جلسة 5/8/2019 - الدعوى رقم 245 لسنة 11 قضائية اقتصادية القاهرة
عدم اختصاص الاقتصادية في منازعات أبناء عزيز بالشركة السويسرية لتجارة الساعات والراديوهات

محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة (الأولى) الاستئنافية
حكم باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 5/8/2019 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مــحــمـــد ذكـــــــــري ناصف رئيــــــس الـمحكمــــــــــــة
وعضوية السيديــن المستشاريـن/ أحــمـــد يـاســـر مـحـمـــــد المستشـــــــار بـالمحكمـــة
/ مــحــمـــد الـسـيـد الـشـامـي المستشــــــار بـالمحكمـــــة
وبحضـــــــــــــــــــور الســـــــيـد / إبـــرام عـجـايـبـي حنــــــــا أمـــــــــــــين الســــــــــــــر
أصدرت الحكم الآتي:
( في الدعوى المقيدة برقم 245 لسنة 11 قضائية اقتصادية القاهرة )
المرفـوعة مـن
السيد/ نهاد عزيز محمود – المقيم 48 شارع إسكندرية – مصر الجديدة بالقاهرة ومحله المختار مكتب الأستاذ/ سليمان بريك المحامي بالنقض ومعه الاستاذان / حسام سليمان – ومحمد إبراهيم والكائن مكتبه 138 شارع الساقية بالوايلي الكبير بالقاهرة.
ضــــــــــــــــــــــــد
1- السيد/ عصام عزيز محمود عبد القادر.
2- السيد/ أسامه عزيز محمود.
ويعلنا بمقر الشركة السويسرية لتجارة الساعات والراديوهات – الكائن مقرها 17 ميدان العتبة – قسم الموسكي بالقاهرة.
((((( المحكمــــة )))))
بعد سماع المرافعة والاطلاع علي الأوراق والمداولة قانوناً:-
حيث تخلص وجيز الواقعة في أن الطرف المدعي قد أقامها بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/3/2019 وأعلنت قانونا للمدعى عليهما وطلب في ختامها الحكم :أولا / بأن يؤديا للمدعي قيمة نصيبه في أرباح شركة أولاد عزيز – الشركة السويسرية لتجارة الساعات والراديوهات) منذ 1/1/2008 وحتى الآن وعوائد المبالغ المحكوم بها منذ 1/1/2008 وحتي السداد بواقع 5% سنويا مع إلزامهما بالمصاريف والأتعاب , ثانيا / بتعيين حارس قضائي علي الشركة تكون مهمته استلام إدارة الشركة واستلام الريع و دفع المصروفات وتوزيع الأرباح علي الشركاء كل حسب حصته في الشركة لحين إنتهاء النزاع رضا أو قضاءا وإضافة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة علي عاتق الحراسة مع إلزامهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفاله.
وذلك علي سند من القول انه بموجب عقد شركة تضامن مؤرخ في 27/9/1989 محرر بين المدعي والمدعي عليهما وأخرين تأسست شركة تضامن اسمها التجاري / عزيز محمود وشركاه , وبموجب عقد تعديل مؤرخ في 19/9/1991 عدلت الشركة الي شركة توصيه بسيطه تعدل الاسم التجاري الي أولاد عزيز محمود وتعديل رأس المال الي ( 2700 جم ) وبموجب عقد تعديل مؤرخ في 1/3/1996 تم تعديل الشركة بخروج شريكين بعد استلام كافه حقوقهما وحيث إستغل المدعي عليهما سفر المدعي الي دولة الكويت ووضعا يدهما علي المحل مقر الشركة وإستأثرا بإدارتة وريعه ومنعاه من دخول الشركة وحيث أقام الدعوي رقم 513 لسنة 2007 مدني كلي شمال القاهرة المقيدة برقم 3347 لسنة 2010 اقتصادي القاهرة بطلب تمكينه من استلام إدارة الشركة بالاستئناف رقم 249 لسنة 3 ق مستأنف اقتصادي القاهرة وحيث وضع المدعي عليهما العراقيل أمام تنفيذ ذلك القضاء وحيث ان المدعي
لم يستلم أرباحه الامر الذي حدا به الي إقامة الدعوي الماثله إبتغاء القضاء له بطلباته سالفه البيان , وقدم سندا لدعواه حافظة مستندات طالعتها المحكمة ,
وحيث عرضت الأوراق علي هيئة التحضير بالمحكمة والتي أرفقت مذكرة بعدم التوصل إلي أتفاق بشأن التسوية وحيث أحيلت الأوراق للمحكمة الراهنة وتداولت أمامها علي النحو المبين بمحاضر جلساتها , وفيها مثل الأطراف كل بوكيل عنه محام ودفع وكيل المدعى عليهم بعدم اختصاص المحكمه نوعيا" فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
وحيث أنه من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم120 لسنه2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية أنه ( يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن المحاكم الاقتصادية و لا يسرى فى شأنه أي حكم يخالف أحكامه)
و لما كانت المادة (6) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية تنص على أنه ( فيما عدا المنازعات و الدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات و الدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسه ملايين جنيه و التى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية:-
(1) قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها0(2) قانون سوق رأس المال 0(3) قانون ضمانات وحوافز الاستثمار0(4) قانون التأجير التمويلى0(5) قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية0(6) قانون التجارة فى شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه 0(7) قانون التمويل العقاري 0(8) قانون حماية حقوق الملكية الفكرية 0(9) قانون تنظيم الاتصالات 0(10) قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئه تنميه صناعه تكنولوجيا المعلومات 0(11) قانون حماية المنافسة ومنع المنافسات الاحتكارية 0(12) قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة 0(13) قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي والنقد.
تختص الدوائر الإستئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر اٍبتداء فى كافه المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسه ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة )
و حيث أنه من المقرر فقهاً أن الاختصاص الذي عقده قانون المحاكم الاقتصادية لها هو اختصاص قاصر عليها وفى الوقت نفسه حصري فلا يجوز لغيرها أن يزاحمها فيه كما لا يجوز للمحاكم الاقتصادية نفسها أن تنظر فى دعاوى غير تلك الواردة حصراً فى قائمة القوانين التى حددها قانون المحاكم الاقتصادية ولذلك لا يجوز إضافة اختصاص لها بدعاوى أخرى إلا بموجب قانون جديد .................... من المفيد أن نشير إلى ملاحظة أملاها المعيار الحصرى الذي تبناه قانون المحاكم الاقتصادية فى تحديد الاختصاص النوعي لأجهزتها وتدل على أن المشرع أعمل هذا المعيار بطريقة تحكمية بما يفيد رغبته فى التزام الحذر فى تطبيق التجربة الجديدة فقد لوحظ أن المشرع مد اختصاص الدوائر الابتدائية الإستئنافية بالمحاكم الاقتصادية إلى الجرائم المنصوص عليها فى قائمة تحتوى على سبعة عشر قانوناً (م 4) بينما حصر اختصاصها فى شأن المنازعات والدعاوى غير الجنائية على المنازعات و الدعاوى الناشئة عن تطبيق قائمة تحتوى على ثلاثة عشر قانوناً فقط (م 6) ...... و أياً كان الأساس الذي قامت عليه اختيارات المشرع المذكورة فإنه إعمالاً للمعيار الحصرى الذي تبناه فى تحديد الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية فإنه يمتنع عليها النظر فى الدعاوى والمنازعات غير الجنائية الناشئة عن القوانين المستبعدة من القائمة الحصرية الواردة بالماد السادسة .
[مشكلات الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية تصدير د / فتحي والى تأليف د / أحمد شرف الدين صفحة 48 ، 49 ، 50]
ولأن قانون المحاكم الاقتصادية يحدد الاختصاص بالنظر إلي دعاوى ناشئة عن تطبيق قوانين معينة ، ولأن المدعي ليس ملزما بالإشارة في صحيفة الدعوى إلي نص القانون الذي ينطبق علي دعواه ، فان المحكمة الاقتصادية عليها أن تبدأ نظر الدعوى المرفوعة أمامها بالبحث في تكييفها ، ثم تحدد القانون الواجب التطبيق عليها ، لتقرر ما إذا كانت المحكمة مختصة بها أم غير مختصة ، فان وجدت المحكمة إنها غير مختصة فأنها تحكم بعدم الاختصاص بعد أن تكون قد أضاعت الوقت والجهد دون فائدة .[ قانون المحاكم الاقتصادية القواعد الخاصة للاختصاصات والإجراءات دكتور فتحي والى أستاذ قانون المرافعات جامعة القاهرة من كتاب الاقتصادي العدد 254 أول نوفمبر 2008]
ولما كان من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة 109 من قانون المرافعات أن ( الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها . ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ) . كما تنص المادة 110 من ذات القانون على أنه ( على المحكمة إذا قضت بعـدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلـى المحكمة المختصة ، ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية . ويجـوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز أربعمائة جنيه .وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها ) كما تنص المادة 113 من قانون ذات القانون على أنه ( كلما حكمت المحكمة فى الأحوال المتقدمة بالإحالة كان عليها أن تحدد للخصوم الجلسة التى يحضرون فيها أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى وعلى قلم الكتاب إخبار الغائبين من الخصوم بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول )0
لما كان ما تقدم وهدياً به وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها لأوراق الدعوى أن المدعى أولا / بأن يؤديا للمدعي قيمة نصيبه في أرباح شركة أولاد عزيز – الشركة السويسرية لتجارة الساعات والراديوهات) منذ 1/1/2008 وحتى الآن وعوائد المبالغ المحكوم بها منذ 1/1/2008 وحتي السداد بواقع 5% سنويا مع إلزامهما بالمصاريف والاتعاب , ثانيا / بتعيين حارس قضائي علي الشركة تكون مهمته استلام إدارة الشركة وإستلام الريع و دفع المصروفات وتوزيع الأرباح علي الشركاء كل حسب حصته في الشركة لحين إنتهاء النزاع رضا أو قضاءا وإضافه المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة علي عاتق الحراسة مع إلزامهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفاله.
ولما كان اختصاص المحكمة الاقتصادية هو اختصاص نوعى بمنازعات معينة دون غيرها وكان المشرع قد حدد هذه الاختصاصات على سبيل الحصر ، وكان المنازعة فى الدعوى الراهنة غير ناشئة عن تطبيق أحد القوانين التى عددتها المادة 6 من قانون المحاكم الاقتصادية سالف البيان حيث أن المادة الأولى من مواد الإصدار من القانون 159 لسنة 1981 الخاص بالشركات والذي تختص به هذه المحكمة قد حددت نطاق سريانه بأن نصت على أنه تسري أحكام القانون المرافق على الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة . ومن ثم فهو لا ينطبق على شركات التوصية البسيطة ولما كان ذلك وكانت الشركة موضوع الدعوى هي شركة توصية بسيطة فإن النزاع حول أرباحها وفرض الحراسه عليها يخرج عن اختصاص المحاكم الاقتصادية ويكون ناشئاً عن تطبيق القواعد العامة للشركات الواردة بالقانون المدني وأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة القديم الذي لم يلغى الأمر الذي ينحسر معه الاختصاص نوعياً بنظر هذه الدعوى عن المحكمة الاقتصادية وينعقد به الاختصاص لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية عملاً بنص المواد 36 ،49 ، 55 مرافعات لا سيما وأن الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية هو اختصاص استثنائي من الأصل العام لا يجوز التوسع فى تفسيره ولا يجوز القياس عليه مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص وتحديد جلسه لنظرها أمامها عملاً بنص المادتين110 ،113 مرافعات وهو ما تقضى به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق .
وحيث أنه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة لا تتعرض لها تاركة إياها للمحكمة المختصة بنظر الدعوى عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة/ في مادة تجارية:-
بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص وحددت جلسة 10/10/2019 لنظرها أمامها وعلى قلم الكتاب إخبار الغائب من الخصوم بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بهذا القضاء وبالجلسة المحددة وأبقت الفصل فى المصروفات .
تابع أحدث الأخبار عبر