إعادة باخرة مصرية "مهاجرة" لمالكها بعد إخلال السريلانكيين بالعقود

أنهت المحكمة المختصة، في 23 فبراير 2022، نزاعًا قضائيًا بين مالك باخرة مصرية، وشركة سريلانكية وورثة أحد رجال الأعمال، جراء إخلال الشركة بالنصوص المتفق عليها بالعقد وتعطل العمل بالباخرة.
تفاصيل النزاع
كان "شاذلي أ"، أقام دعوى ضد شركة للاستثمار السياحي، وورثة "طارق ح"، طالب فيه بفسخ عقد الاتفاق المؤرخ في 1/8/2016 والمحرر بين المدعي والشركة المدعي عليها لإخلال المدعي عليهم ببنود العقد وتسليم الباخرة بحالتها التي تسلمها المدعي عليهما بمصر، والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمدعي جراء عدم التزام الشركة المدعي عليها في تنفيذ عقد الاتفاق المؤرخ في 1/8/2016.
وأوضحت الدعوى أن الطرفين وقعا عقدًا يقضي بمشاركة الشركة المدعى عليها في تنفيذ رحلات بحرية دولية في دولة سيريلانكا بوكالة شركة أجريسوم، وستنفذ الرحلات باستخدام المركب المملوك للمدعي والإدارة تحت سلطة الشركة المدعى عليها وتقوم الشركة المدعي عليها بتجهيز مكان العمل والوكالة في سيريلانكا ويتحمل الطرفان المصروفات مناصفة.
ونص البند الثالث من العقد على أن الشركة المدعى عليها مسئولة عن تحويل نصيب المدعي من النقدية المحولة من اجريسوم لتنفيذ الرحلات المتعاقد عليها بتحويل نسبة 50% الي سيريلانكا حيث مقر التشغيل والـ50% الباقية يتم تحويل نصيب المدعي مخصوما منه 2.0625 عمولة تحويل.
وقال المدعي أن العقد نص على التزام الشركة المدعى عليها بإرسال تقارير الحسابات الخاصة بمقر التشغيل ، واستلام المركب المملوك للمدعي والتزام الشركة المدعي عليها بمسئوليتها عن وثائق التأمين علي المركب والتشغيل، موضحًا أن المدعى عليهما امتنعا عن تنفيذ التزامهما.
خلاف الشركاء
وأصاف أن ممثلي الشركة المدعى عليها افتعلا خلافا بسيريلانكا ولجأ إلى المحكمة وأخلا بعقد الاتفاق وتكبد الباخرة بالديون للشركات من جراء تصرفهم وأيضا عدم استخراج التراخيص اللازمة والنهائية للمركب للقيام بعمليات الغطس والإبحار المتفق عليها حتي تم التحفظ علي المركب.
وبجلسة 26/5/2021 قضت محكمة أول درجة بعدم اختصاصها نوعيا وإحالة القضية للمحكمة المختصةبنظرها استنادا إلى أن الشركة المدعى عليها شركة مساهمة مصرية.
ودفع ورثة "طارق ح"، برفض الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وأشارت المحكمة إلى أن الأخير قام بالتوقيع علي العقد ليس عن شخصه إنما بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة وعضو منتدب عن الشركة المدعي عليها ومن ثم يكون اختصامه بالصفة وليس بشخصه ويضحي اختصام المدعي عليهم من الثاني وحتي الأخير قائما علي غير صفة.
فسخ العقد
وقضت المحكمة بفسخ العقد، استنادًا إلى أن المدعي هو مالك المركب، وأن المدعى عليهم مثلو أمام المحكمة و لم تنازع الشركة أو باقي المدعى عليهم في ملكية المدعي للمركب أو ينازعوا أن المركب ليس هي موضوع النزاع المطروح بشأنه عقد الاتفاق سند الدعوي وهو ما تخلص معه المحكمة، لتقضي المحكمة بفسخ العقد وتسليم المركب.
وعن طلب التعويض، أوضحت المحكمة أن المدعي لم يقدم مستندات أو أوراق تثبت قيمة الضرر الذي أصابه من جراء إخلال الشركة بالتزامها التعاقدية.
تابع أحدث الأخبار عبر