أحدث الأخبار
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات ندب خبير في منازعة شريك بالشركة المصرية العالمية للسيارات ضد المصرية العالمية للاستثمارات

محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بندب خبير حسابي للفصل في منازعة شريك بالشركة المصرية العالمية للسيارات ضد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العالمية للاستثمارات، في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 13/11/2018، برئاسة المستشار أشرف إمام إمام.

في الدعوى رقم 571 لسنة 10 ق المرفوعة من أحمد ممدوح عبد الوهاب شرف الدين الشريك المساهم بالشركة المصرية العالمية للسيارات ضد خالد محمد نصير رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العالمية للاستثمارات.

والدعوى رقم 591 لسنة 10 ق المرفوعة من نفس المدعي ضد المدعى عليه.

ونظرا إلى أن أوراق الدعوى ومستنداتها غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للقضاء فيها؛ لذا ترى المحكمة الاستعانة بأهل الخبرة.

لذا حكمت المحكمة بندب أحد الخبراء الحسابيين؛ للاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها وما قد يقدمه الخصوم فيها من مستندات؛ وصولا لبيان علاقة طرفي التداعي ببعضهما، وسند تلك العلاقة وما ترتب عليها من التزامات مالية مستحقة على أي من الطرفين إن وجدت، وما اذا كان قد قام بالوفاء بها من عدمه، وحساب الأرباح التي حققتها الشركة محل التداعي، وما إذا كان قد صدر قرار من الجمعية العمومية للشركة بتوزيعها، ونصيب المدعي من تلك الأرباح، وما إذا كان قد قام باستلامها من عدمه. وفى الحالة الثانية بيان ما لم يقم باستلامه منها والملزم بسدادها، وبيان ما إذا كان المدعى عليه قد ارتكب أثناء إدارته للشركة أي مخالفات أو قام بأي تصرفات تضر بالشركة أو بمصلحة المساهمين فيها من عدمه، وبيانها حال حدوثها، وما ترتب عليها من أضرار وقيمتها ونصيب المدعى منها.

وحددت المحكمة أمانة قدرها خمسة آلاف جنيه على ذمة مصاريف وأتعاب الخبير المنتدب، وحددت جلسة  8/12/2018 لنظر الدعوى في حالة عدم سداد الأمانة، وجلسة 16/1/2019 في حالة سدادها، وأن يقدم الخبير تقريرا بما انتهت إليه المأمورية قبل الجلسة الأخيرة بأسبوعين، واعتبرت النطق بهذا الحكم إعلانا للخصوم الحاضرين، على أن يتم إعلان الغائب من الخصوم.

 

حيثيات الحكم

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة الثانية الإستئنافية

حكم

باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 13/11/2018 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.

برئــــاسة الســـيد الأســـتاذ  المستشار/         أشـــــرف إمــــــام إمــــــام                       رئيـــــــــس المحكمــــــــــة

وعضوية الســـــادة  المستشاريـــــــن /        عمــــــرو عبـد اللـه بــــــكر                     المستشـــــار بـالمحكمــــــة

         تــــامر محـمد الحــديــدي                      المستشـــــار بـالمحكمــــــة

وبحضــــــــــــــــــور الســـــــيـد /             عـــــــــــلاء إبــــــراهيـم                       أمـــــين الســــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي: 

في الدعويين المقيدتين برقمي 571 و 591 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة0

اولا : في الدعوي رقم 571 لسنة 10 ق المرفوعة من :

السيد / احمد ممدوح عبد الوهاب شرف الدين – الشريك المساهم بالشركة المصرية العالمية للسيارات المقيم 3 شارع مصدق – الدقي – الجيزة ومحله المختار بها مكتب الأستاذ / اشرف واصل و محمد الغريبي المحاميان بالنقض و الكائن مقرهما 100 شارع النيل – الدقي – الجيزة .

ضـــــــد

 السيد / خالد محمد نصير عن نفسه و بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العالمية للاستثمارات شركة مساهمة الكائن مقرها أول الطريق المساعد للمقطم من الاوتوستراد الخليفة القاهرة .

ثانيا : في الدعوي رقم 591 لسنة 10 ق المرفوعة من :

السيد / احمد ممدوح عبد الوهاب شرف الدين – الشريك المساهم بالشركة المصرية العالمية للسيارات المقيم 3 شارع مصدق – الدقي – الجيزة و محله المختار بها مكتب الأستاذ / اشرف واصل و محمد الغريبي المحاميان بالنقض و الكائن مقرهما 100 شارع النيل – الدقي – الجيزة .

ضـــــــد

السيد / خالد محمد نصير عن نفسه و بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العالمية للاستثمارات الكائن مقرها أول الطريق الصاعد للمقطم من الاوتوستراد الخليفة القاهرة .

*** المـحـكـمــــة ***

بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا ...

حيث أنه ولما كان من المقرر أن لقاضى الموضوع أن يستعين بالخبراء فى المسائل التى يستلزم الفصل فيها استيعاب النقاط الفنية التى لا تشملها معارفه ، والوقائع المادية التي يشق عليه الوصول اليها ، دون المسائل القانونية التي يفترض فيه العلم بها .

( الطعن رقم 243 لسنة 51 ق – جلسة 28/2/1985 والطعن رقم 7418 لسنة 52 ق – جلسة 6/5/86 ) 

 وكانت أوراق الدعوى ومستنداتها بحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للقضاء فيها ، الأمر الذي ترى معه المحكمة الاستعانة بأهل الخبرة عملا بنص المادة 135 من قانون الإثبات على النحو الوارد بالمنطوق.

وحيث أنه عن المصاريف فان المحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات .

حكمت المحكمة :-

وقبل الفصل في موضوع الدعوتين بندب أحد السادة الخبراء الحسابيين المختصين صاحب الدور والمقيد بجدول الخبراء بالمحكمة الاقتصادية للإطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها وما قد يقدمه الخصوم فيها من مستندات وذلك وصولا لبيان علاقة طرفى التداعى بعضهما البعض وسند تلك العلاقة وما ترتب عليها من التزامات مالية مستحقة على أى من الطرفين ان وجدت وما اذا كان قد قام بالوفاء بها من عدمه . وحساب الأرباح التى حققتها الشركة محل التداعى وما اذا كان قد صدر قرار من الجمعية العمومية للشركة بتوزيعها  ونصيب المدعى من تلك الأرباح وما اذا كان قد قام باستلامها من عدمه وفى الحالة الثانية بيان ما لم يقم باستلامه منها والملزم بسدادها . وكذا بيان ما اذا كان المدعى عليه قد ارتكب أثناء ادارته للشركة ثمة مخالفات أو قام بثمة تصرفات تضر بالشركة أو بمصلحة المساهمين فيها من عدمه ، وفى الحالة الأولى بيان تلك المخالفات أو التصرفات وما ترتب عليها من أضرار وقيمتها ونصيب المدعى منها . وبالجملة بحث وتحقيق كافة أوجه الدفاع فى الدعوى وصولا لوجه الحق فيها. وصرحت للخبير المنتدب في سبيل أداء مأموريته سماع أقوال الخصوم وشهودهم بغير حلف يمين ، والانتقال إلى الجهات الحكومية وغيرها للإطلاع على ما بها من مستندات تتعلق بالمأمورية المسندة إليه . وحددت أمانة قدرها خمسة ألاف جنيه على ذمة مصاريف وأتعاب الخبير المنتدب وكلفت المدعى بإيداعها خزينة المحكمة . وحددت جلسة  8/12/2018 لنظر الدعوى بحالتها في حالة عدم سداد الأمانة، وحددت جلسة   16/1/2019 لنظرها في حالة سدادها . وعلى الخبير تقديم تقريرا بما انتهت إليه المأمورية إلى ما قبل الجلسة الأخيرة بأسبوعين . وصرحت للخصوم بالإطلاع عليه خلال الأجل المحدد ، وأرجأت البت في المصاريف . واعتبرت النطق بهذا الحكم إعلانا للخصوم الحاضرين ، وعلى قلم الكتاب إعلان الغائب من الخصوم بالحكم والجلسات بموجب خطاب مصحوب بعلم الوصول . 

تابع أحدث الأخبار عبر google news