أحدث الأخبار
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

السيدات الضحية

«ينصبان لجلب الحبيب».. «فيسبوك» يقود الأمن لضبط دجال الإسكندرية ومعاونه

ضبط دجال وشريكه للنصب
ضبط دجال وشريكه للنصب على المواطنين

ألقى ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب، القبض على دجال بالإسكندرية ومعاونه لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين، وخاصة السيدات من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة والزعم بجلب الحبيب وفك الأعمال ورد المطلقات وجلب الغائبة والاستدلال على الأشياء الضائعة.

صفحة «فيسبوك» 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يبدى من خلالها المعلن قدرته على مزاولة أعمال الدجل والشعوذة، مقابل مبلغ مالى يتحصل عليه من المواطنين.

القبض على دجال ومساعده للنصب على المواطنين 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط ممارس أعمال الدجل والشعوذة وآخر "معاون له" حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، وعُثر بحوزتهما على هاتفى محمول محمل عليهما الرسائل والمحادثات الخاصة بترتيب اللقاءات مع المجنى عليهم، والأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل والشعوذة إضافة إلى مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى.
بمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

عقوبة النصب والاحتيال 

تنص المادة 336 من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور.

في حالات أخرى تتضمن النصب بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ودون حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

كما نصت المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارًا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيًا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مئة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورًا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

تابع أحدث الأخبار عبر google news