جلسة 7/3/2019 - الدعوى رقم 686 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة
المحكمة الاقتصادية تقضي برفض عزل مُصفٍّ لشركة وعدم بطلان بيع أصولها

محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة (الأولى) الاستئنافية
حكم باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الخميس الموافق 7/3/2019 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مــحــمـــد ذكـــــــــري ناصف رئيــــــس الـمحكمــــــــــــة
وعضوية السيديــن المستشاريـن/ أحــمـــد يـاســـر مـحـمـــــد المستشـــــــار بـالمحكمـــة
/ مــحــمـــد الـسـيـد الـشـامـي المستشــــــار بـالمحكمـــــة
وبحضـــــــــــــــــــور الســـــــيـد / إبـــرام عـجـايـبـي حنــــــــا أمـــــــــــــين الســــــــــــــر
أصدرت الحكم الآتي:
( في الدعوى المقيدة برقم 686 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة )
المرفـوعة مـن
1- السيد/ مصطفى أحمد مصطفى حسن.
2- السيد/ محمد عبد الغني بسيوني شعيب.
3- السيد/ أبو بكر عبد الغني بسيوني شعيب.
4- السيد/ أشرف عبد الفضيل حسن بدوي.
بصفته وكيلا عن سندرا سلفيا محمد عبد الغني بموجب التوكيل رقم 3935 لسنة 2016 عام المطرية.
5- السيد/ عبد الله عبد الغني بسيوني شعيب.
6- السيد/ أحمد عبد الغني بسيوني شعيب.
المقيمون شارع دكتور/ كامل الحاروزني المنطقة 6 مدينة نصر أول وموطنهم المختار مكتب الأساتذة/ وائل سعد الصاوي – مجدي عبد الرحمن الشافعي – محمد رشدي إسماعيل – محمد مصطفى عبده المحامون بشبين الكوم.
ضــــــــــــــــــــــــد
1- السيد/ رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصفته ويعلن بمقر عمله الكائن القاهرة 3 طريق صلاح سالم بجوار أرض المعارض مدينة نصر أول.
2- السيد/ أشرف عبد العظيم رستم المقيم برج الأنوار المحمدية – الصاغة – قسم المنتزه شارع الجلاء – الزقازيق – الشرقية بصفته المصفى القضائي لشركة اسكندريا.
((((( المحكمــــة )))))
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة:-
وحيث أن وقائع النزاع – حسبما يبين من سائر الأوراق – تتحصل في أن المدعين أقاموا الدعوى الماثلة ضد المدعي عليهما ، بموجب صحيفة اشتملت على كافة البيانات التي أوجبتها المادة 63 مرافعات – وأودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 9/8/2018 وأعلنت قانونا للمدعي عليهما – بطلب الحكم (1) بعزل المصفى – المدعي عليه الثاني – وتعيين المصفى صاحب الدور (2) بطلان القرارات التي أتخذها المصفى وما ترتب عليها من آثار – وإلزام المدعي عليما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة – على سند من انه بجلسة 30/3/2015 قضت المحكمة في الدعوى رقم 555 لسنة 3ق اقتصادي القاهرة بحل الشركة موضوع النزاع وتعيين المدعي عليه الثاني مصفى لها وقد فوجئ المساهمين بالشركة بنشر إعلان في جريدة الأهرام المسائي بتاريخ 14/7/2018 بقيام المصفى بالإعلان عن بيع أصول الشركة فضلا عن عدم التزامه بواجباته المقررة قانونا إذ لم يقدم الحساب عن أعمال التصفية ولم يقم بجرد أموال الشركة وما عليها من التزامات وان الشركة التي يمثلها مدينة للشركة ولم يقم بسداد كامل أسهمه لم يقم بتحصيل حقوق الشركة وأساء تدبير شئون الشركة خلال فترة التصفية مما ألحق بها الضرر تم حل الشركة بالمخالفة لعقد التأسيس وما قررته الجمعية العامة الغير عادية للشركة ورغبة المساهمين في ممارسة نشاط الشركة لم يسعى إليها المصفى كما أن الشركة غير مدينه أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان . وقدموا تأييداً لدعواهم حافظة مستندات أطلعت المحكمة على ما حوته وأحاطت بمضمونها.
وحيث أن هيئة التحضير قدمت مذكرة برأيها انتهت فيها إلى تعذر الصلح لعدم حضور المدعي عليه الأول .
وحيث أن الدعوى إذ تداولت بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها – مثل محام عن المدعي وقدم مذكرة دفاع ومثل محام عن المدعي عليه الثاني وقدم حافظتي مستندات اطلعت المحكمة على ما حوته وأحاطت بمضمونها ومذكرة بدفاعه كما مثل محام عن المدعي عليه الأول وقدم مذكرة بدفاعه.
وحيث أن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة 5/3/2019 ثم قررت مد أجل الحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة.
وحيث انه عن موضوع الدعوى فانه من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة 139/1 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة تعين الجمعية العامة مصف أو أكثر وتحدد أتعابهم ويكون تعيين المصفين من بين المساهمين أو الشركاء أو غيرهم والمادة 141/1-2 من القانون ذاته يكون عزل المصفى بالكيفية التي عين بها ويجوز للمحكمة بناء على طلب أحد المساهمين أو الشركاء ولأسباب مقبولة أن تقضي بعزل المصفى. والمادة 145/2 على أن يقوم المصفى بجميع الأعمال التي تقتضها التصفية وعلى وجه الخصوص 1- .... 2- بيع مال الشركة منقولا أو عقاراً بالمزاد العلني أو بأي طريقة أخرى ما لم ينص في وثيقة تعيين المصفى على إجراء البيع بطريقة معينه وعلى ذلك فأنه عزل المصفى لا تملكه إلا السلطة التي عينته أو المحكمة في حالة وجود أسباب مقبولة بناء على طلب المساهمين أو الشركاء ، وإذ كانت تصفية الشركة بحسب الأصل هي كافة العمليات اللازمة لتحديد صافي أموالها الذي يوزع على الشركاء بطريقة القسمة ومنها مقوماتها المادية والمعنوية شاملاً الحق في الإيجار أن وجد وذلك بعد استيفاء الحقوق وسداد الديون وبيع مال الشركة منقولا أو عقاراً.
لما كان ما تقدم ، وكان المحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها – وكان المدعيين قد أقاموا الدعوى بطلب عزل المصفى للأسباب الواردة بالصحيفة إلا أنهم لم يقدموا الأدلة والمستندات التي تفيد وجود أسباب مقبولة تسوغ وغير عزله – وخلت الأوراق مما يدل على ذلك وعلى صحة الأسباب التي استندوا إليها في دعواهم – ومن ثم تكون الدعوى قد جاءت على غير أساس من الواقع أو القانون الأمر الذي يتعين معه القضاء برفضها.
وحيث انه المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة ، فالمحكمة تلزم المدعيين بها عملا بالمادة 184/1 مرافعات والمادة 187/1 محاماة معدلة.
فلهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة:-
برفض الدعوى وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أما الهيئة التى استمعت للمرافعة وتداولت فى الحكم ووقعت على المسودة هى :
برئاسة السيـــد الأستـــــــــــــاذ / مــحــمـــد ذكـــــــــري ناصف رئيـــــــس المحكمــــــة
وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / أحــمـــد يـاســـر مـحـمـــــد رئيـــــــــس محكمــــــة
وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / مــحــمـــد محمود شـقـيــــر رئيــــــــس محكمـــــــة
تابع أحدث الأخبار عبر