أحدث الأخبار
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات تغريم خمسة مسئولين بشركة ليفت سلاب 300 ألف جنيه لـ التلاعب في البورصة

محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم خمسة متهمين بالشركة المصرية لتطوير صناعة البناء "ليفت سلاب" بـ التلاعب في البورصة ثلاثمائة ألف جنيه لكل منهم، في جلستها المنعقدة يـوم الاثنين 13/2/2023، برئاسة المستشار سامي كامل شومان.

 

قدم شهادة مرضية.. الاقتصادية تؤيد تغريم موظف بشركة تداول أموال 100 ألف جنيه

 

محاكمة مسئولين بشركة ليفت سلاب لـ التلاعب في البورصة

وأحالت النيابة العامة خمسة متهمين للحاكمة؛ لأنهم خلال الفترة من 19/6/2018 وحتى 11/7/2018 بدائرة قسم عابدين - محافظة القاهرة:

  • عملوا على قيد سعر غير حقيقى للورقة المالية – المصرية لتطوير صناعة البناء "ليفت سلاب"، بأن قاموا بعمليات بيع وشراء صورية لتلك الأسهم لا تؤدى إلى تغيير المستفيد الفعلى؛ بقصد الإيحاء بوجود تعامل عليها، وهو ما أدى إالى رفع سعر تداولها بسوق الأوراق المالية، ثم باعوا كامل تلك الأسهم، محققين أرباحا.
  • أثروا على أسعار الورقة المالية محل الاتهام السابق، من خلال تنفيذ عمليات بيع وشراء لا تؤدى إلى تغيير المستفيد الفعلى للورقة المالية، بأن قاموا بتلك العمليات بين بعضهم بعضا، الأمر الذى أدى إلى رفع سعر تداولها بسوق الأوراق المالية.
  • نفذوا عمليات بيع وشراء متفقا عليها مسبقا؛ بقصد الإيحاء بوجود تداول على الورقة المالية محل الاتهامات السابقة.
  • أدرجوا أوامر بيع وشراء بنظم التداول بالبورصة؛ بغرض الإيحاء بوجود تداول على الورقة المالية محل الاتهامات السابقة، بأن قاموا بضخ عدد كبير من تلك الأوامر بالبورصة؛ بقصد الإيهام بوجود تعاملات تداول على تلك الورقة المالية.
  • أدخلوا أوامر بيع وشراء إلى نظم التداول بالبورصة؛ بهدف إعطاء صورة مضللة عن حجم نشاط وسيولة وسعر الورقة المالية.
  • اشتركوا فى ممارسات تؤدى لتضليل وخداع المستثمرين فى سوق الأوراق المالية والتأثير بصورة مصطنعة فى أسعار الورقة المالية.
  • اتفقوا على القيام بعمليات توحى بوجود عرض أو طلب على الورقة المالية؛ مما أوحى بوجود طلب مكثف عليها؛ لدفع الغير على التعامل عليها والتربح من وراء ذلك.

 

حيثيات تغريم موظفين بشركة العمالقة للأوراق المالية للتعامل بالبورصة دون إخطار الرقابة المالية

 

حكم محكمة أول درجة

وبجلسة 19/1/2020 قضت محكمة أول درجة ببراءة المتهمين الثالث والرابع والخامس من التهم المنسوبة إليهم، وتغريم كل من المتهمين الأول والثانى خمسمائة ألف جنيه عن جميع التهم، وألزمتهما المصاريف الجنائية.

الطعن بالاستئناف

وطعن المتهمان الأول والثانى على ذلك الحكم بالاستئناف بموجب تقرير استئناف مؤرخ 27/1/2020، كما طعنت النيابة العامة على ذلك الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير استئناف مؤرخ 28/1/2020.

 

ندب خبراء للفصل في دعوى اتهام «النيل» لحليج الأقطان بالتلاعب في الأسهم

 

تعديل الحكم المستأنف

وبجلسة 10/11/2020 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف فيما قضي به للمستأنفين بجعل الغرامة المقضي بها ثلاثمائة ألف جنيه لكل متهم منهما، وألزمتهما المصروفات الجنائية، كما قضت بإلغاء حكم البراءة لباقي المتهمين، والقضاء مجددا بتغريم كل منهم ثلاثمائة ألف جنيه، وألزمتهم بالمصروفات الجنائية.

فطعن المتهمان الرابع والخامس على الحكم بالمعارضة بموجب تقريري معارضة مؤرخين 12-1-2022 و10-1-2022..

الحكم النهائي

وحكمت المحكمة بتأييد الحكم المعـارض فيه، وألزمت المتهمين المصروفات الجنائية.

 

حيثيات الحكم

بــاســـم الشــعـــــب

مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة

الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الاثنين الموافـق 13/2/2023

المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان                     رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

                              / محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / نــــــــــــــــــــــــــــور المصــــــــــــــــــــــري                       وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام                       أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر

أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى

- فى الجنحة رقم 90 لسنة 2020 جنح مستأنف ورقم 1079 لسنة 2019 جنح اقتصادى -

ضــــــــــــد

  1. سيد محمد سيد صالح
  2. تامر رمضان حسان أمام

*** المـحــكـــمــــة ***

بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا:

حيث ان وقائع الدعوى قد سبق وان احاط بها الحكم المعارض فية الصادر فى القضية رقم 90 لسنة 2020 جنح مستانف القاهرة الاقتصادية بتاريخ 10-11-2020 ومن ثم تحيل اليه المحكمة فى ذلك الشان منعا للتكرار الا انها توجز منة بالقدر الكافى لربط السياق حيث أن النيابة العامة قد اتهمت كلا من المتهمين  تامر رمضان حسان امام و سيد محمد سيد صالح عبد المومن ( والمقيدين برقمى مسلسل الرابع والخامس باسماء المتهمين ) -واخرين سبق الحكم عليهم – لانهم خلال الفتره من 19/6/2018 وحتى 11/7/2018 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهره

المتهمون جميعا :-

عن انفسهم والخامس عن نفسه وبصفته الولى عن القاصرة / فريدة سيد محمد سيد صالح عبدالمؤمن و ادم سيد محمد سيد

1 - عملوا على قيد سعر غير حقيقى للورقة المالية – المصرية لتطوير صناعة البناء "ليفت سلاب" وذلك بان قاموا بعمليات بيع وشراء صورية لتلك الاسهم لا تؤدى الى تغيير المستفيد الفعلى بقصد الايحاء بوجود تعامل عليها الامر الذى ادى الى رفع سعر تداولها بسوق الاوراق المالية ثم باعوا كامل تلك الاسهم محققين ارباحا على النحو المبين بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية والتحقيقات

2 - اثروا على اسعار الورقة المالية محل الاتهام السابق من خلال تنفيذ عمليات بيع وشراء لا تؤدى الى تغيير المستفيد الفعلى للورقة المالية وذلك بان قاموا بتلك العمليات بين بعضهم البعض الامر الذى ادى الى رفع سعر تداولها بسوق الاوراق المالية على النحو المبين بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية والتحقيقات

3 - نفذوا عمليات بيع وشراء متفق عليها مسبقا بقصد الايحاء بوجود تداول على الورقة المالية محل الاتهامات السابقة وذلك بان قاموا بتلك العمليات بين بعضهم البعض موهمين الغير من المستثمرين بالبرصة بوجود تعاملات تداول على تلك الورقة المالية على النحو المبين بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية والتحقيقات 

4 - ادرجوا اوامر بيع وشراء بنظم التداول بالبرصة بغرض الايحاء بوجود تداول على الورقة المالية محل الاتهامات السابقة وذلك بان قاموا بضخ عدد كبير من تلك الاوامر بالبرصة بقصد الايهام بوجود تعاملات تداول على تلك الورقة المالية على النحو المبين بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية والتحقيقات

5 - ادخلوا اوامر بيع وشراء الى نظم التداول بالبرصة بهدف اعطاء صورة مضللة عن حجم نشاط وسيولة وسعر الورقة المالية محل الاتهامات السابقة وذلك بان قاموا بضخ عدد كبير من تلك الاوامر بالبرصة مما اعطى امام الغير صورة غير صحيحة عن حجم نشاط تلك الورقة المالية على النحو المبين بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية والتحقيقات

6 - اشتركوا فى ممارسات تؤدى لتضليل وخداع المستثمرين فى سوق الاوراق المالية والتاثير بصورة مصطنعة فى اسعار الورقة المالية محل الاتهامات السابقة وذلك بان قاموا باجراء عمليات البيع والشراء لتلك الورقة المالية على النحو المبين بالاتهامات السابقة مما ضلل المستثمرين ودفعهم نحو شراء تلك الورقة المالية املين زيادة سعرها على النحو المبين بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية والتحقيقات

7 - اتفقوا على القيام بعمليات توحى بوجود عرض او طلب على الورقة المالية محل الاتهامات السابقة وذلك بان قاموا باجراء عمليات البيع والشراء لتلك الورقة المالية على النحو المبين بالاتهامات السابقة مما اوحى بوجود طلب مكثف عليها لدفع الغير على التعامل عليها والتربح من وراء ذلك على النحو المبين بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية والتحقيقات

و طلبت عقابه بالمواد20, 63/1بند6 , 67 , 68, 69مكررا/1 من القانون رقم 95 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 123 لسنة 2008 باصدار قانون سوق رأس المال والمواد 316 , 318/1, 3019/1 بندى أ, و , 321/1 بند 1, 2, 7, 8, 9 , 15 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال الصادر بقرار وزير الاقتصاد رقم 135لسنة 1993 والمعدل بقرار وزير الاستثمار رقم 141لسنة 2006 

وحيث قد قدمت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة امام محكمة اول درجة وتداولت امامهاعلى النحو المبين بمحاضرها ومثل المتهمون الخمسة كل بوكيل عنه محام.

وبجلسة 19/1/2020 قضت محكمة أول درجة حضورياً للمتهمين جميعاً:- أولاً: ببراءة المتهمين الثالث والرابع والخامس من التهم المنسوبة إليهم, ثانياً: بتغريم كل من المتهمين الأول والثانى مبلغ خمسمائة ألف جنيه عن جميع التهم للارتباط وألزمتهما المصاريف الجنائية.

وحيث طعن المتهمان الأول والثانى على ذلك الحكم بالاستئناف الماثل بموجب تقرير استئناف مؤرخ 27/1/2020.

كما طعنت النيابة العامة على ذلك الحكم بطريق الاستئناف للثبوت بموجب تقرير استئناف مؤرخ 28/1/2020 وقدمت مذكرة بأسباب استئنافها طلبت فى ختامها قبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهمين من الثالثة وحتى الخامس وتطبيق صحيح القانون.

وبجلسة 10/11/2020 قضت هذه المحكمة حضورياً للمستأنفين وغيابياً للمستأنف ضدهم / أولاً: بقبول الاستئنافين شكلاً ثانياً: وفى موضـوعهما 1- بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به لكل من المستأنفين / محمد طلعت حسين الطباخ، حسين طلعت حسين الطباخ بجعل الغرامة المقضى بها ثلاثمائة ألف جنيه لكل متهم منهما وألزمتهما المصروفات الجنائية. 2- وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للمستأنف ضدهم / هدى سمير توفيق، تامر رمضان حسان إمام، سيد محمد سيد صالح عبد المؤمن والقضاء مجدداً بتغريم كل منهم مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه عن الاتهامات جميعها للارتباط وألزمتهم المصروفات الجنائية.

وحيث قد طعن كلا من المتهمين الرابع والخامس على ذلك القضاء الاخير بالمعارضة الماثلة بموجب تقرير معارضة مؤرخ 12-1-2022 للمتهم تامر رمضان حسان امام 0 وتقرير مورخ 10-1-2022 للمتهم سيد محمد سيد صالح عبد المومن 

وحيث تداولت المحكمة المعارضة بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ومثل كلا من المتهمين بوكيل عنهما محام ودفع بانتفاء اركان المخالفات وانقطاع علاقة السبيبة بين تعاملات المتهمين وسعر الورقة المالية لوجود خبر جوهرى وهو الاعلان عن زيادة راس مال الشركة المصدرة 0وقدم مذكرة بدفاعه طلب فى ختامها الحكم بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بصفة أصلية بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً ببراءة المتهمين مما أُسند إليهما وبصفة احتياطية ندب أحد خبراء المختصين فى الدعوى، وعلية قررت المحكمة حجز المعارضة للحكم بجلسة اليوم.

وحيث أنه عن شكل المعارضة للمتهمين فلما كان الحكم المعارض فيه قد صدر بجلسة 10/11/2020 غيابياً ولم يرفق بالاوراق ما يفيد اعلانة للمتهمين ومن ثم يكون ميعاد المعارضة مفتوحا امامهما وقد اقيمت المعارضة  مستوفاة لاوضاعها وشرائطها الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فهى مقبولة شكلاً.

وحيث أنه عن الطلب الاحتياطى المُبدى من الحاضر عن المتهمين  بندب أحد الخبراء المختصين فى الدعوى فمردود علية بأن المحكمة غير مُلزمة بإجابة طلب الخصم بندب خبير طالما كانت أوراق الدعوى ومستنداتها كافية لتكوين عقيدتها ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذا الطلب.

وحيث أنه عن موضوع المعارضة فلما كان من الثابت للمحكمة من مطالعتها لاوراق الدعوى ومستنداتها والحكم المعارض فية والذى قد انتهى إلى إدانة المتهمين لأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالاوراق المستمد مما جاء بمذكرة الهيئة العامة للرقابة المالية والنتيجة التى انتهت اليها والتى تطمئن اليها هذة المحكمة وكافية للتدليل على ثبوت الاتهامات فى حقهما كما تكفل الحكم بالرد على ما أثاره دفاع المتهمين بما يقسطه ومن ثم فإن المحكمة تعتنق أسباب الحكم المعارض فية وتأخذ بها دون حاجة لإيراد أسباب جديدة وكان دفاع المتهمين لم يات بجديد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى أو ينال من سلامة هذه الأسباب وعلية فإن المحكمة تنتهى إلى القضاء وباجماع الاراء برفض المعارضة موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فية على نحو ما سيرد بمنطوق هذا القضاء 

 وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فإن المحكمة تُلزم بها المتهمين عملاً بالمادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة / 

أولاً: بقبول المعـارضة شكلاً وفى الموضوع وبإجماع الآراء برفضها وتأييد الحكم المعـارض فيه وألزمت المتهمين المصروفات الجنائية.

تابع أحدث الأخبار عبر google news