لا حصة دون سداد.. كسل موظف يمنعه من الاستفادة من أسهم شركته

رفضت المحكمة المختصة، في 19 يناير 2022، استئناف موظف ضد الحكم الصادر لصالح شركة للاستشارات المالية، ورئيس مجلس إدارة اتحاد العاملين المساهمين بشركة الجيزة العامة للمقاولات، للمطالبة بتحديد أسهم له في الاتحاد.
كان أشرف ح، موظف بالشركة قدم استئنافًا ضد الحكم الصادر لصالح المصفي لاتحاد العاملين المساهمين بشركة الجيزة العامة للمقاولات، بغية القضاء بتحديد نصيبه في أرباح الأسهم المخصصة من اتحاد العاملين والذي تم تعين المدعي عليه بصفته مصفيا قانونيا للاتحاد وتوزيع تلك الأرباح علي المدعي.
أمين مخازن منذ 1997
وأشار المستأنف إلى أنه كان يعمل موظف بوظيفة أمين مخازن بالشركة منذ عام 1997، وأن الشركة أسبب اتحاد العاملين المساهمين عملا بالقانون 95 لسنة 1992 قانون سوق المال، مبينًا انه بتاريخ 31/5/2014 صدر حكم لصالح المدعي من محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوي رقم 108 لسنة 6 ق بإلزام المدعي عليه الثاني بقبول عضوية المدعي بالاتحاد ومساواته بأعضاء الاتحاد في جميع الحقوق والالتزامات وما يترتب علي ذلك من اثار اعتبارا من 12/12/2004.
وتابع: "بات الحكم نهائيا فتقدم للشركة مطالبا بأحقيته في نصيبة في بيع الأسهم عن السنوات 2009 وحتي 2012 إلا أنها تعنتت بحجة أنه يجب عليه أولا ان يقوم بسداد قيمة الحصة المخصصة له نقدا وبتاريخ 24/4/2018 صدر قرار رقم 550 لسنة 2014 بشطب الاتحاد وتعيين المدعي عليه الأول مصفيا للاتحاد ونظرا لأحقية المدعي في أن يخصص له عدد من أسهم من الشركة بموجب الحكم سالف البيان.
لا نصيب دون تسديد
وبجلسة 28/11/2020 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى تأسيساً على أن المدعي طلب القضاء بتحديد نصيبه في أرباح الأسهم المخصصة له من الاتحاد والذي تم تعين المدعي عليه بصفته مصفيا قانونيا للاتحاد وتوزيع تلك الأرباح علي المدعي، وكانت المحكمة قد قضت بندب خبير في الدعوى لتحقيق عناصرها وكلفت المدعي بسداد امانة الخبير فتقاعس عن سداد تلك الأمانة المقررة وهو الأمر الذي يكون معه المدعي قد عجز عن إثبات دعواه وعلى النحو الوارد بأسباب ومنطوق ذلك القضاء والذي تحيل إليه المحكمة منعاً للتكرار.
ولم يلق القضاء قبولًا لدى المدعي فطعن عليه بالاستئناف، وبندب خبير محاسبي، أوضح أن المستأنف يعمل أمين مخزن، وأن الاتحاد اشترى 10% من أسهم الشركة وفقا لعقد تأسيس الشركة بالتقسيط خصما من متجنبات العاملين الدائمين وحوافزهم المستقبلية.
طعن المتهم
وبين التقرير أن المستأنف ليس له علاقة مباشرة بالاتحاد إذ لم يكن من المؤسسيين لاتحاد العاملين المساهمين بالشركة ولم ينضم إليه في أي وقت لاحق لكونه من العمالة المؤقتة، رغم صدور حكم من المحكمة الاقتصادية في الدعوى رقم 108 لسنة 6ق بانضمامه واستحقاقه كافة مستحقات الاتحاد وإلزامه بسداد كافة الالتزامات التي عليه الا انه لم يقم بسداد قيمة حصته في الاتحاد رغم توجيه إنذارات متعددة له من قبل الاتحاد، بالإضافة إلى أن المستأنف ليس له حقوق لدى الاتحاد سواء متعلقة بنصيبه من حصص الاتحاد أو أرباح تلك الحصص.
وأوضحت المحكمة أن وجب معه علي المستأنف أن يبادر بتنفيذ ما أنذره به الاتحاد بسداد قيمة مشاركته حتى تقبل عضويته وفقا لمنطوق الحكم ومن ثم خلت الأوراق مما يفيد سداد المستأنف للمبالغ المستحقة عليه لإتمام قبوله بالاتحاد فانه يكون ورغم صدور الحكم سالف البيان لا يزال غير عضو بالاتحاد، ليقضي الحكم المستأنف بعدم أحقيته، وتؤيده المحكمة.
تابع أحدث الأخبار عبر