أحدث الأخبار
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

جلسة 5/3/2019 - الدعوى رقم 482 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة

رفض دعوى الأميرة صيته آل سعود لفسخ عقد شركة الملكة الدولية للاستثمار العقاري والتجارة

المحكمة الاقتصادية
المحكمة الاقتصادية

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة  (الأولى) الاستئنافية

حكم باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 5/3/2019 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مــحــمـــد ذكـــــــــري ناصف                                     رئيــــــس الـمحكمــــــــــــة

وعضوية السيديــن المستشاريـن/ أحــمـــد يـاســـر مـحـمـــــد                                     المستشـــــــار  بـالمحكمـــة

                                         / مــحــمـــد الـسـيـد الـشـامـي                                    المستشــــــار بـالمحكمـــــة

وبحضـــــــــــــــــــور الســـــــيـد / إبـــرام عـجـايـبـي حنــــــــا                                      أمـــــــــــــين الســــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي: 

( في الدعوى المقيدة برقم 482 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة )

المرفـوعة مـن

صاحبة السمو الملكي الأميرة/ صيته بنت متعب بنت عبد العزيز عبد الرحمن أل سعود 84 شارع الملتقي العربي – مساكن شيراتون – القاهرة ومحلها المختار مكتب الأساتذة/ بهاء موسى وضياء موسى وإسلام عبد الفتاح رأفت المحامون بالقاهرة.

ضــــــــــــــــــــــــد

1- السيد/ وزير الاستثمار بصفته ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة.

2- السيد/ رئيس هيئة الاستثمار بصفته ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة.

3- السيدة/ ابتهال محمد شعبان خليل.

4- السيدة/ هبة محمد شعبان خليل.

5- السيد/ أحمد محمد شعبان خليل.

والمقيمون جميعا 42 شارع الرياض – المهندسين – العجوزة – الجيزة .

(((((  المحكمــــة   )))))

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة:-

وحيث أن وقائع النزاع ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم ودفوعهم فيه سبق وأن حصلها وفصلها الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 13 لسنة 2017 تجاري كلي شمال القاهرة بجلسة 19/6/2017 والحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 539/21ق تجاري بجلسة 29/3/2018 – وإليها تحيل المحكمة بشأنها منعاً للتكرار وتعتبرها جزءاً متمماً ومكملاً لقضائها في هذا الخصوص.

وتوجز الواقعة في أن المدعية أقامت الدعوى رقم 13 لسنة 2017 تجاري كلي أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المدعي عليهم – بموجب صحيفة اشتملت على كافة البيانات التي أوجبتها المادة 63 مرافعات وأودعت قلم كتاب المحكمة – وأعلنت قانونا للمدعي عليهم – بطلب الحكم بحل وفسخ عقد الشركة موضوع النزاع المؤرخ 17/5/2016 وإلزام المدعي عليهم المصروفات – على سند من أنه بموجب هذا العقد المحرر بينها وبين المدعي عليهم من الثالث إلى الخامس تم إنشاء شركة الملكة الدولية للاستثمار العقاري والتجارة وهى شركة تضامن إلا إنها فوجئت بقيام المدعي عليهم من الثالث للخامس باستغلال إسمها في أعمال النصب على الشركات والأشخاص مما أساء إليها ولسمعتها وسمعه الشركة بسبب اتهامهم في عدة قضايا وانتحال صفه ممثله الشركة وإجراء معاملات فقامت بتحرير محضر بقسم شرطة العجوزة رقم 25819 لسنة 2016 جنح العجوزة وقامت بإنذار الهيئة العامة للاستثمار لوقف التعامل مع الشركة وأقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان.

وحيث انه بجلسة 19/6/2017 قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 13 لسنة 2017 تجاري كلي برفضها – وإذ لم ترتضي المدعية هذا الحكم استأنفته أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 539/21ق تجاري.

وبجلسة 29/3/2018 قضت محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف المشار إليه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى والقضاء بإحالتها إلى الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية المختصة.

وإذ أحيلت الدعوى إلى المحكمة قيدت أمامها برقم 485/10 ق اقتصادي القاهرة وإذ تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها مثل محام عن المدعية كما مثل محام عن الهيئة العامة للاستثمار وقدم مذكرة بدفاعه.

وحيث أن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة 10/1/2019 ثم قررت مد أجل الحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة.

وحيث انه عن موضوع الدعوى ، فأنه لما كان من المقرر أن لكل شريك الحق في الالتجاء إلى القضاء بطلب حل الشركة إذا ما أرتأى أن باقي الشركاء قد أخل بتنفيذ التزاماته تجاه الشركة أو أنه قد صدر عنه ما يلحق بها أو بحقوقه قبلها ضرر أو استمرت رغم ذلك.

ومن المقرر كذلك أن طلب الحل قاصر على الشريك المضرور من جزاء فعل باقي الشركاء الآخرين وان هذا الحق متعلق بالنظام العام.

ولمحكمة الموضوع استخلاص ما إذا كان الشريك قد أخل بالتزاماته أو ارتكب أفعالاً تضر بالشركة طالما كان ما خلصت إليه سائغاً ويؤدي إلى ما انتهى إليه.

كما أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وأن المدعي ملزم بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد صحة ما يدعيه وان محكمة الموضوع غير ملزمه بتكليف الخصم بتقديم دليل دفاعه ودعواه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع.

لما كان ذلك ، وكانت المدعية قد أقامت الدعوى بطلب حل وفسخ عقد الشركة موضوع النزاع لإثبات المدعي عليهم أفعال وتصرفات من شأنها الأضرار بالشركة والإساءة إليها ولسمعتها وسمعة الشركة على نحو ما جاء بصحيفة الدعوى.

إلا أنها لم تقدم ثمة دليل على ما يفيد إخلال المدعي عليهم بالتزاماتهم أو ما يمكن اعتباره من تصرفات أو أفعال سببا مسوغاً لحل الشركة وفسخ عقدها وخلت الأوراق؛ مما يفيد ذلك ومن ثم فإنها تكون قد عجزت عن إثبات دعواها وهو ما يتعين معه والحال كذلك القضاء برفض الدعوى.

وحيث انه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة ، فالمحكمة تلزم المدعية بها عملا بالمادة 184/1 مرافعات والمادة 187/1 محاماة معدله. 

فلهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة:-

برفض الدعوى وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

 

تابع أحدث الأخبار عبر google news