الحادثة

حيثيات تغريم سيدة ودفعها تعويضا بتهمة خدش اعتبار مواطن

تغريم سيدة لخدش اعتبار
تغريم سيدة لخدش اعتبار مواطن

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم سيدة خمسة آلاف جنيه وتعويض خمسة آلاف أخرى بتهمة سب وقذف وخدش اعتبار شخص، في جلستها المنعقدة يـوم الثلاثاء الموافـق 14/3/2023، برئاسة المستشار سامي كامل شومان.

 

حيثيات سقوط استئناف النيابة على تغريم متهم بالسب 20000 جنيه مع إيقاف التنفيذ

 

إحالة المتهمة للمحاكمة الجنائية

كانت النيابة العامة قدمت المتهمة للمحاكمة الجنائية؛ لأنها في 11/10/2021 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم شرطة السلام الأول - محافظة القاهرة:

  • سبت المجـني عليــــه بـأن أسندت إليـه عبــارات وألفـاظا تضـمنت خدشـا للاعتبـار علـى موقـع التواصـل الاجتمـــــــاعي "فيسبوك".
  • تعمدت إزعـاج المجـنـي عليـه بإساءة استعمال أجهـزة الاتصـالات بـأن أتـت الأفعال السابقة.

 

حيثيات تغريم مواطن 50 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ بتهمة خدش الاعتبار

 

حكم محكمة درجة أولى

وبجــلـســــة 31/5/2022 قـضـت مـحــكــمة أول درجـة غيابيا بتغريم المتهمة خمسة آلاف جنيه، وأن تؤدي للمدعي بالحق المدني خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، مع إلزامها بالمصاريف الجنائية والمدنية، وخمسة وسبعين جنيها أتعاب محاماة.

طعن المتهمة

وطعنت المتهمة بالمعارضة، وبجلسة 29/11/2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه، وألزمت المتهمة بالمصاريف الجنائية.

فطعنت المتهمة على هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير بتاريخ 6/12/2022. ولدى نظر الاستئناف مثلت المتهمة بوكيلها، والتمس القضاء بالبراءة؛ تأسيسا على عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية؛ لانقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ العلم.

 

حيثيات تغريم متهم بخدش اعتبار آخر 5000 جنيه وتعويض 2000

 

الحكم النهائي

وحكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنفة بالمصاريف.

 

حيثيات الحكم

 

بــاســـم الشــعـــــب

مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة

الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الثلاثاء الموافـق 14/2/2023

المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان                     رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

                              / محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / أســــــــــــــــــــلام نــــــــــــــــــــــــــــــــــاجي                       وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام                       أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر

أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى

- فى الجنحة رقم 55 لسنة 2023 جنح مستأنف ورقم 579 لسنة 2022 جنح اقتصادى -

ضــــــــــــد

- وداد اسماعيل عبد الله إبراهيم 

*** المـحــكـــمــــة ***

بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:

حيث أن النيابة العامة قدمت المتهمة/ وداد اسماعيل عبد الله ابراهيم          - للمحاكمة الجنائية

لأنها في ١١/١٠/٢٠٢١ وبتاريخ سابق عليه      بدائرة قسم شرطة السلام الأول        محافظة القاهرة 

١- سبت المجـني عليــــه/ نـــادر أحمـد محمـد أحمـد بـأن أسندت إليـه العبــارات والألفـاظ - المبينـة تفصيلا بـالأوراق - والـتــي تضـمنت خدشـا للاعتبـار؛ وكـــان ذلـك علـى موقـع التواصـل الاجتمـــــــاعي "فيسبوك" مستخدما الحســاب المسمى "wedad ismaeel " علـى النحـو المبين بالأوراق.

٢- تعمدت إزعـاج المجـنـي عليـه المـار ذكره؛ بإساءة استعمال أجهـزة الاتصـالات بـأن أتـت الأفعال المبينة بالوصف السابق على النحو المبين بالأوراق.

وطالبت عقابها بالمواد ١٦٦ مكرراً، ١٧١/٥، ٣٠٦ من قانون العقوبات والمواد ٧٠، ٧٦/٢ من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بشأن تنظيم الاتصالات.

وحيث أن الوقائع قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم فإن المحكمة تُحيل إليه في هذا الشأن.

وبجــلـســــة 31/5/2022 قـضـت مـحــكــمة أول درجـة غيابياً:

بتغريم المتهمة/ وداد اسماعيل عبد الله ابراهيم - مبلغ وقدره خمسة آلاف جنيه وبأن تؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ وقدره خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت مع الزامها بالمصاريف الجنائية والمدنية و٧٥ جنيه أتعاب محاماة.

 طعنت المتهمة بالمعارضة وبجلسة 29/11/2022 قضت المحكمة أولا: قبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وبتأييد الحكم المعارض فيه وألزمت المتهم المعارض المصاريف الجنائية.

طعنت المتهمة على هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6/12/2022.

ولدي نظر الاستئناف مثلت المتهمة بوكيلها والتمس القضاء بالبراءة تأسيساً على عدم جواز تحريك الدعوي الجنائية لإنقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ العلم – عدم قبول الدعوي الجنائية لرفعها من غير ذي صفة – انتفاء صلة المتهمة بالواقعة محل الاتهام - كيدية الاتهام وتلفيقه وانتفاء اركان الجريمة وانتفاء القصد الجنائي.

حيث أن الاستئناف استوفى كافة أوضاعه الشكلية والقانونية فمن ثم فهو مقبول شكلاً.

وعن الدفع بعدم جواز تحريك الدعوي الجنائية لإنقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ العلم وكان الشاكي قد قرر بالمحضر المؤرخ 11/10/2021 من ان العبارات التي ساقتها المتهمة في حقه وتعمدت ازعاجه بها كانت بتاريخ يوم سابق علي تاريخ تحرير المحضر فضلا من ان جرائم الطلب موجهه من الشارع الى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية باعتبار أن أحوال الطلب كغيرها من أحوال الشكوى والأذن انما هي قيود على حريتها في تحريك الدعوى الجنائية استثناء من الأصل المقرر من أن حقها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد الا بنص خاص يؤخذ في تفسيره الاستدلال بالتضييق ولما كان ذلك وكانت الجريمة الأشد المقدم بها المتهم وفق نص المادة 76 /2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات ليست من ضمن الجرائم التي يتطلب فيها القانون تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها إلا بشكوي او بطلب كتابي من الوزير المختص أو من يفوضه اذ انها ليست من الجرائم التي يتطلب فيها طلب او اذن مما يكون معه الدفع على غير سند تلتفت عنه المحكمة.

وعن الدفع بعدم قبول الدعوي الجنائية لرفعها من غير ذي صفة وحيث إن الحكم الابتدائي المعّدل والمكمّل بالحكم المستأنف فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونيّة للجرائم التي دان المستأنفة بها، وأورد على ثبوتها في حقها أدلّة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها. لمّا كان ذلك، ومتى كان مجموع ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كما هو الحال في الدعوى المطروحة.، لمّا كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تكّون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلّة وعناصر في الدعوى وكانت المحكمة قد اطمأنت للأدلة التي أوردتها في حكمها إلى أن المستأنفة ارتكبت الجريمة التي دانتها بها وفى اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليه ما يفيد ضمناً أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها من ادعائها عدم ذكر اسم المجني عليه وتوافر الصفة له لرفع الدعوي مما يكون معه الدفع غير سديد ترفضه المحكمة .

وعن باقي أوجه الدفاع المُثارة من المتهمة التي تقوم على التشكيك في الواقعة والتشكيك في الاتهام، فهي في حقيقتها لا تعدو إلا أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به المحكمة ولا يجوز منازعتها في شأنها، وأنها غير ملزمة بتتبع الدفاع في كل مناحي دفاعه، ومن ثم فإن منحى الدفاع يكون بعيداً عن الصواب بما يتعين الالتفات عنها.

وعن موضوع الاستئناف فإن الثابت من الاطلاع على الأوراق والحكم المستأنف ان محكمة أول درجة قد انتهت الى القضاء بإدانة المتهمة واستندت في ذلك الى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية للتدليل على ثبوت التهمة في حقها ومن ثم فان المحكمة تعتنق أسباب الحكم المستأنف والأسباب التي اضافتها المحكمة وتأخذ بهما لاسيما وأن المستأنفة لم تأت بجديد يتغير به وجه الرأي في الدعوى أو ينال من سلامة هذه الأسباب فإن المحكمة تنتهي الى رفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث انه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المستأنفة عملاً بنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة / حضوريا: 

بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضة وتأييد الحكم المستأنف والزمت المستأنف بالمصاريف .