاوراق و المداولة قانونا:-

حيث تتحصل وقائع الدعوي في ان المدعي بصفته اقامها بموجب صحيفة معلنه قانونا اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23\12\2017 طلب في ختامها الحكم بانبالزام  المدعي عليهم متضامنين بان يؤدوا لبنك مصر مبلغا قدره مليار و سبعة و عشرون مليون و اربعمائة و سبعة و ستون الف و ستمائة و ثمانون جنيها و 51 قرشا حتي 30\9\2017 بخلاف ما يستجد من عوائد اتفاقية بواقع 11.5% حتي تمام السداد. علي سند من القول انه البنك المدعي منح المدعي الشركة المدعي عليها الاولي بكفالة و تضامن المدعي عليهم من من الاول حتي السابع تسهيلا ت ائتمانية بموجب عقد قرض نتجي عنها مديونية بلغت مبلغا قدره مليار و سبعة و عشرون مليون و اربعمائة و سبعة و ستون الف و ستمائة و ثمانون جنيها و 51 قرشا حتي 30\9\2017 بخلاف ما يستجد من عوائد اتفاقية بواقع 11.5% حتي تمام السداد  و حيث انتقل للبنك المدعي الحق بموجب حوالة حق من بنك القاهرة و حيث ان المدعي عليه الاول بصفته امتنع عن سداد الدين المستحق عليه و الناتج عن التسهيلات الائتمانية الممنوحه له و التي نتج عنها الرصيد سالف البيان و هو الامر الذي حدا بالمدعي بصفته لاقامة دعواه للقضاء له بطلباته المبينة بختام الصحيفة. و قدم سندا لدعواه حوافظ مستندات احاطت بها المحكمة من بين ما طويت عليه اصل عقد القرض و عقود الكفالة التضامنية سند الدعوي. و حيث تداولت الدعوي بالجلسات علي النحو المبين بمحاضرها مثل فيها المدعي بصفته بوكيل عنه محامي و مثل المدعي عليه الثالث بوكيل و بجلسة المرافعة الاولي دفع المدعي عليه الثالث بالانكار علي التوقيع علي عقد الكفالة التضامنية المؤرخ 20\9\1998 و بجلسة 11\6\2018 اصدرت المحكمة حكما تمهيديا بندب خبير في الدعوي لاداء المامورية المبينة بمنطوق الحكم الذي نحيل اليه منعا للتكرار و حيث اودع الخبير تقريره منتهيا للنتيجة المبينة به و حيث تداوات الدعوي بالجلسات و بجلسة المرافعة الاخيرة مثل المدعي بصفته و المدعي عليه الثالث كل بوكيل عنه محامي و قدم كلا منهم علي مدار الجلسات مذكرات احاطت بها المحكمة و قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم ليصدر بجلسة اليوم . 

و حيث انه عن دفع المدعي عليه الثالث بانكار التوقيع المنسوب اليه علي اصل عقد الكفالة المؤرخ 20\9\1998 فالمحكمة اذ تمهد لقضائها بادئ ذى بدء بأنه من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 14 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه " يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط وإمضاء أو ختم أو بصمة " ووفقا لنص المادة 29 اثبات فان إنكار الخط  أو الختم  أو الإمضاء أو بصمة الإصبع يرد على المحررات غير الرسمية , أما إدعاء التزوير فيرد على جميع المحررات الرسمية وغير الرسمية . والنص في المادة 30 من قانون الإثبات على أنه " إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة إصبعه و أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكان المحرر منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة إصبعه أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما" يدل على أن المشرع قصد أن يوكل إلى قاضي الموضوع اختيار الطريقة التي يراها مؤدية إلى ظهور الحقيقة, فله التحقيق بالبينة أو بالمضاهاة أو بهما معاً إذا رأى لزوماً لذلك . ولما كان الدفع بالإنكار من شأنه أن يسقط حجية الورقة العرفية ويحمل المتمسك بها عبء إثبات صدورها من مدعي الإنكار إلا أن ذلك لا يحول دون تكليف المحكمة له بالمثول أمامها بنفسه لاستكتابه وفقاً للحق المخول لها بالمادة 35 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 مما لا يعد هذا التكليف نقلاً منها لعبء الإثبات علي عاتق المنكر وإنما باعتباره أحد الوسائل التي أتاح القانون للمحكمة استجلائه متى ارتأت فيه ما يعينها علي تحقيق وجه  الحق في هذا الادعاء . و لما كان ذلك و كان المدعي عليه الثالث بجلسة المرافعة الاولي قد طعن بالانكار علي عقد الكفالة التضامنية المؤرخ 20\9\ 1998 .

وحيث أنه طعن المدعي عليه الثالث بالانكار علي عقد الكفالة التضامنية المؤرخ 20\9\1998 فأنه ولما كان من المقرر أن لقاضى الموضوع أن يستعين  بالخبراء  في المسائل التي يستلزم الفصل فيها استيعاب النقاط الفنية التي لا تشملها  معارفه ، و الوقائع المادية التي يشق الوصول أليها ، دون المسائل القانونية التي يفترض فيه العلم .  وكانت أوراق الدعوى ومستنداتها بحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للقضاء في الطعن بالتزوير ، الأمر الذي ترى معه المحكمة الاستعانة بأهل الخبرة عملا بالمادة 135 من قانون الإثبات على النحو الوارد بالمنطوق  .

وحيث أنه وعن المصروفات فان المحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة للمادة 184/1 من قانون المرافعات  .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :-

وقبل الفصل في الدفع بالانكار وموضوع الدعوى بندب قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحه الطب الشرعي ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين تكون مهمته فحص صلب عقد الكفالة التضامنية المنسوب صدوره للمدعي عليه الثالث و المؤرخ 20\9\1998 ، لبيان ما إذا كان التوقيع المزيل به العقد صادر منه من عدمه . وصرحت المحكمة للخبير استدعاء الطاعن واستكتابه ، وكلفت المدعي عليه الثالث بتقديم مستندات رسميه أو عرفيه غير مجحودة تحمل توقيعها وتصلح لإجراء المضاهاة عليها . وصرحت للخبير الانتقال إلى أي جهة حكومية أو غير حكومية للإطلاع على ما بها من مستندات وأخذ صور منها تشتمل على توقيعات تصلح للمضاهاة ، وصرحت المحكمة للخبير المنتدب في سبيل أداء المأمورية الإطلاع علي أوراق الدعوى وما بها من مستندات وما قد يقدمه له الخصوم منها ، وله سماع أقوالهم وملاحظاتهم . وقدرت للخبير المنتدب في سبيل أداء المأمورية أمانة مقدارها خمسة الاف جنيه كلفت المدعي عليه الثالث بسدادها بموجب حوالة بريدية ، وحددت جلسة 8/12/2018 لنظر الدعوى في حاله عدم سداد الأمانة ، وجلسة 16/1/2019 في حاله سدادها ، وعلي الخبير تقديم تقريره قبل تلك الجلسة باسبوعين ، وأبقت الفصل في المصاريف .

تابع أحدث الأخبار عبر google news