جلسة 4/8/2019 - الدعوى رقم 45 لسنة 11 قضائية اقتصادية القاهرة
عدم اختصاص الاقتصادية في منازعات ورثة سليمان على الشركة الفرعونية للتوريدات الكهربائية

محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة (الأولى) الاستئنافية
حكم باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 4/8/2019 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مــحــمـــد ذكـــــــــري ناصف رئيــــــس الـمحكمــــــــــــة
وعضوية السيديــن المستشاريـن/ أحــمـــد يـاســـر مـحـمـــــد المستشـــــــار بـالمحكمـــة
/ مــحــمـــد الـسـيـد الـشـامـي المستشــــــار بـالمحكمـــــة
وبحضـــــــــــــــــــور الســـــــيـد / إبـــرام عـجـايـبـي حنــــــــا أمـــــــــــــين الســــــــــــــر
أصدرت الحكم الآتي:
( في الدعوى المقيدة برقم 45 لسنة 11 قضائية اقتصادية القاهرة )
المرفـوعة مـن
1- وليد منصور محمد سليمان.
2- عمرو منصور محمد سليمان.
المقيمان 30 شارع الكنيسة المرقسيه – الأزبكية – القاهرة. ، ومحلهما المختار مكتب الأستاذ/ علاء السيد حسن وأمير موريس بشير ورحاب جمعه عبد الفتاح الحنفي وعبد الله رمضان سويلم وعبد الحميد محمد فريد المحامون 13 شارع نجيب الريحاني – عماد الدين القاهرة.
ضــــــــــــــــــــــــد
أولاً:- ورثة المرحوم/ محمد منصور محمد سليمان وهم:-
1- السيدة/ حنان سيد عبد التواب عن نفسها وبصفتها وصية على القصر (وليد ، أحمد) محمد منصور بموجب قرار الوصاية رقم 122 لسنة 2013 مصر الجديدة.
2- السيد/ عمر محمد منصور.
المقيمان/ 33 شارع إبراهيم – عمارة واي وان سنتر – الدور الثالث – شقة 22 – مصر الجديدة – القاهرة.
3- السيدة/ فوزية على إبراهيم – المقيمة 30 شارع الكنيسة المرقسيه – الأزبكية – القاهرة.
ثانياً:- السيد الأستاذ/ رئيس نيابة مصر الجديدة لشئون الأسرة – ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة – مجمع التحرير – قسم قصر النيل.
ثالثاً:- السيد/ رئيس مأمورية ضرائب الأزبكية بصفته – ويعلن بهيئة قضايا الدولة – مجمع التحرير – قصر النيل.
رابعاً:- السيد/ رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بصفته الرئيس الاعلى للسجل التجاري بالقاهرة بصفته: ويعلن/ 4 طريق النصر – تقاطع مكرم عبيد – مدينة نصر – القاهرة.
خامساً:- السيد/ رئيس الغرفة التجارية بصفته ويعلن بمقر عمله 4 ميدان الفلكي – عابدين عمارة الغرفة التجارية.
سادساً:- السيد/ مدير مكتب تأمينات الأزبكية بصفته ويعلن بمقر عمله 9 أ ميدان الخازندار – العتبة – القاهرة.
((((( المحكمــــة )))))
بعد سماع المرافعة والاطلاع علي الأوراق والمداولة قانوناً:-
تتحصل واقعات التداعي في أن المدعيان قد عقدا لواء الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محامي أعلنت للمدعي عليهم طلبا في ختامها الحكم بمحو السجل التجاري رقم 294721 سجل تجاري القاهرة الرئيس الخاص بالشركة الفرعونية للتوريدات الكهربائية وإلغاء ما يترتب على ذلك من أثار من تاريخ 26/3/2006 وأخصها الملف التأميني للمنشأة وكذا الغرفة التجارية والضرائب العامة مع إلزام المعلن إليهم أولاً بالمصروفات والأتعاب.
وذلك على سند من انه بموجب عقد شركة تضامن بين المدعيان ومورث المدعي عليهم وأخر وسجلت بالشهر العقاري في 2/3/1996 بمحضر تصديق رقم 5878 لسنة 1996 شهر عقاري الأزبكية ثم تم إنهاء النشاط وغلق الملف الضريبي وبموجب عقد تعديل تم تخارج الشريك الثالث ودخول أخر وزيادة رأس المال وحيث انتهى السجل التجاري الخاص بالشركة في 26/3/2006 ولم يحدد حتى الان وهو ما حدا بها لإقامة الدعوى استناداً لنص المواد 9 ، 10 ، 11 من القانون 34 لسنة 1979 والمعدل بقانون 98 لسنة 1996.
وحيث وردت مذكرة هيئة التحضير تفيد تعذر عرض الصلح.
وحضر المدعيان بالجلسة الأولى وقدما حافظة طويت على أصل مستخرج السجل التجاري الخاص بالشركة وحضر نائب الدولة عن المدعي عليهما ثانياً وثالثاً.
وعليه قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم مع مذكرات في أسبوع. ولم يتقدم الخصوم خلال الأجل بثمه مذكرات.
وحيث انه عن الاختصاص بنظر الدعوى ولما كان من المقرر بنص المادة 109 من قانون المرافعات (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت على الدعوى) وكان من المقرر بنص المادة السادسة من القانون 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية (فيما عدا المنازعات والدعاوي التي يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوي التي تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتية :- 1) .. 2) .. 3) .. 4) .. 5) .. 6) .. 7) .. 8) .. 9) .. 10) .. 11) .. 12) قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. (13) .. وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر إبتداء في كافة المنازعات والدعاوي المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة). ولما كان مفاد ذلك أن المحاكم الاقتصادية عين لها القانون مجموعة من القوانين تختص بالفصل في المنازعات الناشئة عنها وحصلت ذلك الحق من النظام العام وحقاً استئثارياً لها وما قد يرتبط بها من منازعات تخرج عن تلك القوانين ولكن ترتبط به وتؤثر فيه ولما كان ذلك وكان قانون السجل التجاري يخرج بمنازعاته عن اختصاص المحاكم الاقتصادية بصفه أصلية ويخرج أيضا بصفه تبعية كون الشركة المراد محو القيد الخاص بها هى شركة تضامن ومن ثم فهي من شركات الأشخاص التي لا ينطبق عليها قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة وشركة الشخص الواحد. ومن ثم فإن النزاع يخسر عن المحكمة الاقتصادية وينعقد نوعياً للمحكمة المدنية بدائرتها التجارية تبعاً لاختصاصها بنظر منازعات شركات الأشخاص ومن ثم فان المحكمة تنتهي للقضاء بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وتحيلها بحالتها للدائرة التجارية المختصة محلياً بنظر الدعوى وذلك بجلسة تحدد بالمنطوق.
وفق نص المادتين 110 ، 113 من قانون المرافعات. وأما عن المصروفات فالمحكمة تمسك عن القضاء بها لحين الفصل من المحكمة المختصة بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 مرافعات.
فلهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة:- بعدم إختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بدائرتها التجارية وذلك لنظرها بجلسة 10/10/2019 وعلى قلم الكتاب اعلان الغائب من الخصوم بالحكم والجلسة وأبقت الفصل في المصروفات لحين صدور حكم منهي للخصومة.
تابع أحدث الأخبار عبر