ماذا قالت الإفتاء في شخص فوجئ بآخر تزوج ببطاقته المفقودة وباسمه؟

أجابت دار الإفتاء عن حكم الشرع في الزواج ببطاقة مزورة، تثار هذه الأيام العديد من القضايا والنزاعات الموجودة داخل محاكم الأسرة، والتي يتم إرسالها إلى دار الإفتاء لأخذ الرأى الشرعي فيها، خاصة لارتباطها الوثيق بأحكام الشريعة الإسلامية، ومنها ما يتعلق بالطلاق والزواج وقضايا النسب وأمور الزواج الخاصة بذوى الاحتياجات الخاصة والزواج العرفي وغيرها.
وكانت إحدى النيابات العامة طلبت أخذ رأي دار الإفتاء في التحقيقات التي تجريها في إحدى القضايا بشأن الشكوى المقدمة من رجل قرر أنه فقد بطاقة الرقم القومي الخاصة به، وعثر عليها أحد الأشخاص (مجهول الهوية)، وقام الأخير باستخدامها في الزواج من امرأة بواسطة مأذون شرعي بقسيمة زواج على غير الحقيقة.
وهنا أرسلت المحكمة إلى دار الإفتاء لتطلب الرأى الشرعي في هذه القضية ومدى صحة عقد الزواج الذي تم ببطاقة شخص فقد بطاقته، وبيان رأى الشرع في هذه المسألة ومدى صحة هذا الزواج من عدمه؛ للبت في هذه القضية المنظورة أمامها.
وكان جواب دار الإفتاء أن هذا العقد فاسد، ويحق للزوجة معه طلب الفسخ؛ لأنه قام على باطل ولهوية شخص آخر غير هويته؛ وبالتالى باطل كل ما يترتب عليه من الناحية الشرعية.
تابع أحدث الأخبار عبر