أحدث الأخبار
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

براءة فودافون.. إلزام شركة إعلانات بدفع 500 ألف جنيه لاستغلالها ألحانا دون تصريح

الملحن أحمد حجازي
الملحن أحمد حجازي

رفضت المحكمة المختصة في 22 مارس 2022، التماس إعادة النظر في الحكم الصادر ضد شركة لإعلانات المحمول بإلزامه بدفع 500 ألف جنيه للملحن أحمد حجازي بعد اتهامه مع شركة فودافون مصر، باستغلال ألحان المدعي دون موافقة كتابية منه.

كان الممثل القانوني لشركة لإعلانات المحمول، قدم التماس إعادة النظر، ضد حجازي وفودافون وعماد الدين ف منتج سينمائي ضد الحكم الصادر لصالح الأول بأداء تعويض بقيمة 500 ألف جنيه، لاستغلال الشركة مصنفات فنية دون إذن كتابي من المؤلف.

مطالبة "فودافون" بدفع 6 ملايين جنيه

بدأت القضية بإقامة الملحن أحمد حجازي دعوى ضد شركة فودافون مصر، مطالبًا بإلزامها بأداء مبلغ 6 ملايين جنيه عن الأضرار المادية والأدبية جراء استخدامها مؤلفاته الموسيقية دون الحصول على موافقة كتابية منه.

وأوضح المدعي أنه ملحن لمصنفات فنية ونما لعلمه استغلال مصنفاته من قبل "فودافون" كنغمات للمحمول (كول تون) في غضون عام 2010 وحتى تاريخه، منوهًا بأنه جرى تنزيل جميع مصنفاته على موقعه من الإنترنت واستغلالها والتربح منها دون الحصول على موافقة كتابيه منه.

فودافون تبرئ نفسها

وبجلسة 5 نوفمبر 2018، قدم دفاع "فودافون" إعلانًا بإدخال خصم جديد في الدعوى وهو رئيس مجلس إدارة شركة لإعلانات المحمول وطلب في نهايتها إلزامها بتقديم أصول المستندات التي تثبت صحة تنازل حجازي عن كافة حقوق الأداء العلني عن النغمات، مبينًا أنه جرى توقيع اتفاق بين الشركتين في عام 2010 لتقديم معلومات وبرامج ذات قيمة مضافة للجمهور من خلال التليفون المحمول.

وأوضح الدفاع أنه بعد أن وفرت الشركة المدخلة النغمات الصوتية محل الدعوى بعد أن قدمت للشركة المدعى عليها أصليًا صورة ضوئية من مستندات تثبت حصولها على حق استخدام واستغلال الحقوق محل الدعوى. 

وقضت محكمة أول درجة في 27 يوليو 2020 في الدعوى الأصلية بعد انتداب خبير بإلزام المدعى عليه بدفع 100 ألف جنيه  تعويض مادي وأدبي، وفي الدعوى الفرعية بإلزام المدعى عليه رئيس مجلس إدارة الشركة  بـأداء ما ينفذ به ضد الشركة المدعية فرعيًا بموجب الحكم الصادر في الدعوى الأصلية.

استئناف المدعى عليه والمدعي

وطعنت الشركة المدعى عليها في دعوى الضمان الفرعية على الحكم بالاستئناف، مطالبةً بتعديل حكم محكمة أول درجة ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى للتجهيل بالطلبات وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبسقوط حق المدعي بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني وبرفض الدعوى لافتقارها للسند والمستند، ورفض الدعوى بالنسبة للشركة المستأنفة لانعدام ركن الخطأ ولانتفاء عناصر المسئولية في جانبها ووقوعها ضحية لجريمة نصب، وندب لجنة ثلاثية لفحص اعتراضات الشركة.

ولم يلق القضاء أيضًا قبولًا لدى المدعي الأصلي فطعن عليه بالاستئناف، مشيرًا إلى على عدم تناسب المبلغ المقضي به والضرر الذي لحق به، لتقضي محكمة ثاني درجة في 15 فبراير 2021 بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الشركة المستأنف ضدها الأولى بأن تؤدي للمستأنف مبلغ 500 ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً عما لحقه جراء، بالإضافة إلى رفض الاستئنافين الآخرين.

القرار الأخير

ولم يرتض المستأنف بصفته هذا القضاء فطعن فيه بالتماس إعادة النظر، وأشارت المحكمة إلى أن الملتمس حدد أوجه الغش التي يدعي وقوعه بأن المدعي بجلسة 2 أكتوبر 2019، قدم مذكرة دقع فيها بعدم وجود إذن كتابي لأي شخص مما يعني تمسكه بالطعن بالتزوير، وأن الخبير المنتدب في الدعوى أمام محكمة اول درجة باشر المأمورية المكلف بها علي غير اختصاصه بما يبطل التقرير والتفت الحكم الاستئنافي عن المطاعن التي وجهها الملتمس لتقرير الخبير.

وبينت أن ما نعاه الملتمس في صحيفة الالتماس من أن الحكم الملتمس إعادة النظر فيه معيبا بالخطأ في تطبيق القانون، فضلًا عن الفصل في الدعوى دون إعادة إعلان المستأنف ضده الثالث – بفرض صحته - لا يعد سببا من أسباب التماس إعادة النظر الواردة على سبيل الحصر في المادة رقم 241 من قانون المرافعات وعليه يكون الالتماس قائم علي غير سند صحيح من القانون بما يتعين القضاء برفضه.

تابع أحدث الأخبار عبر google news