أحدث الأخبار
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

المحكمة ترفض 4 دعاوى لسيدة أعمال ضد الراحل أحمد بهجت وورثته

الراحل أحمد بهجت
الراحل أحمد بهجت

رفضت المحاكم المختصة، في 26 فبراير 2022، 4 دعاوي قدمت من سيدة الأعمال ماجدة البنداري، ضد الممثل القانوني لشركة مدينه فرسان دريم لاند، ورجل الأعمال الراحل أحمد بهجت وورثته، طالبت فيهم ببطلان كافة إجراءات تعديل هيكل ملكية المساهمين في رأسمال الشركة.

كانت ماجدة البنداري، أقامت دعوى ضد الممثل القانوني لشركة مدينة فرسان دريم لاند، ضد الراحل أحمد بهجت، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والممثل القانوني لشركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي.

طلبات البنداري

وطالبت البنداري في الدعاوى  ببطلان كافة إجراءات تعديل هيكل ملكية المساهمين في رأسمال الشركة المدعي عليها الأولي وما ترتب عليه من آثار وعلى الأخص بطلان إنقاص نسبة مساهمة المدعية عن 5% من أسهم رأسمال الشركة، وندب خبير حسابي لبيان الأرباح المستحقة للمدعية من نسبة مساهمتها الصحيحة 5% في الشركة عن الفترة من عام 1996 وحتى 202، فضلًا عن إلزام الشركة بصرف قيمة الأرباح المستحقة لها عن صحيح نسبة مساهمتها 5% في أسهم رأسمال الشركة المدعي عليها في ضوء ما ينتهي إليه تقرير الخبير. 

كما طالبت البنداري إلزام أحمد بهجت بتنفيذ التزامه الناشئ عن عقد التسوية المؤرخ 20/3/2018 وعلى الأخص إعادة نسبة مساهمة المدعية في الشركة إلى 5% من أسهم رأسمال الشركة من خلال بيع جزء من الأسهم المملوكة لبهجت في الشركة لصالح المدعية لتصبح نسبة مساهمة المدعية في الشركة المدعي عليها الأولي 5% مع اعتبار الحكم الصادر في الدعوي الماثلة بمثابة أمر بيع أسهم للمدعي عليه الثاني لصالح المدعية.

غرامة يومية 20 ألف جنيه

وتضمنت الطلبات فرض غرامة تهديدية يومية علي بهجت قدرها 20 ألف جنيه مصري عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ التزامه الناشئ عن عقد التسوية المؤرخ 20/3/2020، وندب خبير حسابي لبيان الأرباح المستحقة للمدعية من نسبة مساهمتها الصحيحة 5% في الشركة عن الفترة منذ 1996 وحتى 2020، وإلزام الشركة بصرف قيمة تلك الأرباح المستحقة للمدعية عن صحيح نسبة مساهمتها 5% في أسهم رأسمال الشركة المدعي عليها الأولي في ضوء ما ينتهي إليه تقرير الخبير. 

تفاصيل الأزمة 

وبينت المدعية أن جرى تأسيس الشركة كشركة توصية بسيطة بموجب عقد بين كلا من المدعي عليه الثاني بحصة نسبتها 94% والمدعية بحصة نسبتها 5% والسيدة هالة فتوح بحصة نسبتها 1% وبتاريخ 18/7/1996 تم تحويل الشركة إلى شركة مساهمة مصرية ثم أستمرت المدعية في مساهمتها في أسهم رأسمال الشركة المدعي عليها الأولي بعد تحويلها لشركة مساهمة. 

ونوهت إلى أنها فوجئت بإنقاص حصتها في أسهم رأسمال الشركة إلي نسبة 4.2% دون علم أو رضاء المدعية ثم بعد ذلك تم إنقاص حصتها إلي نسبة 1.21% دون معرفة أسباب ذلك أو إجراءاته، وأنه بتاريخ 20/3/2018 قام المدعى عليه الثاني بشخصه وبصفته رئيس مجلس إدارة الشركة المدعي عليها الأولي بإبرام تسوية مع المدعية تعهد بموجبها بإعادة نسبة مساهمة المدعية إلي 5% في أسهم رأسمال الشركة المدعي عليها الأولي سواء عن طريق شراء أسهم من بعض المساهمين أو نزوله عن أسهم مملوكة له لتحقيق تلك النسبة إلا أنه لم ينفذ ما تعهد به في اتفاق التسوية.

وفاة بهجت وإدخال ورثته

ومثل المدعي عليه الأول بصفته بوكيل عنه محام وقرر بوفاة وقدم مذكرة بدفاعه – طالعتها المحكمة وألمت بها – وتم تصحيح شكل الدعوي بإدخال ورثة المدعي عليه الثاني ونيابة أسرة أكتوبر وتم الإعلان بتصحيح شكل الدعوي.

في الوقت نفسه، قدمت لونا المالكي طلب تدخل ضد المدعية والمدعى عليهم كونها أحد ورثة المدعى عليه الثاني، وطلب دفاعها وقف الدعوي تعليقي لحين الفصل بحكم نهائي في الدعوي رقم 1766 لسنة 2021 أسرة أكتوبر وطلب أجل للمذكرات وللاطلاع.

قرار المحكمة

وبعد تداول القضية بالجلسات، أوضحت المحكمة أن المدعية لم تشر بصحيفة دعواها ومستنداتها عن كيفية وآلية إجراءات تعديل هيكل ملكية المساهمين في رأسمال الشركة أو الإشارة لثمه قرار قد صدر من الجمعية العامة للشركة بشأن تخفيض نسبه مساهمة المدعية في أسهم الشركة حتى تستطيع  المحكمة من بسط رقابتها على صحه تلك القرارات وما سبقتها من إجراءات لبيان عما إذ كانت قد صدرت وفق صحيح القانون من عدمه.

وبينت أيضًا أن المدعية لم تشر لثمة قرار قد صدر من الجمعية العامة لشركة محل التداعي بتوزيع الأرباح على المساهمين، وحيث من المقرر أن حق المساهمين في الأرباح التي حققتها الشركة لا يتحقق بمجرد تحقيق الأرباح وإنما لا ينشأ إلا بصدور قرار الجمعية العامة بتوزيعها على المساهمين.

لا قرار من الجمعية العامة للشركة

وذكرت أن أوراق الدعوى خلت من صدور قرار من الجمعية العامة للشركة محل التداعي بتوزيع الأرباح على المساهمين، ومن ثم تكون المدعية قد أخفقت في إثبات طلباتها الأصلية حال كونها هي الملزمة بإقامة الدليل على دعواها وتقضى المحكمة برفض الدعوى بحالتها ، ويكون طلبها بندب خبير قد أصبح غير ذي جدوى.

تابع أحدث الأخبار عبر google news