أحدث الأخبار
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

بنك القاهرة يقاضي «الدولية للسيارات» لإدراج المديونية ضمن إعلان التفليسة

بنك القاهرة المصري
بنك القاهرة المصري

 بــاســم الشعـــــب  

محكمــــة القــاهــرة الاقتصــــاديــة

دائــــــرة ( أولى ) إفلاس أقتصــــادى

قــــــــــــرار

بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة في صباح يوم السبت الموافق  27/4/2019 

برئاسة السيـــد الأستـــــــــــــاذ / مـحـمـد نبيـل عبد المجيـد              قـــاضـــــي الـتـفـلـيسة

وبحضــــــــور السيـــــــــــــــد   / عمـــــرو سعــيـــد احــمــــد           أميـــــــــــن الســـــــــــر

** صــــــدر الحكـــــــــم الاتـــــــــــى **

(( في المنازعة رقم 150 لسنه 2019 منازعات إفلاس القاهرة الاقتصادي))

المرفوعــة مــن:-

بنك القاهرة 172 ش بورسعيد – السيدة زينب.

ضـــــــد

سمير صادق بصفته أمين تفليسة الشركة الدولية للسيارات ويعلن بمكتبه 6 أ شارع جواد حسني – عابدين.

المحكمـــــة

بعد الإطلاع على الأوراق:-

 حيث تخلص المنازعة فى ان البنك المدعى يطالب بقبول التدخل  بدينه  فى تفليسه الشركه الدوليه للسيارات و ذلك بموجب امر اداء رقم 697 لسنه 2000 اداء تجارى محكمه شمال القاهره الابتدائيه الصادر بجلسه 5-9-2000 من قاضى الامور الوقتيه و الاداء( نامر بالزام المعروض ضده بان يؤدى للبنك الطالب ( 290000 جنيه ) ( فقط مائتان و تسعون الف جنيه مصرى لاغير) و5% فوائد من تاريخ المطالبه حتى تمام السداد و المصاريف و عشره جنيه اتعاب محاماه. 

واثناء نظر الاجراءات  بالجلسات قيدت تلك المنازعه برقمها الحالى و تم ضم كل ما يخص الدين محل المنازعه من اوراق التفليسه الى تلك المنازعه  المنازعه و هى عباره عن ثلاثه حوافظ مستندات طويت على اولا: اصل شهاده من واقع ملف الاستئناف رقم 2079 لسنه 121 ثانيا: صوره بيان ممتلكات التفليسه ثالثا: عدد خمسه صور ضوئيه من محاضر رابعا: صوره ضوئيه من اصل اعلان الصيغه التنفيذيه من امر اداء رقم 697 لسنه 2000 تجارى شمال القاهره خامسا: صوره ضوئيه من الصيغه التنفيذيه لهذا الامر و حضر امين التفليسه و قدم تقرير و حضر البنك المنازع بوكيل عنه محام و قدم حافظه مستندات طويت على اولا: صوره ضوئيه من حافظه ثانيا: صوره ضوئيه من قائمه و قررنا اصدار قرارنا بجلسه اليوم 

و حيث انه عن موضوع القرار

فلما كانت الماده 112 من القانون 11 لسنه 2018 تنص على انه تغل يد المفلس بمجرد صدور الحكم بشهر الافلاس عن اداره امواله و التصرف فيها .....

كما ان الماده 113 من ذات القانون تنص على انه لا يجوز للمفلس بعد صدور الحكم بشهر الافلاس الوفاء بما عليه من ديون او استيفاء ما له من حقوق ...

كما ان الماده 117 من ذات القانون تنص على انه لا يجوز بعد صدور حكم شهر الافلاس رفع دعوى من المفلس او عليه او السير فيها مع استثناء ما ياتى :ا) الدعاوى المتعلقه بلاموال و التصرفات التى لا يشملها غل اليد 

ب ) الدعاوى المتعلقه باعمال التفليسه التى يجيز القانون للمفلس القيام بها

 ج )الدعاوى الجنائيه 

و يجوز للمحكمه ان تاذن بادخال المفلس فى الدعاوى المتعلقه بالتفليسه كما يجوز لها ان تاذن بادخال الدائن فى هذه الدعوى اذا كانت له مصلحه خاصه فيها و اذا رفه المفلس او رفعت عليه دعوى جنائيه او دعوى متعلقه بشخصه او باحواله الشخصيه و جب ادخال امين التفليسه فيها اذا اشتملت على طلبات ماليه . 

كما ان الماده 167 من القانون 11 لسنه 2018 تنص على ان اذا لم يقدم جميع الدائنين المقيده اسمائهم فى الميزانيه اصول مستندات ديونهم مصحوبه بالبيان المشار اليه فى الماده ( 166 ) من هذا القانون خلال الثلاثين يوما التاليه لنشر الحكم بشهر الافلاس و دعوه الدائنين للتقدم بديونهم و جب على امين التفليسه اعاده النشر فورا فى الصحيفه اليوميه التى نشر فيها حكم الافلاس و للقاضى تحديد و سيله نشر اخرى يقوم بها امين التفليسه بالاضافه الى النشر فى الصحف .

و على امين التفليسه خلال الميعاد المنصوص عليه بالفقره السابقه اخطار الدائنين الوارده اسمائهم بالميزانيه المعتمده للمفلس فى حاله و جودها بالحكم و التقدم فى التفليسه، و كذا اخطار كافه الجهات الحكوميه و يعد النشر دليلا على علم الكافه .

و على الدائنين تقديم اصول مستندات ديونهم مصحوبه بالبيان المشار اليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر الثانى فى الصحف و الا سقط حقهم فى الدخول فى التفليسه

و متى كان ما تقدم و كان الثابت لنا من اطلاعنا على الاوراق و المستندات ان حكم شهر الافلاس قد صدر بتاريخ 28-8-2000 و اتبعت جميع الاجراءات اللازمه عقب شهر الافلاس الا ان البنك المنازع لم يقدم حتى تاريخه اصول المستندات  سند مديونيته بالمخالفه لنص الماده 167 من القانون 11 لسنه 2018 ومن ثم يكون دينه قد سقط حقه فى الدخوا فى التفليسه فضلا على انه باطلاعنا على صوره امر الاداء سند مديونيته تبين لنا انه قد صدر بتاريخ  5-9-2000 ضد الممثل القانونى للشركه الدوليه للسيارات  برغم انه قد صدر الحكم بشهر الافلاس بتاريخ 28-8-2000 و من ثم يكون المنازع قد خالف نصوص القانون انفه البيان الامر الذى نقرر معه رفض ادراج دينه على نحو ما سيرد بقرارنا. 

لذلـــــــــــك قررنــــــــــا

أولاً: رفض إدراج دين بنك القاهرة عن امر الأداء رقم 697 لسنه 2000 اداء تجارى محكمه شمال القاهره الابتدائية. 

 ثانياً: يودع قرارنا قلم كتاب المحكمه فى حد اقصى صباح باكر.

 

تابع أحدث الأخبار عبر google news