رفض دعوى 4 مساهمين في شركة للصناعات الكهربائية تطالب ببطلان زيادة رأس المال

رفضت المحكمة المختصة، في 7 مارس 2022، دعوى 4 من المساهمين في شركة للصناعات الكهربائية ببطلان زيادة رأس مال الشركة، وإلغاء التأشير بهذه الزيادات بالسجل التجاري وما يترتب علية ذلك من آثار.
مطالب الدعوى
كانت "سهير س"، و"محب م"، و"أمير م"، و"صوفي م"، أقاموا دعوى ضد رئيس مجلس إدارة شركة للصناعات الكهربائية، محفوظ م، ونائبه رفيق م، وورثة قلدس أ، وأخرين، طالبوا فيها ببطلان زيادة رأس المال المصدر للشركة بمبلغ وقدرة ستة ملايين جنية وإلغاء اعتماد محاضر اجتماعات مجلس الإدارة الخاص بإجراء هذه الزيادة والمؤرخة في 21/1/2008؛ 26/3/2008؛ 29/9/2011 وإلغاء القرار المرخص به بين المدعي عليه الثامن بصفته والمؤرخ 5/5/2008 ومحو وإلغاء التأشير بهذه الزيادة بالسجل التجاري وما يترتب علية ذلك من آثار.
وطالبت الدعوى أيضًا ببطلان زيادة رأس المال المصدر للشركة بمبلغ وقدرة ثلاثة ملايين جنيه وإلغاء اعتماد محضر اجتماعات مجلس الإدارة الخاص بإجراءات الزيادة المؤرخ 18/10/2015 والمعتمد من الهيئة العامة للاستثمار في 8/12/2015 وإلغاء القرار المرخص به من المدعي علية الثامن والمؤرخ 10/1/2016 ومحو وإلغاء التأشير بهذه الزيادة في السجل التجاري وما يترتب علية من آثار.
وطلب المدعون بطلان زيادة رأس المال المصدر للشركة بمبلغ 15 مليونًا وإلغاء اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة الخاص بإجراءات الزيادة المؤرخ 12/11/2017 ووقف اعتماد إجراءات الزيادة ووقف التأشير بها في السجل التجاري وما يترتب على ذلك من آثار.
تفاصيل الأزمة
وأشاروا إلى أنهم والمدعي عليهم مساهمين في الشركة وكان المدعي الثاني ومورث المدعين عضوان في مجلس الإدارة حتى 22/6/2008؛ إذ تم عزلهما. وفي 5/8/2009 توفي مورث المدعين ولم يتم عقد اجتماعات للجمعية العامة للشركة حتى 14/7/2011.
وفي التاريخ الأخير انعقدت الجمعية وفوجئ المدعون بانخفاض نسبة مساهمة مورثهم من جراء عمليات بيع باطلة حسب الحكم الصادر في الدعوي 2778 لسنة 2014 اقتصادي القاهرة والقاضي بجلسة 29/10/2015 برد وبطلان عقود بيع أسهم مورث المدعين المؤرخة في 18/11/2008 وتأييد هذا الحكم استئنافياً إلا أنهم فوجئوا بأن المدعى عليهم قاموا بزيادة رأس المال المصدر للشركة بمبلغ "9000000" جنيه.
وأوضحت الدعوى أنه جرى زيادة عدد الأسهم 900 ألف سهم على مرحلتين الأولى زيادة بمبلغ ستة ملايين جنيه والثاني بمبلغ ثلاثة ملايين ومرحلة ثالثة بزيادة رأس المال المصدر للشركة بمقدار خمسة عشر مليون جنيه، وأن إجراءات الزيادة الاولي لراس المال الشركة المصدر بمبلغ سته ملايين جنيه باطلة لتزوير المدعي عليهم توقيع مورثهم م على كشف حضور أعضاء مجلس الإدارة المؤرخ 21/1/2008 ومخالفة هذه الزيادة لنص المادة 18 من النظام الأساسي للشركة والمادتين 17؛ 21 من للائحة و لم يتم تحديد قيمة الأسهم على أساس القيمة العدلة وقت الزيادة وقيام المدعي عليهم من الأول وحتى السابع سددوا باقي الزيادة بعد مرور اكثر من ثلاث سنوات.
زيادة ثالثة
وبينت أن الزيادة الثانية بمقدار ثلاثة ملايين جنيه باطلة لأنها تمت بناءً على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة في 8/12/2013 رغم رفض الهيئة العامة للاستثمار اعتماد المحضر لوجود مخالفات قانونية جسيمة وإثبات من محضر اجتماع مجلس الإدارة المؤرخ في 18/10/2015 تم بعد صدور الحكم في الدعوي رقم 2778 لسنة 2014 اقتصادي القاهرة.
ومخالفة إجراءات الزيادة لنص المادة 18 وبطلان قرار مجلس الإدارة بزيادة رأس المال الي خمسة عشر مليون جنيه لأن هذه الزيادة قائمة على قرارات باطلة وزيادات باطلة وخلو الاخطار المرسل الهيم من البيانات الأساسية ومخالفة إجراءات الزيادة للمادة 18 من النظام الأساسي والمادة 17 من قانون رأس المال والاكتتاب بالقيمة الاسمية للسهم دون القيمة العادلة. وأن إ رسال الإخطارات بالاكتتاب في 16/11/2017 وتاريخ الاكتتاب في 25/11/2017 أي أن المدة أقل من أسبوعين وأن الزيادة تمت على أساس القيمة الأسمية للسهم.
تقرير الخبير يحسم القضية
وفي 5/3/2020 قررت المحكمة ندب خبير للفصل في الدعوي، وانتهى تقريره إلى أن المدعية مورثيهم يمتلكون أسهم في الشركة، وأنه في محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 21/1/2008 والثابت قيد حضور مورث المدعين والمدعي عليه الثاني انتهت فيه الإدارة المركزية لشئون أبحاث التزييف والتزوير الى أن التوقيع المنسوب اليهم غير سليم.
وذكر التقرير أن الإجراءات التي اتخذتها الشركة لزيادة رأس المال غير سليمة حيث خالفت الشركة المادة 99 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنه 1981 لمنظمة لإجراءات زيادة راس المال – البيع الحادث لأسهم مورث المدعين غير صحيح وقضت المحكمة ببطلانه.
وبين أن الإجراءات التي اتخذتها الشركة لزيادة رأس المال بمبلغ ثلاثة مليون جنيه سليمة ولكنها تمت على أساس عدد أسهم مساهمين وهيكل ملكية غير سليم قضت المحكمة ببطلان عملية البيع التي تمت على أسهم مورث المدعين.
وبين أن إجراءات الزيادة لراس المال بمبلغ عشرون مليون سليمة وفقا لما تنعي به المواد المنظمة للزيادة ووجهت الدعوات للمدعين بصورة سليمه بعد أن تم تعديل هيكل المالكين وفقا لما نصت به المحكمة من بطلان بيع الأسهم الخاصة بمورث المدعين .
وأوضح أن جميع الزيادات التي تمت على رأس مال الشركة تمت بالقيمة الأسمية للسهم وليست بالقيمة العادلة للسهم والتي كان يجب أن يتم تلك الزيادات وجميع القيم العادلة للسهم أعلي من القيمة الأسمية للسهم.
ونوه إلى تعديل بتعديل نظامها الأساسي وفق الحكم الصادر للمدعين برد وبطلان بيع الأسهم وهو الحكم رقم 2787 لسنه 2014 ق القاهرة الاقتصادية وتم النشر في صحيفة الاستثمار بالعدد " 59554 لسنة 2020 بتاريخ 24/4/2020، لتقرر المحكمة رفض الدعوى، وإلزام المدعية بالمصروفات.
تابع أحدث الأخبار عبر