أحدث الأخبار
الجمعة 02 مايو 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

مواطن يطالب «المالية» و«المركزي» وبنك الإسكندرية بـ50 مليون جنيه تعويض.. المحكمة تفصل

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

رفضت المحكمة المختصة، في 7 مارس 2022، طلب مواطن بتعويض بقيمة 50 مليون جنيه من وزارة المالية والبنك المركزي وبنك الإسكندرية.

50 مليون جنيه تعويض

كان "عباس ا"، أقام دعوى ضد وزير المالية، ومحافظ البنك المركزي المصري، ورئيس مجلس إدارة بنك الإسكندرية، ومدير بنك الإسكندرية فرع سيتي ستارز بالقاهرة، ومدير بنك الإسكندرية فرع الشيخ، مطالبًا القضاء بصفة مستعجلة بوقف القرار السلبي من إدارة بنك الإسكندرية بجميع فروعه بالامتناع عن وقف صرف شيكات تخصه والمسحوبة على بنك الإسكندرية فرع سيتي ستارز بالقاهرة والتي فقدت منه بتاريخ 13 أبريل 2013.

وطلب المدعي إلغاء القرار السلبي الصادر من إدارة بنك الإسكندرية بجميع فروعه على مستوي الجمهورية وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة وهم المدعي عليهم من الأول بصفته حتى الخامس بأن يؤدوا للمدعي تعويض قدره 50 مليون جنيه تعويضا ماديا وأدبيا عن الأضرار التي لحقت المدعي من جراء عدم إيقاف إدارة بنك الإسكندرية التعامل وصرف الشيكات التي تخصه.

فقد شيكات موقعة على بياض

وأوضح المدعي أنه خلال استقلاله سيارة ميكروباص من موقف دمنهور إلى موقف أدكو في 13 أبريل 2013، فقد حقيبة يده وبداخلها دفتر شيكات صادرة من بنك الإسكندرية فرع سيتي ستارز منها 21 شيكًا موقع على بياض، ومتعلقاته الشخصية، منوهًا بأن أبلغ بفقد الشيكات وأوقف البنك التعامل على تلك الشيكات.

وبين أنه استلم دفتر شيكات أخر، وأنه كان يجب على البنك رفع توقيعه من على سيستم البنك وإخطار فروعه بذلك، وإخطارها أيضًا بأرقام الشيكات المحظورة، منوهًا بأنه فوجئ بصدور أحكام جنائية ضده بشيكات بنكية لرفض البنك صرف قيمة الشيك كون الرصيد غير كافي رغم وقف البنك التعامل عليها، وأنه كان يجب على البنك اتخاذ الإجراءات القانونية لأن الشيك متحصل من جريمة.

قرار المحكمة

ومع نظر المحكمة أوراق الدعوى بعد إحالتها من محكمة أول درجة، أوضحت أن البنك المدعي عليه قد قام بإيقاف صرف الشيكات التي قدمت لها وقام باتخاذ الإجراءات القانونية المنوطة به في حال إبلاغها بفقد الشيكات وفق صحيح القانون.

وبينت المحكمة أن المدعي تسبب بخطئه في توقيع بعض الشيكات المفقودة على بياض مقطع النزاع يخالف يقظة وحيطة الشخص العادي لمجرى الأمور وعليه يكون قد أنتفي في حق البنك أية أخطاء في هذا الشأن الأمر الذي تنتفي معه أركان المسئولية العقدية وكذا مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه -الجهة الإدارية- الموجبة للتعويض من ثم تكون طلبات المدعي لم تصادف صحيح الواقع والقانون ومن ثم تقضي المحكمة برفض طلباته.

تابع أحدث الأخبار عبر google news