«إنكاره للإفلات من العقاب».. لماذا قضت المحكمة بالسجن المشدد 15 سنة للمتهم باغتصاب بناته؟

نواصل نشر حيثيات محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بالسجن المشدد 15 سنة الطبيب متورط في اغتصاب بناته الثلاثة في القاهرة الجديدة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمود السيد الكحكى، بعضوية السيدين المستشارين عبد العظيم صادق محمود ، خالد عبد الرحمن سالم.
وحيث أنه من المقرر قانونا أن المحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها، وكان الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم هتك العرض بالقوة طريقاً خاصاً، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات . وإذ كان ذلك وكان الثابت من أدلة الثبوت سالفة البيان محل ثقة المحكمة واطمئنانها أن المتهم قد ارتكب الوقائع المسندة إليه على النحو السالف بيانه ومن ثم توافرت كافة أركان الجرائم المسندة إليه في حقه وحيث أنه في شأن باقي ما أثاره الدفاع عن المتهم من أوجه دفاع قانونية أو موضوعية فإن المحكمة تطرح تلك الأوجه جميعاً، لما هو مقرر من أنه بحسب الحكم كيما تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجرائم المسندة إلى المتهم ولا على المحكمة أن تتعقب المتهم أو دفاعه في كل جزئية من جزئيات الدفاع لأن مفاد التفات الحكم عنها أنه أطرحها وحيث أنه من جماع ما تقدم من أدلة وثقت بها المحكمة وإرتاحت إليها عقيدتها السلامة مأخذها وخلوها من أية شائبة وتساندها مع بعضها البعض وكفايتها مضموناً ومؤدى للتدليل على صحة وثبوت الاتهامات المسندة إلى المتهم وذلك بالوصف الذي صبغته المحكمة عليها وأخذته بها أدلة إدانة ملتفتة عن أوجه دفاعه الموضوعية التي يستفاد الرد عليها ضمناً من القضاء بالإدانة كما لا تأخذ بإنكار المتهم بجلسات المحاكمة إذ هو وسيلته للتنصل من مغبة الاتهام في محاولة للإفلات من العقاب بغير حق لما تردى فيه من آثام جسام، ومن ثم تأخذه المحكمة بما انتهت إليه من أدلة الثبوت.
ومن ثم يكون قد وقر في يقين المحكمة على سبيل الجزم والقطع أن المتهم :- مصطفي . إ، في الفترة ما بين عام ۲۰۲۱ حتى ١٥ أغسطس ۲۰۲٤ بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس - محافظة القاهرة ..
حال كونه من أصول المجني عليهن (أبوهم) ومن المتولين تربيتهن وله سلطة عليهن حال كونهم أطفال لم يبلغ سن أي منهن الثمانية عشر سنة ميلادية كاملة، واقع بناته الثلاثة ، الأمر الذي يتعين معه ادانته عملا بالمادة ٢/٣٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبته بالمادتين ٢٦٧ ، ٢٦٨ من قانون العقوبات والمادتين ۱/۲ ، ١١٦ مكرر من قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ۱۹۹٦ المعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ وحيث أنه لما كان الثابت وفقاً لتقدير المحكمة أن الجريمتين المسندتين للمتهم قد
ارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين عملاً بنص المادة ٣٢ من قانون العقوبات اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة الأصلية المقررة لأشدهما وحيث انه نظراً لظروف الدعوى وملابساتها تري المحكمة أخذ المتهم بقسط من الرأفة عملا بما خولته لها المادة ١٧ من قانون العقوبات وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فان المحكمة تلزم بها المتهم عملاً بنص المادة ۳۱۳ من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب وبعد الإطلاع على المواد سالفة الذكر حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة مصطفى. إ بالسجن المشدد خمسة عشر سنة عما أسند إليه وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
حملت القضية رقم ٣٦٧ ١٠ سنة ٢٠٢٤ قسم التجمع الخامس ( ورقم ١٧٠٦ سنة ٢٠٢٤ كلى القاهرة الجديدة ضد مصطفى.إ (حاضر) أن النيابة العامة إتهمت المتهم لأنه في الفترة ما بين عام ٢٠٢١ وحتى ١٥ أغسطس ٢٠٢٤ بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس - محافظة القاهرة . اغتصاب بناته الثلاثة القاصرين دون السن القانوني 18 سنة.
تابع أحدث الأخبار عبر