أحدث الأخبار
الجمعة 13 ديسمبر 2024
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

«مستريح العملة بالفيسبوك»|يروج لملايين الدولارات والتماثيل الأثرية.. من هو الدكتور أحمد الوزير؟

تجارة الدولارات
تجارة الدولارات

روجت إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لعملات أجنبية تقدر بملايين الدولارات، وتماثيل أثرية في ترويج علني.

من هو الدكتور أحمد الوزير الذي يروج لملايين الدولارات والتماثيل الأثرية؟

وحرص شخص يدعى الدكتور أحمد الوزير يزعم أنه خبير البعثة الألمانية للتنقيب وعضو الاتحاد الألماني، حيازته مبالغ كبيرة من الدولارات وتماثيل أثرية، وقد دون عليها تواريخ الـ «7-8-9 من نوفمبر الجاري»، متراصة داخل شنط سوداء كبيرة داعيًا الراغبين لشرائها التواصل معه رابط الصفحة هنا.

صورة البروفايل الشخصي للصفحة المزعومة

عقوبة الاتجار في العملة خارج البنك

وضع القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي عقوبات مشددة على التعامل بالدولار أو أى عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها، تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة.

ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".

الصفحة المزعومة لبيع الدولارات 

وكما حددت المادة 233 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (213) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

فيما نصت المادة 234 على: تعتبر أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ونصت المادة 235 على: في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متى ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه.

عقوبات تلاحق كل من يتورط في جرائم الاتجار بالآثار

كما حذر قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، من عقوبات تلاحق كل من يتورط في جرائم الاتجار بالآثار، فضلا عن رجيمة التنقيب عن القطع الآثرية من أجل ترويجها وتهريبها خارج البلاد، بطرق وممارسات غير مشروعة في مخالفة لأحكام هذا التشريع.

وقد نص التشريع على عقوبات تصل إلى المؤبد مع غرامات لاتقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه ، وذلك عند تورط في جرائم  تهريب الآثار خارج مصر، ونص القانون على مصادرة المضبوطات والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلى للآثار.

ومن أهم العقوبات الواردة بهذا القانون، السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة.

وفى حالة تورط أي شخص في الاستيلاء على أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب، سيتم معاقبته بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه .

وفيما يتعلق بجريمة الحفر خلسة أو إخفاء الأثر بقد التهريب، تكون العقوبة السجن المشدد.

تابع أحدث الأخبار عبر google news