حيثيات عدم جواز نظر تعديل حصة شريك بشركة خدمات للحلول المتكاملة لسابقة الفصل فيها

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بعدم جواز نظر دعوى تعديل حصة شريك بشركة خدمات للحلول المتكاملة، في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 13/11/2018، برئاسة المستشار أشرف إمام إمام.
المـرفــوعـة مــن بدر منيف دحام جاحم العنزي الممثل القانوني لشركة خدمات للحلول المتكاملة ضد:
- رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- رئيس قطاع خدمات الاستثمار.
- علي درويش الشمالي شريك بشركة خدمات للحلول المتكاملة.
بتاريخ 13/7/2017 في محكمة الجيزة الابتدائية، طلب فيها إلزام المدعى عليهما الأول والثاني وفي مواجهة المدعى عليه بعدم اعتماد الجمعية العمومية غير العادية التي دعا إليها المدعى عليه الثالث للانعقاد بتاريخ 10/7/2017 بمقر الهيئة العامة للاستثمار واعتبارها كأن لم تكن، وعدم ترتيب أي آثار على انعقادها في مواجهة المدعي مع إلزام المدعى عليه الثالث بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
تفاصيل تعديل حصة شريك بشركة خدمات للحلول المتكاملة
كانت شركة خدمات للحلول المتكاملة تم تأسيسها بموجب عقد تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة بتاريخ 14م12/2008، يشارك فيها المدعي المدعى عليه الثالث بواقع 1% من إجمالي حصص الشركاء، وبموجب عقد تعديل بتاريخ 21/5/2015 تم تعديل المادة الخامسة من عقد التأسيس، وأصبحت حصة المدعي 21%، وعدَّل المدعى عليه الثالث من المادة الخامسة من عقد التأسيس، والتي تمسُّ تعديل حصة المدعي، ودعا إلى عقد الجمعية العامة غير العادية، وحدد لها موعد انعقاد بمقر الهيئة العامة للاستثمار، وكانت الدعوة الموجهة للمدعي تمت على مقر الشركة بـ 17 شارع بولس حنا بالدقي جيزة، واقتحم المدعى عليه الثالث المقر بمساعدة بعض البلطجية، ومنع المدعي من دخول مقر الشركة، وتحرر عن هذه الواقعة المحضر رقم 120 أحوال الدقي بتاريخ 4/5/2017؛ مما مفاده انقطاع صلة المدعي بهذا المقر، وأن كافة الإعلانات والمراسلات التي تتم له على هذا المقر شابها البطلان.
ودعا المدعى عليه الثالث إلى جمعية عمومية غير عادية بتاريخ 3/8/2016 لتعديل المادة الخامسة من عقد التأسيس وتعديل حصة المدعي من 21% إلى 1% وذلك في غيبته.
وبجلسة 25/2/2018 قضت تلك المحكمة بعد اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية المختصة.
تداول قضية شركة خدمات للحلول المتكاملة
وتداولت الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية، وبجلسة 17/10/2018 لم يحضر المدعي أو وكيله، ومثل المدعى عليه الثالث بوكيل عنه، ودفع بعدم جواز نظر الدعوى؛ لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 952 لسنة 9 ق اقتصادي القاهرة، وطلب حجز الدعوى للحكم، كما مثل المدعى عليه الثالث بصفته بوكيل عنه، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة يوم الثلاثاء الموافق 13/11/2018.
وحكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى؛ لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 952 لسنة 9 ق اقتصادي القاهرة، وألزمت المدعي بالمصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
حيثيات الحكم
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثانية الإستئنافية
حكم
باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 13/11/2018 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.
برئــــاسة الســـيد الأســـتاذ المستشار/ أشـــــرف إمــــــام إمــــــام رئيـــــــــس المحكمــــــــــة
وعضوية الســـــادة المستشاريـــــــن / عمــــــرو عبـد اللـه بــــــكر المستشـــــار بـالمحكمــــــة
تــــامر محـمد الحــديــدي المستشـــــار بـالمحكمــــــة
وبحضــــــــــــــــــور الســـــــيـد / عـــــــــــلاء إبــــــراهيـم أمـــــين الســــــــــــــــــــر
أصدرت الحكم الآتي:
في الدعوى المقيدة برقم 629 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة0
المـرفــوعـة مــن :
السيد / بدر منيف دحام جاحم العنزي – عن نفسه وبصفته المدير والممثل القانوني لشركة خدمات للحلول المتكاملة – ومقرها المغتصب حاليا (17) شارع بولس حنا – قسم الدقي ، ومحله المختار مكتب الأستاذ / رضا سعيد الصفتي – المحامي بالنقض و الإدارية العليا – الكائن مكتبه (135) شارع الملك فيصل – الكوم الاخضر – الجيزة .
ضـــــــد
أولا :- السيد / رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة – بصفته – ويعلن بمقرها الكائن (3) شارع صلاح سالم بجوار ارض المعارض – مدينة نصر – القاهرة .
ثانيا : السيد / رئيس قطاع خدمات الاستثمار – بصفته – و يعلن بمقرها الكائن بمقرها الكائن (3) شارع صلاح سالم بجوار ارض المعارض – مدينة نصر – القاهرة .
ثالثا : السيد / علي درويش الشمالي – عن نفسه وبصفته شريك بشركة خدمات للحلول المتكاملة – و يعلن بمقرها الكائن (17) شارع بولس حنا – الدقي – الجيزة .
*** المـحـكـمــــة ***
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:
حيث تتحصل وقائع الدعوى حسبما يبين من مطالعة أوراقها ومستنداتها فيما سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر في الدعوى رقم 2036 لسنة2017 مدني كلي الجيزة بجلسة 25/2/2018 على نحو يغني عن إعادة ترديدها منعاً للتكرار وتعتبره المحكمة جزأ لا يتجزأ ومكمل لحكمها إلا أن المحكمة توجز الوقائع بالقدر اللازم لربط أوصالها في أن المدعي أقامها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة الجيزة الابتدائية بتاريخ 13/7/2017 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما الأول والثاني بصفتهما وفي مواجهة المدعى عليه الثالث بصفته بعدم اعتماد الجمعية العمومية الغير عادية التي دعا إليها المدعى عليه الثالث للانعقاد بتاريخ 10/7/2017 بمقر الهيئة العامة للاستثمار واعتبارها كأن لم تكن وعدم ترتيب ثمة آثار على انعقادها في مواجهة المدعي مع إلزام المدعى عليه الثالث بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
على سند من القول أنه بموجب عقد تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة بتاريخ 14م12/2008 يشارك فيها المدعي المدعى عليه الثالث بواقع 1% من إجمال حصص الشركاء وبوجب عقد تعديل بتاريخ 21/5/2015 تم تعديل المادة الخامسة من عقد التأسيس واصبح حصة المدعي 21% من إجمالي حصص الشركاء ولما كان المدعى عليه الثالث قام بأعمال من شأنها المساس بحصة المدعي والتي من أخصها تعديل المادة الخامسة من عقد التأسيس وتعديل حصة المدعي وقد نما إلى علم المدعي أن المدعى عليه الثالث بصفته شريك بالشركة قد قام بالدعوة إلى الجمعية العامة غير العادية وحدد لها موعد انعقاد بمقر الهيئة العامة للاستثمار وذلك للنظر في تعديل اختصاصات مدير الشركة. ولما كانت هذه الدعوى يشوبها البطلان والعوار وتخالف بنود عقد التأسيس والقانون للأسباب حاصلها: 1ـ أن الدعوة الموجهة للمدعي تمت على مقر الشركة الكائن 17شارع بولس حنا بالدقي جيزة وقام المدعى عليه الثالث باقتحام المقر بمساعدة بعض البلطجية ومنع المدعي من دخول مقر الشركة وتحرر عن هذه الواقعة المحضر رقم 120 أحوال الدقي بتاريخ 4/5/2017 مما مفاده انقطاع صلة المدعي بهذا المقر وان كافة الإعلانات والمراسلات التي تتم له على هذا المقر قد شابها البطلان كما نما إلى علمه أن المدعى عليه الثالث دعا إلى جمعية عمومية غير عادية بتاريخ 3/8/2016 لتديل المادة الخامسة من عقد التأسيس وتعديل حصة المدعي من 21% إلى 1% وذلك غي غيبته ودون علمه بموعد انعقاد تلك الجمعية مما دعاه إلى إقامة دعواه الماثلة بغية القضاء له بطلباته سالفة الذكر.
وقدم تأييداً لدعواه ثلاث حوافظ مستندات اطلعت عليها المحكمة .
وحيث تداولت الدعوى أمام محكمة الجيزة الابتدائية على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 25/2/2018 قضت تلك المحكمة بعد اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية المختصة وابقت الفصل في المصروفات .
ونفاذاً لهذا القضاء أحيلت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت برقمها الحالي.
وحيث تداولت الدعوى امام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 17/10/2018 لم يحضر المدعي أو وكيله ومثل المدعى عليه الثالث بوكيل عنه محام ودفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 952لسنة9ق اقتصادي القاهرة وطلب حجز الدعوى للحكم كما مثل المدعى عليه الثالث بصفته بوكيل عنه محام فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
وحيث أنه عن الدفع المبدى من وكيل المدعى عليه الثالث بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 952 لسنة 9ق اقتصادي القاهرة فلما كان المقرر حيث تنص المادة 101 من قانون الإثبات على أن: "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً".
لما كان ذلك، وكان من المسلم به قانوناً، إن نطاق "حجية الأمر المقضي يقتصر على أطراف المركز القانوني محل الدعوى إذا كانوا أطرافاً في الخصومة. حيث أن لحجية الأمر المقضي نطاق شخصي، فهي تقوم فقط بين أطراف المركز الموضوعي الذي تحميه الدعوى على النحو الذي عرضت به في الخصومة. ولا يكفى أن تكون الدعوى متعلقة بمركز قانوني لشخص حتى يكون للقضاء الصادر فيها حجية في مواجهته، بل يجب أيضاً أن يكون هذا الشخص طرفاً في الخصومة التي صدر فيها هذا القضاء ذلك أن الحجية إنما تكون أثر للقضاء الفاصل في الدعوى في نطاق الخصومة التي صدر فيها.
لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الأوراق وحافظة المستندات المقدمة من المدعى عليه الثالث بجلسة 16/8/2018 والتي طويت على صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 952لسنة9ق اقتصادي القاهرة محل الدفع أن المدعي في الدعوى الماثلة أقامها عن ذات الموضوع وبين ذات الخصوم وذات السبب القانوني في الدعوى الماثلة وكان هذا الحكم نهائياً لفوات مواعيد الطعن عليه حسبما هو ثابت بالشهادة المقدمة من المدعى عليه الثالث بجلسة17/10/2018 الأمر الذي يكون معه الدفع قد أقيم على سند صحيح من الواقع والقانون وتقضي المحكمة به على النحو الذي سيرد بالمنطوق.
وحيث انه وعن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها المدعي عملاً بنص المادة 184/1 من قانون المرافعات والمادة 187/1 من قانون المحاماة والمستبدلة بالقانون رقم 10 لسنة2002
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 952 لسنة 9 ق اقتصادي القاهرة وألزمت المدعي بالمصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
تابع أحدث الأخبار عبر