حيثيات تغريم مسئول جينيال تورز 230 ألف جنيه لتأخره عن تسليم القوائم المالية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم مائتين وثلاثين ألف جنيه المدير المسئول عن شركة جينيال تورز؛ لتأخره عن تسليم القوائم المالية للهيئة العامة للرقابة المالية، في جلستها المنعقدة يـوم الاثنين 13/3/2023، برئاسة المستشار سامي كامل شومان.
تأخر جينيال تورز عن تسليم القوائم المالية
كانت النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة الجنائية؛ لأنه في 31/3/2021 بدائرة قسم شرطة العجوزة - محافظة الجيزة بصفته المدير المسئول عن شركة جينيال تورز تأخر مائة وخمسة عشر يوما في تسليم القوائم المالية للهيئة العامة للرقابة المالية وفقا لقواعد الإفصاح الخاصة والمتعلقة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
المحكمة تغرم رئيس شركة الصوامع والتخزين لتأخره في تسليم القوائم المالية
حكم محكمة أول درجة
وقضت محكمة أول درجة بجلسة 31/3/2022 غيابيا بتغريم المتهم ألفي جنيه عن كل يوم من أيام التأخير في تسليم القوائم المالية والبالغ عددها مائة وخمسة عشر يوم، بإجمالي مائتين وثلاثين ألف جنيه، وألزمته المصاريف.
المعارضة على الحكم
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق المعارضة بموجب تقرير بتاريخ 20/6/2022، فقضت ذات المحكمة بجلسة 27/10/2022 بقبول بتأييد الحكم المعارض فيه، وألزمت المتهم المصاريف.
قرار حاسم من المحكمة ضد رئيس شركة تجارة واستثمار
الاسئتناف على الحكم
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالاستئناف بموجب تقرير بتاريخ 6/11/2022، وقضي فيه بتاريخ 10-1-2023 غيابيا بتأييد الحكم المستأنف، وألزمته بالمصاريف.
الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية
وحيث إن المتهم قرر بالطعن فى القضاء الأخير بطربق المعارضة الاستئنافية بموجب تقرير مؤرخ 30-1-2023، وحددت جلسة 13-3-2023 لنظرها أمام المحكمة الاقتصادية، وبالجلسة الأخيرة لم يحضر المتم المعارض، وحضر وكيله، ودفع بعدم قبول الدعوى الجنائية؛ لرفعها على غير ذى صفة؛ لكون المتهم شغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة بتاريخ 7-6-2021، فى حين أن المخالفة وقعت بتاريخ 31-3-2021، وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز المعارضة للحكم؛ ليصدر بذات الجلسة.
عدم قبول دعوى إثبات تلاعب موظفين في إعداد القوائم المالية بشركة توطين التكنولوجيا
حكم الاقتصادية
وقضت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه، وألزمت المعارض بالمصاريف.
حيثيات الحكم
بــاســـم الشــعـــــب
مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة
الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الاثنين الموافـق 13/3/2023
المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة
وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
/ محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / اســـــــــــــــــــــــــــلام نـاجـــــــــــــــــــــــــــي وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر
أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى
- فى الجنحة رقم 1096 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 279 لسنة 2022 جنح اقتصادى -
ضــــــــــــد
- تامر طنطاوي إبراهيم عبد الجواد
*** المـحــكـــمــــة ***
بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا:
حيث ان وقائع الدعوى قد سبق وان احاط بها الحكم المعارض فية الصادر فى القضية رقم 1096 لسنة 2022جنح مستانف اقتصادية القاهرة من المحكمة الاستئنافية بتاريخ 10-1-2023 ومن ثم تحيل اليه المحكمة فى ذلك الشان منعا للتكرار الا انها توجز منة بالقدر الكافى لربط السياق حيث أن النيابة العامة قد اتهمت المتهم/ تامر طنطاوي إبراهيم وقدمتة للمحاكمة الجنائية لأنه في 31/3/2021 بدائرة قسم شرطة العجوزة - محافظة الجيزة - بصفته المدير المسئول عن شركة جينيال تورز: 1) تأخر مائة وخمسة عشر يوما في تسليم القوائم المالية عن الفترة المبينة تفصيلا بالأوراق الى الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لقواعد الإفصاح الخاصة والمتعلقة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية المحددة قانوناً وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت عقابه بالمواد 6، 16، 65 مكرراً، 68، 69، 69 مكرر من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 المعدل بالقانونين رقمي 123 لسنة 2008، 17 لسنة 2018، والمادتين 3، 16 من القانون رقم 10 لسنة 2009، والمادة 20 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال بتاريخ 18/6/2003 المعدل بالقرار رقم 17 لسنة 2004 بتاريخ 13/5/2004 والقرار رقم 11 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 22/1/2014.
وقضت محكمة أول درجة بجلسة 31/3/2022 غيابياً: بتغريم المتهم/ تامر طنطاوي إبراهيم- ألفا جنيه عن كل يوم من أيام التأخير في تسليم القوائم المالية والبالغ عددها (مائة وخمسة عشر يوم) بأجمالي مبلغ مائتي وثلاثون ألف جنيه وألزمته المصاريف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق المعارضة بموجب تقرير في قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 20/6/2022.
فقضت ذات المحكمة بجلسة 27/10/2022 بقبول المعارضة شكلاً، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه، وألزمت المتهم المصاريف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالاستئناف بموجب تقرير أودع قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6/11/2022 وقضى فية بتاريخ 10-1-2023 غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضة وتاييد الحكم المستانف والزمت المستانف بالمصاريف
وحيث قد قرر المتهم بالطعن فى القضاء الاخير بطربق المعارضة الاستئنافية بموجب تقرير مورخ 30-1-2023 وحددت جلسة 13-3-2023 لنظرها امام هذة المحكمة وبالجلسة الاخيرة لم يحضر المتم المعارض وحضر وكيلة ودفع بخلو الاوراق من دليل على ارتكاب المتهم للمخالفة المسندة الية وانتفاء صلتة بالواقعة وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة ومذكرة دفع فيها بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها على غير ذى صفة لكون المتهم شغل منصب رئيس مجلس ادارة الشركة بتاريخ 7-6-2021 فى حين ان المخالفة قد وقعت بتاريخ 31-3-2021 وعلية طلب القضاء ببراءة المتهم 0 وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز المعارضة للحكم ليصدر بذات الجلسة
وحيث انة عن شكل المعارضة الاستئنافية فلما كان الحكم المعارض فية قد صدر غيابيا وقد خلت الاوراق مما يفيد اعلانة للمتهم المعارض مما يكون معة ميعاد المعارضة مازال مفتوحا بالنسبة له وقد اقيمت المعارضة مستوفاة لاوضاعها وشرائطها الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فهى مقبولة شكلا
وحيث انة عن الدفع المبدى من وكيل المتهم المعارض بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة لانتفاء صلة المتهم بالمخالفات المسندة الية
فمردود علية بانة من الثابت للمحكمة من مطالعتها للصورة الرسمية للسجل التجارى لشركة جينيال تورز ان المتهم رئيس مجلس ادارة تلك الشركة من تاريخ 7-6-2021 0 وان المخالفة المسندة الية كانت بتاريخ 31-3-2021 ولمدة 39 يوم من تاريخ 15-6-2021 حتى تاريخ 25-7-2021 ولما كان التاريخ الاخير يدخل فى خلال الفترة التى شغل فيها المتهم منصب رئيس مجلس ادارة الشركة الامر الذى يكون معة قد توافرت صفة للمتهم لدى شركة جينيال تورز وفقا لما تقدم 0 مما يكون معة ذلك الدفع لايصادف صحيح الواقع والقانون متعين الرفض
وحيث انة عن موضوع المعارضة الاستئنافية فإنة من الثابت للمحكمة من مطالعة الأوراق والحكم المعارض فية أن الحكم الاخير قد انتهى إلى القضاء بإدانة المتهم واستند فى ذلك لاسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية للتدليل على ثبوت الاتهامات فى حقة ومن ثم فإن المحكمة تعتنق أسباب الحكم المعارض فية وتأخذ بها دون حاجة لإيراد أسباب جديدة ولما كان المتهم لم ياتِ بجديد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى أو ينال من سلامة هذه الأسباب مما تكون معارضتة قد جاءت على غير سند وعلية فإن المحكمة تنتهى بالقضاء فى موضوع المعارضة برفضها وتاييد الحكم المعارض فية على نحو ما سيرد بمنطوق هذا القضاء
وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المتهم المعارض المحكوم علية عملاً بالمادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة / حضوريا:
بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضة وتأييد الحكم المعارض فيه والزمت المعارض بالمصاريف .