البحث عن الربح السريع.. سيدة «الفيديوهات الإباحية» في قبضة الشرطة

تمكنت مباحث الآداب من ضبط سيدة لقيامها بإدارة حساب على مواقع التواصل الاجتماعى لبث مقاطع فيديو خادشة للحياء فى العجوزة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى السيدات بإنشاء حساب إلكتروني على تطبيقى (إنستجرام – فيس بوك) عبر شبكة الإنترنت، وبثها من خلالهما مقاطع فيديو خادشه للحياء العام بهدف زيادة نسبة المشاهدة لتحقيق أرباح مالية.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها حال تواجدها بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة، وبمواجهتها أقرت بنشاطها، وضبط بحوزتها (هاتف محمول "به مقاطع فيديو وصور" تؤكد نشاطها الآثم)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.
التحريض على الفسق والفجور
ويعاقب القانون فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، بالحبس لمدة قد تصل ثلاث سنوات، وفقا للماده 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنية".
المادة 14 من ذات القانون نصت على: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الإتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.