أحدث الأخبار
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات تغريم مسئول كيان إيجيبت 50 ألف جنيه لبيع سيارة معيبة وعدم إصلاحها

محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم مسئول شركة كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار خمسين ألف جنيه لبيع سيارة معيبة، وعدم إصلاحها أو  رد مقابل الخدمة في جلستها يـوم الثلاثاء 10/1/2023 برئاسة المستشار ســامــى كــامــل شــومـان.

كانت النيابة العامة قدمت المتهم المستأنف/ كريم باسيل يوسف نجار؛ لأنه في يوم 11/1/2022 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم كرداسة - محافظة الجيزة - بصفته رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب لشركة كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار:

  • لم يلتزم بتجنب سلوك خادع انصب على شروط التعاقد المبرم بشأن بيع وصيانة وإصلاح سيارة ماركة سكودا كاروك موديل 2020 قبل المستهلك المجنى عليه/ محمد فرج أحمد عسكر.
  • قدم خدمة بيع وصيانة وإصلاح سيارة، وتوفير قطع غيار وجد بها نقص، وامتنع عن رد مقابل الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها إلى المستهلك المجني عليه سالف الذكر وفقا لشروط التعاقد عليه والعرف التجاري، رغم صدور قرار ملزم له من جهاز حماية المستهلك.
  • لم يلتزم بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة المنوه عنها بالاتهامين السابقين بأن امتنع خلال المدة المقررة قانونا عن تنفيذ القرار الصادر من جهاز حماية المستهلك بإلزامه بتوفير قطع الغيار الخاصة بالسيارة أو إصلاحها أنفة الذكر دون أي تكلفة إضافية على الشاكي.
  • امتنع عن تنفيذ قرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك الصادر بتاريخ 23/2/2022 على النحو المبين بالأوراق.

وقضت محكمة أول درجة بجلسة 27/10/2022 بتغريم المتهم خمسين ألف جنيه، ونشر الحكم في جريدة الأهرام والمواقع الإلكترونية على نفقته، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

وطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالاستئناف بتاريخ 5/11/2022، وبالجلسة المحددة لنظر الاستئناف مثل المستأنف بوكيل عنه، ودفع بعدم قبول الدعوى؛ لرفعها على غير ذي صفة، وانتفاء صلة المتهم بالجريمة، وطلب التصريح باستخراج سجل تجاري لشركة المراكز الإلكترونية لخدمة السيارات، وقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم لجلسة اليوم.

وحكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف بالمصاريف.

 

حيثيات الحكم  

بــاســـم الشــعـــــب

مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة

الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الثلاثاء الموافـق 10/1/2023

المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان                     رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

                              / أشــــــرف خالــــــــــــــد السيــــــــــــــــــــــد                    الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / نـــــــــــــــــور المصــــــــــــــــــــــــــــــــــــري                       وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام                       أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر

أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى

- فى الجنحة رقم 1101 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 1358 لسنة 2022 جنح اقتصادى -

ضــــــــــــد

- كريم باسيل يوسف نجار 

*** المـحــكـــمــــة ***

بعد تلاوة تقرير التلخيص والاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانوناً: -

حيث ان واقعات الاستئناف سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف الصادر بجلسة 27/10/2022 والذي تحيل إليه هذه المحكمة في هذا الشأن منعاً من التكرار وانما توجز بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن النيابة العامة قدمت المتهم المستأنف/ كريم باسيل يوسف نجار لأنه في يوم 11/1/2022 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم كرداسة - محافظة الجيزة - بصفته رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب لشركة كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار: 1) بصفته السابقة لم يلتزم بتجنب سلوك خادع انصب على شروط التعاقد المبرم بشأن بيع وصيانة وإصلاح سيارة ماركة سكودا كاروك موديل 2020 قبل المستهلك المجنى عليه/ محمد فرج أحمد عسكر على النحو المبين بكتاب جهاز حماية المستهلك وبالأوراق. 2) بصفته السابقة قدم خدمة (بيع وصيانة وإصلاح سيارة، وتوفير قطع غيار) وجد بها نقص، وامتنع عن رد مقابل الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها إلى المستهلك المجني عليه سالف الذكر وفقا لشروط التعاقد عليه والعرف التجاري، رغم صدور قرارا ملزما له من جهاز حماية المستهلك في هذا الشأن على النحو المبين بكتاب جهاز حماية المستهلك وعلى النحو المبين بالأوراق. 3) بصفته السابقة لم يلتزم بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة المنوه عنها بالاتهامين السابقين بأن امتنع خلال المدة المقررة قانونا عن تنفيذ القرار الصادر من جهاز حماية المستهلك بإلزامه بتوفير قطع الغيار الخاصة بالسيارة أو إصلاحها أنفة الذكر دون أي تكلفة إضافية على الشاكي على النحو المبين بكتاب جهاز حماية المستهلك وعلى النحو المبين بالأوراق. 4) بصفته السابقة امتنع عن تنفيذ قرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك الصادر بتاريخ 23/2/2022 على النحو المبين بالأوراق.

وطلبت عقابه عملاً بالمواد 9/1 بند 7، 20، 25، 34/1، 56/1، 64/1، 65، 66، 73، 74، 75 من القانون رقم 181 لسنة 2018 في شأن حماية المستهلك. 

فقضت محكمة أول درجة بجلسة 27/10/2022 حضورياً: بتغريم المتهم/ كريم باسيل يوسف نجار مبلغ خمسين ألف جنيه، ونشر الحكم في جريدة الاهرام والمواقع الإلكترونية على نفقته، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالاستئناف الماثل بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/11/2022.

وبالجلسة المحددة لنظر الاستئناف مثل المستأنف بوكيل عنه – محام – ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وانتفاء صلة المتهم بالجريمة، وطلب التصريح باستخراج سجل تجاري لشركة المراكز الالكترونية لخدمة السيارات، وقدم مذكرة بدفاعه طالعتها المحكمة، وقررت حجز الاستئناف للحكم لجلسة اليوم.   

وحيث أن الاستئناف قد تم التقرير به في الميعاد القانوني وجاء مستوفياً لأوضاعه وشرائطه الشكلية المقررة قانوناً، فمن ثم يكون مقبول شكلاً.

وحيث أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لانقطاع صلة المتهم بالواقعة كون المجني عليه لم يطلب اصلاح السيارة بأي من مراكز الخدمة التابعة للشركة رئاسته وانما كان يتم اصلاحها لدى شركة المراكز الالكترونية لخدمة السيارات وهو الأمر الذي تنتفي معه صلته بالواقعة؛ فإن ذلك – بفرض صحته - فمرود عليه أن المجني عليه تقدم بشكواه الى جهاز حماية المستهلك متضرراً من عدم توفير المستأنف لقطع غيار سيارته (زجاج خلفي للشنطة، فانوس أمامي) اللازمة لإصلاحها، وكان ذلك خلال فترة الضمان، ولدى مخاطبته من قبل الجهاز للعمل على إزالة أسباب الشكوى أفاد بعدم توافر قطع الغيار، مما حدا بالجهاز لإصدار قرار ملزم قبله في هذا الشأن، الا أنه امتنع عن تنفيذه، لما كان ذلك، وكانت مسئولية توفير قطع غيار السيارة تقع على عاتق المستأنف بصفته الوكيل الوحيد لها، لا سيما أن السيارة كانت خلال فترة ضمانه لها، مما لا يجوز معه أن يتنصل من التزامه في هذا الشأن بحجة اصلاح السيارة بمكان أخر غير تابع له، ذلك أنه علم من خلال جهاز حماية المستهلك بضرورة توفير قطع الغيار سالفة البيان بل وامتنع عن تنفيذ قرار الجهاز الملزم في هذا الشأن، مما يكون دفعه على غير سند من الواقع والقانون متعيناً رفضه.       

وحيث أنه عن موضوع الاستئناف لما كان الحكم المستأنف قد جاء في محله لأسبابه الصحيحة التي بُنى عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة دون حاجة لإيراد أسباب جديدة لاسيما ان المستأنف لم يأتيا بجديد يمكن ان يؤثر أو ينال من سلامة الحكم المستأنف، مما يتعين معه القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة تُلزم المستأنف بها إعمالاً لنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة / حضوريا : 

بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضة وتأييد الحكم المستأنف والزمت المستأنف بالمصاريف .

تابع أحدث الأخبار عبر google news