قرار المحكمة في قضية بنك اندوسويس واللبناني الفرنسي ضد شركة على وفهد الشبكشى.. اعرف التفاصيل

محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة (الأولى) الاستئنافية
حكم باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 2/6/2019 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مــحــمـــد ذكـــــــــري ناصف رئيــــــس الـمحكمــــــــــــة
وعضوية السيديــن المستشاريـن/ أحــمـــد يـاســـر مـحـمـــــد المستشـــــــار بـالمحكمـــة
/ مــحــمـــد الـسـيـد الـشـامـي المستشــــــار بـالمحكمـــــة
وبحضـــــــــــــــــــور الســـــــيـد / إبـــرام عـجـايـبـي حنــــــــا أمـــــــــــــين الســــــــــــــر
أصدرت الحكم الآتي:
( في الدعوى المقيدة برقم 46 لسنة 11 قضائية اقتصادية القاهرة )
المرفـوعة مـن
1- شركة فرنسا بنك شركة مساهمة لبنانية ومقرها بيروت .
2- شركة بنك اندوسويس – شركة مساهمة – ومقرها الرئيسي برقم 96 شارع هوسمان – باريس .
3- شركة البنك اللبناني الفرنسي – شركة مساهمة لبنانية ومقرها بيروت .
4- شركة البنك اللبناني للتجارة ( فرنسا ) شركة مساهمة ومقرها الرئيسي رقم 7 شارع أوبير – باريس .
5- شركة البنك الفرنسي للشرق – سابقا البنك اللبناني الفرنسي – شركة مساهمة ومقرها الرئيسي رقم 33 شارع مونصو - باريس .
ومتخذين / محلا مختارا لهم مكتب الأستاذ / يسرى سامي السيد المحامى الكائن برقم 36 ش شريف باشا – عابدين – القاهرة .
ضــــــــــــــــــــــــد
1- شركة على وفهد الشبكشى والكائن مقرها ب 1 ميدان عثمان بن عفان من ش جمال سالم مستشفى الفيروز – الدقي - الجيزة .
2- السيد / على حسين الشبكشى والمقيم ب 1 ميدان ابن عفان من ش جمال سالم مستشفى الفيروز – الدقي - الجيزة .
3- السيد / فهد حسين الشبكشى ويعلن برقم 1 ميدان ابن عفان من ش جمال سالم بجوار مستشفى الفيروز – الدقي.
4- السيدة / فادية محمد رشاد كحيل وتعلن برقم 7 شارع ابن شمر متفرع من شارع النيل الدور الثامن والتاسع – الجيزة .
((((( المحكمــــة )))))
بعد سماع المرافعة والاطلاع علي الأوراق والمداولة قانوناً:-
تتحصل واقعات التداعي في أن المدعين عقدوا لواء الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محامي أمام محكمة شمال الجيزة الابتدائية تحت رقم 1658 لسنة 2000 مدني كلي شمال الجيزة اختصم فيها المدعي عليهم وطلبوا في ختامها الحكم بتزييل الحكم رقم 97101880 والصادر بتاريخ 19/2/1998 أن الدائرة التاسعة من محكمة باريس التجارية والتابعة لدولة فرنسا بالصيغة التنفيذية وجعله بمثابة حكم واجب التنفيذ بجمهورية مصر العربية مع التزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل و بلا كفالة وذلك على سند من أن المدعين قد استصدروا الحكم المراد تزييله بالصيغة التنفيذية بإلزام المدعي عليهم بأداء مبالغ للمدعيين وقد أمرت محكمة باريس التجارية بالنفاذ المعجل فيما عدا ما يتعلق بالمادة 700 من قانون المرافعات الجديد وحيث أن ذلك الحكم قد صدر من المحكمة المختصة به طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرت الحكم وانه تم إتباع كافة الإجراءات القانونية اللازمة ولكون المدعي عليهم لهم أموال وممتلكات بجمهورية مصر العربية ويرغب المدعون في التنفيذ عليها وعلية يحق للمدعين طلب تزييل الحكم بالصيغة التنفيذية حتى يمكن تنفيذ الحكم بداخل جمهورية مصر العربية , وقدم المدعون حافظة طويت علي أصل الحكم الصادر من محكمة باريس التجارية ومرفق به ترجمة رسمية باللغة العربية وقد استلم وكيل الشركة أصول المستندات وفق ما اثبت علي وجه الحافظة في 13/11/2007 . ثم قدم المدعون حافظة في 24/10/2002 طويت علي صورة ضوئية من الصفحة رقن 34 جريدة الأهرام تفيد محل إقامة المدعي عليهم ,ونتيجة لعدم إعلان المدعي عليهم فحكمت المحكمة بجلسة 3/7/2003 بوقف الدعوي جزاء لمدة شهر , وبموجب صحيفة عجل المدعي الدعوي , والتي أعلنت للثالث في 17/8/2003 وأعلن بأصل الصحيفة في 7/4/2004. وحضرت من تدعي فاديه محمد رشاد كحيل وقدمت ثلاث حوافظ مستندات طويت الأولي علي : (1) إنذار من وكيلها إلي محضر اول محكمة بندر الجيزة بان كل من علي و فهد حسين شبكشي غير مقيمين لديها بعمارتهما السكنية , (2) صورة عقد مسجل تدليلا علي ملكيتها العين التي تم إعلان المدعي عليها وقررت بأنها كانت زوجة للثاني علي حسين شبكشي الذي توفي إلي رحمة الله وان الثالث فهد مقيم بالمملكة العربية السعودية , وطويت الثانية على إنذار مرفق به مذكرة رئيس قلم محضري بندر الجيزة يفيد ورود إعلانات على العقار المرسل عنه إنذار من المتدخلة . وطويت الثالثة على شهادة رسميه من الدفتر المدني لقلم محضرين بندر الجيزة بإجابة المحضرين على الإعلان رقم 15469 في 29/9/2004 تفيد بأن إجابة المحضرين هى عدم إقامة المدعي عليه فهد بالعقار الخاص بالمتدخله.
وبتاريخ 31/3/2007 تم إعلان الثالث في مواجهة النيابة. وقد ورد تحري يفيد أن على الشبكشي توفى إلى منذ فترة وان شقيقة فهد مقيم بالمحكمة العربية السعودية وان شركة فهد وعلى الشبكشي وفق الضرائب العقارية بالدورين الرابع عشر والخامس عشر من العقار ملك المتدخل ولكنه لا يقيم إقامه دائمة ومرفق بها محضر سؤال حارس أمن العقار. وبموجب صحيفة صحح المدعون شكل الدعوى وذلك بإدخال المتدخل هجومياً كونها أحد ورثة المدعي عليه الثاني. وقدمت المتدخله هجومياً مذكرة بدفاعها في 15/4/2007 حال حجز الدعوى للحكم لجلسة 30/5/2007 ودفعت فيها بإعتبار الدعوى كأن لم تكن وفق نص المادة 99 من قانون المرافعات حيث تم وقف الدعوى جزاء في 3/7/2003 وان وكيل المدعين حضر في 6/11/2003 وقصر الخصومة على المدعي عليه الثالث فقط ولعدم إعلان المدعي عليهما الأول الثاني وطلب أجل للاعلان بالقصر على الثالث ولكن إلى تاريخ المذكرة لم يتم اعلان المدعي عليه الثالث وحيث لم يتم التنفيذ ولم يتم الإعلان خلال الاجل المحدد وهو يتوجب معه اعتبار الدعوى كأن لم تكن.(2) بطلان الإعلان بتصحيح شكل الدعوى المؤرخ 27/2/2006 والخاص بإدخال المتدخله هجوميا في الدعوى بإعتبارها احد ورثة الثاني وذلك لعدم اعلان مورثهم كما أنهم سبق لهم التنازل عن مخاصمة مورثهم ولإنعدام الخصومة في مواجهة مورثهم (3) إنقطاع سيد الخصومة في الدعوى بوفاة مورثهم وكان يجب اختصام ورثته الشرعيين (4) كما دفعوا بسقوط الخصومة وانقضائها بمضي المدة وفق المادة 134 مرافعات حيث انه بوفاة مورثها تنقطع به سير الخصومة وحيث لم يتم التعجيل صحيحاً حتى مرت ستة أشهر ومن ثم تتحقق موجبات السقوط. (5) عدم إختصاص المحاكم المصرية دولياً بنظر الدعوى وإختصاص المحاكم السعودية (6) عدم إمكان تنفيذ الحكم في جمهورية مصر العربية وفق المادتين 297 ، 298 مرافعات حيث إنتفى شرط وجود محل إقامة للمراد التنفيذ عليه في مصر سواء عن الشركة أو عن على وفهد الشبكشي (ب) انتفاء تكليف المراد التنفيذ عليهما صحيحاً (ج) انتفاء شرط نهائية الحكم المراد تنفيذه والصادر من محكمة باريس التجارية كونه حكم غيابي وفق الثابت بالحكم ولا ينفتح ميعاد الاستئناف إلا بعد إعلانهم ومدة الاستئناف هى ثلاثون يوماً. (7) الحكم للمتدخله بطلباتها بعدم التعرض لها في ملكيتها للعقار 7ب شارع أبي شمر – الجيزة والزامهم بعدم إجراء أية اعلانات على هذا العقار باعتباره تعرض قانوني في ملكيتها (8) دفعت بإنكار الترجمة العرفيه الخاصة بالحكم الصادر من محكمة باريس التجارية. ثم قدمت مذكرة أخرى أضافت فيها دفعاً بإنعدام الدعوى لرفعها على أشخاص إعتباريه إنتهت الشخصية المعنوية القانونية لها حيث أن الشركة كانت قائمة بالسعودية ثم قام الشركاء بتصفيتها حيث تأسست في 9/7/1397هـ ثم في 14/9/1419 هـ الموافق 1/1/1999م صدر قرار الشركاء بالحل والتصفية وتعيين شركة صفدر والزفري مصفيين للشركة وتم إنهاء أعمال التصفية. (2) الدفع بإعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم الإعلان خلال ثلاثة أشهر وفق المادة 70 مرافعات. (3) الدفع بالتقادم المسقط حيث ينص القانون الفرنسي على سقوط الحق في المطالبة بمضي عشر سنوات وهو في القانون المصري خمس سنوات كون الدين التجاري. وحيث أن الدين إستحق في 1984 ومن ثم يسقط حق المطالبة به في 1994 وحيث أقيمت الدعوى أمام المحكمة الفرنسية في 1997 فإن الدين يكون قد سقط بالتقادم. وحيث أعيدت الدعوى للمرافعة بجلسة 30/5/2007 ليقدم المدعيين ما يفيد حيازة الحكم لقوة الأمر المقضي به طبقاً للقانون الفرنسي ثم قررت المحكمة التأجيل لجلسة 26/12/2007 لترجمة المستندات ترجمة رسميه معتمدة. وأثبت بمحضر الجلسة 5/3/2008 تقديم المدعون حافظة بها ترجمة والتأجيل لجلسة 7/5/2008 للاطلاع على الترجمة بينما لم تجد المحكمة ذلك السند أو صورته الرسمية بالصورة المنسوخه المرسلة للمحكمة الاقتصادية على نحو ما سيرد لاحقاً. وقدمت المتدخلة حافظة طويت على (1) صورة ضوئية من حكم الوقف الجزائي (2) صورة ضوئية من محاضر الجلسات سنداً للدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن. وقدمت مذكرة بالدفاع. وقررت المحكمة حجزها للحكم بجلسة 25/6/2008 ثم حكمت المحكمة باستجواب الخصوم بشأن خلو الدعوى من إعلان للمدعي عليه إعلان قانوني صحيح وعن خلو الدعوى من بيان ممتلكات المدعي عليه بجمهورية مصر العربية ومحل إقامته بمصر وذلك لجلسة 10/9/2008 وبتلك الجلسة قدمت المتدخله هجومياً مذكرة بالدفاع. وتأجلت لجلسة 26/11/2008 وبتلك الجلسة أثبت بمحضر الجلسة تقديم المتدخلة هجومياً حافظتي مستندات بينما لم يرفق بالصورة الرسمية إلا صورة حافظة طويت على صورة من إنذارات وإعلانات سند الدفع والطلب بعدم التعرض القانوني للمتدخلة في ملكيتها. وقدم المدعون أعلان للمتدخلة هجومياً والمدعي عليه فهد الشبكشي على عنوان للاولى بالدورين الثامن والتاسع بالعقار 7 شارع ابن شمر وللثاني على الدورين الرابع والخامس بذات العنوان ووردت عليه إجابة بأنه لم يعلن وأرفق به اعلان اخر على ذات العنوان بالإعلان لمأمور القسم لغلق السكن ومرفق به يفيد ومرفق به استكشاف ضرائب عقارية يفيد أن الدورين 14 ، 15 سكن المدعي عليه فهد الشبكشي. ثم بجلسة 22/3/2009 قررت المحكمة إحالة الدعوى للحكمة الاقتصادية بالقاهرة – وحيث أحيلت الدعوى للمحكمة الاقتصادية تحت رقم 2252 لسنة 2009 اقتصادية القاهرة وتداولت الدعوى وقدمت المتدخلة طلب للمحكمة لضم المفردات للاستئناف رقم 16214 لسنة 126ق طعناً على حكم عدم الاختصاص ثم قدمت المدعون اعلان بالاحالة غير معلن للمدعي عليه فهد حسين الشبكشي وقدم المدعون حافظة بها شهادة عن الاستئناف وأنه مؤجل للإعلان. ثم قدم المدعون إعلان للمدعي عليه فهد الشبكشي في مواجهة النيابة العامة. ثم بجلسة 27/1/2010 حكمت المحكمة بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في الاستئناف. وحيث انه بموجب صحيفة عمل المدعون الدعوى ولكن لم تعلن للخصوم جميعاً لترك الإقامة بالعقار. وذلك على سند من زوال سبب الوقف يصدر الحكم بجلسة 5/2/2018 من محكمة استئناف القاهرة بعدم جوزا الاستئناف وأودعت صحيفة التعجيل في 15/7/2018. وبجلسة 26/9/2018 قدم المدعون حافظة طويت على أصل تحري عن المتدخلة هجوميا يفيد أنها مقيمة بذات عنوانها السابق (2) أصل تحري عن باقي المدعي عليهم يفيد عدم إقامتهم بتلك العين ثم قدموا حافظة أخرى طويت على (1) صورة طبق الأصل من الحكم الصادر في الاستئناف بعدم جواز نظر الاستئناف. (2) شهادة من محكمة النقض بعدم حصول طعن على ذلك الحكم. وقدم المدعون اعلان بصحيفة التعجيل للمدعي عليهم شركة فهد وعلى الشبكشي وكذا على حسين وفهد حسين الشبكشي مع النيابة على عنوان أخر هو 1 ميدان عثمان بن عفان من جمال سالم مستشفى الفيروز – الدقي الجيزة. وقدموا إعلان للمتدخلة هجومياً غير منفذ ثم اعلان اخر لذات الخصمه معلنه مع مأمور القسم لغلق السكن. وقدموا لجلسة 7/11/2018 مذكرة بالدفاع دفع فيها بعدم قبول التدخل لاختلاف موضوع الدعوى عن موضوع التدخل كما انها لم تقدم اعلان وراثة يفيد صلتها بالمرحوم على الشبكشي كما أن التعرض لم يتم لها في ملكيتها أو حيازتها.
وبجلسة 28/11/2018 حكمت المحكمة الابتدائية بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للدائرة الاستئنافيه كونها دعوى غير مقدرة القيمة. وحيث تداولت الدعوى بالرقم الحالي وقدم المدعون اعلان غير منفذ لجميع الخصوم. وحضرت المتدخلة هجومياً وقدمت حافظة تفيد بوجود طعن بالاستئناف تحت رقم 2235 لسنة 135ق على الحكم الصادر بعدم الاختصاص في الدعوى 1658 لسنة 2000 شمال الجيزة وأنها مؤجلة لجلسة 4/4/2009 وأن الاستئناف مقام من المدعو حسن على حسين الشبكشي وطلبت وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في الاستئناف وعليه قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
وحيث تبين للمحكمة (1) عدم إعلان الخصوم الثلاثة الأول بحكم عدم الاختصاص والإحالة كما لم يقدم المدعون (2) شهادة وفاة المدعي عليه الثاني وما يفيد ورثته (3) وعن سنده في إختصام المدعي عليها الرابعة والطلبات الموجهة إليها بصحيفة التصحيح (4) كما تبين خلو الصورة الرسمية المرفقة من أصل الحكم وترجمته الرسمية وكذا من بعض الحوافظ كما سلف بيانه كما تبين خلو الدعوى من الإعلانات الخاصة منذ نشأه الدعوى (5) كما لم يقدم المدعون ما يفيد وجود مال للمدعي عليهم في مصر وما يفيد محل إقامتهم نفاذاً لقرار سابق للمحكمة (6) كما يحق للمحكمة الاطلاع على شهادة تحركات للمدعي عليه الثاني والثالث (7) كما تبين خلو الدعوى من شهادة من السجل التجاري عن مقر الشركة المدعي عليها الأولى وعما إذا كانت ما زالت قائمة من عدمه (8) كما يحق للمحكمة الاطلاع على ما تم في الاستئناف 2235 لسنة 135ق وإرفاق صورة رسميه من صحيفته (9) وكذا الاطلاع على قانون المرافعات الفرنسي وترجمته الرسمية وهو ما تنتهي معه المحكمة لاستجواب الخصوم بذلك الشأن.
فلهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة:-
باستجواب الخصوم بشأن ما جاء بعالية وذلك لجلسة 3/8/2019 وكلفت الطرفين الحاضرين بتقديم شهادة وفاة المدعي عليه الثاني وإعلان وراثته أو ما يفيد ذلك.
تابع أحدث الأخبار عبر