أحدث الأخبار
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

جلسة 7/3/2019 - الدعوى رقم 859 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة

الاقتصادية تلزم المؤسسة المصرية للتوريدات بأداء 12 مليون جنيه للبنك التجاري الدولي

البنك التجاري الدولي
البنك التجاري الدولي

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة (الأولى) الاستئنافية

حكم باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الخميس الموافق 7/3/2019 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مــحــمـــد ذكـــــــــري ناصف                                     رئيــــــس الـمحكمــــــــــــة

وعضوية السيديــن المستشاريـن/ أحــمـــد يـاســـر مـحـمـــــد                                     المستشـــــــار  بـالمحكمـــة

                                         / مــحــمـــد الـسـيـد الـشـامـي                                    المستشــــــار بـالمحكمـــــة

وبحضـــــــــــــــــــور الســـــــيـد / إبـــرام عـجـايـبـي حنــــــــا                                      أمـــــــــــــين الســــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي: 

( في الدعوى المقيدة برقم 859 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة )

المرفـوعة مـن

البنك التجاري الدولي (ش.م.م) ويمثله قانونا السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، ومحله المختار القطاع القانوني للبنك والكائن في 17 شارع طيبه – المهندسين – الجيزة.

ضــــــــــــــــــــــــد

السيد/ المؤسسة المصرية للتوريدات – احمد شوقي توفيق أحمد (عن نفسه وبصفته صاحب ومدير المنشأة الفردية المسماة المؤسسة المصرية للتوريدات ، والكائنة في 15 شارع أستوديو الأهرام – الجيزة. 

 (((((   المحكمــــة  )))))

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة:-

وحيث أن وقائع النزاع ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم فيه سبق وأن أحاط بها وحصلها وفصلها الحكم الصادر من محكمة 6 أكتوبر الابتدائية في الدعوى رقم 115 لسنة 2017 تجاري كلي 6 أكتوبر بجلسة 30/10/2017 – والحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 461 لسنة 134ق بجلسة 2/7/2018 – واليها تحيل المحكمة بشأنها منعاً للتكرار وتعتبرها جزءاً متمماً ومكملاً لقضائها في هذا الخصوص.

وتوجز الواقعة في أن البنك المدعي تقدم بطلب للسيد رئيس المحكمة لاستصدار أمر أداء بإلزام المؤسسة المدعي عليها بأن تؤدي إليه مبلغ قدره (اثني عشر مليون جنيهاً مصرياً لاغير) "12000000جم" بخلاف ما يستجد من الفوائد الاتفاقية بواقع 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد بالإضافة إلى العمولات والمصروفات وعائد تأخير بواقع 1% سنوياً من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد – وإلزامها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

على سند من أن المؤسسة المدعي عليها مدينه له بموجب سند لأمر بالمبلغ المطالب به ولم تقم بالسداد رغم انه وجه إليها بروتستو عدم الدفع فتقدم بالطلب.

إلا أن رئيس المحكمة رفض إصدار الأمر وتحديد جلسة لنظر الموضوع .

وإذ قيدت الدعوى برقم 115 لسنة 2017 تجاري كلي 6 أكتوبر قام بإعلانها بالأمر والجلسة .

وحيث انه بجلسة 30/10/2017 قضت الدائرة التجارية بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية في الدعوى المشار إليها بإلزام المؤسسة بأن تؤدي للبنك مبلغ اثني عشر مليون جنيها مصر لاغير "12000000جم" وعائد تأخير بواقع 1% سنويا من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد وألزمتها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات.

وإذ لم ترضى هذا الحكم استأنفه بالاستئناف رقم 461/134ق أمام محكمة استئناف القاهرة .

وبجلسة 6/2/2018 لعدم حضور المستأنف قررت المحكمة شطب الاستئناف فقام المستأنف بصفته بتجديده من الشطب بموجب صحيفة معلنه وبجلسة 2/7/2018 قضت محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف المذكور بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية.

وإذ أحيلت الدعوى إلى المحكمة قيدت أمامها برقم 859 لسنة 10ق اقتصادية القاهرة .

وإذ تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها مثل محام عن البنك المدعي وقدم مذكرة بدفاعه.

وحيث أن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة 5/3/2019 ثم قررت مد اجل الحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة.

وحيث انه عن موضوع الدعوى ، فأنه لما كان من المقرر أن السند لأمر – طبقا لنص المادة 468 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 هو محرر مكتوب وفق بيانات محدودة في النص ويتضمن تعهد محررة بدفع مبلغ معين بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين لأمر شخصي أخر هو المستفيد وبالتالي فأن السند لأمر يتضمن وجود شخصين فقط هو المحرر والمستفيد.

ومن ثم فأنه يجب على حامل السند (المستفيد) المطالبة بالوفاء بقيمته إذا حل ميعاد استحقاقه ويلتزم المحرر أن يسدد له هذه القيمة.

ومن المقرر أيضا أن على الدائن إثبات دينه وعلى المدين إثبات الوفاء به.

وكان لمحكمة الموضوع سلطه تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها – ويقع على المدعي عبء إثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد صحة ما يدعيه فيها.

لما كان ذلك وكان الثابت والبين من الأوراق أن البنك المدعي أقام الدعوى بطلب الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي إليه قيمة السند لأمر موضوع الدعوى وعمل بروتستو عدم الدفع وكان البين من السند لأمر مثار النزاع انه تضمن التزام المدعي بسداد المبلغ المطالب به وعائد تأخير بواقع 1% سنوياً اعتباراً من تاريخ الاستحقاق ولم يقدم المدعي عليه ما يفيد سداده هذا المبلغ وخلت الأوراق مما يفيد السداد ولم يطعن المدعي عليه على سند بثمه مطعن ولم يدفع الدعوى بثمه دفع أو دفاع ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للبنك المدعي المبلغ الثابت بالسند على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وحيث انه عن طلب الفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد والعمولات والمصروفات ، فأنه لما كان السند لأمر موضوع التداعي لم يتضمن التزام المدعي عليه بها عند المطالبة بالدين ولم يقم البنك المدعي بتحديدها أو بيان كيفيه احتسابا ومن ثم فقد جاء الطلب مجلا مما يتعين معه والحال كذلك القضاء برفض هذا الطلب.

وحيث انه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة ، فالمحكمة تلزم المدعي عليه بها عملا بالمادة 184/1 مرافعات والمادة 187/1 محاماة معدلة.

فلهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة:-

بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للبنك المدعي مبلغ "12000000جم" اثني عشر مليون جنيه مصري لاغير وعائد تأخير بواقع 1% سنويا من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد وألزمته المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. 

 

تابع أحدث الأخبار عبر google news