أحدث الأخبار
الثلاثاء 06 مايو 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

الإفتاء: قاتلة زوجها تُحرم من الميراث حتى لو كان القتل خطأ

دار الإفتاء
دار الإفتاء

تحتكم المحكمة في بعض القضايا المتعلقة بمحكمة الأسرة، إلى دار الإفتاء، لأخذ الرأي الشرعي، وخاصة إذا كانت هذه القضايا لها علاقة بالشرع، ومن بين القضايا التي يتم الرجوع فيها إلى دار الإفتاء، هل يجوز لقاتلة زوجها أن ترث .

هل قاتلة زوجها ترث؟

فتوى من دار الإفتاء المصرية، لبيان ما إذا كانت المدعية في إحدى القضايا، ترث في زوجها المتوفى من عدمه؛ وذلك بناءً على ما نسبته النيابة العامة لها من قيامها بضرب زوجها ومورِّثها عمدً،ا وأفضى ذلك إلى موته؛ بأن طعنته بسلاح أبيض (سكين)، فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، ولم تقصد من ذلك قتله، ولكن الضرب أودى بحياته على النحو المبين بالتحقيقات، وهو ما بنت عليه المحكمة حكمها بمعاقبتها بالحبس سنة مع الشغل؟
قالت دار الإفتاء، إن الفعل المنسوب إلى الزوجة السائلة يعد شرعًا من باب القتل العمد، الذي يمنع من الميراث، لافتة إلى أن الأمر في ذلك موكول للمحكمة.

القاتل لا يرث

أردفت دار الإفتاء، أن العلماء أجمعوا على أن القتل العمد العدوان مانع من موانع الميراث، واختلفوا فيما دون ذلك من أنواع القتل، فاعتبر الأحناف في القتل المانع من الميراث استحقاق العقوبة مع المباشرة، فيخرج القتل بالتسبب وإن وجبت فيه الكفارة، أمَّا المالكية فقد ذهبوا إلى أن القتل المانع من الميراث هو القتل العمد العدوان، وأن القاتل خطئًا يرث من التركة لكنه لا يرث من الدية؛ وقرر الشافعية أن كلَّ قتلٍ مانعٌ من الميراث؛ عمدًا كان أو خطئًا سدًّا للذريعة، أمَّا الحنابلة فقد اعتبروا أنَّ القتل المانع من الميراث هو القتل الموجِب عقوبةً على المكلف، وهو القتل بغير حقٍّ، المضمونُ بقود أو دية أو كفارة، وسواءٌ أكان بالمباشرة أم التسبب.
وطبقاً للقانون فإن القاتل لا يرث فإذا أقدم شخص على قتل شخص يحق له الميراث فيه طبقاً للشرع والقانون فإنه لا يحق لهذا الشخص أن يرث ويحرم من الميراث.

تابع أحدث الأخبار عبر google news