الحادثة

حيثيات تغريم مسئول شركة أوتو إيجيبت للتجارة 50 ألف جنيه لبيع سيارة معيبة

محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم مسئول شركة أوتو إيجيبت للتجارة خمسين ألف جنيه لبيع سيارة معيبة في جلستها يـوم الثلاثاء 10/1/2023 برئاسة المستشار ســامــى كــامــل شــومـان.

كانت النيابة العامة قدمت المتهم/ محمد السيد إبراهيم القصراوي رئيس مجلس إدارة شركة أوتو إيجيبت للتجارة إلى المحاكمة الجنائية؛ لأنه في يوم 7/3/2022 وبتاريخ سابق عليه بدائرة مركز كرداسة - محافظة الجيزة:

  • لم يلتزم بتجنب سلوك خادع انصب على شروط التعاقد المبرم بيع وصيانة وإصلاح سيارة ماركة جاك S3 موديل 2016 قبل المستهلك المجني عليها / داليا محمد توفيق طلعت.
  • قدم خدمة (بيع وصيانة وإصلاح سيارة) وجد بها نقص امتنع عن رد مقابل الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها إلى المستهلك المجني عليها سالفة الذكر وفقا لشروط التعاقد عليه والعرف التجاري، رغم صدور قرار ملزم له من جهاز حماية المستهلك في هذا الشأن.
  • لم يلتزم بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة المنوه عنها بالاتهامين السابقين بأن امتنع خلال المدة المقررة قانوناً عن تنفيذ القرار الصادر من جهاز حماية المستهلك بإلزامه بإصلاح السيارة أنفة الذكر دون أي تكلفة إضافية على الشاكية.

وبجــلـســــة 26/11/2022 قـضـت مـحــكــمة أول درجـة بتغريم المتهم خمسين ألف جنيه، وبرد قيمة المنتج محل المخالفة للمستهلك، وبنشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في جريدة الأهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

وطعن المتهم على هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/12/2022.

ولدى نظر الاستئناف بالجلسة المحددة مثل المتهم بوكيله، والتمس القضاء بالبراءة تأسيسا على كيدية الاتهام وعدم توافر القصد الجنائي.

وحكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف بالمصاريف.

 

حيثيات الحكم  

بــاســـم الشــعـــــب

مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة

الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الثلاثاء الموافـق 10/1/2023

المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان                     رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

                              / محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / نـــــــــــــــــــور المصـــــــــــــــــــــــــــــــري                       وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام                       أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر

أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى

- فى الجنحة رقم 1098 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 1178 لسنة 2022 جنح اقتصادى -

ضــــــــــــد

- محمد السيد إبراهيم القصراوي

*** المـحــكـــمــــة ***

بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:

حيث أن النيابة العامة قدمت المتهم/ محمد السيد إبراهيم القصراوي                     - للمحاكمة الجنائية

لأنه في يوم 7/3/2022 وبتاريخ سابق عليه            بدائرة مركز كرداسة              ـ محافظة الجيزة

ـ بصفته مورد ـ رئيس مجلس إدارة شركة اوتو ايجيبت للتجارة ـ لم يلتزم بتجنب سلوك خادع انصب على شروط التعاقد المبرم بيع وصيانة وإصلاح سيارة ماركة جاك S3 موديل ۲۰۱٦ قبل المستهلك المجني عليها / داليا محمد توفيق طلعت ـ على النحو بشأن المبين بكتاب جهاز حماية المستهلك وبالأوراق.

ـ بصفته السابقة قدم خدمة (بيع وصيانة وإصلاح سيارة) وجد بها نقص امتنع عن رد مقابل الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها إلى المستهلك المجني عليها سالفة الذكر وفقا لشروط التعاقد عليه والعرف التجاري، رغم صدور قراراً ملزماً له من جهاز حماية المستهلك في هذا الشأن على النحو المبين بكتاب جهاز حماية المستهلك وعلى النحو المبين بالأوراق.

ـ بصفته السابقة لم يلتزم بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة المنوه عنها بالاتهامين السابقين بأن امتنع خلال المدة المقررة قانوناً عن تنفيذ القرار الصادر من جهاز حماية المستهلك بإلزامه بإصلاح السيارة أنفة الذكر دون إي تكلفة إضافية على الشاكية على النحو المبين بكتاب جهاز حماية المستهلك وعلى النحو المبين بالأوراق.

وطالبت عقابه بالمواد 9/فقرة 1 بند 7، 25، 56/1، 64/1، 65، 66، 73 ،74، 75 من القانون رقم 181 لسنة 2018 في شأن حماية المستهلك.

وحيث أن الوقائع قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم فإن المحكمة تُحيل إليه في هذا الشأن.

وبجــلـســــة 26/11/2022 قـضـت مـحــكــمة أول درجـة حضورياً:

- بتغريم المتهم/ محمد السيد ابراهيم القصراوي ـ مبلغ خمسون ألف جنيها، وبرد قيمة المنتج محل المخالفة للمستهلك، وبنشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في جريدة الاهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار، وألزمته المصاريف الجنائية.

طعن المتهم على هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/12/2022.

ولدي نظر الاستئناف بالجلسة المحددة ومثل المتهم بوكيله والتمس القضاء بالبراءة تأسيساً على كيدية الاتهام وعدم توافر القصد الجنائي وقدم حافظة مستندات ومذكرة طالعتهما المحكمة والمت بما جاء بهما.

حيث أن الاستئناف استوفى كافة أوضاعه الشكلية والقانونية فمن ثم فهو مقبول شكلاً.

وعن أوجه الدفاع المُثارة من المتهم التي تقوم على التشكيك في الواقعة والتشكيك في الاتهام، فهي في حقيقتها لا تعدو إلا أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به المحكمة ولا يجوز منازعتها في شأنها، وأنها غير ملزمة بتتبع الدفاع في كل مناحي دفاعه، ومن ثم فإن منحى الدفاع يكون بعيداً عن الصواب بما يتعين الالتفات عنها.

وعن موضوع الاستئناف فإن الثابت من الاطلاع على الأوراق والحكم المستأنف ان محكمة أول درجة قد انتهت الى القضاء بإدانة المتهم واستندت في ذلك الى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية للتدليل على ثبوت التهمة في حقه ومن ثم فان المحكمة تعتنق أسباب الحكم المستأنف وتأخذ بها لاسيما وأن المستأنف لم يأت بجديد يتغير به وجه الرأي في الدعوى أو ينال من سلامة هذه الأسباب فإن المحكمة تنتهي الى رفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث انه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المستأنف عملاً بنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة / حضوريا : 

بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضة وتأييد الحكم المستأنف والزمت المستأنف بالمصاريف .