أحدث الأخبار
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

المحكمة تقضي بعدم اختصاصها بنظر دعوي مواطن ضد بنك مصر

بنك مصر
بنك مصر

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة  (الأولى) الاستئنافية

حكم باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 7/5/2019 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مــحــمـــد ذكـــــــــري ناصف                                     رئيــــــس الـمحكمــــــــــــة

وعضوية السيديــن المستشاريـن/ أحــمـــد يـاســـر مـحـمـــــد                                     المستشـــــــار  بـالمحكمـــة

                                         / مــحــمـــد الـسـيـد الـشـامـي                                    المستشــــــار بـالمحكمـــــة

وبحضـــــــــــــــــــور الســـــــيـد / إبـــرام عـجـايـبـي حنــــــــا                                      أمـــــــــــــين الســــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي: 

( في الدعوى المقيدة برقم 975 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة )

المرفـوعة مـن

السيد / رامي متوشلح تدري عطية .

المقيم / شارع شوقي محروس – العمرانية – الجيزة. 

ومحله المختار مكتب الأساتذة / جمال فراج – حامد طــه – أماني فاروق – المحامون – بالقاهرة .

ضــــــــــــــــــــــــد

الممثل القانوني لبنك مصر ويعل بمقر عملة الكائن 151 شارع محمد فريد – القاهرة 

(((((  المحكمــــة   )))))

بعد سماع المرافعة والاطلاع علي الأوراق والمداولة:-

وحيث أن وقائع النزاع حسبما يبين من سائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي أقام الدعوي الماثلة ضـد المدعي علية – بموجب صحيفة اشتمات علي كافة البيانات التي أوجبتها المادة 63 مرافعات  وأودعت قلم كتاب المحكمة 8/12/2018 وأعلنت قانونا للبنك المدعي علية – بطلب الحكم بندب خبير لتسوية الحساب بين الطرفين وإسقاط الفوائد وخصم ما تم سدادة من مبالغ و***** الإعلان  وتقديم أصول الشيكات ****** منذ تاريخ القرض ووقت الترخيص وتحديد المبلغ المتبقي في ذمته أن وجد و الأضرار التـي أصـابته بسبب عدم تجيد الترخيص – وإلزام البنك المدعي علية المصروفات ومقبل أتعاب المحاماة – علي سند من أنة تعاقد مع البنك المدعي علية علي شراء سيارة أجرة ( تاكسي  **** ) ***** بالصحيفة وتضمن خطر بيع السيارة لحين سداد قيمة القرض غير أنة اصدر قرارا عن ترخيصها منذ عام 2012 مما الحق به أضرارا وترتب علية **** عن سداد الإقساط المستحقة فطعن علي هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري وقضي بوقف تنفيذه مع ما يترتب علية من اثأر – امتنع عن تقديم كشف حساب **** يبين المديونية بعد خصم ما تم سدادة من مبالغ وفوائد ومتأخرات منذ عام 2012 فأقام الدعوي بطلباته سالفة البيان .

وقدم سنداً لدعواه حافظة مستندات طويت علي إيصالات السداد .

وحيث أن هيئة التحضير قدمت مذكرة انتهت فيها إلي تعذر الصلح لعدم حضور المدعي علية بجلسات التحضير .

وحيث أن الدعوي إذ تداولت بالجلسات علي النحو المبين بمحاضرها  , مثل محام عن المدعي كما مثل محام عن البنك المدعي علية .

ودفع الطرفين بعدم اختصاص المحكمة قيمي بنظر لدعوي لان مبلغ المديونية **** التداعي اقل من خمسة ملايين جنية وقدم الحاضر عن البنك المدعي علية حافظة مستندات طويت علي حكم صادر في دعوي رقم 761 لسنة 8 ق اقتصادي القاهرة *** مثل .

وحيث أن المحكمة قررت حجز الدعوي للحكم لجلسة اليوم .

وحيث انه من المقرر أن الدفع بعدم الاختصاص ألولائي أو النوعي  أو القيمي يتعلق بالنظام العام ويعتبر مطروحاً دائما علي محكمة الموضوع – وعليها أن تفصل فيه من تلقاء نفسها وفي أية حالة تكون عليها الدعوي سواء أثارها ****  أم لم يثيرها – فلا يسقط الحق في إبدائه والتمسك بـه حتى ولو تنازل عن ***** .

وكان مفاد النص في المادتين الأولي و السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية المعمول به اعتبرا من 1/10/2008 أن اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية فينعقد إذا كانت قيمة الدعوي لا تجاوز خمسة ملايين جنية أما إذا كانت قيمتها زائدة علي هذا المبلغ أو كانت غير مقدرة القيمة  فإنها تندرج في اختصاص الدوائر الاستئنافية بها .

لما يكون ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن طرفي التداعي قد أقرا بمحضر الجلسة بان المبلغ المديونية اقل من خمسة ملايين جنيه ودفعا بعدم اختصاص الدارة الاستئنافية قيميا بنظر الدعوي ومن ثم فان الدعوي – أخذاً بإقرار الطرفين  ****** عن الاختصاص القيمي للدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ويكون الاختصاص بنظرها منعقدا ً للدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية .

عملا بالمادة 6/1 المشار إليها مما يتعين معه أن تقضي المحكمة والحال كذلك بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوي واحاتها بحالها إلي الدائرة الابتدائية بالمحكمة المختصة بنظرها عملا بالمادتين 110 ,  113 مرافعات  .

وحيث انه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة للمادة  184/1 مرافعات  .

فلهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة :-

بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوي و إحالتها بحالتها إلي الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة لنظرها بجلسة  5/8/2019 أمام الدارة رقم     وأبقت الفصل في المصروفات وعل قلم الكتاب إعلان الخصوم بالجلسة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول  .

=

تابع أحدث الأخبار عبر google news