الحادثة

كشف ملابسات ضبط تشكيل عصابي تخصص في النقد الأجنبي بالقاهرة

كشف ملابسات ضبط تشكيل
كشف ملابسات ضبط تشكيل عصابي تخصص في النقد الأجنبي بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ضبط عناصر  تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص في الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وحرر محضر بالواقعة. 

كشف ملابسات ضبط تشكيل عصابي تخصص في النقد الأجنبي بالقاهرة
 

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (محاسب بإحدى الشركات - مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة) بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي متخذاً من دائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله سيارة "ملكه" بالمنطقة المشار إليها وعثر بحوزته على (مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية").. وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفي وأقر بتحصله عليها من (3 أشخاص - مقيمين بدائرة قسم شرطة النزهة) أمكن ضبطهم ، وبحوزتهم مبالغ مالية عملات "أجنبية" وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

القبض على عنصر إجرامي بحوزته نصف كيلو حشيش في السلام

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، من القبض على عنصر إجرامي قبل بيعه على عملائه مواد مخدرة لكسب أموال غير مشروعة في مدينة السلام، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 540 جراما) وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونصت المادة رقم 37  من القانون على أن «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥)، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية».

«ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولي، – بدلاً من تنفيذ هذه العقوبة – أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزراء الصحة، والداخلية، والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبياً ونفسياً واجتماعياً، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر، ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل».