أحدث الأخبار
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

موقع الحادثة ينشر نص تعديلات قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.. صور

تعديلات قانون الحيوانات
تعديلات قانون الحيوانات الخطرة والكلاب

قانون تنظيم حيازة الكلاب، ينشر موقع الحادثة نص تعديلات قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب بعد موافقة مجلس النواب اليوم الثلاثاء على مشروع القانون المقدم من النائب أحمد السجيني وآخرين من أعضاء المجلس.

قانون تنظيم حيازة الكلاب

وكان مشروع القانون تضمن فى طياته العديد من الملاحظات والظواهر السلبية التى يجب التصدي لها بعدما رصد حالة الإفلات فى الشارع المصرى والتى تحتاج الى تعديل تشريعات لقيام الأجهزة المختصة بحماية المواطنين وتنظيم بين الحقوق والحريات والضوابط القانونية تزامنا مع تعرض المواطنين للعقر من بعض الحيوانات الخطرة والكلاب.

تعديلات قانون الحيوانات الخطرة والكلاب 

حرص مشروع القانون على تنظيم لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة والمتروكة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحياً وغذائياً بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وبما يتفق مع معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة.

مشروع القانون على تنظيم لحيازة الكلاب غير الخطرة

شدد قانون تنظيم حيازة الكلاب،  الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للخدمات البيطرية لحيازة الكلاب وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، على ان يلتزم المخاطبين بهذا القانون بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، واشترط المشروع اثناء التنزه واصطحاب الكلاب المرخصة غير الخطرة ضرورة تكميمها وتقيدها بقلادة مناسبة بما يضمن السيطرة عليها.

كما حددت الجداول المرفقة بمشروع القانون أنواع معينه من الكلاب المرخصة غير الخطرة لا يجوز أن يقل سن مصطحبها عن ثمانية عشر عاما، والفرض على اتحادات شاغلي العقارات المبنية والتجمعات السكنية المتكاملة والمنشآت الفندقية التزاما بعدم السماح بدخول او اصطحاب الحيوانات الخطرة او الكلاب غير المرخص بحيازتها لتلك الأماكن.

حالات يجوز فيها التصالح او العقاب فى قانون حيازة الكلاب 

 كما وضع القانون عقوبات رادعة على مخالفة أحكامه تتدرج بحسب جسامة المخالفة، وأجاز التصالح في بعض الجرائم التي لم ينتج عنها حالات وفاة او اصابة او أضرار بالممتلكات.

عقوبات قانون الحيوانات الخطرة والكلاب 

تضمن القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب في الأماكن العامة، أو عدم إخطار الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإصابة  الحيوان الخطر أو الكلب بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية، ونتج عن أي من المخالفات السابقة تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر.

كما تضمن تعديلات القانون ، الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ في حالة التعدي على الآخرين باستخدام حيوان خطر أو كلب، والحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كان هذا التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.

تعديلات قانون الحيوانات الخطرة والكلاب 

مشروع قانون حظر حيازة الحيوانات الخطرة


والحبس مدة لا تقل عن تسعة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة وسبعين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نتج عن التعدى مرض أو عجز مؤقت لمدة تزيد على عشرين يوماً، والحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كان التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.

اقرأ أيضا: بعد كلب المذيعة.. مصرع طفلين وإصابة 4 نتيجة عقر الكلاب خلال أسبوع

كما تضمنت العقوبات الواردة فى مشروع قانون حظر حيازة الحيوانات الخطرة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه إذا نتج عن التعدي أي عاهة مستديمة، والسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كان التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.

والسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين لكل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت، والسجن المؤبد أو السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة إذا كان التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.

تعديلات قانون الحيوانات الخطرة والكلاب 

النص الكامل للعقوبات فى قانون حيازة الكلاب


مادة ١٤:
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون أخر يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.
مادة 15:
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه  كل من خالف أحكام المواد السالفة   من هذا القانون.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبا بالوثب على مار أو باقتفاء أثره أو لم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر. وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال.

مادة ١٦:

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف حنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، على كل من خالف أحكام المواد ( ٢/1، ٣، ٤، ٥، ٦ البند ١، ٩، ١١، ١٢ ) وتسبب ذلك في تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر.
المادة 17:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب، فإذا كان هذا التعدي صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
 


وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن تسعة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة وسبعين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن التعدى مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا، فإذا كان التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
اقرأ أيضا: «بعد كارثة أسوان والشيخ زايد».. الكلاب الشرسة تنهي حياة طفل في مصر القديمة
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه إذا نشأ عن التعدى أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، فإذا كان التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على أربعة ملايين جنيه.
ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من تعدى على غيره بإستخدام حيوان خطر أو كلب ولم يقصد من ذلك قتلًا ولكنه أفضى إلى الموت، فإذا كان التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

مادة 18:
يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 15، 16 من هذا القانون في أي حالة كانت عليها الدعوة، ما لم ينتج عنها حالات موت أو إصابة أو إضرار بالممتلكات، وبشرط إزالة أسباب المخالفة، وذلك على النحو التالى:

1- قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يزيد على ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة. 


2- بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائي فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى ولا يزيد على نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة. 


3- بعد صدور حكم نهائي في الدعوى مقابل أداء مبلغ لا يقل عن خمسة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يزيد على ثلاثة أرباع الحد الأقصى للغرامة المقررة. 


ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.

مادة 19:
يجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 15، 16 من هذا القانون في الأحوال التي ينتج عنها موت أو إصابة أو إضرار بالممتلكات، وكذا في الجريمة المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون، وذلك وفقًا لأحكام   قانون الإجراءات الجنائية.
مادة 20:
فى جميع الأحوال التى تقضى فيها المحكمة بالإدانة بعقوبة السجن أو الحبس بحسب الأحوال تحكم بمصادرة الحيوان محل المخالفة، ويسلم للسلطة المختصة لاتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة على نفقة المخالف.

تعديلات قانون الحيوانات الخطرة والكلاب 

مادة 21:
للوزير المختص تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالاضافة أو الحذف أو النقل من جدول إلى آخر.
مادة 22:
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائي فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له وذلك فى نطاق اختصاص كل منهم.
مادة 23:
تتخذ السلطة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية التدابير والإجراءات اللازمة لمجابهة الحيوانات الضالة أو المتروكة التى تشكل خطرا على الإنسان أو الحيوان وذلك بمراعاة معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة ووفقا لإمكانيات الدولة المتاحة في هذا الشأن.
مادة 24:
مع عدم الإخلال بحكم المادة 18 من هذا القانون فى الأحوال التى يضبط فيها مأمور الضبط القضائى أيا من الحيوانات الخطرة أو الكلاب بالمخالفة لأحكام هذا القانون يتم التحفظ عليها لدى السلطة المختصة، وتودع بقرار من النيابة العامة فى أماكن الإيواء والعزل المعدة لذلك وتتخذ التدابير المناسبة بشأنها على نفقة المخالف ولا يجوز تسليمها لأصحابها إلا بقرار من النيابة العامة.

مادة 25:
تلتزم اتحادات شاغلي أو القائمين على إدارة العقارات والتجمعات السكنية المتكاملة والمنشآت الفندقية بعدم السماح بدخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة والكلاب غير المرخص بحيازتها بتلك العقارات أو التجمعات السكنية أو المنشآت بحسب الأحوال وفى جميع الأحوال يتعين إبلاغ السلطة المختصة لاتخاذ التدابير والإجراءات.
مادة 26: 
يكون للسلطة المختصة حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى أو أحد البنوك المسجلة لديه بعد موافقة وزير المالية، تودع فيه الموارد الآتية:
1- ما قد تخصصه له الدولة من اعتمادات.
2- حصيلة مقابل التصالح ومقابل إيواء وعزل الحيوانات والرسوم والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون. 
3- نسبة 20% من القيمة المقدرة للأغراض الجمركية بالنسبة لأصناف أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة سواء وردت مهيأة للبيع بالتجزئة أو غير مهيأة.
4- المنح والهبات والتبرعات والوصاية بما يتفق مع أغراض الحساب وفقًا للقواعد والضوابط والإجراءات المقررة في هذا الشأن.
5- أي موارد أخرى مخصصة بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح والقرارات النافذة.


وتخصص هذه الموارد للصرف منها على أغراض تمويل تكاليف التدابير اللازمة لتنظيم للحيوانات الضالة التي تشكل خطرًا على الإنسان إيواء وعزل الحيوانات والحالات المنصوص عليها في هذا القانون والأغراض الأخرى التي يصدر بتجديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية. 

مادة 27:
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات رسوم إصدار التراخيص المبينة به على أن لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه وتقوم السلطة المختصة بتحصيل هذه الرسوم نقدا أو بإحدى الوسائل المقررة طبقا للقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019 .

تابع أحدث الأخبار عبر google news