أحدث الأخبار
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

الاقتصادية تقضي بعدم قبول دعوي مواطن ضد التعمير للتأجير التمويلي  لخلوها من شرط المصلحة

المحكمة الاقتصادية
المحكمة الاقتصادية

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة  (الأولى) الاستئنافية

حكم باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 7/7/2019  بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مــحــمـــد ذكـــــــــري ناصف                                     رئيــــــس الـمحكمــــــــــــة

وعضوية السيديــن المستشاريـن/ أحــمـــد يـاســـر مـحـمـــــد                                     المستشـــــــار  بـالمحكمـــة

                                         / مــحــمـــد الـسـيـد الـشـامـي                                    المستشــــــار بـالمحكمـــــة

وبحضـــــــــــــــــــور الســـــــيـد / إبـــرام عـجـايـبـي حنــــــــا                                      أمـــــــــــــين الســــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي: 

( في الدعوى المقيدة برقم 550 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة )

المرفـوعة مـن

السيد/ حسام الدين سيد محمد سيد يوسف – المقيم 3 عمارة 2 – مجموعة 73 – مدينتي التجمع الأول – القاهرة.

ومحله المختار مكتب الأستاذ/ محمد عاطف دراز المحامي بالنقض ومكتبه 8 شارع توت عنخ امون سموحة قسم سيدي جابر الإسكندرية.

ضــــــــــــــــــــــــد

شركة التعمير للتأجير التمويلي شركة مساهمة مصرية سجل تجاري رقم 858070 استثمار القاهرة ويمثلها رئيس مجلس الإدارة ويعلن بإدارة الشئون القانونية 16 شارع لبنان متفرع من ميدان لبنان الدور السابع المهندسين عمارة DHL– محافظة الجيزة.

(((((  المحكمــــة   )))))

بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا:-

تتحصل واقعات التداعي في أن المدعي قد عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محامي أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/6/2018 أعلنت للمدعي عليه بصفته طلب في ختامها إلزامه بتقديم الميزانية السنوية عن عامي 2016 , 2017 لحساب قيمة الفرق بين المبلغ الذي قبضه كأرباح مستحقة له من إجمالي التوزيعات التي تمت وبين قيمة الأرباح المستحقة له فعليا مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفاله . وذلك علي سند من انه بتاريخ 14/10/2015 بموجب عقد عمل التحق المدعي للعمل لدي المدعي عليه بصفته بوظيفة مدير الحسابات لقاء مرتب شهري واحد وأربعون ألف جنيه وتم إنتدابه منذ يناير 2016 للعمل الإشراف علي حسابات شركة التعمير للتطوير العقاري بجانب عمله الأساسي دون راتب . وقد تفاني في عمله وفي غضون شهر مارس 2018 انعقدت الجمعية العمومية للشركة لإقرار الميزانية وتعيين القدر الموزع من الإرباح الصافية علي العاملين بناء علي اقتراح مجلس الإدارة بواقع نسبه 10% بما يوازي مليون وستمائة ألف جنية عن عام 2017 إلا انه فوجئ بحرمانه من كامل مستحقاته في نسبة الإرباح وأعطي مبلغ 11163 جنية وهو ما حدا به لإقامة الدعوي . وقد عرضت هيئة التحضير تفيد تعذر عرض الصلح وعلية تداولت الدعوي و حضر المدعي علية بصفته وقدم مذكرة بالدفاع دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوي لكونها منازعه عماليه وقدم حافظة مستندات طويت علي صورة ضوئية من قانون العمل 180 لسنة 2008 . وقدم المدعي حافظتي مستندات طويت الأولي علي (1) أصل خطاب ترشيح المدعي للعمل بالشركة المدعي عليها , (2) أصل عقد عمل محدد المدة بين المدعي والمدعي عليه بصفته ، (3) صورة ضوئية من قرار رقم (1) لسنة 2016 بندب المدعي للعمل مؤقتاً بشركة التعمير للتطوير العقاري و طويت الثانية علي صورة ضوئية من السجل التجاري الخاص بالشركة المدعي عليا . وبجلسة 5/2/2019 حكمت المحكمة باستجواب المدعي بشان ما جاء بصحيفة دعواه من قيامه بصرف جزء من الإرباح التي تم توزيعها ونفاذا ً للاستجواب قرر المدعي بأنه كان مدير إدارة الحسابات ولم يتحصل إلا علي احدي عشر ألف جنية بما يمثل نصف شهر في حين كان موظفيه يتقاضون أربعه أشهر بما يوازي مائة وعشرون ألف جنية وحضر المدعي علية بصفته بوكيل عنة وقرر بان التوزيع تم وفق تقييم الأداء لكل موظف وعلية طلب المدعي ندب خبير و قدم المدعي علية مذكرة صمم فيها علي الدفع بعدم الاختصاص و احتياطياً رفض الدعوي لإقرار المدعي بعدم وجود مستحقات له لدي الشركة وقدم حافظتي مستندات طويت الأولي علي (1) صورة طبق الأصل من إقرار المدعي بإبراء ذمة الشركة من أية حقوق عن علاقة العمل , (2) صورة طبق الأصل من مذكرة العرض علي الجمعية العامة العادية للشركة بشان قواعد التوزيع , (3) أصل مذكرة الموارد البشرية بالشركة تفيد حصول المدعي علي تقرير كفاية ضعيف لعام 2017 , (4) صورة طبق الأصل من الشيك المحرر لأمر المدعي . وطويت الثانية علي (1) نص القانون 180 لسنة 2018 , (2) صورة رسمية من حكم نقض للاسترشاد و علية قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم بجلسة اليوم . 

وحيث انه عن موضوع الدعوي و لما كانت المحكمة ملزمة بتكييف الطلبات في الدعوي وكانت الطلبات في ختام الصحيفة هي فقط إلزام المدعي علية بصفته بتقديم الميزانية السنوية ثم عاد و أضاف بالجلسة الأخيرة طلب ندب خبير في الدعوي وحيث أن الطلبات وفقاً لذلك هى فقط دعوي تهيئة دليل لحساب المبالغ التي يجب احتسابها لصالح المدعي من الإرباح التي قررتها الجمعية العامة للشركة المدعي عليها علي سند من انه لم يصرف له سوي نصف شهر علي حين يستحق أربعة أشهر و لما كان ذلك الطلب لم يكن مشفوعاً بطلب موضوعي جازم وحيث أن المنازعة وفقاً لذلك تدور حول أساس صرف مبلغ الإرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة للشركة وبما لا يمكن معه اعتباره منازعة عمالية ومن ثم تنتهي معه المحكمة لرفض الدفع وحيث أنه من المقرر بنص المادة 41  من القانون 159 لسنة 1981 { يكون للعاملين بالشركة نصيب في الإرباح التي يتقرر توزيعها تحدده الجمعية العامة بناء علي اقتراح مجلس الإدارة بما لا يقل عن 10 % من هذه الإرباح  .... } كما أن المقرر بنص المادة 44 من ذات القانون { يستحق كل من المساهم .والعامل حصته في الإرباح بمجرد صدور قرار الجمعية العامة بتوزيعها .... } ولما كان الثابت وفقاً لذلك أن الشركة المدعي عليها قدمت القرار المعتمد من الجمعية العامة للشركة بتوزيع الإرباح علي العاملين وقواعد ذلك الصرف ومنها أن يتم خصم مدد الغياب وكذا قواعد الصرف وفق تقييم الإدارة .

وحيث أقر المدعي في صحيفته إقرار الجمعية العامة بصرف أرباح بنسبة 10% وفي حدود مليون وستمائة ألف جنية ومن ثم فان طلب ميزانية الشركة يكون بلا سند في الدعوي حيث أن الأساس هو قرار الجمعية العامة والذي اقره المدعي ولم يطعن عليه كما أن المدعي لم يطعن بثمه مطعن علي دفاع الشركة بان الصرف تم وفقاً لقرار الجمعية بان يكون الصرف وفق لمعدل تقييم الأداء كما لم يعترض أو يطعن علي التقييم الخاص به والمقدم من الشركة المدعي عليها  وإذ كان ذلك وكان قرار الجمعية العامة هو الأساس في تحديد أسس الصرف ولم يطعن عليها المدعي كما لم يطعن علي أساس حساب نسبه المبالغ المنصرفه له وهو حصوله على تقييم ضعيف ومن ثم طلب ندب الخبير يكون على غير أساس في الدعوي فاقداً لسنده ومصلحته وبما لا يمكن معه اعتباره مصلحة محتمله كون أساس المنازعة متعلقة بمسالة قانونية وهو صحة التقييم المنصرف علي أساس الإرباح وفق قرار الجمعية العامة وهو لم يطعن عليها بثمه مطعن كما أن طلب ندب الخبير مجرداً من طلب موضوعي يكون خلواً من شروط المصلحة لان طلب تهيئة الدليل لا يقضي فيه المحكمة بشئ ويكون تقرير الخبير غير ملزماً للقاضي الذي سينظر الدعوي الموضوعية ومن ثم فان الدعوي تنتهي المحكمة لعدم قبولها لخلوها من شرط المصلحة وفق هذين السندين.

وحيث أن المحكمة انتهت لذلك فإنها تلزم المدعي بالمصروفات شاملة أتعاب المحاماة بنص المادة 184/1 مرافعات و 187 من ق 17 لسنة 1983 المعدل بشان المحاماة.

فلهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة:- 

بعدم قبول الدعوي لخلوها من شرط المصلحة وألزمت رافعها المصروفات ومائة جنية أتعاب المحاماة.

 

تابع أحدث الأخبار عبر google news