أحدث الأخبار
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

"الإدارة" تشعل الخلافات بين الأشقاء في شركة للاستيراد والتصدير

خلافات الإدارة في
خلافات الإدارة في الشركات

رفضت المحكمة المختصة، في 24 يناير 2022، استئناف أحد المساهمين في شركة للتوكيلات والتجارة والاستيراد والتصدير، ضد أشقائه بسبب خلافات بينهم على إدارة الشركة وعزله من منصب رئيس مجلس الإدارة.

خلافات الأشقاء

كان "مجدي ه"، مؤسس ومساهم بالشركة، أقام دعوى، ضد "وليد ه" رئيس مجلس الإدارة، وعدد من المساهمين بالشركة، ومراقب الحسابات بالشركة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، ورئيس هيئة الرقابة المالية، ببطلان إجراءات وقرارات الجمعية العامة العادية التي عقدت بتاريخ 10/5/2020.

وبين المدعي أنه مؤسس ومساهم مع شقيقيه المدعي عليهما الأول والثانية في الشركة، وأنه كان يشغل رئيس مجلس الإدارة والمدعي عليه الأول نائباً وعضوا منتدبا في حين كانت المدعي عليها الثانية عضوا بمجلس الإدارة، منوهًا بأن المدعى عليه الأول دأب علي اصطناع المشاكل بإدارته للشركة بمساعدة مراقب الحسابات وأقدم علي التصرف بالبيع في عدد مائتي وخمسون سهماً لصالح زوجته (المدعي عليها الرابعة).

وذكر أنه تراءى للمدعي من سابق عقد عدد من الجمعيات العامة اعتمدت بها القوائم والميزانيات ذيلت بتوقيع منسوب للمدعي " وإذ فوجئ المدعي بأن هناك جمعية عامة مزمع عقدها بتاريخ 10/5/2020 بدعوة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجدول أعمال متضمن إعادة تشكيل مجلس الإدارة وترشيح المدعي عليه الأول لشغل منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ومناقشة تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي 2018. 

انتزاع "الإدارة" من المدعي

وتابع: "عقدت الجمعية العامة العادية بداخل مقر الجهة الإدارية بحضور نائب عن الهيئة الذي ترأس الاجتماع وخلالها اعترضت على تزوير توقيعاتي على محاضر سابقة لجمعيات عامة وأنها مازالت قيد التحقيق بمعرفة النيابة العامة، وحيال تصرف المدعي عليه الأول بالبيع علي بنسبة 5% من راس المال لصالح المدعي عليها الرابعة (زوجته)، وعلي عدم إخطاري بعقد الجمعية العامة العادية". 

وقدم المدعى عليه الأول طلبًا عارضًا طلب فيه الحكم بالزام المدعي برد السجلات والدفاتر والمستندات الخاصة بالشركة التي سبق أن تسلمها لمراجعتها بموجب قرارات موقعة منه بتاريخ 27/11/2018 ، 29/12/2018 أبان شغله منصب رئيس مجلس الإدارة وبإلزامه بان يؤدي للشركة التعويض الذي تقدره المحكمة نتيجة استيلائه علي سجلاتها ودفاترها وامتناعه عن ردها الي مقر الشركة لفترة جاوزت ثلاث سنوات.

قرار المحكمة

وأشارت المحكمة إلى أنه ثبت لها حضور جميع المعنين بالأمر للجمعية العمومية واتخذت القرارات بالأغلبية المنصوص عليها في هذا الخصوص وذلك علي أساس تحقق الغاية من فرض هذه الاحكام والإجراءات، معلنةً عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول عن نفسه والمدعى عليهم من الثاني إلى الرابعة والمدعى عليه الخامس بصفته.

وقررت المحكمة قبول الطلب العارض المبدى من المدعى عليه الأول بصفته شكلا وفي الموضوع بعدم القبول، ورفض الدعوى الأصلية، وإلزام رافعها بالمصروفات.

تابع أحدث الأخبار عبر google news