أحدث الأخبار
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

لعدم الاختصاص.. رفض استئناف ضد رئيس الوزراء في نزاع حول «النصر للمراجل»

الحادثة

قررت المحكمة المختصة، برئاسة المستشار أشرف إمام، في 9 فبراير 2022، عدم اختصاصها بنظر الاستئناف المرفوع من محمد عبدالمحسن، ونجليه هشام محمد، وخالد محمد، والممثل القانوني لشركة الخلود للتنمية العقارية والسياحية بصفته، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، وزير قطاع الأعمال العام، وزير المالية، والممثل القانوني للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والممثل القانوني للشركة الوطنية للصناعات الحديدية، بصفتهم، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصفتهما (خصمان مدخلان).

عقد بيع وشراء

تعود وقائع الدعوى أن الشاكين طالبوا في 4 يوليو 2021 بإلزام المدعى عليهم من الأول حتى الرابعة متضامنين بأن يؤدوا للمدعين مبلغ 5.093 ملايين دولار أمريكي والفوائد القانونية وهي قيمة المبلغ المحكوم به بموجب الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية (الدائرة الاستئنافية) في الدعوى رقم 804 لسنة 11 ق بتاريخ 23 يونيو 2020.

تحرر عقد بيع وشراء أصول شركة النصر للمراجل البخارية في 27 سبتمبر 1994 إلى شركة بابكوك وويلكوكس انترناشيونال (اتفاقية شراء أصول)، وفي 14 ديسمبر 1994 وافق مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الهندسية على عملية البيع، وفي 27 مايو 1995 وافق مجلس الوزراء على جميع إجراءات البيع ونتائجه واعتمد خصخصة شركة النصر للمراجل البخارية.

أصول شركة النصر للمراجل

تنازلت شركة بابكوك وويلكوكس عن عقد شراء كامل أصول ومخزون شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط إلى الشركة الدولية لصناعة المراجل البخارية والأعمال المعدنية والمملوكة للمدعين الثلاثة.

انقسمت الشركة الأخيرة إلى شركتي الدولية لتصنيع المراجل البخارية والأعمال المعدنية (شركة قاسمة) والشركة الخلود للتنمية العقارية والسياحية (شركة منقسمة) المدعية الرابعة بموجب قرار رئيس هيئة الاستثمار رقم 4/922 لسنة 2006.

آلت شركة النصر بما عليها من مبان إلى شركة الخلود المدعية الرابعة بموجب العريضة رقم 563 لسنة 2007 سجل عيني الجيزة، بينما آلت ملكية الآلات والمعدات والمخزون إلى الشركة الدولية لتصنيع المراجل والأعمال المعدنية.

في 20 فبراير 2008 باعت الشركة الدولية لتصنيع المراجل والأوعية البخارية لمملوك كامل أسهمها للمدعين الثلاثة الأول 100% من أسهمها إلى الشركة المدعى عليها الخامسة لقاء ثمن إجمالي قدره 20 مليون جنيه وتم تنفيذ عملية الشراء بالبورصة المصرية في 27 فبراير 2008 لتنتقل كامل أسهم الشركة المبيعة إلى حوزة الشركة الوطنية للصناعات الحديدية (المدعى عليها الخامسة).

حكم القضاء الإداري

أقام عاملون بشركة النصر لصناعة المراجل البخارية والمحالين للمعاش المبكر الدعوى رقم 40510 لسنة 65 ق، في 22 يونيو 2011 أمام محكمة القضاء الإداري، مجلس الوزراء وآخرين من بينهم الشركة المدعية الرابعة والشركتين المدعى عليهما الرابعة والخامسة بطلب وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مجلس الوزراء بالموافقة على عملية البيع السابق سردها. وبجلسة 21 سبتمبر 2011 قضت "القضاء الإدراي" بإلغاء قرار مجلس الوزراء بالموافقة على بيع كافة الأصول الثابتة والمخزون السلعي لشركة النصر للمراجل البخارية إلى شركة بابكوك اند ويلكوكس انترناشيونال وما لحقه من تصفية للشركة المباعة ومن بيوع وتصرفات في الأصول إلى الغير، وأيدت المحكمة الإدارية العليا الحكم في 30 يوليو 2013.

بتاريخ 14 نوفمبر 2013 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1328 لسنة 2013 بتنفيذ الحكم رقم 40510 لسنة 65 ق وما يستلزم ذلك من إجراءات، وأقرت الأطراف المعنية بقيامهم بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري والمؤيد من المحكمة الإدارية العليا بعد إبرامهم اتفاقية التسوية في 29 أغسطس 2019.

أقامت الشركة المدعى عليها الخامسة الدعوى رقم 8-4 لسنة 11 ق ضد المدعين بطلب إلزامهم بمبلغ 3.638 ملايين دولار أمريكي والفوائد القانونية 5% بمبلغ 1.455 مليون دولار ثمن 23567 سهم من أسهم الشركة الدولية لتصنيع المراجل وأوعية الضغط اعتبارًا من تاريخ استحقاق ثمن المبيع حتى تمام السداد على سند من شراء الشركة المدعى عليها الخامسة من المدعين الثلاثة الأول الأسهم المملوكة لهم في الشركة الدولية لتصنيع المراجل والأعمال المعدنية، إلا أن البيع تم إبطاله بموجب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري والمؤيد من المحكمة الإدارية العليا.

بتاريخ 23 يونيو 2020 قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بإلزام المدعى عليهم بأداء للشركة المدعى عليها الخامسة مبلغ 3.638 ملايين دولار أمريكي والفوائد القانونية 5%.

طعن المدعون على الحكم بالنقض بموجب الطعنين رقمي 13419 لسنة 90ق، و13452 لسنة 9 ق ولم يفصل فيهما.

تقدم المدعون اثناء حجز الدعوى أمام المحكمة المختصة للحكم بطلب لفتح باب المرافعة تلتفت عنه المحكمة لعدم التصريح بمذكرات في الدعوى المقيدة برقم 589 لسنة 13 قضائية اقتصادية القاهرة، ورأت هيئة المحكمة عدم اختصاصها بنظر الاستئناف المرفوع من المدعين الثلاثة.

تابع أحدث الأخبار عبر google news