أحدث الأخبار
الثلاثاء 06 مايو 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

عضو مجلس إدارة الشركة الإفريقية للتجارة يقاضي رئيسها.. اعرف القصة

المحكمة الاقتصادية
المحكمة الاقتصادية

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة  (الأولى) الاستئنافية

حكم باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 7/5/2019 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مــحــمـــد ذكـــــــــري ناصف                                     رئيــــــس الـمحكمــــــــــــة

وعضوية السيديــن المستشاريـن/ أحــمـــد يـاســـر مـحـمـــــد                                     المستشـــــــار  بـالمحكمـــة

                                         / مــحــمـــد الـسـيـد الـشـامـي                                    المستشــــــار بـالمحكمـــــة

وبحضـــــــــــــــــــور الســـــــيـد / إبـــرام عـجـايـبـي حنــــــــا                                      أمـــــــــــــين الســــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي: 

( في الدعوى المقيدة برقم 200 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة )

المرفـوعة مـن

السيدة/ سوسن مصطفى عبد الشامي بصفتها عضو مجلس الإدارة والكائن في – 6 شارع احمد مجد الدين النكلاوية ولي العقد – حدائق القبة – القاهرة ومحله المختار مكتب الأستاذ/ حسين عزت محمد – المحامي بالنقض والإدارية العليا ، والأساتذة/ أية عادل عبد الشافي – هاجر محمد – حسين عبد الحكيم عامر – عبد الله عبد النبي – هبة سمير ادم المحامون بالجيزة.

ضــــــــــــــــــــــــد

أولا:- السيد/ عبده مصطفى عبده الشامي بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة ويعلن 6 شارع أحمد مجد الدين النكلاوية ولي العهد حدائق القبة – القاهرة.

ثانياً:- أسامه اسحق رمزي والمقيم 61 شارع الشرابية .

ثالثاً: السيد المستشار/ رئيس جهاز الكسب غير المشروع بصفته ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة – التحرير.

رابعاً: السيد/ رئيس الهيئة العامة للاستثمار بصفته ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة – التحرير.

(((((  المحكمــــة   )))))

بعد سماع المرافعة والاطلاع علي الأوراق والمداولة قانوناً:-

تتحصل واقعات التداعي في أن المدعية قد عقدت لواء الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محاميها أعلنت للمدعي عليهم طلبت في ختامها حل وتصفية الشركة الإفريقية للتجارة والتوزيع أفتا وتعيين مصفى مالي للشركة ممن تنتدبه الهيئة الموقرة وإلزام المدعي عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

وذلك على سند من أن المدعية تمتلك نسبة 20% من رأسمال الشركة وهى شركة مساهمة مقيدة تحت رقم 873 لسنة 1999 ونشاطها توزيع السلع والاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية وشراء وبيع وتقسيم الأراضي وبناء وبيع العقارات وقد حدد رأسمالها المرخص بإثنى عشر مليون جنيه بينما المصدر هو مليون ومائتي ألف جنيه وعلى أن يكون مقرها القانوني 6 شارع أحمد مجد الدين النكلاوي ولي العهد سابقاً حدائق القبة وحيث خضع المدعي عليه الأول رئيس مجلس الإدارة للكسب غير المشروع وصدر حكم جنائي ضده بالمنع من التصرف وكانت المدعية وأخرين أخوة للمدعي عليه الأول والذي أدخلهم في الشركة دون أن يكون لهم واقع قانوني أو ملموس ولم يكن لهم ثمه علاقة بالإدارة ثم تم الأمر بعدم التصرف في 2002 بموجب الأمر رقم 202 لسنة 2002 كسب غير مشروع في الدعوى المقيدة برقم 12 لسنة 2002 للمدعي عليه الأول وزوجته وتم التحفظ على جميع الاحوال بما فيها مقرات الشركة كما أن الشركة لم تستوفي شكلها القانوني في نسب إيداع رأس المال المحددة وفقاً لأحكام القانون ولم يتم إستكمال الشكل في جمعيتها العمومية العادية والغير عادية واجتماعات مجلس الإدارة كما لم تقم بسداد المستحقات المالية الضريبية المبيعات ولا القيمة المضافة مما أدى لخسائر للشركاء ومطالبة التأمينات لهم وهو ما حدا بها لإقامه الدعوى.

وحيث عرضت الدعوى على هيئة التحضير والتي أعادتها بمذكرة لعدم إمكان عرض الصلح.

وحيث تداولت الدعوى وقدمت المدعية بالجلسة الأولى حافظة مستندات طويت على أصل مستخرج السجل التجاري للشركة.

ثم عادت وقدمت حافظة طويت على (1) صورة طبق الأصل من العقد الأساسي للشركة (2) صورة رسمية من محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة في 13/9/1999 (3) صورة رسمية من الحكم الجنائي رقم 958 لسنة 2002 والمقيدة برقم كلي 869 لسنة 2002 جنايات كسب غير مشروع (4) صورة ضوئية من أمر عدم التصرف (5) صورة ضوئية من السجل التجاري الخاص بالشركة. وحضر المدعي عليه الرابع هيئة الاستثمار بوكيل وقدم مذكرة بالدفاع طلب فيها إخراجه من الدعوى بلا مصروفات. وبموجب صحيفة صححت المدعية شكل الدعوى بإقامتها الدعوى بصفتها عضو مجلس إدارة للشركة وليس بشخصها وباختصام المدعي عليه الأول بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة وليس بشخصه. وحضر نائب الدولة عن المدعي عليه الثالث بصفته وقدم حافظة مستندات طويت على (1) صورة ضوئية من أمر المنع من التصرف (2) صورة ضوئية من الحكم الصادر من محكمة الجنايات بتأييد أمر المنع من التصرف (3) صورة ضوئية من حكم محكمة الجنايات في الدعوى الجنائية – وأثبت على وجه حافظة المستندات ما يفيد أن جهاز الكسب غير المشروع أصدرت هيئة الفحص والتحقيق رقم 3ب ح أمراً بمنع المدعي عليه الأول وزوجته من التصرف في جميع أموالهما السائلة وممتلكاتهما العقارية والمنقولة (2) قضت محكمة الجنايات في 22/8/2002 غيابياً بتأييد الأمر (3) في 23/9/2002 أمرت هيئة الفحص والتحقيق بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات (4) وفى 26/12/2002 قضت محكمة الجنايات بالسجن عشر سنوات وغرامة 13543250 جنيها ورد مثله. (5) أفادت هيئة الفحص والتحقيق بأن أمر المنع من التصرف ما زال سارياً حتى تاريخه (6) أفادت الهيئة بأن المدعية هي شقيقة المدعي عليه الأول وشريكته في الشركة المطلوب حلها وتصفيتها ولم يصدر أمر بمنعها من التصرف حتى تاريخه. 

وعليه قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم.

وحيث انه عن الدعوى ولما كان الثابت بها من أمر المنع من التصرف وكذا حكم محكمة الجنايات بتأييد الأمر وحكم محكمة الجنايات في الجناية رقم 9589/869 لسنة 2002 بأن المدعي عليه الأول تعامل مع شركة النصر للتليفزيون بصفته صاحب مؤسسة أفتا التجارية وهى منشأة فردية وتربح من وراء تلك التعاملات بما إقتضى وصفه تحت التحفظ والمنع من التصرف وتم التحفظ على ممتلكاته المنقوله والعقارية المقيدة باسمه وبإسم زوجته وأنه قبل ذلك التحفظ قد أسس الشركة التجارية وهى شركة مساهمة دفع منها فقط رأسمال قدره مائة وعشرون ألف وأن تلك الشركة لم يثبت لها مقومات سوى ما ورد بمستخرج السجل التجاري من وجود مقرين احدهما بـ6 شارع أحمد مجد الدين ولي العهد سابقاً و 15 شارع منشية البكري وان هذين المقرين كانا تحت التحفظ من ضمن ما تم التحفظ عليه من ممتلكات اخرى لم يثبت دخولها في الشركة وإنما ملك شخص له ولزوجته وحيث أن المقرر قانوناً أن دعوى حل وتصفيه الشركة تقدر بقيمة موجودات الشركة المطلوب حلها وتصفيتها ولما كانت تلك الموجودات هى قيمة رأسمال الشركة المدفوع فعلياً فقد أقرت المدعية بعدم استكمال باقي رأسمال الشركة ولم تباشر نشاطها كما أن مقراتها لم يثبت تقديمها كحصة عينية ولم يتم إضافتها إلى الآن لحساب الشركة وتسجيلها بالشهر العقاري كما يقتضي القانون ومن ثم فإن القدر المتيقن أن قيمة الدعوى هى بقيمة رأس المال المدفوع فقط وهو مائة وعشرون ألف جنيه وإذ كان الحال كذلك فإن المحكمة تنتهي للقضاء بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للدائرة الابتدائية بذات المحكمة. وإذ انتهت المحكمة لذلك فإنها تمسك عن القضاء بالمصروفات لحين صدور حكم منهي للخصومة.

فلهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة:- بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للدائرة الابتدائية المختصة بذات المحكمة وذلك لنظرها بجلسة 27/6/2019 وعلى قلم الكتاب إعلان الغائب من الخصوم بالحكم والجلسة المحددة لنظر الموضوع وأبقت الفصل في المصروفات لحين صدور حكم منهي للخصومة.

 

تابع أحدث الأخبار عبر google news